قرارات وتوصيات الجلسة رقم (43) الخميس/10 كانون الاول/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (43) الخميس/10 كانون الاول/ 2015

2015-12-10

1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الإختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65ِ) لسنة 1970.
2- تم التصويت على إدراج فقرة حول مناقشة موضوع حظر الطيران فوق إقليم كردستان على جدول الأعمال.
3 – قررت رئاسة المجلس تحديد يوم الأحد 13/12/2015 إستضافة السيد وزير الخارجية والسيد وزير الدفاع لمناقشة قضية الإشكالات الأخيرة بين العراق وتركيا.
4- أوصت رئاسة المجلس بتوجيه الدعوة إلى السيد وزير الداخلية حول موضوع اختطاف مدنيين من اهالي الانبار في منطقة الرزازة وحسب الطلب المقدم من السيدات والسادة أعضاء المجلس.
5- تم التصويت بالموافقة على ان تكون الجلسة سرية لمناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.
6- أوصت رئاسة المجلس لجنة حقوق الانسان ببيان الدور الذي تؤديه مفوضية حقوق الانسان وأسباب التلكؤ وتحديد موعد لتقديم تقريرها بهذا الخصوص.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت مناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية.
* تمت مناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.
* تمت مناقشة مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.
* تمت مناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
* تمت قراءة خطة عمل لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com