مجلس النواب يصوت على قانون واحد وينهي مناقشة اربعة مشروعات قوانين

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثالثة والاربعين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائبا اليوم الخميس 10-12-2015 على قانون واحد ، اضافة الى انهاء مناقشة اربعة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة تلت لجنة حقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان شددت فيه على ان رقي الامم والشعوب مرتبط بمستوى تطور حقوق الانسان مشيرة الى ضرورة التمسك بحقوق الانسان والحفاظ عليها لتامين سبل العيش بامن وكرامة خصوصا ان نجاح الديمقراطية مرهون بمكاسب على عدة صعد ومنها حق الانسان بالعيش.
وأهاب البيان بجميع المنظمات والمؤسسات الخاصة بحقوق الانسان برفد العملية التشريعية بمقترحات قوانين تسهم برفع شان حقوق الانسان واستخدام كافة السبل لنشر ثقافة حقوق الانسان ، داعيا الكتل النيابية الى مساعدة اللجنة بتشريع القوانين المهمة التي تتعلق بحرية التعبير وحماية التنوع الاجتماعي.
ووجه الرئيس الجبوري لجنة حقوق الانسان بيان الدور الذي تؤديه مفوضية حقوق الانسان واسباب التلكؤ من خلال تقديم تقرير بهذا الشان.
وأعلن السيد رئيس مجلس النواب عن حضور السيدين وزيري الخارجية والدفاع الى الجلسة المقبله لمجلس النواب لمناقشة التدخلات التركية،منوها الى تحديد موعد لحضور وزير الداخلية لمناقشة حالات الاختطاف التي يتعرض لها المدنيين بمنطقة الرزازة.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الأختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 والمقدم من لجنة الخدمات والإعمار لكون المسجل لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية هو رئيس الجهاز للتقييس والسيطرة النوعية ويرتبط بوزير التخطيط ولازالة التعارض الذي يحصل اثناء التطبيق وتحديد جهة الارتباط.
من جهة اخرى، أعلن الرئيس الجبوري عن تقديم 61 نائبا طلبا يتضمن قيام المجلس بالتحقيق في التوغل التركي في شمال العراق واحالة المسؤولين المعنيين بالسماح بدخول القوات التركية الى القضاء.
من جانبه اوضح النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع قيام اللجنة اليوم باستدعاء السفير التركي في العراق لمناقشة التطورات الاخيرة منوها الى ان وفدا سياسيا وامنيا تركيا رفيع المستوى سيصل اليوم الى بغداد لمناقشة التطورات الاخيرة مع السادة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية مشيرة الى وجود قناعة برغبة الجانب التركي بالحلول السلمية وانهاء الازمة.
وأنهى المجلس قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات السيادات والسادة النواب اكد النائب عدنان الاسدي بان اخضاع المحاكم العسكرية لاوامر الضبط التي يصدرها أمر الضبط العسكري وهو الوزير المختص سواء في وزارة الدفاع او الداخلية مما يتسبب بظلم كبير للضباط والمنتسبين.
وأقترحت النائبة عالية نصيف الاستعانة بخبراء قانونين في دوائر وزارة الدفاع.
وطالب النائب عواد العوادي باعطاء صلاحية لوزيري الدفاع والداخلية للتفريق في احالة المتهمين الى المحاكم العسكرية خصوصا مع وجود موظفين مدنيين في الوزارتين.
ودعا النائب فرات التميمي الى زيادة تشكيلات الانضباط العسكري في الوحدات العسكرية .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب لانضاج القانون .
وأتم المجلس قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون جهــاز المخابرات الوطني العراقي والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان .
من جهة أخرى،قدمت لجنـة الاقاليــم والمحافظات غيــر المنتظمة فــي اقليم خطة عملها التي تضمنت متابعة مشروعات القوانين الساندة لقانون المحافظات فضلا عن قيامها باستضافة عدد من رؤوساء مجالس المحافظات بالاضافة الى قيامها بالتنسيق مع اللجان المختصة في المجلس بشان تشريع القوانين المهمة والتنسيق مع المنظمات والجهات الدولية والمشاركة بندوات وورش عمل في عدد من الدول .
بدوره قدم الرئيس الجبوري شكره للجنة الاقاليم والمحافظات غيــر المنتظمة فــي اقليم على جهدها وعملها الدؤوب .
وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 والمقدم من لجنتي الثقافة والأعلام والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب لفتت النائبة نجيبة نجيب الى ان الاسباب الموجبة لا تعكس ما موجود في مشروع القانون.
واوضح النائب عباس البياتي ضرورة تشديد العقوبة لمن يقوم بتزوير الشعار وعدم معاقبة من يطبع شعار الجمهورية على ملابسه.
وراى النائب محمد ناجي اهمية اتخاذ كافة العقوبات الصارمة بحق من يقوم بتزوير شعار جمهورية العراق.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان شعار الجمهورية يعد جزءا من هوية الوطن ومن الضروري ان يكون هناك شعار يعبر عن تراث وحضارة البلد، مشيرة الى ان الشعار الحالي مستوحى من الشعار المصري ابان الجمهورية العربية المتحدة مشددة على ان اللجنة مع تخفيف العقوبات لمن يرتدي الشعار لغرض الفخر بانتماءه للوطن.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والقانونية والمالية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب أشارت النائبة نورا البجاري الى ان مشروع القانون يدخل ضمن الاتفاق السياسي ولا يمكن تشريعه بأثر رجعي، مبدية استغرابها من توسيع درجة القرابة للمشمولين بالقانون .
ودعا النائب فرات التميمي الى تضمين الاراضي الزراعية بمشروع القانون واضافة الدوائر المعنية بوزارة الزراعة ضمن الجهات المعنية .
وطالب النائب صلاح الجبوري برفع الاجحاف عن الاشخاص الذين لا يتحملون مسؤولية اقرباء لهم مشمولين بالقانون.
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب، اوضحت اللجنة المعنية ان مشروع القانون تضمن فقرات لمعالجة المشاكل التي تعترض التطبيق مع منح حق الاعتراض على الاجراءات خلال سنة من تطبيقها فضلا عن وجود استثناءات في القانون من اجل رفع الغبن مبدية استعدادها للنظر بالمقترحات لانضاج القانون .
وتلت لجنة شركات التمويل الذاتي تقريرا اشارت فيه الى استضافة عدد من السادة الوزراء والمستشارين في رئاسة الوزراء والخبراء الاقتصاديين لمعالجة وضع شركات التمويل الذاتي واعتماد توصيات اللجنة النيابية منوهة الى ان اللجنة قامت بزيارات ميدانية لعدد من شركات التمويل الذاتي .
واوصت اللجنة باتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة لضمان دفع رواتب شركات التمويل الذاتي والزام وزارة المالية بالغاء الديون التي وضعت على الموظفين في حال نقلهم واستثناء موظفي الشركات من قانون التقاعد الموحد من شرط العمر داعية الى العمل على تطبيق قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج العراقي لتحقيق العدالة مع الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء منتجات الشركات ودمج شركات التمويل الذاتي واعطاء الاولوية بالدعم للشركات الرابحة.
من جانبه وجه الرئيس الجبوري بادراج مشروع القانون في جدول اعمال الجلسات المقبلة لغرض التصويت على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد 13/12/2015

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/12/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com