محضر جلسـة رقـم (43) الخميس (10/12/2015) م

عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والأربعين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان تقدمت ببيان يُقرأ داخل جلسة المجلس.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ بيان لجنة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ونحن بهذه المناسبة نطالب أيضاً لجنة حقوق الإنسان بيان الدور الذي تؤديه مفوضية حقوق الإنسان وأسباب التلكؤ وتحديد موعد لتقديم تقريرها بهذا الخصوص.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بالنسبة للمفوضية كان هنالك تلكؤ في أعمالهم وهنالك إجراءات تم البحث بها معهم ولكن في نفس الوقت أُشيد بدور مجلس النواب بضرورة الإسراع بحسم قضية الخبراء الموجودة لدى الكتل السياسية في أسرع وقت ممكن ليتسنى لنا أن نجدد المفوضية بشكل آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم طلب أيضاً بطلب إضافة فقرة حول اختطاف مدنيين من أهالي الانبار في مناطق الرزازة واستضافة السيد وزير الداخلية والسيد وزير الدفاع. النقاش كما اعتقد بهذا الموضوع المجرد من دون وجود جهة تنفيذية لديها المعلومات قد لا يؤدي إلى نتيجة ويوم السبت حُدد موعد لحضور السيد وزير الخارجية وكذلك السيد وزير الدفاع لمناقشة قضية الإشكالات الأخيرة بين العراق وتركيا، وأيضاً أرجو أن يحدد موعد لحضور السيد وزير الداخلية بهذا الخصوص لغرض مناقشة الموضوع والسؤال عن الطلب المقدم من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس بهذا الإطار.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970، (لجنة الخدمات والأعمار).
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
يوم أمس قدمنا طلب مقدم من قبل عدد من السادة النواب لأكثر من (27) نائب لمناقشة موضوع الحظر الجوي أو إغلاق مطارات إقليم كردستان وأطلب تحقيقاً للعدالة وأسوةً بالمواضيع التي قُدمت لهيأة الرئاسة أيضاً إستضافة السيد وزير النقل والداخلية للوقوف على هذا الموضوع لأنه المواطنين المدنيين متضررين وهنالك خسائر مادية ومعنوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس الموقر الأخذ بالاعتبار الطلب المقدم من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس لمناقشة إشكالية حظر الطيران في مطار إقليم كردستان وأن يُضاف على جدول الأعمال ويتم تحديد أيضاً موعد لإستضافة السادة الوزراء المعنيين. المجلس هو الذي يحدد.
الآن أطلب التصويت على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال، ممكن الكتروني، الطلب المقدم من قبل (30) نائباً فيما يتعلق بإشكالية حظر الطيران في مطار إقليم كردستان، هل ممكن رفع اليد حتى نستطيع أن نرى بإضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة إشكالية حظر الطيران في مطار إقليم كردستان على جدول الأعمال).
ولكن يُحدد الموعد الذي أيضاً يُستدعى فيه السادة الوزراء المعنيين بهذا الخصوص.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج الساعدي:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية.
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية.
يقرأ المادة (2) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عائشة غزال مهدي مضعن:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية).
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله (نقطة نظام):-
قانون الموازنة أُجريت عليه تعديلات في مجلس الوزراء وثم أُرسل التعديل مجدداً إلى مجلس النواب وكنواب لم نستلم لحد الآن التعديل حتى نطلع عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس استعرض السيد رئيس اللجنة التعديلات بهذا الخصوص وأيضاً يتم تعميم التعديلات المقدمة من مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون الموازنة الى السيدات والسادة الأعضاء.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
وجهنا أسئلة برلمانية لحد الآن لا نعلم ماذا وصل بها الأمر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد بعض الأسئلة جاءت عليها أجوبة والبعض الآخر من المهم أن تحصل متابعة بخصوصها ويُقدم جرد بالأسئلة التي تمت الإجابة عنها وتلك التي لم تتم الإجابة عنها حتى تتلى داخل المجلس، لأنه إذا لم تتم الإجابة على السؤال نتحول الى مرحلة أخرى من مراحل الرقابة.
– النائب عواد محسن راضي العوادي (نقطة نظام):-
أيضاً قدمنا طلب لمناقشة موضوع مهم جداً من قبل (25) نائباً حسب النظام الداخلي وهو آلية عمل مجلس النواب مع المحافظات فمجلس النواب جهة رقابية على كل الدولة ولحد الآن لا توجد آلية بأنه مجلس النواب يمارس سلطته الرقابية على المحافظات والمحافظ، لذا طالبنا أن يكون هذا الموضوع للنقاش من أجل الخروج بتوصيات ونطلب درجه على جدول الأعمال أسوةً بما تم تقديمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحتاج الى رأي اللجان المختصة حتى نقدم ورقة بهذا الخصوص أم فقط نناقش؟
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
هذا الموضوع منذ أكثر من أسبوعين ونحن نقوم بمناقشته ومجلس النواب لا يقوم بدور رقابي على المحافظات لأن العلاقة مبهمة بين مجلس النواب وبين المحافظات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قدمت أكثر من سؤال برلماني وكان طلبي بأن تكون الإجابة شفوية وليس مكتوبة وأحدها للسيد وزير الخارجية وطالما هو سوف يأتي الأسبوع القادم وأنا لدي سؤال برلماني منذ أكثر من شهر، لذا أطلب أن تدرج في نفس الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم السبت تُقدم أيضاً الأسئلة الشفهية المقدمة من السيدات والسدة النواب مع الوزراء المختصين بالنسبة لوزير الخارجية وأيضاً وزير الدفاع ووزير الداخلية. الآن تثبيت حضور.
تدرج الأسئلة الشفوية على جدول الأعمال.
إذن عدد الحضور (230) نائباً.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي (نقطة النظام):-
فيما تفضل به السيد النائب بطلب إضافة فقرة على جدول الأعمال بما يخص العلاقة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات نحن لو فقط نصل إلى نقطة خطة عمل في لجنة الأقاليم والمحافظات سوف تغنينا عن هذا الموضوع لأنه نحن لدينا خطة ولدينا عدة مواضيع بودنا أن نطرحها على مجلس النواب بخصوص هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأقاليم والمحافظات تقدم رؤيتها لحل الإشكالية الموجودة بهذا الخصوص لبيان طبيعة العلاقة بين مجلس النواب وبين التشكيلات الإدارية الموجودة في المحافظات.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
المشكلة أنه دائماً يوضع هذا الموضوع في نهاية جدول الأعمال وهذا الموضوع منذ شهرين موجود على جدول أعمال جلسات مجلس النواب ولكن لا يوجد وقت لطرحه بسبب زحمة الجدول، لذا أرجو أما أن يُقدم أو يتم قراءته اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا اليوم نأمل أن يأخذ مجاله في العرض.
*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية، (لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
حسب المادة (61) التي تقول (لمجلس النواب ممارسة دور مجلس النواب الرقابي على الحكومات المحلية ومجالس المحافظات) يحتاج الى مقترح قانون تقوم بتقديمه اللجنة حتى ينظم هذه العلاقة لأنه نحن عندما نطلبها من الدوائر الرقابية وديوان الرقابة المالية يوجد كتاب صادر من مجلس النواب يقول انه يجب أن يحصل من خلال اللجان وتعرض على الرئاسة وهذا الأمر يأخذ وقت طويل ولذلك هذا يحتاج إلى مقترح قانون ينظم هذه العلاقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة تأخذ بالاعتبار أثناء النقاش وعرض هذا الموضوع ومن الممكن أن تقدم مقترحات بهذا الخصوص.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط (نقطة نظام):-
نقطة النظام بخصوص الدستور العراقي، نطالب تشكيل لجنة مختصين من البرلمان لغرض تصفح الدستور لأننا عندما تصفحنا الدستور وجدنا أن الدستور مكتوب بلغة عادية متلكئة بدون التركيز على الحركات والضم والجر والنصب وكما تعلمون أن هذه الأمور تغير الكثير من المعاني إضافة الى أن الدستور فيه الحروف مثل الواو للجمع و (أو) للتفريد أو الرفض لذا نطالب بفحصه ونطالب بتشكيل لجنة أيضاً لغرض تغيير لفظ أسم داعش التي هي الدولة الإسلامية في العراق والشام لأنه حركاتها في أكثر من دولة لذا نطالب بتغييرها إلى إرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية يمكن أن يناط بها هذا الأمر.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي (نقطة نظام):-
يوم أمس مجلس النواب قرأ بيان إعتبر التدخل التركي ودخول قوات تركية إلى العراق (تجاوز على السيادة الوطنية) واليوم رئاسة المجلس أسمته (إشكالات)، لذا أنا بإسم التحالف أطلب حذف عبارة إشكالات وتوصيف الحادث كما ورد في بيان مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم ذكره سوف يوضع على جدول الأعمال ومن الحق الإعتراض على ما يكتب في جدول الأعمال إذا كان هنالك من مشكلة بهذا الخصوص. على جدول الأعمال سوف تتم استضافة السيد وزير الخارجية والسيد وزير الدفاع.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
عبارة (إشكالات) غير عبارة (تجاوزات) كما وردت في بيان مجلس النواب، بيان مجلس النواب مُلزم للرئاسة كما هو ملزم للسادة أعضاء مجلس النواب وهذا رأي مجلس النواب إن ما جرى هو تجاوز تركيا على سيادة العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً ويؤخذ بالإعتبار.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية.
وكذلك اللجنة القانونية لديها بعض الملاحظات يتفضل السيد رئيس اللجنة بقراءتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
قبل أن يبدأ السيد رئيس اللجنة القانونية. السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع، قُدم طلب الآن من (61) نائب، نحن النواب الموقعون نطالب رئاسة المجلس بالتحقيق في قضية التوغل التركي في شمال العراق ومحاسبة من إستقدم القوات التركية وإحالته للقضاء بتهمة جرائم ماسة بأمن الدولة الخارجي.
السؤال، أنتم حسب معلوماتنا اليوم إستدعيتم السفير التركي، هل تحبون اليوم؟ أم يوم السبت ضمن حضور السيد وزير الخارجية والدفاع؟ أو اليوم بعد التقرير؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
سيدي الرئيس، اليوم إستدعت لجنة الأمن والدفاع السفير التركي وتمت المناقشة وجميع أعضاء اللجنة والسفير التركي كان قد بين بعض الأسباب وبعض المعطيات وإستوضحنا الكثير من النقاط وخلص أخيراً على أن اليوم يصل وفد تركي رفيع المستوى للتفاوض أو للمناقشة مع الحكومة العراقية مع رئيس الوزراء ومع وزير الدفاع ومع وزارة الخارجية، وأنا وجدت من خلال السفير التركي أن لديهم قناعة ولديهم النية في التوصل إلى حلول سلمية وإنهاء هذه الأزمة، ولذلك هذا الأمر اليوم ننتظر إجراءات الحكومة العراقية للجلوس والمناقشة مع الوفد التركي الذي سوف يأتي وهو وفد سياسي وأمني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، تؤخرون مجال العرض ويحال إليكم الطلب للتحقيق وبيان وجهة النظر وأيضاً الإستفادة من معلومات السيد وزير الخارجية والسيد وزير الدفاع.
شكراً جزيلاً.
السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن، المداخلات.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
أرجو أن ينتبه الإخوة في لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية لهذه الملاحظة وهي بإعتباري أنني عملت في وزارة الداخلية وهناك محاكم في قوى الأمن الداخلي.
سيدي الرئيس، المحاكم العسكرية تخضع إلى آمر الضبط الأعلى بما فيها محكمة التمييز العسكرية، وبالتالي كل الأحكام الصادرة حتى وأن كانت هي مطابقة للقانون لا تخالف نفس أو توجيه آمر الضبط الأعلى الذي هو وزير الدفاع الموجود أو أي وزير كان، فلذلك يجب أن تخضع هذه الأحكام لضمان مزيد من الشفافية والإستقلالية والحيادية ولكي لا نظلم هؤلاء الضباط والمنتسبين أن تخضع هذه الأحكام إلى مصادقة وموافقة محكمة التمييز الإتحادية وهذا شيء مهم لأنني وجدت أن هناك ظلماً لكثير من الضباط يحكمون بأحكام أخرى وهي بعيدة عن الواقع، لذلك خضوع هذه الأحكام لمحكمة التمييز الإتحادية ضروري جداً.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
قانون مهم جداً.
أيضاً، أطلب زيادة ضمن تشكيلات المحاكم العسكرية أن يكون النظر في الطعن في القرارات الصادرة من المحاكم العسكرية لمحكمة التمييز الإتحادية ضماناً لحقوقهم وأيضاً لرفع الحيف والظلم إذا كان هناك أي ظلم في تلك القرارات.
بالنسبة للمادة (42) أقترح أن يكون هناك إلزام لتوكيل محامي، أي أن المادة (42) فقط أعطت خيار للمتهم المتضرر من توكيل محامي ولكن أنا أطلب أن تكون أسوةً بالمتهم المدني أن يكون هناك إجبار على المحاكم وأن يكون هناك توكيل للمتضرر أو المتهم بشكل إلزامي حفاظاً على حقوقه.
بالنسبة للمادة (43) الفقرة (ب) المحافظة على الأمن العام و (ج) إذا كان هناك ما يدعو إلى الإضرار بالجهة العسكرية، أعتقد تحديد المخالفات التي تضر بالأمن العام يكون أفضل لأن عبارة وما ورد في المادة (43) هي عامة ومرنة أو بها مرونة قابلة للتأويل والمطاطية وتحديدها يكون أفضل ضماناً لحقوق المتهمين.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون مهم جداً، ولكن أريد أن أوضح للجنة بأن هناك بعض العسكريين الذين هم لا يمتلكون الإختصاص القضائي، ويمارسون القضاء في وزارة الداخلية حصراً، فبالتالي أقترح على اللجنة أن يكون هناك قضاة إختصاصيين، بما أن القضاة في هذه الدوائر، أتمنى على اللجنة أن تتابع هذا الموضوع لأنني لاحظت ومن خلال متابعتي في وزارة الداخلية وجود عسكر من الداخلية يمارسوا دور القاضي في إصدار عقوبات وفي ممارسة مهنة القضاء في داخل وزارة الداخلية دون أن تكون لهم صفة القضاء وليس لهم درجة التقاضي، لذلك أرجو من لجنة الأمن والدفاع متابعة هذا الموضوع.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
موضوع هذا القانون:-
أولاً: الإخوة أشاروا إلى أنه إعادة النظر في تشكيل المحاكم العسكرية، أي هل الغاية هي المحاكم العسكرية؟ أم الغاية في تشريع قانون وهو قانون مهم جداً؟ أعتقد من خلال هذا القانون ممكن حصر الصلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة وأيضاً لوزير الدفاع ولوزير الداخلية، وأيضاً الإخوة ركزوا على الجرائم العسكرية، ما هي الجرائم العسكرية؟ الجرائم العسكرية، بعض هذه الجرائم العسكرية يجب أن تحال للمحاكم العسكرية وإعطاء صلاحية إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية، والإخوة يجب أن ينتبهوا يوجد مدنيين في وزارة الدفاع والداخلية، هذا المدني هل يحال أيضاً إلى المحاكم العسكرية؟ أم أنه يحال إلى المحاكم الأخرى؟ كونه هو ليس بعسكري.
ثانياً: عندما نقول أنه اليوم لدينا جرائم عسكرية موجودة، هذه الجرائم، عملية سقوط الموصل وهي جريمة عسكرية، هذه الجريمة لحد الآن الإخوة في لجنة الأمن والدفاع ومجلس النواب أيضاً تحديداً يركز على أن هذه الجرائم العسكرية تمت إحالتها إلى المحاكم العسكرية، هل الخلل في تشريع هذا القانون؟ أم الخلل في إحالة هذه الجريمة إلى المحاكم العسكرية.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً سيدي الرئيس، شكراً للسادة والسيدات أعضاء لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية.
سيدي الرئيس، في المادة (2) تشكل بموجب أحكام هذا القانون المحاكم العسكرية الآتية:-
أولاً: محكمة آمر الضبط العسكري.
بصراحة يجب أن تحدد العقوبات التي يفرضها آمر الضبط العسكري الذي هو متعارف عليه آمر الوحدة العسكرية كي لا يكون هناك تعسف في إستخدام هذه الصلاحية.
سيدي الرئيس، في المادة (21) أشار القانون إلى أهمية الإنضباط العسكري ونحن بصراحة اليوم نتابع وحداتنا ليس فيها سرايا إنضباط عسكري وليس فيها تشكيلات، فيجب أن تُكيف هذه المادة على واقع الحال وعلى قطعاتنا العسكرية وعلى قيادة الفرق والتي هي موجودة حالياً وخالية من هذه التشكيلات.
في المادة (102) قطع راتب العسكري، بصراحة اليوم أغلب القوات الأمنية هو يعتبر الراتب وسيلة لمعيشته فقطع الراتب إذا هو إرتكب مخالفة أو جريمة في وحدته فما هو ذنب عائلته حتى يتم قطع راتبه وحرمان عائلته من هذا الإستحقاق.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
سيدي الرئيس، أكتفي بالملاحظات التي قدمها الأخ لأنها تتحد بالمعنى مع ما ذكره الأخ.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
سيدي الرئيس، عند تصفح مواد القانون على الصفحة الإلكترونية لمجلس النواب، هناك أخطاء إملائية كثيرة في متن القانون المنشور على الصفحة الإلكترونية لمجلس النواب، قد تغير معنى العبارة، فأرجو ملاحظة ذلك لأننا ندرس التشريعات ونشرع القوانين فهذا خطأ المفروض علينا كلنا ملاحظته.
المادة (9) عند تشكيل المجلس التحقيقي من (3) ضباط حقوقيين نقترح إضافة الرتبة العسكرية للضباط الذين يشكلون المجلس التحقيقي وأن يكون جميعهم من الضباط الحقوقيين وذوي خبرة ودراية في العمل.
المادة (16) أولاً، يذكر عبارة سلطة التحقيق هل هو المجلس التحقيقي؟ أم سلطة أخرى؟ يرجى توضيح ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيراً، وبعد ذلك اللجنة المختصة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً سيادة الرئيس.
أشكر الإخوة في اللجنة وأتمنى ملاحظاتي يدققوها لأن بعضها بحاجة إلى تدقيق.
سيادة الرئيس، المادة (11) رابعاً، إذا كان الشاهد مقيم في محل بعيد فيجوز أن تُسمع إفادته بالإنابة، أنا لا أعرف، شاهد رأى واقعة بعينه ويأتي آخر ينوب عنه ويعطي تفاصيل هو لم يراها، فهذه كيف تكون؟ ولا أعرف الإخوة القانونيين أتمنى يدققوها.
سيادة الرئيس، المادة (13) ثالثاً أيضاً، (يجب تشكيل مجلس تحقيقي عند تحقق حالات آتية)، ويعدد، ثالثاً، (فقدان أو نفوق أو إتلاف حيوان في وقت السلم)، يجب أن تحدد، أي إذا ماتت قطة، هل يشكلون مجلس تحقيقي إذا ماتت قطة؟ أليس واجباً أن يتحدد أي حيوان يموت ويشكل مجلس تحقيقي على ضابط أو جندي؟ وإذا ماتت فأرة هل نشكل مجلس تحقيقي؟ يجب أن يحدد نوع الحيوان الذي يموت ويشكل مجلس تحقيقي.
سيادة الرئيس، المادة (15) عند إرتكاب العسكري من غير الضباط جريمة التغيب، أعطى صلاحية إجراء المحاكمة لآمر الضبط، التغيب أي هو يقول التغيب غير مشمول وبعد ذلك يعطي صلاحية إجراء محاكمة لآمر الضبط.
سيادة الرئيس، المادة (19) ثانياً وثالثاً (أ) و (ب) لا يجوز تنفيذ أمر قبض على الضابط أو توقيفه إلا بجناية مشهودة إلا بعد إستحصال موافقة القائد العام.
إخواني الأعزاء، هذه المادة نحن في قانون النزاهة ألغينا أنواع من الحصانة يعطى أن الموظف إلا بموافقة الوزير حتى يلقى القبض عليه، أعطينا حصانة غير مبررة هنا أن الضابط حتى وأن صدر أمر إلقاء قبض لا يلقى القبض عليه إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، هذه حصانة غير مبررة وهذه أتمنى أن تدقق.
المادة (19) خامساً، يكون أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق، هنا فليوضحوا لنا كردستان مشمولة في تنفيذ أوامر القبض؟ أم غير مشمولة؟ ونحن نعرف الآن تصدر أوامر قبض ولا تُنفذ في إقليم كردستان، وهذه أتمنى أن توضح.
سيادة الرئيس، المادة (23) هنا هذه أتمنى على الإخوة في اللجنة القانونية أن يوضحوها لنا، تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد، محكمة عسكرية يرأسها عقيد حقوقي، وأنا لا أعرف قاضي هل يوجد قاضي؟ كل المحكمة عبارة عن قانونيين من غير قضاة وسوف يقوم المحامي بالترافع عن المتهم والمحامي الآخر مدعي عام ولا يوجد؟ أي كيف من غير قضاة؟ لا أعرف.
سيادة الرئيس، ذات الشيء المادة (38) تشكل محكمة تمييز عسكرية برئيس محكمة أيضاً رتبته لواء حقوقي، أي أصلا لا توجد محكمة من غير قضاة وهذه أنا لا أفهمها وأتمنى على الإخوان أن يوضحوها لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، أخيراً.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
سيادة الرئيس، فقط توضيح:-
القضية الأولى: بالنسبة للنيابة، لا يقصد أن يأتي شخص ليدلي بشهادة نيابة عن الآخر، المقصود أن تنيب الجهة القضائية أو الجهة التحقيقية جهة حكومية أخرى أو قضائية في مكان وجود الشاهد لأخذ إفادته.
القضية الثانية، بالنسبة للمحاكم العسكرية، عادةً يُدخل السادة الضباط المعنيين وعادةً ما يكونوا حقوقيين دورات في المعهد القضائي لتدريبهم على إدارة المحاكم، الحقيقة هي قضية أيضاً لا بأس أن تكون لدينا تفكير بان يكون جزء من المعهد القضائي لتخريج قُضاة عسكريين وأنا أثني على هذه الفكرة.
القضية الثالثة: توجد أخطاء في التقرير لأن التقرير سوف يكون في وثائق مجلس النواب، أخطاء بالمواد مثلاً المادة (75) كتبت (95) قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 كتبت لسنة 1970 ووردت عبارة (أي درجة تقاضي)، والصحيح، (أي درجة من درجات التقاضي).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجان المختصة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
طبعاً نحن أكيد هذه الملاحظات كلها محترمة وتم تدوينها والذي لديه ملاحظات نرجو أن يتم تقديمها إلى لجنة الأمن والدفاع حتى يتم الإتخاذ بها، ولكن بعض الملاحظات للأخت النائبة حنان الفتلاوي بينت بخصوص أنه بعض الحيوانات كأن تكون فأرة أو قطة، المؤسسة الأمنية مؤسسة محترمة والحيوانات التي تستخدم في المؤسسة الأمنية هي لا تتجاوز ثلاثة أنواع وهي الخيول والبغال التي تستخدم في المناطق الجبلية والكلاب البوليسية وهذه ذمة، الآن عندما نقول المنتسب أو الضابط أو الجندي لا نميز ونقول هذا الضابط الأسمر أو الأبيض أو القصير أو الضعيف، هذه مصطلحات ثابتة في المؤسسة الأمنية ومحترمة، لذلك نحن نحترم كل ملاحظاتكم والذي لديه ملاحظة يرسلها إلينا.
سيدي الرئيس، بسبب عدم تشريع القوانين وعدم متابعة القوانين التي شُرعت نجد أن بعض هذه القوانين لا يتم التقيد بها من بعض المسؤولين الأمنيين، ولذلك نجد من يستخدم سلطته ومنصبه الوظيفي ويتعسف في إستخدام العقوبات والعقوبات التعسفية وهذا خارج صلاحية المسؤول الأمني، لذلك يجب أن تكون هنالك محاسبة لكل من يتجاوز على القانون من المسؤولين الأمنيين حتى لا نعطي مجال للتعسف وبالنتيجة يجب أن تُحترم القوانين التي تشرع ولجنة الأمن والدفاع سوف تتابع هذه القوانين عندما تُشرع في المؤسسة الأمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، فقط ملاحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، هنالك ملاحظة أجمع عليها الكثير من السادة النواب حول عرض قضايا المحاكم العسكرية على محكمة التمييز المدنية:-
المسألة الأولى: طبعاً المحاكم العسكرية هي قضاء عسكري تنظر في الجرائم العسكرية فقط ولا يجوز إعطاء هذه السلطة إلى القضاء المدني لأن القضاء المدني له أحكام تنظم نطاق إختصاص ورد في قوانين ذُكرت هنا.
المسألة الثانية: القاضي العسكري هو عندما يصدر به أمر كضابط حقوقي وتتثبت الجهات أو السلطات العسكرية بأنه يصلح لأداء مهمة القضاء يصدر أمر بكونه قاضياً أو رئيساً للمحكمة يجب أن يكون حقوقياً، هو قاضي بالحقيقة، هذا رئيس المحكمة قاضي ولكنه قاضي عسكري، هذا العرف هو ما إستقرت عليه كافة تشريعات العقوبات العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية منذ عشرات لا بل منذ مئات السنوات ومعمول به في كل العالم.
المسألة الثالثة: الإنابة كما ذكر، هي ليست إنابة شخص آخر، لا إنابة مؤسسة قضائية أخرى كمحكمة عسكرية أو قاضي تحقيق هو الذي يستمع الأقوال.
هنالك من قال أشخاص لديهم صلاحيات قاضي، طبعاً رئيس المجلس التحقيقي يمتلك صلاحيات قاضي تحقيق عندما يُشكل مجلس تحقيقي له الحق بالتوقيف والتفتيش والقبض وإلى آخره، فهو أيضاً له سلطة قاضي بموجب القانون.
أحد السادة النواب قال جرائم الضبط العسكري، لماذا لم يشار إليها؟ نعم، أُشير إليها في قانون العقوبات العسكري وبالتفصيل الدقيق، هذا قانون إجرائي عندما يطبق هو لكي يطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات العسكري.
هنالك مسألة أيضاً قال، ماذا نعني بالجرائم العسكرية؟ أيضاً نطاق إختصاص الجرائم العسكرية واضحة، وهي إذا إرتكبت الجريمة من عسكري بإحدى الجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري بشكل مطلق أو إذا كانت تتعلق بالوظيفة العسكرية أو إذا أرتكبت الجريمة من عسكري في أي قانون عقابي ولكن لا يترتب عليها حق شخصي تكون الجريمة عسكرية وإذا أُرتكبت من عسكري ضد عسكري واردة في قانون العقوبات العسكري هي أيضاً تُعد عسكرية.
هذا هو نطاق إختصاص الجرائم ولكن هناك ملاحظة صلاحية القائد العام في عدم الإحالة ووزير الدفاع ذكرتها اللجنة القانونية في التقرير وقلنا هذه الحصانة لا مبرر لها إذ يجب أن تستثنى جرائم الفساد المالي والإداري والجرائم الإرهابية وجرائم سرقة المال العام وهذا ما تم ذكره في تقرير اللجنة القانونية، نعم سوف نقوم في إضافة هذه الصياغات بعد عقد اللقاء مع السادة أعضاء لجنة الأمن والدفاع لكي يتسنى تشريع هذا القانون بشكل ناضج يتيح العمل به من قبل القوات المسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
شكراً للجان المختصة ونتمنى أيضاً المواصلة لغرض إقرار مشروع القانون مع الأخذ بالملاحظات المقدمة.
شكراً جزيلاً.
فقط للتنويه، الآن ذُكرت قضية الأسئلة المقدمة من مجلس النواب والبعض من السيدات والسادة أعضاء المجلس ذكروا انه لم تتم الإجابة عنها، هذه هي بيانات الأسئلة وعدد الأسئلة المقدمة (104) سؤال، فقط (33) سؤال لم تتم الإجابة عنه، وأغلبية الــ (33) أسئلة شفهية وبعضها جاء الجواب بالقول أنه خارج عن الإطار المحدد وبالنتيجة طبيعة السؤال قد تحتاج إلى إجراءات شكلية، أي أنه هناك متابعة بهذا الخصوص من مجموع (104) سؤال، عدد الأسئلة المقدمة لدينا (33) سؤال تحتاج إلى متابعة.
شكراً جزيلاً.
الآن:-
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
السادة رؤساء اللجان، هل ترغبوا بأن يكون النقاش سري؟ أم علني؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
سيدي الرئيس، سري طبعاً لأن هذا جهاز مهم ولكن القراءة قد نقرأ فقط التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، إقرأوا التقرير، وأثناء النقاش.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
شكراً سيدي الرئيس.
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تقرير اللجنة القانونية، سوف أختصر فقط على المقترحات بشكل يسير.
يقرأ تقرير مناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن المداخلات. تفضلوا.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
هذا المشروع هو مشروع قانون مهم جداً، ولدينا في لجنة حقوق الإنسان بعض الملاحظات عليه ولعل من أهم هذه الملاحظات هي:-
في المادة (6) أولاً، يتولى الجهاز ما يأتي (ج).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل نستطيع نحن أن ننتقل لتكون المداخلات ضمن إطار جلسة سرية؟
أطلب من المجلس الموقر تأييد هذا المطلب لخصوصية الأمر.
(تم التصويت بالموافقة على أن تكون الجلسة سرية).
نعم.
إذن، الجلسة تكون سرية، أطلب من السادة الموظفين مراعاة ذلك.
تفضل النائب حبيب الطرفي.
أصبحت الجلسة سرية.
إستؤنفت الجلسة وأصبحت علنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
شكراً أيضاً للجان المختصة ونمضي بعملية إنجاز هذا المشروع المهم، آملين الأخذ بالإعتبار الملاحظات التي تم تقديمها من السيدات والسادة أعضاء المجلس.
نحن نسأل لجنة الآقاليم والمحافظات، إعترضت على تأخير الفقرة، هل لديهم الإستعداد بأن نقدمها الآن؟ أم بعد الفقرة؟
الآن؟ نعم؟
فلننتهي من هذا التقرير وبعد ذلك نبدأ بالفقرة كما هي.
تفضلوا لجنة الآقاليم والمحافظات.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
لجنة شركات التمويل الذاتي أعدت تقريرها، فإذا ممكن أن يدرج في جدول الأعمال لهذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
من الممكن أن يتخذ المجلس هذا القرار ويأخذ مجاله، علماً أن لدينا زخم هذا اليوم بالفقرات الموجودة.
نعم ممكن، لجنة الآقاليم والمحافظات.
الآن تتحول الجلسة إلى جلسة علنية.
تفضلوا.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
سيادة الرئيس، التقرير الخاص بعمل لجنة الأقاليم والمحافظات موزع لدى كل الأعضاء وأنا أكتفي  سيادة الرئيس إذا أذنت لي فقط بإطلاع الإخوة أعضاء المجلس على نشاطات اللجنة وطبيعة العلاقة التي تحكم مجلس النواب العراقي مع المجالس المحلية ومجالس المحافظات.
سيادة الرئيس، سلطة مجلس النواب على الحكومات المحلية.
أولاً: بموجب المادة (61) من الدستور العراقي، مجلس النواب سلطة رقابية على السلطة التنفيذية والمحافظ في المحافظة هو أعلى سلطة تنفيذية، فهو يخضع لرقابة مجلس النواب.
المحافظ وفق الدستور هو أعلى سلطة تنفيذية للحكومة الإتحادية.
ثانياً: من حق مجلس النواب تشكيل لجان تحقيق وتقصي حقائق على المحافظات كما مفصل بقرار المحكمة الإتحادية رقم (90) إتحادية لعام 2013 المرفق وسوف نزود كل إخواننا أعضاء مجلس النواب بنسخة من قرار المحكمة الإتحادية في هذا الشأن.
ثالثاً: أن المادة (2) الفقرة ثالثاً، من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 نصت على، تخضع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب العراقي.
رابعاً: المادة (98) من النظام الداخلي لمجلس النواب نصت على أن لجنة الأقاليم والمحافظات تختص بمتابعة شؤون الأقاليم والمحافظات وعلاقتها بالحكومة الإتحادية.
خامساً: والمادة (83) من النظام الداخلي لمجلس النواب نصت على أن للمجلس، مجلس النواب، تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق ولجان تقصي حقائق ومن حق هذه اللجان دعوة أي شخص لسماع أقواله والإطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة، وهذا ما طبقه ومارسه مجلس النواب على المحافظات وأيدته المحكمة الإتحادية.
سادساً: أجاز قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 لمجلس النواب حل مجلس المحافظة في حالات معينة وفق المادة (20) من قانون المحافظات ومن حقه الإعتراض على قرارات مجالس المحافظات وطلب إزالة المخالفة فيها وحق إلغائها إن كانت مخالفة للقانون أو الدستور، هذه المادة (20) ثانياً، أيضاً من قانون المحافظات.
سابعاً: من حق مجلس النواب إقالة المحافظ بناءً على إقتراح رئيس الوزراء إستناداً للمادة (7) ثامناً، ثانياً، من قانون المحافظات النافذ.
إخواني، هذه هي التي تحدد طبيعة العلاقة ما بين مجلس النواب العراقي والحكومات المحلية ومجالس المحافظات وبالتالي فعلاً هنالك سلطة رقابية حقيقية ولكن إلى هذه اللحظة نقولها وبكل صراحة هي غير مفعَّلة.
في ما يخص عمل لجنة الآقاليم:-
الموضوع الأول: الحقيقة إخواني لجنة الآقاليم خلال الفترة الماضية دأبت على بذل جهود جبارة من أجل إنجاح عمل مجالس المحافظات ولكن مع الأسف الشديد إصطدمت بأن العلاقة الموجودة ما بين الحكومة الإتحادية وهذه المجالس لا يتم فيها في أغلب الأحيان إلتزام من قبل الحكومة الإتحادية بقانون المحافظات وهذا ما أثر بشكل سلبي وكبير على أداء الكثير من مجالس المحافظات والحكومات المحلية.
اللجنة وخلال الفترة الماضية عملت وفق خطة موضوعة متفق عليها داخل اللجنة، قمنا بزيارات ميدانية متعددة وبالأخص إلى محافظة بابل وفيها تم عقد المؤتمر الأول لمحافظات الفرات الأوسط إشترك فيها محافظين ورؤساء مجالس من كربلاء والنجف والمثنى وبابل والديوانية وكان هذا مؤتمر ناجح بكل المقاييس لأن فيه تمت مناقشة قانون لم يتم تشريعه إلى هذه اللحظة ونعتقد أن في ذلك إحترافية في العمل التشريعي لأن في العراق يا إخواني لطالما أحد أسباب عدم تطبيق كثير من القوانين هو عدم تطابق هذه القوانين مع الواقع الذي نعيشه، اليوم العراق يمر بمرحلة فيها تحديات كثيرة، تحدي إرهاب وتحدي إقتصادي وتحديات أخرى، وبالتالي نريد من التعديل الثالث الذي تعتزم الحكومة على تقديمه في الفترة القادمة أن يكون موافقاً للواقع الذي نعيشه الآن، وبدأنا نقاشات مستمرة، إبتدأناها في محافظات الفرات الأوسط بملتقى عقد في محافظة بابل وأستمعنا إلى الإخوان المسؤولين في هذه المحافظات على أهم النقاط التي  يريدونها في التعديل الثالث وهذا الذي حصل، وبالأمس وأنا هنا أستغل هذه الفرصة لأقدم شكري بإسم لجنة الأقاليم إلى كل الذين ساهموا في إنجاح الملتقى التشاوري الأول لــ (6) من المحافظات تقع في وسط وشمال العراق، كان مكملاً للمؤتمر الأول الذي عُقد في محافظة بابل، وإن شاء الله في غضون الأسابيع القليلة القادمة سوف يعقد مؤتمر ثالث في محافظة البصرة يشمل المحافظات الجنوبية البصرة وذي قار وميسان ومحافظة واسط على أن تستكمل بمؤتمر موسع يُعقد بحضور السيد رئيس الوزراء لإطلاعه على مقترحات مجلس النواب والحكومات المحلية للتعديل الثالث المزمع تقديمه في المرحلة القادمة.
لجنة الأقاليم النيابية أيضاً أخذت على عاتقها بعد خروج العديد من أبناء شعبنا في مظاهرات راقية وعظيمة للمطالبة بحقوق والمطالبة بإصلاحات والمطالبة بمحاربة الفساد، أخذت لجنة الأقاليم على عاتقها متابعة هذه المطالب بتوجيه مباشر من هيأة رئاسة مجلس النواب ومن أجل الوقوف على ما تم تنفيذه من طلبات من قبل المتظاهرين في محافظات عديدة من محافظات بلدنا العزيز تمت إستضافة العديد من المسؤولين في عدد من المحافظات، مثلاً، أمينة بغداد ومحافظ بغداد ورئيس مجلس محافظة بغداد ومحافظ بابل ورئيس مجلس محافظة بابل وعدد آخر من المحافظين وأيضاً مسؤولين في دوائر معينة لها علاقة بتنفيذ طلبات المتظاهرين، وتبين بعد هذه اللقاءات المتعاقبة أن هنالك تصنيف لطلبات المتظاهرين، البعض منها يتعلق بمجلس النواب وسلطته التشريعية والبعض الآخر يتعلق بالسلطة التنفيذية والأغلب الأعم منها يا إخواني واضح جداً من طلبات المتظاهرين هو يتعلق بالسلطة التنفيذية، أنا أستطيع أن أقول أن طلبات المتظاهرين في ما يخص السلطة التشريعية هو فقط في ما يخص عدد أعضاء مجالس المحافظات وطبيعة عملها، طبعاً واحد من المقترحات المقدمة في لجنة الأقاليم والوارد عرضها على التعديل الثالث لقانون المحافظات أن يتم تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات ونعتقد أن في ذلك واحد من أهم إستجاباتنا لطلبات المتظاهرين والقسم الأكبر وأكاد أن أُجزم أن (90%) من طلبات المتظاهرين هي عند السلطة التنفيذية ولذلك نستغل منبر مجلس النواب لمطالبة إخواننا في السلطة التنفيذية بسرعة الإستجابة لطلبات المتظاهرين.
الموضوع الثاني: مهم جداً في عمل لجنة الأقاليم بل ويعتبر المركزي في عمل لجنة الأقاليم هو قانون (21) المعدل وتطبيقه، مع الأسف الشديد يا إخواني أن هذا القانون منذ تشريعه في عام 2008 والتعديل الأول والثاني عامي 2009 و 2013 مع الأسف الشديد إصطدم بعدم وجود رغبة، أقولها بصريح العبارة، عدم وجود رغبة لدى الحكومة سواءً عند رئيس الوزراء السابق وعدد من أعضاء مجلس الوزراء والآن عند بعض الوزراء حتى نتكلم بصراحة، الآن رئيس الوزراء لديه رغبة ولكن عدد من الوزراء مع الأسف الشديد لا يمتلكون هذه الرغبة أو ليست لديهم هذه الرغبة، هذا القانون يا إخواني أنا أعتبره وكل إخواني في لجنة الأقاليم من أرقى القوانين العراقية بل لنا الحق في مجلس النواب أن نفتخر بأن مجلس النواب هو صاحب هذه المبادرة وصاحب هذا القانون وهو من أرقى القوانين الموجودة في منطقة الشرق الأوسط من خلال المنتديات واللقاءات والحوارات في دول العالم التي شاركنا فيها تبين لنا أن هذا القانون كبير ولا تتمتع كثير من الدول بمميزات هذا القانون، ولكن، لأنه وإلى هذه اللحظة لم يتم تطبيقه، نعم قانون (21) المعدل خاصةً فقراته المهمة منه وخاصةً المتعلقة بفك إرتباط (8) وزارات إتحادية عن دوائرها الفرعية في المحافظات، أي أن هذا القانون لو طبقناه قبل (8) أو (7) سنوات أو قبل (3) سنوات نحن مستغنين تماماً عن (8) وزارات إتحادية وإن كانت بشكل رمزي، أي أن اليوم وزارة كوزارة التربية بهذا الحجم الكبير والمخيف في (18) محافظة عراقية أنا لو فككتها بشكل تدريجي وأعطي قسم كبير منها لمحافظاتنا وأجعل الفرص متساوية بين جميع العراقيين وأبقي السياسة الإستراتيجية وأمور أخرى متعلقة فقط بالوزارة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، ممكن الإختصار.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
لم يبقَ لدينا إلا أقل من (5) دقائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
بالتالي عدم تطبيق هذا القانون يجعل المشاكل المتعاقبة والمتوارثة في العراق دون حل.
لجنة الأقاليم رأيها أن الحل الجذري لكثير من مشاكل العراق السياسية والأمنية والإقتصادية يمكن حلها عن طريق تطبيق القانون (21) المعدل وهذه دعوة لإخواننا في مجلس النواب لتبني هذه الرؤية ومناشدة مجلس الوزراء بأن يتم تفعيل هذا القانون ولعلم إخواني في مجلس النواب أن مجلس الوزراء قد تجاوز على هذا القانون في إحدى جلساته بعد 5/8/2015 وهو موعد تنفيذ هذا القانون بشكل آني عندما أصدر عدة قرارات واحدة منها، يتم نقل بعض الصلاحيات الآن، وبعض الصلاحيات يتم نقلها خلال (3) أشهر، وبعضها يتم خلال (6) أشهر، والبعض الآخر يتم بعد التعديل الثالث، وهذا ليس موجوداً في القانون مما يعتبر تجاوز واضح من الحكومة على هذا القانون لذلك نناشد مجلس النواب بتبني رؤية لجنة الأقاليم لتطبيق هذا القانون.
الموضوع الثالث: سيادة الرئيس، أن الحكومة العراقية مع الأسف الشديد قامت بسحب عدد من القوانين التي نعتبرها في غاية الأهمية وبالذات قانون تشكيل هيأة الواردات الإتحادية المتعلق بالمادة (106) وقانون هيأة ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المتعلق بالمادة (105) من الدستور، هاتين المادتين من مواد الدستور الأصلية والمتعلقة بحقوق الشعب العراقي، القانونيين وصلا إلى مراحل التصويت فقط بقي على التصويت وبعد عناء لمدة أكثر من (8) أشهر في متابعة الوصول على هذه المرحلة تم سحبهما من قبل الحكومة.
لذلك، نطالب مجلس النواب العراقي بأن تكون الأولوية له في عودة القوانين المسحوبة من قبل الحكومة لهذين القانونين لأنهما يتعلقان بحق الشعب العراقي منذ عام 2005 وإلى هذه اللحظة الدستور مشرع ولم يتم تطبيق المادتين (105) و (106) من الدستور.
الطلب الأخير من مجلس النواب العراقي، بودنا أن تتم ترجمة قانون المحافظات باللغة الإنكليزية ليتم توزيعه على كل السفارات والمنظمات الدولية في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
أيضاً بدورنا.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
سيادة الرئيس، فقط نائب رئيس اللجنة لديه كلمة أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب محمود رضا أمين:-
طبعاً فقط للتوضيح، عدد المؤتمرات أكبر مما ذكره السيد رئيس اللجنة لأنه كان لدينا مؤتمر واسع في داخل مجلس النواب في 2/8 وقبل ذلك كان لدينا مؤتمر في كربلاء، لذلك عدد مؤتمراتنا عقدت من قبل لجنتنا كانت أكبر من العدد الذي ذكره رئيس اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أيضاً بدورنا نشكر لجنة الأقاليم والمحافظات على جهدها وعملها الدؤوب ومتابعتها لشؤون مجالس المحافظات وعقدها المؤتمرات.
شكراً جزيلاً لكم.
الآن:-
* الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965. (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).
تفضلوا.
نقطة نظام؟ تفضل.
– النائب أمين بكر محمد (نقطة نظام):-
أريد أن أغتنم الموضوع وتقديم خطة عمل بالنسبة إلى لجنة الأقاليم، نحن كنواب مرتين قدمنا تقرير بتواقيع نواب لأكثر من مئة نائب مرة ومرة لأكثر من ستين نائباً بالنسبة إلى إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة وقفت مناقشتها ولم نقرأها بحجة أنه أحيل إلى لجنة الأقاليم وننتظر تقريره، وحسب المادة  (116) في النظام الداخلي يجب أن يقدم إلى اللجنة خلال أسبوعين على الأقل ولا يتجاوز الأربع أسابيع تقريرها وإذا لم يحددوا الموعد ولم يقدموا التقرير يجب على رئاسة المجلس تحدد مدة أخرى لمناقشته ولذلك أطلب من حضرتكم ومن لجنة الأقاليم تقديم تقريرهم حول قرارات مجلس قيادة الثورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأقاليم معنية بهذا الأمر.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط:-
نقطة النظام بخصوص الدستور وهو في نفس الوقت سؤال بالنسبة إلى مجالس المحافظات، هل يمتلكوا صلاحية التشريع والمراقبة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لديهم صلاحية التشريع حسب الدستور العراقي المادة (115) شريطة أن لا تتقاطع مع الدستور والقوانين الاتحادية.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط:-
يجب تشكيل لجنة لمراقبة تشريعاتهم.
– النائبة سروه عبد الواحد قادر:-
تقرأ تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.
– النائب أمين بكر محمد:-
يقرأ تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أول من يسمع تعديل شعار جمهورية العراق يقول أنه لا توجد حاجة لتعديل شعار جمهورية العراق لكن عند التمعن ودراسة فقرات القانون نرى بأن التعديل يركز على جملة من النقاط وهو تعديل عقوبات وتحديد بعض الإجراءات الإدارية وأعتقد الأسباب الموجبة الموجودة في صلب التعديل غير منسجم مع التعديلات الواردة في مشروع القانون.
القوانين التي أتت في الدورة السابقة كلها سحبت بقرار من مجلس الوزراء، فهل تم إحالة هذا القانون إلى مجلس النواب في الدورة الحالية أو الجديدة؟ أو في الدورة السابقة لماذا فقط هذا القانون وقوانين أخرى أهم وأكثر أهمية والناس تنتظر إرسالها من مجلس الوزراء وتشريعها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
مع العراق الجديد نحتاج إلى شعار وختم جديد لكن نحن سنختلف مثلما اختلفنا في العلم العراقي ولا نستطيع أن نرفع إلا النجمات وعلى الأقل نحافظ على هذا الختم والشعار لكن كل ما في الأمر توجد ظاهرتين لابد أن نميز بينهما في العقوبة، لا يمكن أن تحكم بعقوبة ثقيلة على شخص يعتز بشعار جمهوريته ويطبعه على قميص أو على أمر معين يريد أن يعبر من خلاله على اعتزازه لكن التزوير نعم لابد من أحكام ثقيلة على من يزور الختم العراق أو ختم الجهات المعنية وشعار العراق ويستفيد منها لأغراض غير أغراضه الأساسية، وهذا تعديل لقانون صدر عام 1965 ولا يوجد قانون جديد وحتى البعثيين لم يصدروا  قانون عام 1968 ومعتمدين على القانون القديم 1965، وإذا كان هناك قانون جديد أفضل وبشعار يتفق عليه أفضل لكي نبرز وجه العراق الجديد لكن أنا لست مع تشديد العقوبات في مجال القمصان أو الفرق الرياضية وما شابه ذلك أما في التزوير ينبغي أن يميز لغرض التزوير بأحكام ثقيلة أما للأغراض الأخرى ربما يكتفي بغرامة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
قضية الشعار أعتقد أن المسألة الآن ليس في وقتها لدينا الكثير من القضايا التي نذهب إليها ونترك هذه القضايا للمستقبل، نعم ربما تشديد بعض القضايا الأخرى حرمةً لهذا الشعار وهو شعار معمول فيه ونحن لا نأتي لكي نغير شعار خاصةً أن اللجنة ذكرت التغييرات التي طرأت على شكل وألوان علم جمهورية العراق والمنقوش فوق صدر النسر ولا أعرف ما هي التغييرات التي طرأت، ونحن نقول الشعار موجود ولا توجد لدينا مشكلة ولا يقدم أو يؤخر بشيء بمقدار ما نثبت حرمة هذا الشعار، نحن مع العقوبات ومع عدم التجاوز على هذا الشعار.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أعتقد من الأهمية بمكان دور لجنة الثقافة والإعلام في نشر ثقافة يحتاجها البلد وأعتقد التركيز على مفهوم ومفردات الوطن والمواطنة أكثر أهمية بعد مرور أكثر من عشرة سنوات بعدما تم التركيز على المكونات والطائفة والقومية وكل هذه المسميات التي قد تؤدي إلى تمزيق العراق من العدو لكن أكيد هذه المكونات مهمة أتمنى أن يكون في كل كتاباتنا التركيز على كلمة الوطن أو مفردات الوطن والمواطنة لزراعة مفهوم جديد في المجتمع العراقي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أثني على ما تفضل فيه السيد النائب خلف عبد الصمد، شعار الجمهورية هو جزء من الهوية الوطنية وهوية الوطن لهذا من الضروري نحن وضعنا في تقريرنا أن يكون هناك شعار لجمهورية العراق يعبر عن تأريخ وحضارة وادي الرافدين التي تجمعنا جميعاً بكل مكوناته، والفترة الوحيدة التي كان فيها شعار عراقي هي منذ سنة 1959 إلى أن شرع هذا القانون الشعار الجديد وكان الشعار مستوحى من الحضارة السومرية والبابلية وهي النجمة بتصميم الفنان العراقي جواد سليم والشعار الحالي ليس شعار عراقي هو شعار مصري  أخذ من جمهورية مصر العربية آنذاك وتبناه العراق ولكن لأكثر من سبب نحن الآن لسنا قادرين على تغيير هذا الشعار أقل ما فيه الكلفة تنكس على الدولة في تغيير الشعار وما أتانا من مجلس الوزراء هو نفس الشعار الحالي وهو النسر المصري لكن على صدر النسر وهذه إجابة لسؤال النائب محمد ناجي هناك علم العراق موجود على صدر النسر وعلم العراق تغير وتبعاً لهذا الشعار يراد له أن يتغير بلا نجمات مثلما موجود في العلم العراقي الذي تغير وهو لا يختلف بشيء تقريباً عن العلم المعمول والشعار المعمول فيه والتي تستخدمه القوات الأمنية والجيش والشرطة وغيرها وكذلك الدولة العراقية، أنا أتفق مع السيد عباس البياتي نحن بحاجة إلى شعار جديد وعراقي وقضية العقوبات نتركها للقانونيين ونحن مع تخفيف العقوبات وهو من حق المواطن أن يفتخر بوطنه وبلده من خلال هذا الشعار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط استفسار أن مشروع القانون هو ليس تغيير للمضمون للشعار والختم إنما إجراءات الحماية ومنع الاستعمال في غير النواحي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
هناك تغيير بسيط في العلم العراقي والذي رفعت عنه النجوم والعلم موجود في الشعار أيضاً ترفع عنه النجوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة وعلى الملاحظات التي قدمت بهذا الخصوص.
* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
نأتي إلى الفقرة التي بعدها ونسمح بقراءة تقرير مقدم من لجنة شركات التمويل الذاتي بتوقيع كل أعضاء اللجنة بهذا الخصوص.
* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق. (لجنة المصالحة والمساءلة، اللجنة القانونية، اللجنة المالية)
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ تقرير لجنة المصالحة والمساءلة واللجنة المالية حول مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ تقرير اللجنة القانونية مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لدي إعتراض على جدول الأعمال. اليوم صباحاً علمنا بأن هذه الفقرات مدرجة على جدول العمل، ونصوص القوانين غير موجودة، لو كان لدينا علم مسبقاً بالموضوع الذي سيناقش ففي الأقل لجلبنا القوانين من مكاتبنا، حتى نستطيع أن نطلع على تفاصيلها، لكن حقيقة مجرد التقرير وعدم إطلاعنا مسبقاً على جدول العمل يؤثر على قوة الملاحظات التي نعطيها للجنة. هذا الموضوع قديم وليس جديداً.
سؤالي إلى اللجنة: هل من المعقول منذ 2003 وإلى الآن 2015، أين ذهبت هذه الأموال؟ هل اللجنة التي كانت مسؤولة عن الحجز والمصادرة – أكيد يوجد حجز ومصادرة خلال هذه الأعوام – ما هي إجراءاتها؟ كم من الأموال غير المنقولة؟ وحتى المنقولة أيضاً، هل أنها حُجزت لصالح وزارة المالية؟ حقيقة السؤال موجه إلى اللجان المعنية؟
النقطة الأخرى: هذه التعديلات المقترحة من قبل اللجان محترمة، ولكن النقطة الرئيسية هي في الإجراءات التنفيذية بالحجز والمصادرة.
أعتقد نحتاج إلى إعادة نظر بالشكل الذي تكون فيه السرعة والدقة وتحقيق أهدافها أيضاً.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا تعديل لقانون، وليس قانوناً أصلياً، القانون الأصلي يبدو أنه قد صدر قبل مدة.
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل:-
هذه قرارات مجلس الحكم رقم (76) وقرار رقم (88).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا تعديل، لأن قرارات مجلس الحكم، أوامر سلطة الإئتلاف بمثابة قانون، فإذن هذا جاء تعديلاً. أنا لدي الملاحظات التالية:-
أولاً: نسمع دائماً عندما نذهب إلى الخارج، هذا الفندق من أموال النظام البائد مع علي حسن المجيد، هذه المنشأة من أموال النظام السابق، طيب هذا القانون يشمل عقارات الداخل؟ أم يشمل كذلك الخارج؟ لا بد أن تكون هناك فقرة تشير إلى متابعة أموال النظام وأبنيته ومؤسساته، كذلك في الخارج.
ثانياً: في المادة (1) الفقرة/رابعاً (توصي اللجنة بجعل هذه الفقرة وهي مراجعة وتدقيق جميع إجراءات بيع وشراء العقارات التي تمت بعد 2003). المراجعة والتدقيق من قبل من؟ من قبل لجنة قضائية؟ من قبل عقارات الدولة؟ من قبل اللجنة المالية؟ هنا توصي اللجنة، لكن لم يُكتب القيد.
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل:-
موجودة في القانون، هذا تقرير.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لكن في التعديل غير موجودة. المكتوب في التعديل هو (مراجعة وتدقيق جميع إجراءات بيع وشراء العقارات التي تمت بعد 2003).
ثالثاً: المادة (4) (لمجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية إستثناء المشمولين بأحكام الحجز والمصادرة). هذا مطلقاً، فإعطاء مجلس الوزراء مطلق الصلاحية برفع الحجز والمصادرة، هذا أعتقد من دون قيد، ودون قواعد، ودون ضوابط، معنى ذلك أن مجلس الوزراء إذا قام بأعمال خلاف هذا القانون، ربما مجلس الوزراء نتيجة أوضاع معينة دون أن تقيده بقواعد وبمبادئ، فهذا الإستثناء كذلك غير مقبول.
في تقرير اللجنة القانونية/ثانياً (تلغى كافة التصرفات العقارية الناقلة للملكية سواءً كانت العقارات المصادرة والمحجوزة منذ 9/4/2003). هذا سوف يسبب للناس شيئاً كارثياً منذ 2003 إلى الآن في تقريركم هذا (تلغى كافة التصرفات).
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
طبعاً هذا القانون أساساً هو من ضمن قوانين ورقة الإتفاق السياسي.
ثانياً: لا يجوز تشريع قانون بأثر رجعي، ومن ثم قد وردت مواد في مشروع هذا القانون بصيغة التشريع بأثر رجعي، وهذا مخالف لأحكام الدستور والقوانين والعرف البرلماني، لأن الآثار المنتجة، هذه العقارات تداولت، وهي أصلاً أين هذه العقارات؟ أساساً منذ 2003 كلها صودرت، بل نقول سرقت لا نقول صودرت، ومن المفروض أن ترجع إلى الدولة، والدولة هي التي تتصرف بها، بعد ذلك أشار القانون إلى أنه في الحالة الطعن يكون اللجوء إلى التعويض النقدي، مشروع القانون ليس فيه إشارة إلى الجهة التي تقوم بالتعويض.
المسألة الأخرى: أين هي الأملاك؟ ثم الزوجة في أية درجة تحتسب الزوجة؟ مجلس الوزراء قرر في القانون الأصلي إلى الدرجة الثانية. نحن اليوم نبحث عن مصالحة وطنية، عن تخفيف الوضع والمشاكل الموجودة في البلد، نرجع ونعود إلى الدرجة الرابعة، أي (إبن إبن عمه) حتى هذا تصادر أملاكه، وهي الأموال أساساً كلها صودرت بيد السراق، والحكومة ما إستفادت منها، تعود مرة ثانية الحكومة تعوض من؟ هي أساساً كلها سرقت، وكان المفروض أن ترجع إلى وزارة المالية، ووزارة المالية هي المسؤولة عن هذه الأموال.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون مهم جداً، وسبق وأن قدمنا طلباً لجنابكم للتحقيق في هذه العقارات التي تم إستغلالها وإستثمارها من قبل السراق، هذه الأملاك هي ليست مجهولة المالك، هذه الأملاك هي ملكية الشعب العراقي، فبالتالي هذا القانون لا بد أن تكون له أحقية الأثر الرجعي. أنا كان لدي مقترح قانون بإعادة الإجراءات التصرفية لكل هذه العقارات، أي إننا نرجع إلى مضمون القرار (76) و (88) بإعادة كافة هذه العقارات للأصل، وإحالتها إلى وزارة المالية، أي إعادة كافة التصرفات العقارية التي جرت منذ 2003 إلى يومنا هذا، لأننا نعلم جيداً بأن هذه الأملاك قد تم التصرف بها من قبل الكثير سواءً كانوا أشخاصاً، أو من قبل أحزاب نافذة في الدولة العراقية، فأنا أعتقد يجب أن تكون هناك إرادة سياسية في تشريع هذا القانون.
الأمر الآخر: اليوم يجب أن يعاد الوضع إلى ما كان عليه، وبالتالي اليوم نقول بأن هذا القانون لا يخضع للأثر الرجعي، لا، نقول هذا القانون من القوانين التي نعطيها الأولوية بالإعادة إلى الأثر الرجعي، ثم هناك الكثير ممن صودرت أملاكهم بموجب القانون (76) و (88) هم أما متوفى أو أصلاً هو ملاحق من قبل النظام السابق، ومع ذلك تم شموله بقرارات المصادرة.
ثم هناك قرار لمجلس الوزراء رقم (12) الذي يتعلق بإستثناء دار السكن الواحد، حتى دار السكن الواحد تم إستغلاله، وتمت سرقته، ولا نعرف هذه الأملاك. أنا أعتقد أن على هيأة رئاسة مجلس النواب أن تحمل نفسها المسؤولية بمتابعة هذا الملف، لأن هناك هدراً وغبناً وسرقة في هذا الملف بشكل كبير.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
طبعاً هذا القانون من القوانين المهمة، ونحن في لجنة الزراعة لدينا أراضٍ كبيرة مشمولة بأحكام هذا القانون، وأراضي تم تحويل ملكيتها وتغيير أسماء مستغليها من أعوان النظام السابق إلى وكلاء، وبالتالي إضاعة هذه الحقائق. نتمنى من السادة أعضاء اللجنة إستضافة الدوائر المعنية في وزارة الزراعة، وتحديد المساحات الزراعية التي تم تغيير أشخاص مالكيها في السابق، وضيِّعت بإعتبارها من أملاك أعوان النظام السابق، ونتمنى إشراك الحكومات المحلية في هذا الجانب، لأننا نعتقد بصراحة أن هيأة المساءلة والعدالة غير قادرة على إدارة هذا الملف بإعتبار أن هذه الأملاك متعددة، ومنتشرة في أغلب المحافظات.
المادة (3) الفقرة/رابعاً (يستند قرار المحكمة بمصادرة الأموال إلى واقعة تملكها بصورة غير مشروعة). هذا قرار حكم قضائي يناقض الإستثناء الذي منحه القانون (لرئيس الوزراء إلغاء أو إستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بالمصادرة)، فكيف رئيس الوزراء السلطة التنفيذية لديه صلاحية يستثني قرارات القضاء؟ نعتقد أن هذا تناقض واضح، وتداخل في الصلاحيات بين السلطات الثلاث.
أؤكد ما ذهب إليه النائب عباس البياتي (أملاك الخارج) هذه أملاك مهمة وهي بمآت الدولارات، هذه أيضاً تم إستملاكها بصورة غير قانونية في النظام السابق. نعتقد اليوم بمطالبة السفارات في الخارج بمتابعة هذه الأملاك والحجز عليها وإعادتها بإعتبارها أموال الشعب العراقي.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
هذا القانون ضمن ورقة الإتفاق السياسي وضمن البرنامج الحكومي أي أنه يتعدل قانون رقم (76) ورقم (88). الإشكاليات التي كانت موجودة على قانون رقم (76) ورقم (88) هي طريقة التنفيذ. أنا كنت عضواً في لجنة المساءلة والعدالة، وهذه الأمور كلها كانت تمر علينا. الإشكالية التي كانت موجودة هناك، هي أن هذا الموضوع يشمل أشخاصاً، وواحد من القوانين يشمل عناوين بأن تحجز الأموال المنقولة لمن درجته كذا في الحزب أو كذا في النظام السابق أو الدرجة الأمنية ووكلائهم وحتى الدرجة الرابعة، الإجحاف الذي كان موجوداً في ذلك القانون بأنه ربما شخص سيء، حسناً إبن أخته لماذا تحجز أمواله؟ هذه الفكرة الأساسية كانت لتعديل هذا القانون.
الأمر الآخر: ذُكرت أموال النظام السابق في خارج العراق. هناك مديرية عامة في هيأة المساءلة والعدالة مسماة بدائرة الملاحقات المالية، هذه وظيفتها كشف ولديها ملفات كثيرة عن أموال النظام السابق، سواءً كانوا أشخاصاً أو مؤسسات، ولديها جرد في كل الدول التي لدينا أملاك فيها.
نحن نعتقد بأن هذا القانون يجب أن يفصّل، فالإجحاف الذي قد يصيب مواطناً وهو ليس بعثياً أو مسؤولاً، ربما خاله أو إبن عمه، هذا الموضوع المفروض أن نبحث هذا، لا نبحث كيف أن الأرض الزراعية لفلان تتحول؟ أم لا؟ أولاً علينا الأشخاص، وهي أيضاً ضمن مبادئ المصالحة الوطنية، لا أنه بجريرة شخص ربما ثلاثون شخصاً أموالهم تحجز وتصادر وليس لهم علاقة، ربما قسم من هؤلاء الثلاثين كانوا أساساً معارضين للنظام السابق، لكن بجريرة شخص تذهب هذه الأموال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة.
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل:-
السادة النواب حقيقة هذا القانون مهم جداً، وهو يتعلق بشريحة واسعة من المجتمع العراقي الذين تضرروا حقيقة من هذا القانون، ولا أقصد البعثيين ولا أركان النظام السابق، وإنما هناك أشخاص آخرين نتيجة أسماء مختلفة وتشابه أسماء، لا زالت هذه المشكلة، وأُقحمت هيأة المساءلة والعدالة في هذا الموضوع، وهو خارج إختصاصها، فهذا ليس من إختصاص المساءلة والعدالة، ولكن أُقحمت في شكل ما في وقت ما، لوجود فراغ من يعتني بهذا الموضوع، من يتابع هذا الموضوع، نتيجة ذلك قامت المساءلة والعدالة بالقيام بإدارة هذه الأموال. هذه الأموال للأسف في وقت من الأوقات الكثير منها سُجلت بأسماء أشخاص وهميين وكلاء لهؤلاء في أركان النظام السابق.
هناك بيوعات حصلت في دوائر التسجيل العقاري، ونحن نعلم، وكل هذه البيوعات كانت بقضايا شكلية، إعادة النظر بالبيوعات كان هو الأساس، لأن هذه أموال الشعب التي أُخذ أغلبها بصورة غير مشروعة، أما البيوعات التي كانت بصورة مشروعة، والتي كانت لقاء أثمان حقيقية، فبالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع.
هذا فيما يخص لجنتنا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
فقط أريد أن أوضح بأن اللجنة القانونية قد أبدت في تقريرها وللسادة النواب الذين تداخلوا.
بعد عام 2003 صدر قراران لمجلس الحكم رقم (76) ورقم (88)، هذان القراران وضعا الحجز على الأموال فقط من قبل وزارة المالية، ومنعا التصرف بإستثناء عقار واحد لأشخاص غير مشمولين بهذا القانون، المشمولون بهذا القانون منعوا من التصرف بشكل آخر، أما غير المشمولين بهذا القانون فلهم الحق بالتصرف بعنوان عقار واحد، الذي حصل بعد 2003 رغم قرارات الحجز النافذة تم التصرف بهذه العقارات بالبيع ونقل الملكية خرقاً لهذين القراراين، وأكيداً هذا التصرف لم يحصل بشكل معقول أو ببيع معاوضة أي بالتوازن، من المؤكد هناك غبن لأسباب أو لأخرى بإعتبار أنه قد حصل تهاون فيه من خلال السماح بهذا البيع، لذا المعالجة الحقيقية هي مصادرة الأموال العائدة لما ذُكر في هذا القانون فقط، وكيف تتم؟ نقول تنتقل الملكية إلى وزارة المالية بحكم القانون أي بمجرد أن يصدر القانون.
الشيء الثاني: تلغى التصرفات العقارية الناقلة للملكية، والتي وردت على هذه العقارات، بإعتبار أنها وقعت بشكل مخالف لقراري مجلس الحكم رقم (76) ورقم (88)، هذه أموال الشعب، هذه في الحقيقة لم يتم الإستفادة اليوم منها إلى هذه اللحظة.
اليوم وللأسف، ما يؤلمني أن هيأة المساءلة والعدالة وحتى وزارة المالية لم تقم بما ينبغي لمتابعة هذه الأموال، هنالك رؤوس قد بُنيت على هذه الأموال وإرتكبت أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي، ونحن اليوم نتهاون بهذه الأموال ونستفيد من هنا وهناك، والنتيجة ما هي؟ لذا أطلب حقيقة المضي بتشريع هذا القانون، حتى نقطع هذه المسألة، مع الحفاظ على دار سكن لكل مواطن عراقي، لا يمس هذا القانون دار السكن ولا يمس الدار الواحدة، ولا نريد أن نجعل من هذا القانون أداة لمعاقبة أية عائلة أو أي شخص ليس له علاقة بالنظام السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية. تحدثت برأيك الشخصي؟ أم بإسم اللجنة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا، هذا تقرير اللجنة.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هذا القانون في أول دورة لمجلس النواب كان موجوداً، تأخر مجلس النواب في تشريعه، لذلك الآن حصلت الكثير من المشاكل، وحصلت الكثير من التجاوزارت على العقارات التي هي بالأساس يجب أن تكون من ممتلكات الدولة، عندما يصدر قرار، أول قرار (76) وليس قانوناً وإنما قرار مجلس الحكم، بعده بشهرين صدر قرار (88) مجلس الحكم وليس قانوناً، في الحجز أو المصادرة يجب أن تكون هناك آليات إذا كانت قد حصلت تصرفات على هذه العقارات، منها إعلان بالمزايدة العلنية، هذه الإجراءات لم تحصل، كل الأخطاء التي حصلت سوف تعالج بهذا القانون.
أهم شيء هو أن نحصر الأشخاص المشمولين بهذا القانون، قسم من المحافظين مثلاً، ما هي علاقة المحافظ الذي لم يرتكب جريمة بحق الشعب العراقي؟ أو شخص آخر من الأشخاص غير المشمولين بالمساءلة والعدالة أن تصادر أمواله؟ يجب أن ننظر إلى الجانب الآخر، أما الـ(55) المشمولون بالمحكمة الجنائية العليا، فأموالهم مصادرة ولا يجوز التراجع عنهم، فيما عدا ذلك فيجب النظر في هذا القانون من الناحية الإنسانية.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
الموضوع مفهوم إخوان. التملك الشرعي من غير الشرعي، ليس له علاقة بالعنوان، هذا العنوان كان على سبيل المثال عضو فرع، لكن عندما يأتي بأوراقه، موجود في القانون لكل ذي مصلحة التظلم، يأتي بأوراقه ويقول هذا بيتي أو هذا البيتان أو الثلاثة قبل سنة 1968 هذه تملكها شريعي، حتى إبن أخ أكبر رأس في النظام، إبن أخيه على سبيل المثال أضرب مثلاً، إبن أخيه لم يتملك بطريقة شرعية فيأتي ويقول هذا الملك بطريقة شرعية وقانونية سواءً كان محافظاً أو عضو فرع أو أي شيء آخر. الحديث عن الإثراء على حساب المال العام عن عدم شرعية هذا الملك.
الشيء الثاني: بالنسبة لقرارات بريمر هو حجز وليس مصادرة، هو حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وليس المصادرة.
هذا القانون سيصار بعد ذلك إلى مصادرة.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
هناك عقارات مصادرة بأوامر سلطة الائتلاف وهذه العقارات تم التصرف فيها خلافاً لأمر الحجز الإبقاء نعاقب من تصرف خلافاً للقانون، ماذا نفعل في هذا القانون؟ يوجد لدينا قانون سابق وحجزنا فيه الأراضي وجاءوا وتصرفوا في الأراضي المحجوزة، يعاقب من تصرف بالأراضي، هل لديكم شيء غير هذا؟ أم لا؟ نريد أن نعرف.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
الفكرة أن هناك قرارين من مجلس الحكم لديها قوة التشريع وهي (76-88) واحدة من هذه لأنني عملياً عملت بهذا الموضوع واحد من هؤلاء يحجز أموال عناوين وليس حجز أشخاص فلان وفلان و فلان مثلاً تبدأ من صدام حسين إلى درجات عضو فرع وجهاز مخابرات وقائد فرقة ومحافظ وذويهم حتى الدرجة الرابعة ووكلائهم أي أشخاص وهنا الكلام ليس على أموال دولة وهذا الموضوع للدولة وعند الشخص الكلام على أشخاص والقرار الآخر فيه أثناء التطبيق من وزارة المالية كان في البداية فيه تقريباً (1334) أسم وبعد ذلك تم تقليصه والتعليمات التي صدرت حسب ما قال بعض الأخوة يوجد عقار يتم التصرف فيه هذا قرار صدر من مجلس الوزراء أنه من حقهم أن يتصرف بعقار واحد والأخوة يقولون أقحمت المساءلة والعدالة في هذا الموضوع وفق القانون رقم (10) لسنة 2008 في قانون المساءلة والعدالة هناك مديرية مسؤوليتها ملاحقة هذه الأموال وحصرها كل هذه الإجراءات تقوم فيها وأيضاً وظيفة أخرى ممكن أن نقول هذه التي أقحمت فيها كان تسأل المساءلة والعدالة وبعض مناقلات البيع والشراء أنه هل هذا الشخص مشمول أو غير مشمول وظيفة المساءلة والعدالة كانت تقول مشمول بالقرار (76) أو في القرار (88) وإذا كانت هناك إشكالات بيع وشراء واستيلاء على هذه الأموال علينا أن لا نأتي الآن وربما قسم من هذه الأملاك بيعت أربعة مرات أو خمسة مرات ومن هو الشخص المقصر الذي طبق القانون وهذا القانون غير موجود والجهة أو الشخص الذي باع هذه الأموال هي التي يجب أن تحاسب لا أن يحاسب المواطن الذي أشترى هذه الأملاك بأمواله الخاصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة، هل لديكم ملاحظة أخيرة؟
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
بلا شك أن الموضوع معقد وهو من المواضيع الشائكة لكن من غير المعقول أن يبقى مجلس النواب وهو سلطة تشريعية أن ينظر إلى هذه المسالة دون أن يجد لها حل لذلك نحن ذهبنا إلى هذا القانون وبعض الفقرات التي يمكن أن تعالج أي مشكلة تحدث أثناء التطبيق ونحن نريد أن نخلص من هذه القضية، المادة الأولى الفقرة ثالثاً (مع مراعاة أحكام القوانين…….) أي شخص سوف يشعر بغبن أو ظلم ممكن أن يعترض ولديه سنة كاملة وممكن أن يتابع هذا الموضوع ولا يوجد حيف على أي شخص يقع الظلم عليه أبداً لأنه لديه حق الاعتراض لمدة سنة.
توجد استثناءات في المادة الرابعة لمجلس الوزراء بناءاً على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها في البند ثالثاً من المادة الأولى من هذا القانون أن يستثني أياً من المشمولين بأحكام الحجز والمصادرة يعني توجد هناك مساحة موجودة بيد السيد رئيس الوزراء من خلال مجلس الوزراء واللجنة التي سوف توصي بالاستثناء أن يرفع الغبن عن من يعتقد أنه قد غبن بهذا العقار أو ذلك، لذلك لابد من أن نمضي في هذا القانون ونصل إلى القضايا الشائكة ونحلها جزء بعد جزء وإذا كان هناك مساحة للتعديل سوف نجري تعديلاً في المستقبل كما في بقية القوانين.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
توضيح آخر بالنسبة إلى الأقارب، ليس لها علاقة إلا بالذي سجل بأسمائهم الأقارب أو وكلائهم مكتوبة في القانون والأقارب ليس لها علاقة بالقضية السياسية وقلنا التملك غير الشرعي ويكتشف أنه مالك بطريقة شرعية أو لا والقصد منها هي مرتبطة في الشخص ولكن ممن سجل بأسمائهم من هؤلاء الأقارب أو وكلائهم، وتسجيل الاسم معناه هو مالك غير شرعي.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
مداخلتي من شقين،
الشق الأول: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) كم كنت أتمنى أن نتحاشى الأخطاء التي وقعت فيها الأنظمة السابقة في ملاحقة الآخرين ضناً أن هذا من أقارب فلان أو وكيل لفلان وهذا يشوبه أخطاء كثيرة.
الشق الثاني: القانون أعتمد فلسفة التشريع بأثر رجعي وهنا المشكلة الأثر الرجعي في التصرفات العقارية سوف يخرج ضحايا من تطبيق هذا القانون كل شخص تملك هذا العقار بزعم صحيح سيتحمل نتيجة تطبيق هذا القانون إن لم تكن هناك جهة تعوض هؤلاء، أنا وفلان و فلان نبيع العقار ثلاثة مرات وأنت عندما تأخذ مني كسلطة العقار تقول لي أذهب وراء الآخرين وهذا غير صحيح السلطة دولة تضمن الحق وتعطيني الحق وتخصص جهة تضمن لي حقي قبل الذهاب إلى سلب العقار مني، أرجو اعتماد هذه الفلسفة، الأولى عدم تكرار أخطاء النظام السابق والذي كلنا كنا ننتقده بسبب ملاحقة الأقارب، والثاني عدم تشريع قانون بأثر رجعي دون حل.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط:-
نحن نثني على إخواني في اللجنة لكن وردت أخطاء كثيرة وحضرتك دكتور في القانون وتعرف ذلك كل المواد الموجودة والتي ذكرت في القانون فيها خروقات واضحة، هل تحب أن نناقشها واحدة بواحدة؟ ونحن حاضرين وإذا مع اللجنة أيضاً نحن حاضرون.
كل المواد فيها خروقات سواء كانت طباعيه أو معنوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أترك المجال للجنة والسيدات والسادة الأعضاء الذين لديهم مداخلات أو ملاحظات ممكن الحضور مع اللجنة لغرض إتمام القانون بالصيغة الجيدة.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
هذا القانون الذي صدر في زمن مجلس الحكم لم يكن قرار بيع أملاك كان حجز هذه الأموال وهذا القانون ينظم هذه العملية وهناك أناس ظلموا ونحن متأكدين أنه هناك أناس ظلموا في هذا القانون غير مشمولين أساساً وهناك أناس بيعت أموالهم بطرق غير مشروعة وهذا القانون سوف ينظم هذه العملية لا أكثر ولا أقل ولا يمكن أن نسمح ببيوع سابقة مخالفة للقانون ومجحفة وبدون ثمن وبالتالي انتهى الأمر لأنه اثنان أو ثلاثة اشتروها وانتهى الموضوع وهذا غير ممكن، ومع ذلك أي نائب لديه ملاحظات وأي جهة نحن نرحب فيه والباب مفتوح ونستقبل كل المقترحات. – السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة، ونحن نؤكد على أهمية مشروع القانون وضرورة إتمامه بالصيغة الكاملة.
اللجنة، هل تؤجلون مشروع قانون شركات التمويل الذاتي إلى الأسبوع القادم؟
تفضلوا بقراءة التقرير الآن.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
استناداً إلى قرار هيأة الرئاسة الموقرة خلال جلسته المرقمة (37) في 7/5/2015 بشأن تشكيل لجنة برلمانية حول موضوع شركات التمويل الذاتي، شكلت لجنة برئاسة النائب عبد الكريم النقيب وعضوية السادة النواب المدرجة أسماءهم وقامت بعدة اجتماعات واستضافات حول هذا الموضوع حيث
أ- قامت اللجنة بتاريخ 25/8/2015 باستضافة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور عبد الحسين العنبكي وناقشت هيكلية الشركات وإعداد المنتسبين فيها وتوزيعهم بين الشركات وتصنيفها إلى ثلاث أصناف رابحة وخاسرة وقريبة من الربحية.
ب- كما استضافت اللجنة بتاريخ 27/8/2015 الخبير الاقتصادي في وزارة الصناعة والمعادن السيد رعد شوقي منصور والسيد مدير عام مظهر التميمي وتم البحث في كيفية الاستفادة من خبرات شركات التصنيع العسكري في الصناعات الحربية وإمكانية استقطاب منتسبي الشركات الأخرى وعقد شراكات مع شركات عسكرية عالمية،
ج- استضافت اللجنة أيضاً بتاريخ 12/9/2015 وزير الصناعة والمعادن السيد محمد الدراجي ومدير عام هيأة البحث والتطوير الصناعي وتم بحث النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء الخاصة بخصخصة الشركات ودمج الشركات  القريبة من الخصخصة والبدء بحملة (استهلك منتجك الوطني) وفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي للاستفادة من موارد البلد وتحويلها إلى عملة صعبة
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
د- استضافة اللجنة المكلفة بموضوع شركات التمويل الذاتي بتاريخ 28/10/2015 السيد وكيل وزارة الصناعة ومفتش عام وزارة الصناعة ومدير عام الشركة العامة للصناعات الصوفية حيث تمت مناقشة نجاح تجربة دمج الشركات وكذلك كيفية إدارة شركات بعدد كبير من المنتسبين وطريقة ترشيق هذه الشركات عبر استثمارها.
ه- استضافت اللجنة المكلفة بموضوع شركات التمويل الذاتي بتاريخ 18/11/2015 السيد وزير الصناعة محمد الدراجي والسيد رعد شوقي ومدير عام التخطيط محمد علي ذياب والسيد علوان خلف مدير أمور المحاسبة والسيدة سناء شمس الدين مدير قسم الدراسات الاقتصادية في الوزارة والسيدة نادية خضير خبيرة حيث تمت مناقشة الذهاب إلى آلية عقد الشراكات وأهمية القضاء على الفساد واعتماد التوصيات التي جاءت فيها اللجنة البرلمانية.
و- فضلاً عن القيام بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من الشركات الممولة ذاتياً والتابعة لعدة وزارات وتمخضت كل هذه اللقاءات والنقاشات التي أجرتها اللجنة عن عدد من التوصيات وهي:
– النائبة أبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
1- على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن قيام وزارة المالية والمصارف الحكومية المؤسسات المختصة بدفع رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي وبالسرعة الممكنة، على أن تضمن مادة في مشروع قانون موازنة عام 2016.
2- إلزام وزارة المالية بإلغاء القيود التي وضعتها على نقل الموظفين إلى الوزارات في مشروع قانون موازنة 2016 بالدرجة الوظيفية والتخصيص المالي.
3- إلزام الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة بإعطاء الأولوية لسد النقص الحاصل في هيكلية موظفي الشركات التمويل الذاتي وحسب الاختصاص من درجات والحذف والاستحداث والدرجات الوظيفية المستحدثة وفق الموازنة الاتحادية للسنوات المقبلة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
4- استثناء موظفي شركات التمويل الذاتي من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل من شرط العمر وإلزام وزارة المالية بدفع مكافئة نهاية الخدمة لتشجيع العاملين ممن يرغب في التقاعد المبكر.
5- تفعيل قانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 وقانون حماية المنتج العراقي رقم (11) لسنة 2010 على أن يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة وإلزام الدوائر المعنية في تطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن تلك القوانين بشأن المنتجات التي يتم حمايتها من خلال تشديد المراقبة على المنافذ الحدودية.
6- تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على أن لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى أن لا تكون أسعار المنتجات المحلية أعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (15-20%) مع مراعاة المواصفات النوعية والجودة.
– النائب فرهاد قادر كريم:-
7- دمج شركات التمويل الذاتي في مختلف الوزارات مع إعطاء صلاحيات للمعامل المنتجة بضمان بتوفير المبالغ ومخصصاتها.
8- عرض الشركات الممولة ذاتياً للاستثمار المحلي والأجنبي وفق أساليب الشراكة في الإدارة والملكية.
9- إلزام الحكومة بتوفير البنية التحتية اللازمة لتقليل الكلف الإنتاجية للشركات العامة وزيادة فرص الربحية فيها وعدم التقيد بنمطية الإنتاج.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
10- استحداث خطوط إنتاجية حديثة داخل معامل الشركات العامة تؤمن للسوق العراقية احتياجاتها وحسب اختصاص المصنع.
11- تراعي الشركات مواصفات الجودة العالمية لمنتجاتها لزيادة فرصها في منافسة البضائع المستوردة وهذا شرط أساسي في نجاح الصناعة.
12- إلزام وزارة المالية بدفع كافة الديون والمستحقات المترتبة بذمة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى موازنة وزارة الصناعة الاستثمارية.
اللجنة منفتحة على كل الآراء والمقترحات التي تقوم العمل في شركات التمويل الذاتي وتحمي مصالح الدولة والأفراد مع وافر الاحترام والتقدير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير يوزع على السيدات والسادة النواب لغرض الوصول إلى اعتماد التوصيات المقدمة بهذا الخصوص ونحتاج إلى نصاب ولابد من إطلاع السيدات والسادة النواب ويدرج على جدول الأعمال في الجلسات القادمة لغرض المصادقة على التوصيات المقدمة.
أشكر اللجنة بهذا الخصوص، يوم السبت سوف يكون عمل لجان وترفع الجلسة إلى يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com