اللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة قرض البنك المركزي تعقد اجتماعا لبحث أليات توزيع
ناقشت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بمتابعة ملف قرض البنك المركزي العراقي والمنبثقة من لجنة الأقتصاد والأستثمار في أجتماعها برئاسة النائب احمد سليم يوم السبت 12/12/2015 ، آليات توزيع مبلغ القرض المخصص من قبل البنك المركزي العراقي والتي اعتمدتها الحكومة مؤخرا .
وبين رئيس اللجنة الفرعية النائب احمد سليم الكناني خلال الاجتماع أن الغرض من تشكيل اللجنة النيابية هو ممارسة الدور الرقابي على الدوائر المعنية وضمان تخصيص هذه الكتلة النقدية والبالغة 5 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية .
وأضاف الكناني أن اغلب الدول تلجأ لهذا النوع من التدخل المالي نتيجة ظهور مشاكل اقتصادية ومالية يعاني منها القطاع الخاص وحتى العام لتكون أشبه بالأداة التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بدعم القطاع الصناعي والزراعي والإسكاني وبالتالي ستعمل على تحريك جميع القطاعات المالية والخدمية والتجارية وسوق العمل وغيرها .
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد معايير دقيقة لتوزيع التخصيص لكل محافظة عراقية وبخاصة المساحة وحجم السكان ونوع النشاط الذي تمتاز به المحافظة ، وكذلك تعزيز الدور الرقابي لضمان عدم ذهاب مبالغ نقدية لغير الإغراض المحددة لها وهي الاستثمار الفعلي داخل قطاع أنتاجي حقيقي .