مجلس النواب يستضيف وزير الخارجية لمناقشة التدخل التركي وينهي قراءة قانون واحد

ضيف مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الرابعة والاربعين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 217 نائبا اليوم الأحد 13/12/ 2015 ، السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية لمناقشة التدخل التركي في شمال العراق، فيما انهى قراءة مشروع قانون واحد.

وفي مستهل الجلسة احال الرئيس الجبوري الطلب المقدم من 50 نائب والمتضمن الموافقة على قيام السادة النواب من حاملي لقب الاستاذية ومساعديهم والاطباء الاستشاريين بتقديم الخدمة التطوعية في مجالات اختصاصهم ، الى اللجنة القانونية لدراسة البعد الدستوري للطلب واعداد صيغة قانونية لتقديمها الى مجلس النواب.

واكد النائب علي شكري مقدم الطلب على ان العراق لديه نقص كبير بالملاكات التدريسية الاختصاصية والطبية مشيرا الى ان النائب عند توليه المنصب يمنع من اداء اي عمل اخر وتطوعي .

واستضاف المجلس السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية في دعوة عامة لمناقشة التدخل التركي في شمال العراق.

وفي مستهل الاستضافة شدد السيد الجعفري على ان العلاقة مع تركيا تتميز بانها تستجيب لحقائق الجغرافية والتاريخ والانسجام منذ سقوط نظام صدام البائد ، فضلا عن كونها علاقة ايجابية وجيدة وذات مصالح متعددة ومعقدة تتداخل مع الوضع الداخلي والاقليمي.

واوضح السيد وزير الخارجية ان علاقات العراق مع دول الجوار والعالم رسمت على اساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية وعدم الانخراط في سياسة المحاور الاقليمية لافتا الى ان العراق وضع شروطا لتدخل التحالف الدولي ضد الارهاب.

واشار الى ان مطلع الشهرالحالي شهد دخول دبابات وسيارات مصفحة في عمق 110 كلم الى ناحية بعشيقة وتم ايصال رسالة استنكار الى السفير التركي وابلاغه برفض اي انتهاك كما طلب مجلس الامن الوطني من تركيا سحب قواتها منوها الى ان وزارة الخارجية بذلت جهودا لتطويق الازمة من خلال الاتصال بوزير الخارجية التركي الذي وعد بعدم ارسال قوات جديدة لكن تم ابلاغه بأهمية سحب القوات التركية فورا.

وبين السيد الجعفري ان وفدا تركيا اجرى حوارات في بغداد وابلغناه بسحب القوات التركية فورا لتطويق الازمة مع انقرة ، منوها ان الوفد وعد وزارة الخارجية خيرا بالموافقة المبدئية بعد ابلاغ القيادة التركية الا ان النتائج جاءت خارج المتوقع مما دفع العراق الى طلب اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب فضلا عن دعوة سفراء الدول الخمسة الكبار الاعضاء في مجلس الامن الذين ايدوا العراق وشجبوا التدخل التركي.

واشار السيد وزير الخارجية الى ان الجهود بقيت مستمرة مع كل الدول ومنها الدول العربية التي تجاوبت مع الرؤية العراقية في ان ماجرى يمثل انتهاكا للسيادة، مشددا على حرص العراق على توطيد العلاقات مع مختلف دول الجوار والعالم شرط عدم انتهاك سيادة العراق كونها خطا احمرا، موضحا ان العراق لم يكلف روسيا في التحدث نيابة عنه في مجلس الامن او الدخول في تحالف معها.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب حاكم الزاملي الى ان وزارة الخارجية تاخرت في الاعلان عن التدخل التركي مستفسرا عن امكانية اعادة النظر بالاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وطالبت النائبة الا الطالباني باحتضان العراق لحزب العمال الكردستاني التركي لدوره في مكافحة تنظيم داعش، متساءلة عن الموقف العراقي من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشان عدم سحب قواته من شمال العراق.

ودعا النائب عز الدين الدولة الى اعتماد الاساليب الديبلوماسية والعقلانية المتوازنة في حل المشاكل مع تركيا.

وتساءل النائب علي الاديب عن حقيقة وجود اي اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا بشأن وجود او تواجد قوات تركية قبل سقوط النظام السابق وحتى الان .

من جهته نوه النائب عواد العوادي الى اتفاق العراقيين على منع وجود القوات التركية على الاراضي العراقية، داعيا الى اعتماد الحلول السياسية والاقتصادية واللجوء الى مجلس الامن الدولي واصدار قرار بمعاقبة تركيا .

وطالب النائب عمار طعمة من الدول الداعمة للعراق لموقفه المندد بالتدخل التركي باعلان مواقفها رسميا .

وراى النائب ظافر العاني ضرورة ان تقوم الحكومة بتوضيح مدى قدرتها على طمأنة تركيا بعدم وجود خطر يهددها من الاراضي العراقية لمنعها من التدخل في الشؤون الداخلية.

وتساءلت النائبة زينب الطائي عن مدى علم وزير الدفاع بوجود القوات التركية في معسكر بعشيقة وعدم اتخاذه اي اجراء لمنع تلك القوات.

واستفسر النائب قاسم الاعرجي عن وجود اتفاق شفوي مع الحكومة التركية للمشاركة في الحرب ضد داعش رغم انها ليست عضوا في التحالف الدولي .

وأشار النائب هوشيار عبدالله الى أن وجود قوات تركية في العراق مؤشر خطير وانتهاك لسيادة العراق .

وفي رده على مداخلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد وزير الخارجية عدم وجود اتفاقية او مذكرة تفاهم وانما كان هناك محضر اجتماع في 30 ايار 1983 وبمواكبة التطورات صوت المجلس على الغاء اي اتفاقية او وثيقة يسمح بموجبها وجود قوات اجنبية ، منوها الى ان العراق ليس له علم بالمعسكر التركي ، مبينا ان الحكومة ابلغت ان وجود حزب العمال الكردستاني ليس تعبيرا عن تضامن عراقي او قبول به وانما اختلال امني ادى الى تواجد داعش او مجموعات اخرى والاتراك متقبلين لمسالة تواجد ال (بي كي كي) .

ونفى السيد الجعفري علمه بوجود معلومات لدى الجهات الامنية والعسكرية بشان تواجد المعسكر التركي ، منوها الى ان وزارة الخارجية ترحب بالديبلوماسية النيابية في التحرك ، مؤكدا ان وزارة الخارجية ستواصل المساعي الديبلوماسية لحل الازمة ، مشيرا الى ان العراق يطالب مجلس الامن بادانة التدخل التركي واتخاذ الاجراء المناسب، موضحا ان العراق طرح مع الجهات التركية مسالة تهريب النفط وهو ما نفاه الاتراك بشكل قاطع .

ونوه السيد وزير الخارجية الى ان مهلة الـ 48 ساعة لاعلان انقرة عن سحب القوات التركية ليتبعها اجراءات السحب التي تحتاج الى وقت اكبر، مؤكدا ان التحالف الدولي يدعو الى الاستمرار بالمساعي الديبلوماسية بالتوازي مع ادانة التدخل التركي ، لافتا الى ان العراق ابلغ تركيا بعدم وجود معسكرات لاي دولة في العراق باستثناء وجود مستشارين او مدربين يتواجدون في معسكرات عراقية، مشيرا الى عدم وجود تنسيق عسكري مع روسيا رغم تطابق وجهات النظر في اغلب القضايا.

من جانب اخر، أعلن السيد رئيس المجلس عن الاجتماع بالسيد وزير الدفاع في مجلس النواب اليوم فيما سيتم تحديد موعد لاحق لأستضافته لمناقشة التدخل التركي في الاراضي العراقية بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على حضور السيد الوزير.

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب لويس كارو الى تغيير اسم الجامعة الى جامعة الدفاع للعلوم العسكرية لافتا الى ان الكليات التي مدة الدراسة فيها اقل من ثلاثة سنوات تقويمية لا تعتبر كليات ويفضل ان تكون اقسام او معاهد تابعة للجامعة.

واقترح النائب محمد ناجي تعيين واعفاء رئيس الجامعة من قبل مجلس النواب بدلا من القائد العام للقوات المسلحة.

وطالبت النائبة بيروان خيلاني بان يتولى رئاسة الجامعة والكليات كفاءات اكاديمية عسكرية لها خبرة واسعة في المجال العسكري.

ورأى النائب عباس البياتي عدم وجود حاجة الى معهد اللغات في الكلية لوجود كليات خاصة وافساح المجال لتطويع الخريجين من تلك الكليات للاستفادة منهم في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.

وبين النائب عبد القهار السامرائي ان طبيعة الجامعة هي علمية ذات اختصاصات عسكرية وليست جامعة عسكرية.

وفي ردها على المداخلات شددت اللجان المعنية على اهمية الجامعة كونها تسهم باعداد عناصر يمكن الاستفادة منهم في الحرب على الارهاب مؤكدة الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب

وفي شان اخر قرر الرئيس الجبوري تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لعمل اللجان النيابية، معلنا عن عرض مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 للتصويت عليه في جلسة المجلس يوم الاربعاء المقبل.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 16/12/2015

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

13/12/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com