محضر جلسـة رقـم ( 44 ) الأحد (13/12/2015) م

عدد الحضور: (180) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والأربعين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر الشبك:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ بالفقرة الثانية التي هي دعوة عامة لمناقشة موضوع التدخل التركي، تقدم عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بواقع (50) طلباً موقعاً في الرغبة بإستصدار قرار من مجلس النواب مفاده: قيام أعضاء مجلس النواب من حاملي لقب الأستاذية ومساعديهم والأطباء الإستشاريين تقديم الخدمة التطوعية في حقل الإختصاص كلٌ حسب إختصاصه. نسمع من السيد النائب علي الشكري ملخص صيغة القرار، وبعد ذلك تعرض الصيغة النهائية، لغرض التصويت عليها.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-
اليوم العراق فيه نقص كبير في الكوادر التدريسية من أساتذة الجامعات والأطباء الإختصاص، النائب عندما يصل إلى قبة البرلمان يمنع من ممارسة عمل ولو كان تطوعياً، اليوم هناك نقص في حاملي لقب الأستاذية والأطباء الإختصاص ، وبدلاً من أن يذهب الطبيب ويمارس عمله في مستشفى أهلي، والأستاذ في جامعة أهلية يقدم خدمة مجانية تطوعية للشعب العراقي كسبيل للتواصل بين المجلس وبين المجتمع، ودعماً للجهود الرامية للإرتقاء بمستوى الخدمات.
اليوم عدد حاملي لقب الأستاذية وعدد الأطباء الإختصاص في تراجع كبير، وهناك حاجة ماسة لخدماتهم، ولكي نتواصل مع المجتمع نقدم هذه الخدمة التطوعية المجانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقرأ صيغة القرار المقدم من قبل لجنة التعليم، وأيضاً بتعزيز (50) نائباً موقعاً.
نظراً لحاجة المجتمع لخدمات الخبراء والإستشاريين وحاملي لقب الأستاذية، ومراعاة للنقص الحاد في الإختصاصات النادرة بسبب هجرة الكثير من الإستشاريين، وإحالة نسبة لا يستهان بها على التقاعد بسبب السن، ودعماً للجهد الحكومي الرامي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيقاً للتواصل الإجتماعي – وهي السياسة المعتمدة في مجلس النواب – ومشاركة في تقديم الخدمة التطوعية، قرر مجلس النواب الموافقة على قيام أعضاء مجلس النواب من حاملي لقب الأستاذية ومساعديهم والأطباء الإستشاريين تقديم الخدمة التطوعية في حقل الإختصاص كلٌ حسب إختصاصه.
تصويت مجلس النواب على صيغة هذا القرار.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي (نقطة نظام):-
سبق وأن ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة القانونية، وثبتت أنا رأيي. هذا مخالف للدستور، لأن النائب متفرغ للعمل النيابي، وليس شرطاً بأجر، عندما يتفرغ ويذهب في الإسبوع يوماً واحداً إلى الجامعة، ليس معناه بأجر، لهذا السبب ليس من المفروض، هذا تهوين لعمل النائب ولعمل مجلس النواب، لا يجوز أن نشرعن قراراً يصدر منا في هذه الصيغة بحجة أن النائب يتفرغ لإلقاء محاضرة، أو إشراف على رسالة إلى غير ذلك. هذا عمل أنا أعترض عليه، وأدعو المجلس أن لا يصوت على هذا القرار.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
أصل الموضوع فيه خدمة، ونحن متقبلون، لكن عندنا دستور قانون. المادة (49)/سادساً (لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر)، ونحن شاهدنا حتى في الدورة السابقة كان عندنا نواب ليسوا متفرغين، ليكملوا شهادة الدكتوراه، وأعتبرت باطلة، وليس عملاً تطوعياً، من المحتمل أن يتعارض هذا مع أوقات الجلسات أو اللجان، فبالتالي هي مخالفة دستورية.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
بما أن العمل تطوعي فبإعتقادي لا يتعارض مع الدستور، لأننا أجزنا للسادة النواب أن يدعموا جهاز الحشد الشعبي بأية صيغة من الصيغ العملية، يذهب للقتال جزاه الله خيراً، أو يقدم خدمة خلف الجبهات، لكن لتصحيح العبارة بشكل أدق، أقترح أن تضاف كلمة (بما لا يتعارض مع عمله في مجلس النواب).
– النائب علي محمد حسين الأديب (نقطة نظام):-
في الحقيقة موضوع الإشراف على الأطاريح أو الرسائل أو إلقاء المحاضرات. نحن في الجامعات لدينا عدد كافٍ لو يكون القبول ضمن الأسس التي حددها التعليم العالي في الإشراف على الرسائل أو إلقاء المحاضرات. نحن في بعض الإختصاصات توجد لدينا أعداد أكثر من حاجة التعليم العالي، أكثر بكثير، تصوروا الآن كلية العلوم في جامعة بغداد فيها (1400) أستاذ، وعدد الطلاب (8000) نهاري ومسائي، ففي مثل هذه الحالة لا يوجد نقص، وإنما إذا نريد أن نقول أن عضو مجلس النواب هو أستاذ ويحب أن يستمر في عمله، أي أنه لا يريد أن يترك عمله، قد نعطيه إجازة خاصة – وهذا الرأي هو رأي هيأة الرئاسة في مجلس النواب وليس التعليم العالي – نحن ليس عندنا ندرة في التعليم العالي، ولذلك يوجد تحديد في كل سنة لعدد المقبولين في دراسات الماجستير والدكتوراه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
الحقيقة أحد السادة أعضاء مجلس النواب تقدم بطلب، وأحالته هيأة الرئاسة إلى اللجنة القانونية، وقامت اللجنة القانونية بدراسة الأمر، وخلصت إلى نتيجة بأن الأمر إذا كان يتعلق في مجال تقديم الخبرات دون مقابل، إذا كانت هنالك خبرات لدى السيد النائب وأراد أن يقدمها مجاناً، وقد ربطنا ذلك بعدم تعارض هذا العمل مع عمله النيابي في مجلس النواب، أي لا يكون هنالك تقاطع ومن دون أجر (حصرياً)، أي في مجال الإستشارات وتقديم الخبرات غير محددة بزمن منتظم، لأن الإنتظام في هذه المسألة يتقاطع مع جلسات مجلس النواب، وبعد أن قدمنا هذا القرار عرضته هيأة الرئاسة على مستشار شؤون التشريع الذي تمسك بأحكام المادة (49) من الدستور (لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر). العمل الرسمي لا نقاش فيه، العمل الآخر طبعاً لو فُسر بمجال واسع أي بنطاق واسع وتوسعنا بتفسيره، فقطعاً لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يقوم بذلك، ولكن إذا حصرنا المسألة في مجال الخبرات وتقديم المشورات دون أجر وعدم تعارضها مع عمله في مجلس النواب، فلا مانع من ذلك.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط (نقطة نظام):-
نقطة نظام بخصوص النظام الداخلي المادة (4) (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام). وهذه مخالفة قانونية خطرة جداً، لأن القاعدة القانونية تقول الخاص يقيد العام، طالما أصدرتم النظام الداخلي بقانون، لكن الذي قاله الأستاذ علي الشكري هو صحيح وليس خطأً.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي (نقطة نظام):-
هذا الموضوع الذي تفضل به الدكتور علي الشكري لا يتعارض مع أحكام المادة (49)، كون المسألة تخلو من المنصب، إذا كان مشرفاً ويأخذ الصفة الرسمية على رسالة الدكتوراه أو الماجستير فمن الممكن أن يتعارض، وإذا كان بأجر ممكن أن يتعارض، أما أن يكون جزءاً من الإلتزام الأخلاقي للنائب إتجاه المجتمع وإتجاه المؤسسات العلمية ليعطي ما لديه من معلومات فلا ضير فيه.
– النائب رائد إسحق متي داود (نقطة نظام):-
الملاحظة على هذا الموضوع. اليوم أنا رجل القانون عامل في القضاء عشر سنوات، عامل في المحاماة عشر سنوات، سوف أفتح لي مكتباً إستشارياً قانونياً دون مقابل، وأأخذ مكان المحامين دون بدل هل يجوز؟ يتعارض مع عملي، نص دستوري واضح، كيف لي أن أفتح مكتب إستشارات قانونية دون مقابل وأأخذ مكان المحامين، فهل ستوافق نقابة المحامين؟ لا يمكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه طرح هذا الموضوع، حتى يكون واضحاً، أن هناك رغبة من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للقيام بخدمة تطوعية لممارسة مهامهم ضمن الإختصاص الذي هم فيه، ولكن ما يُخشى عليه أن ممارستهم لهذا العمل قد يشوبها شائبة قانونية بالمنع، وبالتالي طالما أن هناك وجهات نظر متعددة بهذا الخصوص فيحال الملف برمته إلى اللجنة القانونية، لدراسة البعد الدستوري في هذا الأمر، وتقديم مطالعة بهذا الخصوص وصيغة يمكن أن يعتمدها مجلس النواب، أخذاً بالإعتبار موافقة هذا التوجه للدستور والقوانين النافذة ولطبيعة مهام مجلس النواب.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي (نقطة نظام):-
بالنسبة لموضوع التفرغ في جلسات مجلس النواب. النائب دوره رقابي وتشريعي، فإذا أنجز التشريعي، فسيحصل أكيداً خلل في دوره الرقابي، وإلى الآن مجلس النواب لم يصل إلى درجة الكمال في أداء واجباته حتى يتفرغ إلى أعمال أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب نرحب بقدوم السيد وزير الخارجية والكادر المتقدم في الوزارة، وبطبيعة الحال جدول الأعمال يتضمن الفقرة التي مفادها دعوة عامة لمناقشة موضوع (التدخل التركي في شمال العراق). سيترك مجال للسيد وزير الخارجية للحديث بهذا الخصوص، وبعد ذلك يمكن – ولوقت محدود – أن تُسمع المداخلات.
هناك طلب أيضاً قُدم لجعل الجلسة سرية برغبة من السيد وزير الخارجية، ومن قبل عدد كبير من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
الآن أطلب التصويت على تحويل الجلسة سرية.
أولاً لرغبة السيد وزير الخارجية بهذا الخصوص، وثانياً قطعاً الجلسة السرية تتيح فرصة للحديث عن حيثيات وعن قضايا وعن أمور قد تكون أكثر رغبة في إيصالها والحوار بصددها من الجلسة العلنية، فاتركوا هذه الفرصة، واعطوا المجال للحديث، لحساسية الأمر.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب. توجد رغبة بأن تكون الجلسة سرية من قبل وزارة الخارجية، ومن قبلنا أيضاً رئاسة المجلس، فأرجو التصويت على جعل الجلسة سرية. التصويت ألكترونياً.
أنا ممكن أطلب من السيد وزير الخارجية الحديث فقط  قضية كون الجلسة سرية أو علنية، لبيان وجهة النظر، حتى نستطيع بعد ذلك، فهل ترغبون؟
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
لا يوجد مانع، نزولاً عند رغبة الإخوة النواب إذا يحبون أن تكون علنية. بالنسبة لدي ليس لدي شيء بالخفاء، لكن أنا لا أعرف طبيعة الأسئلة التي ستوجه، وعادة الأسئلة في الفضاء الخاص تأخذ حرية أكثر، إذا هم يريدون التزيين، ولا يوجد شيء يسبب ضرراً لسياق البرلمان، سياق الخارجية، سياق الدولة العراقية فنحن ليس لدينا مانع، لكن طبعاً توجد بعض الأسئلة إذا لم نرَ مصلحة في الإجابة عليها فسوف نتحفظ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في طبيعة الحوار قبل الأسئلة لا مانع أن تكون الجلسة سرية أو علنية في طبيعة المعلومات؟
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
طبعاً قد تكون بعض الأشياء لا أرى من المصلحة الإشارة لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن بناءً على تصويت المجلس، رفض أن تكون الجلسة سرية. الآن الجلسة ستكون علنية، لكن في ذات الوقت لحساسية الأمر ولخصوصيته أرجو من حيث طبيعة الأسئلة والحوار والنقاش أن يؤخذ بالإعتبار المصلحة الوطنية بهذا الخصوص، وما هو متبع من قبل الحكومة العراقية.
السيد وزير الخارجية يتفضل بالحديث في خصوص التدخل التركي في شمال العراق بحسب الفقرة/ثانياً من جدول الأعمال، وبعد ذلك ولوقت محدود يمكن أن تُسمع الأسئلة والمداخلات.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
كم الوقت بالتحديد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم يكفيك؟ ربع ساعة (15) دقيقة جيداً؟
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
خيراً إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
ما بين لقائنا الأول الذي إنطلقنا منه إلى وزارة الخارجية منذ عام 2014 إلى الآن، أستطيع أن أقول لا دولة في العالم إلا وللعراق علاقة معها، ولا علاقة بيننا وبين دول العالم من دون تبادل مصالح، سواءً كانت هذه العلاقة علاقة تفاهم أو تنسيق أو تعاون أو مساعدة أو إستثمار أو تحالف بيننا وبين الدول.
العلاقة مع الجارة تركيا تتميز بأنها تستجيب لحقائق الجغرافية وحقائق التأريخ والمصادر الحيوية، وعلاقة الإنسجام منذ أن إنطلق العراق الجديد بعد سقوط صدام حسين إلى الآن، وكانت تتميز بأنها علاقة مستمرة، وإن شابها أحياناً بعض التعثر، لكن بصورة عامة كانت العلاقة إيجابية وجيدة ولم تتوقف فيها تبادل المصالح.
علاقتنا مع الجمهورية التركية تتميز بأنها مركبة ليست بسيطة من عنصر واحد، فيها الجوار الجغرافي، فيها تعدد المصالح، وفيها عناصر متعددة كثيرة جداً، وأيضاً معقدة، فيها تداخل مع وضعنا الداخلي، الوضع الإقليمي في المنطقة، كذلك الوضع الدولي ، لذلك إدارة مثل هذه العلاقة في الظروف الإعتيادية تحتاج إلى فن من نوع خاص وصبر ومثابرة، فكيف عندما تنتاب هذه العلاقة كما إنتابها في الآونة الأخيرة الذي حصل؟
علاقتنا مع الجمهورية التركية تقوم على أساس المنطلق الوطني العراقي، وليس علاقة عاطفة أو قومية أو جهة سياسية، علاقة تقوم على أساس دولتين، أي القاعدة العريضة التي تقوم ويشاد عليها صلح العلاقة هي علاقة دولة، وبالتالي لا تتأثر بحاكم أو حكومة، تمتد إلى الحكم. نحن مصرون على تثبيت هذه العلاقة على هذا الأساس، نتجاوز كل الحساسيات والقضايا الجزئية، فبلا شك الثابت الشعبي هو الذي يثبت ويؤكد الثوابت الإستراتيجية، من هنا أُصِّلت علاقة العراق مع كل دول العالم – بصورة خاصة تركيا ودول الجوار الجغرافي – بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لا من جهتنا ولا من جهتم.
عدم تمحور المحاور التي ليست سراً عليكم، هناك محاور إقليمية تحاول أن تحيز العلاقة. نحن إبتعدنا عن كل سياسات التمحور الإقليمي، نحن نعلم بأنه توجد مشكلة بين تركيا وسوريا من جانب – ونحن نتمتع بعلاقة جيدة مع سوريا وعلاقة جيدة مع تركيا – وتوجد علاقة أيضاً إقليمية بين إيران والسعودية فيها شيء من الجمود والتعثر، ونحن مصرون على إيجاد أحسن العلاقات مع إيران وكذلك مع المملكة العربية السعودية، وهكذا في بقية الملفات، ومتمسكون بهذه السياسة.
الآن موضوع التحالفات الدولية ليس سراً عليكم، العراق مضطراً قبل بالتحالف الدولي في نهاية 2014 وملىء شروطاً على التحالف حتى يقبل أن يكون فيه، وأن يسمح له بالتدخل ضمن حدود معينة، وكتب رسالة وكلكم إطلعتم عليها.
هذه مقدمة الأجواء التي حفت وتحف العلاقة، دائماً كل قضية عندما تحصل بيننا وبين الجمهورية التركية يجب أن نأخذ هذه الأمور بنظر الإعتبار.
سياق الأحداث التي مرت وانتهت إلى ما انتهت إليه. في 3/12 من هذا الشهر دخلت دبابات وسيارات مصفحة على عمق (110) كيلو مترات من دون علم العراق إلى منطقة بعشيقة واستقرت هناك، طبعاً هذا الذي حصل كان من الطبيعي إننا نوصل رسالة إستنكار عن طريق سفير الجمهورية التركية السيد فاروق، أُبلغ برسالة بأن هذا تجاوز، ويجب الإنسحاب من الأراضي العراقية، لأن هذا مس لسيادة العراق غير مسموح به. توالت الأحداث، يوم الأحد الماضي كان هناك إجتماع لمجلس الأمن الوطني، وتداول الأمر وأصدر بياناً، وطالب تركيا بأن تسحب قواتها، بنفس الوقت طلب أيضاً بعد ذلك بأنه سيتداول مع الدول العربية ومع دول العالم فيما إذا ما إستجابت الجمهورية التركية، بذلنا جهوداً ليست قليلة منذ وقت مبكر، وكانت المدة المحددة يومين (48) ليس للإنسحاب، وإنما للإعلان عن الإنسحاب، وربما يتطلب الأمر إضافة يوم أو يومين، لكي من الناحية الميدانية تنسحب، لم يأتِ جواب، لكن إتصل السيد مولود أوغلو وزير الخارجية بي شخصياً على مدى أربعين دقيقة تحدثنا بالتلفون حديثاً تفصيلياً، وكانت له مجموعة ملاحظات:-
أراد أن يُطمئن بأننا قررنا عدم إرسال قوات جديدة إلى المعسكر في العراق. فقلت له الموضوع ليس موضوع إرسال قوات جديدة، الموضوع سحب القوات الموجودة في العراق فوراً، لأن هذا يعتبر مساً بالسيادة العراقية غير مسموح به، وهذا خط أحمر، قال إذن أنا أنقل هذا الشيء إلى القيادة هنا في تركيا، وقال هذا حقك الطبيعي، ثم عادوا وقال نحن سوف نرسل وفداً، رحبنا بالوفد لكن شريطة أن يكون قرارنا بسحب القوات ثابتاً، وليس لدينا فيه أي تردد. جاء وفد من الإخوة الأتراك بإشراف الأخ فريدون ومعه شخص من قبل جهاز المخابرات، إستقبلناهم في بغداد وحصل حوار إمتد قرابة ثلاث ساعات، إستمعنا لهم، وأعادوا الكلام الذي قاله السيد وزير الخارجية من أننا سوف لا نرسل قوات جديدة إستجابة لرغبة العراق، قلنا لهم لا العراق يريد سحب القوات الموجودة الآن وبشكل فوري، أكدنا هذا الطلب، هذا كان مركزاً ودائما نكرره في كل إجتماع وفي كل إتصال تلفوني، حتى نتجنب أية مضاعفات، ونحن حريصون على العلاقة بيننا وبين تركيا، ولذلك نعتقد هذه السابقة ليست جيدة، فلتنسحب القوات.
في نهاية اللقاء وُعدنا خيراً بأنه توجد موافقة مبدأية، وعلى هذه الموافقة المبدأية إستبشرنا خيراً، ثم قالوا لكن نحن سنرجع إلى أنقرة، وهناك سنخبر قيادتنا ونعلم أنقرة بالإتفاق على هذه النقاط. جاءت النتائج بغير ما ذكره الإخوة أعضاء الوفد التركي في بغداد، لم يكن أمامنا إلا أن نبدأ ونواصل لقاءاتنا وإتصالاتنا على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي، وأوصلنا تطلعاتنا إلى أشقائنا العرب، ودعونا إلى إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لوزراء الخارجية، إتصلت بنبيل العربي، واليوم السياق والتقليد المعمول به هو المفروض أن واحداً آخراً من وزراء الخارجية ويثني على ذلك، عملنا جولة إتصالات مع عدد كثير ربما يقترب من العشرة يزيد أو يقل قليلاً عن العشرة كلها كانت موافق إيجابية. السفراء خمسة للدول دائمة العضوية (فرنسا وروسيا والصين وأمريكا وبريطانيا)، جاؤا إلى الوزارة وتحدثنا معهم، وخلصنا بالنقاط الثلاث التالية:-
أولاً: شجبوا عملية التدخل العسكري في الأراضي العراقية، واعتبروه إنتهاكاً للسيادة العراقية.
ثانياً: أيدوا العراق بضرورة سحب هذه القوات.
ثالثاً: وعدوا بأن يتعاونوا في مجلس الأمن حول هذا الموضوع.
ثلاث نقاط وقبل الانتهاء من الاجتماع لخصتها وأعدتها عليهم من أنه نفهم من لقاءكم هذه النقاط الثلاث حتى نبطل الحجة، وهكذا تواصلنا باللقاءات وطلبنا من مجلس الأمن أن يدعو إلى اجتماع وجامعة الدول العربية إلى إجتماع طارئ ووافق نبيل العربي وكان متفاعل أيضاً، طبعاً الجهود مازالت تتواصل بيننا وبين بقية الدول وأنا أشكرهم جميعاً على تجاوبهم معنا وأقول انه الذين اتصلنا بهم سواء كانت دول عربية أو غير عربية أستطيع أن أقول بالإجماع كانت متجاوبة وتعرّف الحدث على أنه إنتهاك للسيادة، لم أجد دولة إختلفت معنا حول تحديد مفهوم التدخل التركي العسكري في العراق، كل الدول، نعم قد تكون دولة أو أكثر من دولة كانوا يصرون بضرورة الحلول الدبلوماسية ونحن كوزارة دبلوماسية نعمل قصارى جهدنا من أجل الحل الدبلوماسي فعلاً، وتمسكنا بالحل الدبلوماسي قوي ولكن في نفس الوقت عندما تتعارض مع إنتهاك السيادة بلا شك يجب أن نقول كلمتنا ولا يوجد فيها مجاملة، نحن حريصون أشد الحرص على حفظ العلاقة مع كل دول العالم سواء دول الجوار وتركيا من دول الجوار الجغرافي التي تربطنا معهم علاقات متعددة ومهمة وإستراتيجية ولكن لا نرضى أن تُنتهك سيادتنا بشكل أو بآخر ولذلك لم ندع فرصة وإلا عبّرنا عن حرصنا على ضرورة الابتعاد عن هذا الجانب وعدم تجاوز الخطوط الحمراء وهذه سيادة العراق ونحن أيضاً ذكرنا بأن فتح المجال أمام أي دولة من شأنه أن يفتح المجال أمام دول أخرى سواء كان دورها على الحدود أو ما بعد الحدود، ففي حال إذا سكتنا على دولة تفتح معسكرات فلقد سأل أحدهم أنه كم معسكر يوجد لدول الجوار لديكم موجودة في العراق؟ ولقد عرفت مبتغاهم من السؤال ما هو، قلت له لا يوجد لدينا أي معسكر، ولكن يوجد مستشارون يتعاونوا معنا في معسكراتنا العراقية وهي متعددة ولا توجد معسكرات أجنبية متعددة، كلها عراقية وكانت الرسالة واضحة عندما كتبناها إلى مجلس الأمن أنه قبلنا بالتحالف الدولي بشروط واحدها منها إحترام السيادة العراقية ومراعاة الدستور العراقي والحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية وعدم التواجد على الأرض بإستثناء طبعاً المستشارين وما شاكل ذلك.
في نفس الوقت كما تعلمون روسيا كان لديها موقف يختلف عن بقية الدول لاعتبارات تعرفوها جيداً ونحن من طرفنا لم نُكلف روسيا أن تتحدث نيابة عنا في مجلس الأمن ولم ندخل معها في حلف عسكري ولكن أخبرنا الجماعة في التحالف الدولي والجهة الأمريكية والدول دائمة العضوية، لا تجعلونا نندم لماذا لم ندخل؟ ونحن لم ندخل معهم في تحالف، ولكن لا تجعلونا نندم لماذا لم ندخل؟ لذا إلى الآن الموقف حتى الآن لازلنا نبذل جهد ونتشبث بأي أسلوب من أجل الحل الدبلوماسي ونحن كوزارة خارجية، طبيعة إختصاص الخارجية هي الحلول الدبلوماسية والخيارات الدبلوماسية المتعددة، دعونا نستحضر دائماً قد يكون من السهل أن نُسحب إلى أزمة ولكن ليس من السهل أن نتخلص من أي أزمة أو أي حرب، يجب أن نفكر ما بعد ذلك، أقوياء عندما نكون نمارس الحل الدبلوماسي والمرونة الدبلوماسية وأقوى منهم عندما ندافع عن سيادتنا عندما تُنتهك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أدري، هل هناك من الضرورة ما يستوجب إعطاء وقت آخر في بعض البيانات؟ السيد وزير الخارجية.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
توجد نقاط كثيرة لم نستطع تغطيتها في ربع ساعة والأعداد الكبيرة التي تطالب بإجتماعات وما شاكل ذلك وتوجد الكثير من النقاط والكلام ولكن يجب أن أُعطي دور للسيد الوكيل والسيد المستشار ليتكلموا  والسيد رئيس الدائرة باقي النقاط الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن الحديث فقط داخل المجلس للسيد الوزير، الحديث فقط يكون للسيد الوزير. إذا كان من معلومة يقدمها مكتوبة تقرأ على لسان السيد الوزير.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
نحن مجموعة نعمل سوية، أنتم حريصين أن تسمعوا من وزارة الخارجية التي هي أكبر من وزير الخارجية ورئاسة البرلمان أكبر من رئيس البرلمان ورئاسة الوزراء أكبر من رئيس الوزراء، تريدون أن تسمعوا؟ أنا قدمت ما لدي وبقية الإخوة أيضاً لديهم كلام يقوموا بمساعدتكم ويوضحوا بعض الحقائق دعونا نعطيهم دور كل واحد منهم يتناول ملف حسب إختصاصه ويوضح بعض الأشياء، فهل توجد مخالفة قانونية؟ إذا توجد فأنا سوف أذهب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يتحدث أمام مجلس النواب إلا من تم إعتماده أمام المجلس، والكلام للسيد الوزير فقط.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
إذن نسمع الأسئلة والموضوعات التي طرحت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن الأسئلة والملاحظات في دقيقتين.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
في البداية أرحب بالسيد الجعفري والوفد المرافق له ونستغرب عدم حضور وزير الدفاع وهو المعني بهذا الموضوع المهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة للسيد وزير الدفاع تم إبلاغه من قبل البرلمانية ولأكثر من مرة ولحد هذا اليوم وقال بحسب كلامه انه مستعد ولكن يحتاج إلى إذن من رئيس الوزراء وهو لم يحصل هذا الإذن وبحسب قوله أن كل إتصالاته لا يُرد عليها من قبل رئيس الوزراء.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
إذن كيف وزير الخارجية حضر؟ الحقيقة مع الأسف وزارة الخارجية تأخرت في الإعلان عن التدخل التركي في العراق وحتى البيانات لم تكن بالمستوى المطلوب وكان هنالك ضبابية لا من الحكومة ومن وزارة الخارجية بخصوص التدخل وبعض البيانات التي يتكلم بها بعض المسؤولين الأتراك بأن هناك موافقات وأي جهة هي التي وافقت؟ والتي سمحت بدخول القوات التركية المسلحة إلى العراق؟ لذا أنا أقول أين دور العلاقات العراقية، الخارجية بالخصوص، في الضغط والتأثير على حلف الناتو وعلى دول الجوار وعلى مجلس الأمن وعلى الأمم المتحدة من أجل التأثير على تركيا ونتخذ الجانب السلمي كما بينت الحكومة، مع العلم أن العراق يتوهم من يعتقد أن العراق ضعيف، ولكن قد تكون القرارات ضعيفة وليس القوة التي يمتلكها العراق.
ثانياً: هنالك إتفاقية إطار إستراتيجي موقعة مع أمريكا ونحمد الله أننا لم نكن من الموقعين والمؤيدين لهذه الاتفاقية، ألم يأن الأوان لكي نُعيد النظر بهذه الاتفاقية؟ وهي من صلب عمل وزارة الخارجية والمستفيد الأكثر من هذه الاتفاقية هم الأمريكان الذين بأي وقت يشاؤون يستخدمون هذه الذريعة وهذه الحجة إتفاقية الإطار الاستراتيجي في السماح للدول وقواتهم في الإعتداء في الكثير من الموارد التي يستفيد منها الجانب الأمريكي مع أن العراق لم يستفد من هذه الإتفاقية.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
أنا لا أريد أن أتدخل في نظام إدارة الجلسة، ولكن أنا أسأل، عادة في مثل هذه الندوات يكون لكل سيد نائب سؤال أو سؤالين أم مفتوح المجال له؟ لأنه كما أرى أنه الأسئلة كثيرة وتحتاج إلى أجوبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعطى لكل نائب دقيقتين، أن شاء يثبت بها ملاحظة أو يسأل أو يحدد له ما يشاء.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أرحب بمعالي السيد وزير الخارجية والوفد المرافق له ولدي ثلاث أسئلة:-
أولاً: من حديث معالي الوزير بأنه مهلة الـ(48) ساعة لم تكن مهلة لتركيا لسحب قواتها بل مدة لأخذ رد من الجانب التركي بأن يوافق على سحب قواته أم لا؟ أنا أعتقد بكل صراحة بأن رئيس الجمهورية التركي أجاب بأنه لن يسحب قواته، فما هو الموقف الآن؟ خاصة أنه في اليوم الذي كان الوفد المفاوض الأمني والاستخباراتي موجود كان هنالك تصريح في نفس اليوم من السيد أردوغان بأنه لن يسحب قواته.
ثانياً: لحد الآن مسألة المعسكرات غير العراقية غير واضحة سواء من التركي أو من جهات أخرى، فأنا أسمع من مسؤولين بأنه لا توجد معسكرات أجنبية بل معسكرات عراقية والمدربين أجانب ولكن الذي نسمعه من الجهات الأخرى التركية أو غير التركية بان هنالك معسكرات غير عراقية موجودة على الأرض العراقية سواءً في كردستان أو في المناطق الأخرى.
ثالثاً: سؤالي الأخير وهو طلب من وزارة الخارجية فكما تعلمون منظمة (pkk) شاركت رسمياً وباعتراف رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة الذي شكر جهودهم في محاربة داعش في مناطق كثيرة في العراق، في السياسة هنالك سياسة التعامل بالمثل، لذا نطلب من الخارجية العراقية إحتضان قوات (pkk) بشكل رسمي في العراق على أنها قوات مشاركة في الدفاع عن أرض العراق ومحاربة داعش.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
لا يختلف إثنان على أن السيادة مقدسة والسيادة لا تُجزأ، والشيء الغريب والمثير للجدل في هذا الحدث أنه هنالك تهويل لحقيقة موجودة على الأرض إلى حد الخلاف بين المشاركين في العملية السياسية الذين أنا أحدهم وأنا نائب من نينوى على علم بوجود هذا المعسكر قبل سنة والحكومة على علم بذلك، هذا التهويل الإعلامي اليوم الذي أوصل الموضوع إلى حد الخلاف مع دولة تربطنا بها علاقات جيرة ودين وصداقة وتجارة إضافة إلى إن الإخوة ليضعوا في بالهم تركيا محتضنة مليون نازح من أهلنا، لا ينبغي أن نعمل بردود أفعال قبل أن نطرق الأبواب الدبلوماسية ونذهب إلى الحلول ونخرج ونقول أن هذا المعسكر معسكر أجنبي، لا هذا المعسكر عراقي، والدليل الحكومة العراقية تبعث بالمحاسبين لصرف رواتبهم ويرون أن الأتراك موجودين، يمكن أنه حصل خرق جديد؟ ربما، ولكن ينبغي أن نتأنى في تهويل الأمر بهذه الطريقة وتأجيج الشارع بهذه الطريقة وضرب المصالح، هذا أيضاً ضرب للسيادة العراقية، لا ينبغي أن نضرب أي أجنبي واحد على أرض العراق طالما نقول بأننا حكومة وسياسة ودولة وبرلمان، أنا أعتقد أن التأني مطلوب وأنا أريد أن أوصل رسالة للمجلس الموقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الوقت إنتهى، حسناً نعطي دقيقتين لكل متحدث.
– النائب عز الدين عبد الله حسين  الدولة:-
أنا قد جئت برسالة، أهلنا في مناطقنا بدأوا يشعرون أنه حتى الجهات الداعمة لهم دعم إنساني أو دعم معسكرات بدأت عليهم، حرب هذه رسالة موجعة نعم، ولكن أريد أن أذكر الإخوة أنه هناك كلام من هذا القبيل ينبغي أن تكون الرؤى والحل عقلاني ومتوازن لأنه كلنا شاهدنا أن السيادة إختُرقت في أكثر من مرة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
فقط بالعودة إلى تعليق جنابك حول عدم حضور وزير الدفاع بسبب عدم أخذه موافقة رئيس الوزراء والذي فهمناه من هذا الموضوع أنه السيد رئيس الوزراء أعطى موافقة للسيد وزير الخارجية بالحضور ولم يوافق ولحد هذه اللحظة لم يوافق على حضور وزير الدفاع، لا أعرف ما هو السبب لهذا الأمر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق القانوني أن مجلس النواب من حقه أن يستضيف أو يستدعي السادة الوزراء، وقضية الإذن من قبل السيد رئيس الوزراء لا أصل لها، وأنا ذكرت ذلك كحجة ليست بالضرورة أن أكون مقتنع فيها.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
نرحب بالأخ وزير الخارجية والوفد المرافق له والمعلومات التي زودنا فيها بصدد الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية دبلوماسياً إزاء ما حدث من خروقات عسكرية على الأرض العراقية من قبل القوات التركية وسؤالي هو هل من اتفاقية موقعة بين الحكومة العراقية والحكومة التركية بشأن وجود أو تواجد قوات تركية قبل سقوط النظام أي قبل سنة 2003؟ وحتى بعد سنة 2003 لأنه يوجد حديث بشأن موضوع اتفاقية معينة بأنه توجد طائرات تركية كانت تقصف بالحقيقة مواقع تواجد حزب (pkk) في شمال العراق، فهل هذه الاتفاقية مستمرة؟ هل جُددت؟ هل تطورت؟ هذه كلها تحتاج إلى وضوح.
ثانياً: رئيس الجمهورية التركية  قال بأنه أنا لن أسحب القوات، هل توجد وضوح بالمبررات التي لا يريد أن يسحب بها القوات؟ بمعنى أنه توجد خطة وسؤالي هنا، إذن المسألة ليست مسألة وجود معسكر في بعشيقة ونحن الآن يُثار الموضوع إنما موقف رئيس الجمهورية التركية هو الذي يُثير اهتمامنا، لماذا لا يريد أن يسحب هذه القوات؟ هذه القوات مدرعة والدخول وصل إلى عمق (15) كيلومتر، هذا الموضوع بالنسبة لنا ليس مس بالنسبة للسيادة وإنما السياسي يُفسر اليوم لماذا هذه القوات ينبغي أن تدخل بدون علم الحكومة العراقية؟ وإذا كان هنالك اتفاق أي نوع من التطوير في عدد المتواجدين من القوات المسلحة التركية ينبغي أن يكون معلوم بالنسبة للحكومة العراقية وبموافقة أيضاً وهذا يسمى تطوير أي تطوير بالتواجد.
ثالثاً: هل هنالك جهات عراقية كانت تعلم بهذا الموضوع؟ وهي التي سمحت بدخول هذه القوات وعلى معرفة بها من مسؤولين ومن السياسيين ومن أجهزة المخابرات ومن وزارة الدفاع؟ هذا السؤال حقيقي ولذلك غياب وزير الدفاع عن الجلسة اليوم أنا أعتقد يشكل فراغ بالنسبة لبعض الأسئلة التي نطرحها.
رابعاً: نقول بشكل عام سياسة العراق إزاء المحاور وكما تفضلتم وقلتم بأنه نحن لا نكون ضمن محور معين، أنا أعتقد أن العراق دائرة للخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية وحتى في المحاور الدولية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الشكر موصول لمعالي السيد وزير الخارجية والواقع أنه الموضوع عندما يتعلق بالسيادة فهو موضوع خطير جداً بالنسبة للقاءات وزارة الخارجية مع الجانب التركي، كان هنالك تبرير أولي لدخول هذه القوات وهو مُعلن من الجانب التركي بأنهم جاؤوا للمشاركة في معركة تحرير الموصل، هل تم بحث هذه القضية معهم أم لا؟
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
نرحب بالسيد وزير الخارجية والوفد المرافق له وأبدأ من منطلق بأن الجميع رافض للإحتلال التركي ودخول هذه القوات العسكرية المدججة بالدبابات والسلاح الثقيل إلى مدينة الموصل وأعني الجميع جميع أطياف الشعب العراقي أولاً جماهيرياً ومراجع وقادة دينين ووطنيين وآخرها مجمع الفقه للعلماء والشخصيات الدينية والوطنية لإخوتنا السنة، إضافة إلى الكتل السياسية والحزبية الرافضة لهذا الوجود وآخرها الحكومة الاتحادية وبكل مؤسساتها والبرلمان العراقي الذي أصدر قرار بذلك، إذن هذا الاتفاق الرافض إلى القوات التركية نقول إتفاق بالإجماع كما إتفق العراقيون على إحتلال داعش لمدينة الموصل وإتفق على إخراجهم من مدينة الموصل ولا نريد مزايدة بهذا الموضوع. إذن نحن كمجلس النواب نمارس الدور الرقابي نلاحظ الإجراءات الحكومية ونحتاج وضع النقاط على الحروف من الحكومة دون لبس وبشكل واضح، المطلب الأول هو الذهاب إلى الحلول السياسية والاقتصادية والإبتعاد عن التهديد غير الواقعي ولا نريد تقوية داعش المدعوم إقتصادياً وأمنياً من الحكومة التركية بالتهديد غير الواقعي. مجلس الأمن لحد الآن لا يوجد إصرار من الحكومة بان إصدار قرار من مجلس الأمن بشكل واضح ولكن نقتصر على الرسالة ويجب تحديد موعد بذلك. الجامعة العربية لا يوجد اجتماع طارئ ومغيبة من هذا الموضوع أيضاً. منظمة الدول الإسلامية مغيبة. موقف الحكومة يجب أن يكون ثابت الذهاب إلى مجلس الأمن وإصدار قرار، يجب على الحكومة الآن تعلن بأنها تذهب إلى مجلس الأمن إصدار قرار معاقبة تركيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن عدد طالبي المداخلة (70) نائباً ولذلك سوف يختزل هذا العدد لأنه سبق وناقش المجلس ولكن العدد سوف يقلل إلى (10) نواب طالبي مداخلات فقط.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
نريد موقف ثابت من الحكومة الذهاب إلى مجلس الأمن وإصدار قرار واضح بمعاقبة تركيا ورفضها وتشكيل وفد حكومي بإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والسياسية من تركيا ويجب أن يُعلن، الحكومة ليس لديها موقف ثابت فقط أنها وعود يجب أن تكون هذه المواقف ثابتة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا بداية أثبت نقطة على مجلس النواب لأنه المادة (136) قد أُلغيت فيما يتعلق بحماية المرؤوس إلى أي من وزراءه في الحضور إلى مجلس النواب وبالتالي إذا مجلس النواب يقرر حضور أي وزير يجب على الوزراء الإلتزام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن المادة (136) لا تتحدث عن ذلك بل عن المسألة القضائية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: أن السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء موظفين في الدولة العراقية وهذه مسألة قانون.
أريد أن أستفسر من وزير الخارجية نقطة واحدة إختلفت عليها الآراء، هل الحكومة العراقية على علم بهذا الإختراق للسيادة؟ أريد جواب واضح لأنه المصادر التي أتتنا تقول يوجد علم بذلك وهو علم مسبق، الآن تقول التدريب يعني وجود قوات، المهم أن يكون هنالك علم.
ثانياً: اليوم نحن نعرف أن الموصل علاقتها أقرب من حيث الطائفة إلى التركمان لماذا لم تقوم بحمايتهم؟ لماذا لم تعمل جيش من التركمان؟ لماذا منعتهم من الدخول إلى مناطق معينة؟ مدة شهرين إنتظروا أهلها للدخول إلى هذه المناطق في منطقة طوز ولم يستطيعوا الدخول أنا لا أعرف لماذا؟ الحكومة العراقية لم تطلب إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن ولحد الآن ممثلنا في مجلس الأمن يناقض الكثير من القرارات الحكومية، إلى متى نستمر في أصحاب الجنسية المزدوجة من سفاراتنا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من السيدات والسادة الأعضاء إغتنام فرصة وجود السيد وزير الخارجية للسؤال والاستفسار وأي ملاحظة ممكن عرضها بأي طريق أخرى غير مجلس النواب بالإعلام أو غيره ممكن أن تُعرض ولكن الآن نحن أمام الوصول إلى الحقيقة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: رددوا كثيراً بشكل معلن من الجانب التركي وجود إتفاق وهذا يحتمل ثلاث إحتمالات وجود اتفاقية بمعنى مُشرعة بالبرلمان أو علم الحكومة بذات هذه الخطوة الأخيرة أو وجود تنسيق مع مسؤولين محليين وهذا ما ذكره السفير التركي، فما هو المقصود؟ نريد بيان وإيضاح، هل توجد مثل هذه الموافقات أن كانت على شكل اتفاقية أو علم من الحكومة بهذه الجزئية؟ أم المقصود الإتفاق مع الحكومة المحلية؟
ثانياً ذكرتم أن سفراء الدول في لقاء ذكروا شفوياً ثلاثة مواضيع فيها تأييد ودعم لجهد العراق وشجب للتوغل التركي ونأمل أن تُحفز هذه الدول لإعلان هذا الموقف بشكل رسمي وعلني حتى يكون داعم لجهود العراق بالضغط على الجانب التركي، هل الوفد التركي الذي إلتقى بجنابكم هل جاء بموقف واضح ومحدد من البداية؟ أم جاء للاستفهام والنقاش، ما كان محمل من مسؤولين بموقف واضح؟ جاء يستفهم ويسأل ويستوضح ثم يعود إلى مسؤوليه؟ أم جاء بموقف ثم تغير لاحقاً؟
ثالثاً: ممثلة أمريكا في مجلس الأمن قالت بأن العراق لم يقدم طلب بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوغل الأمريكي، هل هذا الأمر صحيح؟
رابعاً: في حال إستنفاذ الجهود الدبلوماسية الثنائية مع تركيا، ما هي خارطة الطريق أو خطواتكم القانونية أو الاقتصادية للضغط على تركيا لسحب قواتها؟
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
أنا أريد أن أنبه إخواني في وزارة الخارجية تجاهلوا في هذا الموضوع الدبلوماسية البرلمانية ولم نلتمس التعاون ما بين الخارجية وما بين اللجنة حتى لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية. من خلال الحوارات تركيا تدعي بأن جزء من تواجدها لحماية أمنها الوطني، طبعاً تركيا ولست أنا وليس العراق، تركيا تقول بأن (pkk) منظمة إرهابية، هي تصنفها هكذا، على أنها منظمة إرهابية، هل نستطيع طمأنة تركيا بأن لا خطر يأتيها على أمنها الوطني من حدودنا؟ لأنه نحن عندما نسمع زملاء وأحزاب سياسية تُطالب برعاية أو تسليح أو إحتضان (pkk) وهي منظمة إرهابية تصنف عند تركيا، ألا يُعد هذا إخلال بالسيادة؟ دول جارة ألا يُعد تدخل بالشؤون الداخلية؟ وبالتالي نمنح ذريعة لهذه الدول بأن تتدخل بشؤوننا أو أن تنتقص من سيادتنا.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له. أن التوغل التركي في الأراضي العراقية بدون موافقة الحكومة يعد إحتلالاً وخرقاً سافراً لكل المواثيق والأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار. المطلوب موقف وطني موحد وداعم للحكومة للوقوف في وجه هذه التحديات كونها تخص السيادة العراقية وسؤالي للسيد الوزير المحترم، هل قامت وزارة الخارجية بإجراء إتصالات ومشاورات مع الدول المؤثرة في القرار الأممي قبل تقديم شكوى الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص التجاوز والخرق التركي؟ كون أن هنالك دول تحاول التأثير على إصدار مثل هكذا قرار من مجلس الأمن يُجبر القوات التركية بالإنسحاب ولماذا لم يطلب العراق جلسة طارئة لمجلس الأمن حول هذا التجاوز للقوات التركية الغازية؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أولاً: نرحب بالسيد الوزير ونشكره.
ثانياً: توجد بعض الأسئلة يجب على وزير الدفاع الرد عليها، لا أدري كيف نسألها؟ أن دخول هذه القوات التي دخلت من أين؟ هل هو منفذ بري أم من منفذ جوي؟ إذا كان من خلال منفذ بري فهو يفترض أن يكون تحت سيطرة القوات العراقية، لذا يجب أن نعرف من أي منفذ دخلت بالضبط؟ أين كانت الاستخبارات والمخابرات؟ أين كانت جميع الأجهزة العراقية؟ ألم تراهم هذه الأجهزة إذا كانوا دخلوا فعلاً حديثاً؟
ثالثاً: السيد الوزير قال بأنه قدم شكوى لمجلس الأمن، فهل سوف نجلس ننظر أن نحصل على شيء من مجلس الأمن؟ إذا حصل شيء ماذا سوف نعمل؟ وإذا لم يحصل ماذا سوف نعمل؟
بعض الدول يصدر تصريح من سياسي لدينا يسحبوا السفير ويستدعوه وتحصل مشكلة كبيرة على تصريحه بالإعلام، ونحن تنتهك سيادتنا ويدخل (1300) جندي مسلح يجب على الأقل تقدير سحب السفير أو طرد سفير أو قطع العلاقات الاقتصادية فنحن نتذكر عندما دخلنا الكويت وقام بغزوها صدام ماذا فعلت؟ صعدوا طائراتهم وداروا العالم وأصبحت قضية، جمعوا دعم الأنس والجن في ذلك الحين حتى يحصلوا على دعم دولي، نحن قدمنا شكوى وننتظر احتمال الآخرين أن يتفاعلوا معنا أو يجب أن نتحرك نحن لكسب الدعم الدولي؟ إذا لم تكن لدينا قدرة، لا نقول أنه نريد أن نؤجج الأمور وتصل إلى حلول عسكرية فعلى الأقل حلول اقتصادية ودبلوماسية وسياسية وقانونية، توجد أكثر من طريقة لمعاقبة تركيا وإشعارها، تركيا الآن تحولت إلى عدو بإصرارهم على عدم سحب القوات، لو قالوا دعونا نفكر أو نتناقش أو نتداول كان من الممكن أن نفكر بحلول دبلوماسية ولكن طالما أعلنت إصرارها على عدم سحب القوات، تركيا الآن تحولت إلى عدو للعراق وبالتالي عندما يكون لدينا عدو تلجأ إلى استخدام كل الأساليب الممكنة لمحاربة هذا العدو وأتمنى على وزير الخارجية أن يجيب على تساؤلاتي.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
أولاً: هنالك معلومات مفادها بان السيد وزير الدفاع على علم بوجود هذه القوات وأثناء زيارته إلى معسكر بعشيقة وأيضاً منع من التصوير ورأى أيضاً العلم التركي مرفوع فيها داخل هذا المعسكر، فما مدى صحة هذه المعلومة؟ وأن صحت هذه المعلومة فهي خطيرة جداً بوجود عنصر داخل الحكومة في داخل مجلس الوزراء على علم بإنتهاك السيادة العراقية.
ثانياً: الإخوان سألوا أكثر الأسئلة ولكن السؤال إلى الحكومة العراقية إلى السيد وزير الخارجية، من الذي إستشفيتوه من وجود القوات التركية ودخلوها وإصرارها على بقاء هذه القوات؟ كلا أنا لا أريد أن أسمع من الجانب التركي التي قالت بأنها موجودة لحماية أمنها هذا ليس الموضوع يوجد شيء بالموضوع يوجد إصرار على دخول هذه القوات وعدم سحبها، فهل يوجد اتفاق مع بعض الجهات السياسية؟ أو مع الحكومة العراقية؟ توجد غاية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
أولاً: المادة (83) من الدستور تقول (تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية وشخصية) أي أن مسؤولية الوزير أمام مجلس النواب تكون شخصية فردية لا يحجزها حاجز بشكل مباشر بموجب أحكام الدستور وعليه إعطاء الموافقة من عدمه أعتقد بموجب لا سند لها في الدستور.
ثانياً: بعد التصريح لأردوغان بأن سحب القوات سوف يتوقف على المفاوضات مع المسؤولين في العراق نهاية هذا الشهر، هل تثبت من هم المسؤولين؟ نهاية هذا الشهر هل تثبتت وزارة الخارجية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل إمتناع أو عدم الحضور ممكن، لكن الحكومة قطعاً مسؤولة أمام مجلس النواب ومساءلة ويجري شيء من التكامل.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
بعد الترحيب بسماحة السيد الجعفري والوفد المرافق له.
نقول، إن عدم حضور السيد وزير الدفاع أمر غير مقبول والتظاهرات التي حصلت في العراق أمر مقبول وشرعي بل هو مطلوب لدعم إجراءات الحكومة والسيادة خط أحمر وسنقاوم من أجلها وهل يملك السيد أردوغان الغيرة على حدوده وسيادة بلده وأسقط الطائرة الروسية التي دخلت الأجواء لمدة (17) ثانية وروسيا لم تؤكد ذلك.
هل من المعقول أن تسقط طائرة لمدة (17) ثانية، و(110) كيلو بـــ (19) دبابة  و(25) مدرعة وكذلك (25) ناقلة مرسيدس و(3) كاسحات ألغام و(6) مدافع عيار (155) ملم ذاتي الحركة و(1100) مقاتل في معسكر عراقي.
السؤال، هل هناك إتفاق شفهي مع الحكومة التركية؟ وهل أن السيد وزير الدفاع في زيارته الأخيرة أو أي وفد عراقي ذهب إلى تركيا إتفق على جلب قوات لتحرير الموصل؟ مع أن الجانب الأمريكي يؤكد أن تركيا ليست عضواً بالتحالف الدولي ولا تملك أي مستشار في العراق سوى مستشارين عدد (2) في الكويت وليس في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أصحح معلومة الآن من قبل البرلمانية، أن السيد وزير الدفاع موجود في البرلمان ولكن يقول السياق العسكري حسب ما هو يقول، أنه يحتاج إلى موافقة القائد العام للقوات المسلحة.
– النائب سالم مطر عبد حسن:-
سيدي الرئيس، سؤالي إلى وزارة الخارجية وإلى الجميع، السيادة تعني الحفاظ على البلد أرضاً وبحراً وجواً، ما هو موقف السيادة من الجو؟ ما هو موقف السيادة العراقية من الصواريخ الروسية والطائرات التي تصول وتجول في أجواء العراق؟
هذا سؤالي على السيد وزير الخارجية.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
في البدء:-
أولاً: أثني على ما تفضلت به السيدة آلا الطالباني حول وجود حزب العمال الكردستاني وأحقيتهم في الدفاع لمحاربة الإرهاب.
ثانياً: سيدي الرئيس، إن مماطلة تركيا في سحب قواتها في العراق مؤشر خطير على عدم إلتزامها بمبدأ حسن الجوار وعدم رضوخها للقوانين الدولية.
نحن نعتقد أنه آن الآوان حتى المجتمع الدولي يشعر بخطر السياسات الخاطئة والخطيرة الداخلية والخارجية للدولة التركية التي تنعكس على دول الجوار والمجتمع الدولي خاصةً في ما يتعلق بسياساتها الخارجية والتي هي سياسة الكيل بمكيالين حول الحفاظ على السيادة مثلاً وحتى في مجال محاولة حصول تركيا على الطاقة، هناك عدم وجود شفافية في الطرق التي تحاول تركيا للحصول على الطاقة ومع الأسف حتى الآن تركيا تعتمد على التهريب والحصول على الطاقة بطرق غير شرعية.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
بعد الترحيب بمعالي الوزير والوفد المرافق له.
لدي ثلاثة أسئلة بسيطة وأتمنى أن أستلم الأجوبة بوضوح:-
السؤال الأول: لدينا إلتباس حول مطلب العراق في المسألة الأخيرة في ما يتعلق بين العراق وتركيا، هل مطلب العراق هو سحب القوات التركية من أطراف الموصل؟ أم إلغاء القواعد العسكرية التركية الموجودة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي؟ وتحديداً منذ 1995 على الأراضي العراقية.
السؤال الثاني: الكثير يعتقد أن مفتاح المشكلة هي الولايات المتحدة الأمريكية، الآن تلتزم الولايات المتحدة بموجب الإتفاقية الإستراتيجية بحماية أراضي العراق وسيادته إن لم فما بعده.
السؤال الثالث: وجهتم رسالة إلى مجلس الأمن قبل يومين على ما أعتقد، نطلب من سيادتكم إعلام المجلس الموقر ماذا طلبتم من المجلس؟ هل طلبتم عقد إجتماع لإصدار قرار لإخراج القوات؟ أم مجرد إحتجاج؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن، يتفضل السيد وزير الخارجية بالإجابة على الأسئلة والملاحظات التي تم طرحها وهي شافية وشاملة لمجمل القضايا.
الأمر تم النقاش بخصوصه داخل المجلس وأتخذ موقف والآن ما تم طرحه نستمع إلى وجهات النظر بهذا الخصوص.
تفضل السيد وزير الخارجية، تفضلوا.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
شكراً جزيلاً لكل الإخوة الذين تفضلوا بهذه الأسئلة.
بدءً بما أثاره السيد الزاملي بعض الأسئلة وبعض المداخلات.
أشكركم جميعاً على هذه الأسئلة المثرية.
إخواني بدءاً بحديث الأخ السيد الزاملي، أقدمت عليه الخارجية العراقية منذ وقت مبكر سياق دبلوماسي كبير حسب تخصصها ولم تتأخر منذ أن سمعت بدخول القوات المسلحة التركية في الثالث من هذا الشهر، بدأت تتحرك على الصعيد الدبلوماسي ولم تتأخر ولا يوم.
أما سؤاله هل يوجد هناك اتفاقية؟ يوجد ثلاثة مفاهيم:-
المفهوم الأول: يوجد محضر إجتماع.
المفهوم الثاني: يوجد مذكرة تفاهم.
المفهوم الثالث: توجد إتفاقية.
لا توج اتفاقية، ولا توجد مذكرة تفاهم، كان موجود سابقاً محضر إجتماع.
طبعاً تعرفون حتى ننقب بأوراق النظام السابق والخارجية السابقة، هل كانت هناك تحركات أو شيء من هذا القبيل؟ توصلنا أنه كان يوجد ليس إتفاق وإنما محضر إجتماع في 30/أيار/1983 إبان كان طارق عزيز وزير الخارجية مع أنتور توركمان الذي هو وزير خارجية تركيا، ولكن عندما نواكب التطورات التي حدثت لدينا في 2009 تم التصويت هنا في مجلس النواب على نص يقول بإلغاء أية إتفاقية أو وثيقة يسمح بموجبها العراق لأي طرف بإدخال قوات أو مشاة داخل حدود الأراضي العراقية، هذه حاكمة على الكل، حتى ولو فرضنا جدلاً لا توجد إتفاقية ولا مذكرة تفاهم ولكن حتى لو كانت موجودة وعلى الأخير نلغي كل هذه الأمور فلا توجد إتفاقية أي نحن بحثنا عنها قبل أن ننطلق وتحرينا الدقة بهذا الموضوع.
أحد الإخوان النواب غير مذكور أسمه، على علم بالمعسكر؟ نحن ليس لدينا علم بالمعسكر، الذي سمعناه هو في 3/12 وأجتمع مجلس الأمن الوطني في يوم الأحد 7/12 وإجتماعه الإعتيادي التقليدي وتحركنا بطرق دوبلوماسية تجاه تركيا وتجاه بعض الدول الأخرى ولم نغلق باب التفاوض والآن نتفاوض طيلة هذه الفترة.
سألت إحدى السيدات النائبات بخصوص حزب العمال الكردستاني، نحن منذ زمان أبلغنا الإخوة الأتراك بأن وجود حزب العمال الكردستاني في العراق ليس تعبير عن تضامن عراقي وتبني العراق لحزب العمال الكردستاني، يعني الآن داعش موجودة في الموصل هل يعني أن الحكومة العراقية متواطئة مع داعش؟ بالأمس حصل إختلال أمني إستغلته داعش فتواجدت في الموصل، ويوجد إختلال أمني تتواجد فيه ربما مجموعات ليس من موقع التواطئ والتوافق مع العراق، هذا ليس تعبير عن إرادة وطنية عراقية ونحن قلنا لهم ومتقبلين لهذا الفهم وأنا قلته لأعلى المستويات في تركيا وأنا هذا الكلام تكلمت معهم به، فوجود حزب العمال الكردستاني ليس تعبير عن أن العراق يريد هذا الشيء وأنا أرجو أن يكون هذا واضح.
رواتب المتدربين تدفع من قبل هيأة الحشد ضمن مستشارية الأمن الوطني، جهاز الموازنة تدفع لهم هذا لا أعرف من الإخوان من هو الذي تفضل بطرح هذا السؤال.
الأخ الأديب مع الأسف خرج، أنا أشرت في معرض الجواب على مداخلة السيد الزاملي، لا توجد إتفاقية وحتى لو كانت موجودة الإتفاقية يوجد قرار من مجلس النواب بإلغاءها في 2009 فلا يضع أحد في ذهنه هذا الموضوع.
يسأل مرة أخرى يقول، هل الأجهزة العراقية كانت على علم بالمعسكر؟ قدر تعلق الأمر بي لا علم لي بذلك، إذا كانت الأجهزة الأمنية أو الإستخبارية أو الدفاع لا أعلم ولكن قدر تعلق الأمر بي سمعت في 3/12 طبعاً هذا الحادث هو ليس بسيط وعلى ضوئها حصلت اللقاءات والمداولات الإقليمية والدولية.
معرفة الإجراءات الحكومية، نحن كل الخيارات أمامنا مفتوحة ونحاول من البداية الحوار مع الطرف التركي وإخبار جامعة الدول العربية وإخبار مجلس الأمن وطلبنا جلسة طارئة لمجلس الأمن وسلمنا الشكوى بشكل رسمي.
هل الحكومة العراقية على علم مسبق بالمعسكر؟ قلت قبل قليل لأن السؤال يتكرر والجواب كذلك يتكرر بتكرر السؤال، شخصياً ليس لدي علم ولكن الذي عرفناه في 3/12 دخلت هذه القوات وكان رد فعلنا الدبلوماسي معروف.
أجبنا على قضية حزب العمال الكردستاني، والخارجية ترحب بالدبلوماسية البرلمانية، بل على العكس، بالنسبة لنا الدبلوماسية التي في البرلمان مبعث قوة وإسناد وظهير للخارجية العراقية ولا توجد لدينا أي مشكلة بأن تتقوى بنا ونتقوى بها ولجنة العلاقات الخارجية إلتقينا معها على وجه التحديد عدد من اللقاءات وأنا أعتبرها من اللقاءات الجيدة في تأريخ الخارجية كانت لقاءاتنا مع علاقات الخارج وإن شاء الله نستمر على هذا وأي زيارة أو تزاور بيننا وبينكم أنا أعتبره عنصر قوة ومظهر حضاري جيد.
ما هي الإجراءات بعد عقد جلسة مجلس الأمن؟ سوف نبقى نتواصل وكل الوزراء الذين إلتقيت بهم سواءً كان على مستوى دولي أو على مستوى عربي كانوا يرحبون وطبعاً لا يوجد شيء أقطع به (100%) أتبلغه ولكن مستعدين للتجاوب والتفاعل وإسناد موقف العراق وعندما يتطور الموقف سوف نطور مطالبنا على ضوء، ونحن حتى هذه اللحظة لم ولن نعدل على أنفسنا حسم الموضوع دبلوماسياً لأنه نحن كوزارة الخارجية هذا عملنا وبحث الحلول الدبلوماسية عملنا وطرح الخيارات الدبلوماسية، خيار أول وخيار ثاني وخيار ثالث وما ينبغي أن نتعب بهذا وإذا يتطلب الأمر تصعيد على مستوى آخر هذا يقال في وقته ويترك إلى مراكز القرار ونحن جزء منهم لنختار ما هو مناسب.
أنا أعتقد عندما نقول مجلس الأمن، وهو مجلس الأمن بالمناسبة ليس معناها مباشرةً ذهبنا إلى الحلول العسكرية والعنفية، ولكن هو هذا طبيعة السياقات في الدول التي تواجه أزمات من هذا القبيل تطرح على مجلس الأمن ومجلس الأمن هو يبت فيها.
طبعاً إحدى الدول قالوا أنتم آراء مختلفة لولا أن لا تطرحوها على مجلس الأمن وتتأخرون لأنه هذا معناها عدمتم على أنفسكم الحل الدبلوماسي، ونحن بملئ الفم قلنا نحن لم نقطع الحل الدبلوماسي ولا نقطعه في المستقبل وسوف نتواصل بالمحاولات ولكن من وقت مبكر نثبت أنه العراق يطالب مجلس الأمن بإتخاذ الإجراء المناسب عندما تم قطع السبل الدبلوماسية.
الشكوى، نحن بالنسبة لنا قدمناها وكنت صريحة جداً، إدانة للتدخل التركي ومطالبة مجلس الأمن أن يرتقي على مستوى مهمته ويتخذ الإجراء المناسب وهذا ثبتناه.
لا أعرف من هو من الإخوان أو الأخوات طرح موضوع التهريب على مسألة الطاقة، هذا الموضوع مطروح وبقوة ويوجد تهريب وتعاون تجاري مع داعش والمفروض، هذا الكلام موجود، ولكن نحن وللأمانة عندما طرحناها ولعدة مرات مع الجهات المسؤولة في تركيا كان جوابهم بأنه نحن لا نمت لمثل هؤلاء بصلة ونحن أيضاً مثلما أنتم ضحاياه نحن أيضاً ضحاياه من هذا الكلام يسمعوه ولكن نحن نطرح على الأرض بعض الأشياء ونوصل ملاحظاتنا من غير أي تردد ومن غير أي حياء، لا نستحي أن نعبر عن إرادة شعبنا للتصدي لأي إنتهاك يمكن أن يتعرض له العراق.
طلبنا كان واضح جداً، سحب القوات ولا يكون لبس عندما قلنا (48) ساعة قلنا الإعلان عن سحب القوات العسكرية التركية خلال (48) ساعة الإعلان عنها من الناحية الميدانية وهذا يتطلب غطاء أمني منهم وتهيأة المقدمات الأولية لتجميعهم وترحيلهم هذا شيء نقدر قد يتطلب أكثر من (48) ساعة، ولكن قرار مجلس الأمن الوطني كان يقضي بأنه خلال (48) ساعة يتم الإعلان عن سحب القوات التركية.
طبعاً نحن بالمناسبة التحالف الدولي عموماً الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية وقلنا وبشكل صريح ودون تردد في ذلك وأبلغنا السفير وأبلغت وزير الخارجية عندما حصلت محادثات بيني وبين جون كيري بأن هذا الوضع على التحالف الدولي أن يأخذ طريقه ومجراه ويلتزم بالإتفاقات التي حصلت نهاية 2014 الشهر (9) في نيويورك والتي تشكل بموجبها التحالف الدولي وعليه أن يحمي السيادة العراقية ويرتقي إلى مستوى مسؤوليته.
طبعاً هم يوصون بأنه الإهتمام بالجانب الدبلوماسي ويشجبون ويرفضوا ويستنكروا التدخل الذي حصل وأيضاً سوف يوصوا بعدم غلق الباب للمساعي الدبلوماسية.
ما هو سبب إصرار الدولة التركية على دخول قواتها إلى العراق؟ طبعاً أنا الشيء الذي إستمعت له من السيد وزير الخارجية ومن الوفد بأننا هذا دعم للوضع الأمني العراقي وبما أنه الآن وضع المعسكر إرتفعت نسبة الخطورة من الناحية الأمنية فمن الضروري إسنادها بقوات إضافية إلا أننا ليس لنا إتفاق معكم عند مجيء القوات ولنفترض جدلاً هو مثلما بينت لكم قبل قليل لا يوجد هكذا إتفاق أبداً نعم قد يكون محضر إجتماع موجود لا مذكرة تفاهم ولا اتفاقية ولا عقد إتفاق معهم ومع ذلك نحن بالنسبة لنا نبلغهم من جديد إضافة لقراركم البرلماني في 2009 الآن نبلغكم بأننا لا نرضى بوجود قوات أجنبية، وقلت لكم قبل قليل يسألون هل توجد معسكرات غير عراقية موجودة هنا؟ إشارة إلى إحدى الدول ولكن لم يأتوا بإسم، نحن قلنا لهم بصريح العبارة لا توجد معسكرات لأي دولة على الأرض وليس لدينا مقياسين لم ولن نسمح بأي معسكر لأي دولة خارج العراق وداخل العراق، نعم، يوجد مدربين ومستشارين ويوجد مستشارين لعدة دول ولكن المعسكرات لا معسكرات عراقية سكت ولم يستطيع أن يجيب وقلت له أعطيني إذا لديك أحد وقل لي أي معسكر؟ لا توجد معسكرات غير العراقية ولكن يوجد بالمعسكرات العراقية مستشارين وباب الإستشارة مفتوح وهذا ثبتناه في مجلس الأمن.
أما عن الملاحظة التي ذكرها الأخ السيد حاكم الزاملي، إعادة النظر في الاتفاقية مع أمريكا، هذا الأمر ليس من إختصاص الخارجية، هذا للحكومة أولاً، الاتفاقية لم تبرمها وزارة الخارجية حتى في زمن الأخ هوشيار زيباري، والذي عمل هذه الاتفاقية هو البرلمان والحكومة وهذا من إختصاصهما، وبالمناسبة أعيد إلى ذاكرتك موقفي السابق الذي كان من الاتفاقية عبرت عنها بجملة واحدة لطخة عار في جبين العملية السياسية العراقية، لا تنسوها، أنا قلتها ولكن أنا لا أتحدث عن رأيي الشخصي وأنا مؤتمن على هذه الحقيبة الدبلوماسية وعلى التراتيبية الموجودة في داخل الدولة ورئاسة الوزراء والبرلمان ولرئيس البرلمان ولرئيس مجلس الوزراء ولكن أنا أؤكد لكم لا يوجد إتفاقيات مع تركيا إلى عدنا إلى موضوع هل توجد إتفاقية؟ لا توجد إتفاقية والإصرار التركي قلنا لهم وجواب تركيا بأنه نحن إنما تواجدنا في العراق إسناد للعملية الأمنية وعندما طالبنا بزيادة القوات لأنه الوضع الأمني بسبب داعش يزداد سوء، ومع ذلك رفضنا هذا الشيء وقلنا لهم هذا الشيء غير صحيح.
إتفاق شفوي مع تركيا ووزير الدفاع طلب من تركيا إرسال فرقة للموصل، هذا يسأل به السيد وزير الدفاع، أنا شخصياً لم أسمع بهذا الشيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك من الأسئلة ما تحتاج إلى؟
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
ممكن سؤال أو سؤالين لدينا نكملها.
بالنسبة للسيد لافروف، أيضاً حصل حديث بإتصال هاتفي بيننا مطول وهو عبر إلى الملف العراقي بعد أن تحدثنا بالملف العراقي تحدث بالملف السوري، موقفنا كان واضح، بالنسبة لنا لدينا علاقة جيدة مع روسيا ولكن نحن ليس لدينا تنسيق عسكري معهم ونحن لم نطلب من روسيا أن تفتح موضوع العراق في مجلس الأمن وهي التي فتحته ولكن لم يكن بتنسيق عراقي ولا بطلبنا وإنما إستخدمنا نحن السياقات لتجسيد الإرادة الوطنية بلسان عراقي وببيان عراقي مباشر إلى مجلس الأمن لم نطلب أكثر ومندوبنا في الأمم المتحدة الدكتور الحكيم يهيأ مقدمات هذه الأشياء أولاً بأول ويحاول.
السيد لافروف ومن ضمن الحديث كانت وجهات النظر متقاربة إلى حد كبير وجيدة في تقديري، وبعدها عبر إلى الملف السوري وموقفنا في فيينا من سوريا وما طرأ من إجتماع ومؤتمر السعودية طبعاً هذا خارج عن الموضوع المطروح من البرلمان على وزارة الخارجية، هذا ولا أستطيع أن أدعي أنني غطيت كامل لكل ما طرح لأنه أسئلة متداخلة ولكن لم أتعمد الترك لأي سؤال من أسئلة الإخوان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
دكتور، هل تسمح لي قليلاً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– السيد إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري (وزير الخارجية):-
نحن في هذا الظرف يجب أن نستفيد ونستحضر تجارب الشعوب عندما تتعرض إلى محنة وإبتلاءات، وهذا الإنسجام والتطابق بين البرلمان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، السلطة التشريعية من مهماتها أن ترص الدولة دستورياً وأنا أعتقد وحدة الخطاب مهمة جداً وأنا أرى من عوامل إستجابة كافة دول العالم للمطالب العراقية وإحترام العراق في المنتديات التي زرتها، الأمم المتحدة ومؤتمر باندونغ وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي الإحترام للعراق لعدة إعتبارات وتجربته المعاصرة والتنوع الموجود فيه يحترموه جداً ويستجيبون له وفي ذات الوقت يعتبر خط التماس الأول ضد الإرهاب أصالةً عن ذاته ودفاعاً عن الدول في العالم، نحن قلنا لهم لا نريد لرجالكم أن يأتوا ليقاتلوا بدل رجالنا، يكفينا رجالنا ولا نريد ولكن قفوا إلى جانبنا.
أنا أعتقد توحيد الخطاب بين السلطات الثلاثة أمر مهم جداً وعشمي بكم أنكم تحققوا مزيداً من الإنجازات في هذه الدورة واللاحقة عن الدورات السابقة وأتمنى لكم الموفقية وشكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
شكراً للسيد وزير الخارجية لقدومه وكذلك للكادر المتقدم في الوزارة.
والشكر أيضاً لطبيعة المعلومات والإجابة حول الإستفسارات والأسئلة المطروحة بهذا الخصوص.
الآن استراحة ونستأنف الجلسة الساعة (2) ظهراً.
(رفعت الجلسة للاستراحة الساعة 1:30 ظهراً)
(أستؤنفت الجلسة الساعة 3:20 ظهراً)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتفضلوا السيدات والسادة سوف نثبت الحضور، إذا تسمحون.
الجرس مرة أخرى، تتفضلون، فقط نثبت الغياب إذا تسمحون، تثبيت الحضور والغياب.
حضر السيد وزير الدفاع وجرى الحوار معه، مع رئاسة المجلس، وأفترض أيضاً لجنة الأمن والدفاع بهذا الخصوص والبرلمانية تحدد أيضاً موعد لاحق لغرض حضوره والإدلاء بالمعلومات التي إستفسر عنها السيدات والسادة أعضاء المجلس بصدد ذات الموضوع.
فقط ننتهي من تثبيت الحضور، الحضور مستمر، ونستمر بتثبيته، تفضل.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
المادة (7) ثانياً، من الدستور العراقي، تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد :-
بعض السادة النواب مجدوا بمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي قتلت التركمان في قضاء طوزخورماتو ولا زال أحد قيادي التركمان أسيراً لدى هذه المنظمة، أطالب بشطبها من المحضر لمخالفتها للدستور.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، أنا صراحةً نقطة نظامي على حضرتك، على الفقرة ثانياً، إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
الفقرة ثانياً لدينا دعوة عامة لمناقشة موضوع التدخل التركي في شمال العراق، والأصح في نينوى، وأنت إستثنيت نواب نينوى من المداخلة والكلام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم أستثني.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
لا إستثنيت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد عز الدين الدولة من نينوى.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
عز الدين الدولة ممثل الجبهة التركمانية، نعم ممثل من ممثلي نينوى ولكن لا يحق وهو ليس مخول أن الحديث ممثل نعم عن نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً، تفضل حسناً تفضل أكمل كلامك.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
هذا الكلام غير حساس، تريد أن تقول تشطب الكلمة، أشطب الكلمة وتريد أن تشطبها أشطبها ليس لدي إشكال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، النائب عندما يتحدث بكلمة ليست اعتباطاً حتى يأتي أحد ليقول أشطبها برأيك، لا، الأصل الكلام يجب أن يكون موجه لا تنتقد السياقات إلا وفق الدستور، تفضل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
لم تسمحوا لنا لا موجه ولا غير موجه.
سيادة الرئيس، لم تسمحوا لنا بأن نتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
الدعوة لمناقشة هذا الموضوع، هذا الموضوع حساس والأولى كممثلين عن نينوى نحن نعطي رأينا لا تختزلون ثلاثة أو أربعة أشخاص بالمناقشة وللمستقبل سيادة الرئيس إذا حصلت إستضافة للوزير أنت إما تسجل مداخلة لكل واحد وتسمح له أن يبدي برأيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد صلاحية تقديرية مرتبطة بزمن وأرجو أن ترجع للنظام الداخلي.
– النائب احمد مدلول محمد مطلك:-
موضوع محافظة نينوى موضوع حساس والناس اليوم الموجودين هناك بين أسير داخل المدينة وبين نازح يريد العودة بأي طريقة، أتمنى أن لا نجعل صراع داخل قبة مجلس النواب هذا مؤيد (pkk) وهذا مؤيد للجانب التركي مطلوب منا التوحد ولا نكون لمعسكرين نريد معسكر واحد داخل مجلس النواب لتحرير هذه المناطق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدد الحضور (217) نائباً.
جاءتنا رسالة من السيد رئيس الوزراء مفادها أن رئيس الوزراء وافق على حضور السيد وزير الدفاع إلى مجلس النواب ولأن الموافقة متأخرة لم يكن مستعداً للحضور ورئاسة مجلس النواب حسب ما جاء في الرسالة أن رئاسة مجلس النواب أبلغته اليوم بعدم الحاجة لحضوره وحسب ما نقله السيد الوزير. وهذه رسالة السيد رئيس الوزراء وهي تحتاج إلى تحقيق بهذا الخصوص.
* الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أتمنى من اللجان المختصة بما فيها اللجنة القانونية، نحن في هذا القانون تقريباً لدينا بحدود أكثر من (15) تعديل عدد كبير من التعديلات لم نقرأها في التقرير وهذا التقرير هو للجان ونحن الآن مثلاً مكتوب صفحة واحدة بعد ذلك التعديلات من خلال التصويت، أما بخصوص رأي اللجنة ترفع حالها حال رأي اللجان الأخرى لكي لا يكون هناك شيء جديد أنه يقرأ التقريرين لكل قانون ومن المفضل أن اللجان الأخرى التي لديها تعديلات ترفع هذه التعديلات إلى اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عندما تم الاستغناء عن القراءة الثانية هذا لا يعني نستغني عن رأي اللجنة في مشروع القانون لابد أن تبين ذلك بشكل مفصل حتى يكون السادة أعضاء مجلس النواب على إطلاع.
– النائب لويس كارو:-
لدي بعض الملاحظات الشكلية وبعضها أكاديمية، بالنسبة إلى أسم الجامعة جامعة الدفاع للدراسات العسكرية يفضل أن تكون جامعة الدفاع للعلوم العسكرية لأن مفهوم العلوم العسكرية أوسع من مفهوم الدراسات. تشكيلات الجامعة، المادة (15) كلية الدفاع الوطني مدة الدراسة فيها سنتان، كلية الحرب سنة واحدة كلية القيادة والأركان سنتان معهد اللغات يستوفى وتوجد كليات عدة أشهر ولا يمكن لكلية تسمى كلية من الناحية الأكاديمية إذا كانت مدة الدراسة فيها أقل من ثلاث سنوات تدريسية كما هو الحال في الكلية العسكرية وهذا صحيح الكلية الهندسية العسكرية أما باقي الكليات أنا أرى يفضل أن تكون أقسام في الجامعة أو معاهد والجامعة الأم هي التي تمنح الشهادة وهذا أيضاً يؤثر على رئيس الجامعة وهنا يكون حامل شهادة الماجستير أو الدكتوراه وبدرجة أستاذ لكي يتمكن من منح شهادة الماجستير أو الدكتوراه.
قانون الخدمة الجامعية في المادة (21) تسري أحكام قانون الخدمة الجامعية على هذه الجامعة، إذا كانت هذه الجامعة مشمولة بقانون الخدمة الجامعية فيجب أن يطبق عليها نظام الترقية العلمية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أرجوا أن تعطيني المجال لأبدي نقطة النظام الذي رفعت يدي من أجلها لكن حضرتك لم تعطيني المجال لكي أبدي بمداخلتي، نقطة النظام حول إدارة الجلسة هناك نواب لديهم الحق في التعبير عن رأيهم وهناك نواب ليس لديهم الحق في التعبير عن رأيهم ونحن نأتي من مسافة مئات الكيلومترات لكي نكون الصوت المعبر عن آلام واحتياجات ناخبينا وهذا هو واجبنا، أطلب شطب كلمة في الجلسة الصباحية بإعتبار منظمة (pkk) إرهابية لأنه نحن لا نعتبرها إرهابية أو عدم إرهابية وهذا ليس من شأننا وهي تدافع عن حقوق شعبها ويجب أن تشطب من الجلسة.
لماذا تم إهمال طلبنا بالنسبة إلى طيران إقليم كردستان قدمنا طلب من (30) نائباً ونحن جلسة تلو الجلسة ولم نجد أي استجابة من قبل هيأة الرئاسة ولا نعرف ما هو السبب.
مداخلتي على الموضوع هي كالآتي: هي شكلية المفروض أن لا تدرج التعديلات بعد القراءة الثانية، نحن جميعاً مع القطاع الأمني والعسكري وكلما كانت هناك شهادات ويحملها العسكريون فهي من فائدة البلد لكن العبرة في التطبيق، رئيس أركان الجيش هو عضو فعال في الجامعة وإدارة الجامعة لكن من ناحية التطبيق العملي نجد بأن القطاع الأمني والعسكري في العراق يحتاج إلى أن تكون هناك وقفة بالنسبة إلى المناصب رئيس أركان الجيش أكثر من أشهر بدون أي تولي ونحن في حالة حرب ضد داعش.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أسم الجامعة أساساً جامعة الدفاع للدراسات العسكرية لو يتغير الاسم ويكون الأنسب هو جامعة العلوم العسكرية وتكون شاملة لكل صفحات القتال كما هو معروف أن الدفاع هو صفحة من صفحات القتال، لماذا أحجم هذه الجامعة فقط بالدفاع ثم أردف بالدراسات العسكرية، من البداية نقول جامعة العلوم العسكرية وتكون شاملة وعامة وتنزل بقية الكليات معها.
المادة الرابعة الفقرة أولاً في نهاية التعريف (لتأهيلهم لاستلام مناصب قيادية عليا) وكأننا نحن فقط نريد أن نؤهلهم لكي يستلموا هذه المناصب يجب أن يكون الهدف أوسع من أن يستلموا مناصب قيادية نحن يجب أن نؤهلهم تأهيل حقيقي في المؤسسة العسكرية وإن كانوا في المناصب القيادية أو غير قيادية أينما يكونون يجب أن يؤدوا هذا الدور لا ينحصروا في منصب قيادي أو غيره.
المادة الخامسة، للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت بناءاً على اقتراح المجلس. أهل الخبرة من أين؟ ربما يكونوا من خارج المؤسسة العسكرية وثم ممكن أن يكونوا غير عراقيين أو من مؤسسات عسكرية أخرى، هل يجوز أن أدخل أجانب إلى المؤسسة العسكرية في وسط المعلومات الأمنية؟ يجب أن تحدد أن يكون عراقي الجنسية ومن المؤسسات العراقية الوزارات أو غير ذلك. المادة الثامنة، (يكون رئيس الجامعة يعين ويعفى من منصبة بقرار……..) هذه مخالفة دستورية وفق المادة الدستورية (61) الفقرة خامساً ج يجب أن يوافق مجلس النواب على أولئك لأنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظات المكتوبة تقدم إلى اللجنة.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم:-
أرجع إلى يوم 12/2 أثناء القراءة الأولى نحن طلبنا كلجنة تعليم عالي أن نكون طرفاً أو مشاركة في هذا المشروع بينما يصل إلى القراءة الثانية ونحن لسنا طرف فيه، هناك أخطاء كثيرة في هذا القانون وحسب تعليمات فتح الجامعات العلمية وبما أنها تخص جامعة والعلوم والهندسة العسكرية لابد أن تخضع لبعض الشروط الخاصة بفتح الجامعات وأنا أتفق مع النقاط التي تم ذكرها من قبل اللجنة القانونية ومعظم نقاطها تضاف إلى هذا القانون، وبما أن القانون خاص بجامعة واسعة تخص بالعلوم العسكرية والهندسية ولأهمية دور هذه الجامعة في تطوير قدرات الضباط والمؤسسة العسكرية أقترح إضافة عبارة إلى مشروع القانون بأن يتولى رئاسة الجامعة وعمداء الكليات كفاءات أكاديمية عليا عسكرية من ضمنها أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن (15) سنة.
المادة (16) (أ) الشهادات المهنية مادام هذه الجامعة تختص بشهادة مهنية إذن لا يمكن تطبيق الألقاب العلمية على خريجي هذه الجامعات أي الألقاب العلمية أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس و مدرس مساعد لأن الشهادات الموجودة أو الممنوحة من قبل هذه الجامعة هي شهادات مهنية.
المادة الخامسة الفقرة ثالثاً، يتم ذكر معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية ضمن مجلس الإدارة علماً بأنه أمين مجلس الجامعة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
كانت في العراق جامعة بأسم جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا تأسست عام 1975 وهذا القانون وهذه الجامعة أعتقد على أنقاض تلك الجامعة لكن بدلاً من الدراسات العليا أصبحت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وأضيف إليها الكلية العسكرية ومعهد اللغات لأن الجامعة السابقة كان فيها كلية الحرب والدفاع والأركان والقيادة أضيفت الكلية العسكرية ومعهد اللغات، هذه الجامعة ضرورية ومهمة لتطوير إستراتيجية الأمن القومي وتطوير كفاءة الإعداد.
1- المادة الرابعة الفقرة سادساً، معهد اللغات لا نحتاج في الكلية العسكرية إلى معهد اللغات في كل جامعات العراق هناك كلية لغات وأنا لدي عمل عسكري ميداني أريد أن أطور القيادات والكفاءات يأتي شخص أو اثنين أدرسه لغة معينة أعتقد معهد اللغات ليس عمل هذه الجامعة تبقى على الكليات وإذا الجيش أو الكليات تحتاج توظف وتطوع من خريجي الجامعات الأخرى ولا نحتاج إلى معهد وتأسيس معهد في هذه الجامعة.
2- المادة الثامنة الفقرة ثانياً، رئيس الجامعة يحمل شهادة ماجستير، لماذا بقية الجامعات والكليات يحمل شهادة دكتوراه أو شهادة ماجستير ينبغي كذلك هناك لدينا كفاءات وطاقات عسكرية تحمل شهادة دكتوراه لابد أن يكون رئيس الجامعة من حملة شهادة الماجستير.
3- مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية، هي جامعة طبيعتها أركان وحرب وقيادة ودفاع عمل ميداني عسكري وعملي الدراسات النظرية والأكاديمية تترك للجماعات الأخرى.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
أثني على كلام النائبة بيروان من لجنة التعليم العالي، الملمس الموجود في القانون هو إداري فني وليس علمي بينما القانون يشرع إلى جامعة يفترض أنها تنتهج العلوم العسكرية الصرفة لكي تعطي قدرات إضافية للقدرات القتالية ولم تشرك لجنة التعليم العالي في هذا المجال لتضفي لمساتها المفيدة.
المادة الرابعة، كلية عسكرية علمية في التعديل المقترح يفترض أن تكون الكلية هي كلية علمية ذات اختصاصات عسكرية وهذا يندرج على بقية المصطلحات التي يجب أن تكون بهذا الاتجاه ولا يطلق على كلية عسكرية.
المادة الخامسة، بالنسبة إلى إدارة الجامعة يشرف على إدارة الجامعة مجلس إدارة لا نحتاج إلى هكذا تعبير مباشر يتألف مجلس إدارة الجامعة من الذوات أدناه.
المادة الخامسة الفقرة ثانياً، للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت بناءاً على اقتراح المجلس، هو بناءاً على اقتراح رئاسة المجلس في الجامعة هي التي تقترح الحاجة ولا يحتاج إلى تصويت مجلس الجامعة يأخذ أكثر تعقيداً لكن يجب أن يحدد هذا في جلسات خاصة تحتاجها الجامعة في ظروف محددة ولا يطلق بصورة عامة لكي لا يكون باب للمداخلات الغير قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات بصورة تحريرية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أسجل تحفظي على سياسة حضرتك في إدارة الجلسة مرة أخرى لأنه الكثير من المواضيع التي نريد نحن أن نوصلها إلى حضرتك داخل الجلسة لكن لا تعطينا المجال وعلى سبيل المثال موضوع تأخر اختيار لجنة الخبراء لاختيار المفوضية في كم جلسة أريد أن أوصل المعلومة لكن ولا تعطينا المجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكانك أن توصلي المعلومة بأي طريقة أخرى وهذا يدل على لجنة حقوق الإنسان بأدائها لمهامها والمفروض من اللجنة أن تقدم لجنة الخبراء لكي يصوت عليها المجلس ولحد هذه اللحظة اللجنة لم تقدم أسماء الخبراء وبالتالي يوم الأربعاء آخر يوم للجنة أن تقدم الأسماء لكي يصوت عليها المجلس.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
أقترح إضافة بند إلى شروط قبول الطلبة في جامعة الدفاع العسكرية بأن يكون قبول الطلبة وفق نسبة المكونات التي أقرها الدستور العراقي وبالتالي نضمن حقوق الضباط والطلبة المتقدمين في الحصول على فرص التخرج من هذه الجامعة ودعم القوات العسكرية بالكفاءات من جميع المكونات.
المادة الرابعة، لم يتم ذكر مستوى الشهادات التي تمنحها الكليات الخمسة في المادة الرابعة، هل هي دراسات أولية فقط أم عليا.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
اليوم الحروب تدار بطريقة مغايرة تماماً لما كانت تدار فيه في السنوات السابقة طبيعة الحروب والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة ما أحدثته من تغييرات في إدارة الحروب، هذه الجامعة مهمة جداً وتقدم لنا قيادات عسكرية ذات كفاءة وبنت معلوماتها على أسس علمية صحيحة ونحن بحاجة ماسة إلى هذه الجامعة وإلى تطويرها وتعزيز قدراتها.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
اللجنة ردت على حضرتك بكتاب لكن الظاهر حضرتك لم تتطلع عليه لحد الآن ولجنة حقوق الإنسان غير متلكئة.
مداخلتي للجنة الأمن والدفاع حول القانون في المادة الثانية الفقرة ثانياً (تنمية المعلومات وتأهيل النخبة من الضباط في الجيش والشرطة……..) أنا أرى بأنه مسألة لمواجهة تحديات وتهديدات الأمن الوطني بحاجة إلى إعادة صياغة لأنه ما معنى ضباط لم يتخرجوا من هذه الكلية سوف لن يكونوا مؤهلين لتهديدات الأمن الوطني.
المادة الثالثة الفقرة ثالثاً، (إعداد التدريسيين والاستعانة …….) أعتقد على اللجنة أن لا تنسى أن هذه كلية عسكرية ومعلوماتها عسكرية وتدريسها عسكري فكيف نستعين بالقطاع الخاص في هذا المجال، أرجوا إعادة الصياغة في هذه النقطة.
المادة الثامنة والمادة الحادية عشر والمادة السابعة والعشرون، أعطوا الحق لوزير الدفاع بالاختيار وهي جامعة وبما أنه هيكليتها نفس هيكلية الجامعات الأخرى لكن اختصاصها مختلف وعسكري الأفضل أن نعطي الحق لهيأة الجامعة أو مجلس الجامعة بالاختيار ويكون أفضل ويجنبنا الكثير من المشاكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية، يوم الأربعاء يدرج على جدول الأعمال التصويت على أعضاء الخبراء لاختيار مفوضية حقوق الإنسان، وتكلف لجنة حقوق الإنسان بمتابعة الأمر وتقديمه وعدم التلكؤ أو التأخر فيه.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية من القوانين المهمة خاصةً أنه يهتم بإعداد المؤسسة الأمنية إعداد علمي وعسكري وخاصةً نحن نخوض حرباً ضد الإرهاب والتطرف وهذا القانون جاء من الحكومة وعدد فقرات القانون بحدود (28) فقرة بينما التعديل الذي طرأ على القانون أكثر من (50) تعديلاً وهذا يعني أنه تمت دراسته بشكل جيد متابعته من خلال الخبراء والمستشارين وكذلك من حلال لقاءنا برئيس الجامعة والضباط المسؤولين في وزارة الدفاع وخرجنا بتعديلات كثيرة والملاحظات التي تم التطرق إليها من السادة والسيدات النواب سوف تؤخذ بنظر الاعتبار مع أنه نحن تابعنا ذلك والقانون أمام النواب وفيه تعديلات كثيرة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذه الجامعة لا ترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنما مرتبطة بوزارة الدفاع أي جامعة تمنح شهادات مهنية وليست أكاديمية والتخصص الذي تمنحه يكسب الطالب خبرة أكثر مما يؤهل للألقاب العلمية الموجودة في الجامعات وهذا هو الغاية من هذه الجامعة ولذلك تجد أن في الكثير من الجامعات في الدراسات المهنية تجد أشخاص ليسوا بالضرورة أن يكونوا حاملين للشهادات العالية إنما لديهم خبرة في هذا المجال، أما مسألة رئيس الجامعة يجب أن يعرض على، نعم هو يطلق عليه رئيس جامعة ودرجة خاصة لكن درجة الفريق هي تحصيل حاصل للدرجة الخاصة وعندما يتولى رئاسة هذا المرفق يعني لا يختلف ولا يتقاطع مع الدستور والقوانين النافذة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة وتأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس.
يوم الاثنين والثلاثاء تعتبر أيام لجان ويوم الأربعاء تقدم الموازنة للتصويت عليها داخل المجلس.
ترفع الجلسة إلى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:55) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com