لجنة الخدمات والاعمار النيابية تستضيف وزير النقل

استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب ناظم الساعدي وحضور السيدات واسادة اعضاء اللجنة اليوم الاثنين 14/12/2015 وزير النقل باقر جبر الزبيدي.
وناقشت الاستضافة مخالفات الخطوط الجويةر العراقية وضوابط الـ TCO الملزمة للخطوط الجوية العراقية وتعليق عضوية العراق في عام 2010 . بالاضافة الى اعادة تطوير وهيكلية الخطوط الجوية العراقيةوتدريب كوادرها وادارتها من قبل خبراء في الادارة والاستثمار ونسب الربح والخسارة وفق الية تأجير الطارات المعمول بها حاليا واجراءات المحاسبة التي يجب ان تشدد للحد من المخالفات في سلطة الطيران وتلكؤ مجلس ادارة الخطوط نتيجة ضعف المتابعة وطول المدة الزمنية التي تفصل بين اجتماعاتها وسبل تعاون لجنة الخدمات النيابية مع الوزارة لرفد ودعم الدور الرقابي الذي يحسن من اداء وزارة النقل وتقديم الخدمات للمواطن وتلافي مقدار الخسائر من جراء تأجير الطائرات.
من جانبها طالبت النائبة هدى سجاد والسيدات والسادة اعضاء لجنة الخدمات بتقير مفصل هول هيئة بيان الراي في وزارة النقل حول الناقل الوطني والخطوط الذهبية التي تمنح للمستثمرين وكتاب الوزارة حول حصرية الخطوط الذي اصدره السيد وزير النقل ، وتساءل النائب احمد الكناني عضو لجنة الخدمات حول عدم جودة المتابعة الادارية للمتطلبات الدولية وضعف توكيد الجودة والقسم الفني في الخطوط الجوية وضوابط الطواقم اثناء تأدية الواجب واسئبة حول منظمة الايات الاستشارية والعقود المحالة لاعاشة الخطوط وتقديم وجبات الطعام والية طرح المناقشات ومشكلة الخطوط الجوية العراقية مع المنظمة الاوربية ال EASA
من جانبه قدم السيد وزير النقل توضيحا حول تسديد الديون للمطارات في النجف وسليمانية وقرار مجلس شورى الدولة الذي يعفي الناقل الوطني من تسديدها والموارد لتسديد الالتزمات المالية ومقدار الربح جراء تأجير الطائرات حسب وثلئق وزارة النقل والذي زود به لجنة الخدمات والاعمار النيابة خلال الاستضافة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com