توضيح لما نشرته صحيفة المدى عن اليات منح هويات الصحفيين الخاصة بدخول مجلس النواب
نشرت صحيفة المدى في عددها الصادر اليوم الاربعاء 16/12/2015 وعلى صفحتها الاولى تصريحا للزميل زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية انتقد فيه مجلس النواب والتعليمات الصادرة من الدائرة الاعلامية بشان الية اعتماد الهويات الخاصة بدخول المجلس.
وتبين الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ان الالية التي اعتمدتها لدخول الصحفيين ليست ابتكارا جديدا انما معتمدة منذ عام 2008 ، فاغلب المؤسسات الحكومية والوزارات المهمة تعتمد الية معينة للتعامل مع وسائل الاعلام لتنظيم عمل ودخول الصحفيين والاعلاميين من خلال مؤسستين معترف بهما هما هيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقين عبر جلب كتاب اعتماد من هيئة الاعلام والاتصالات بالنسبة للقنوات التلفزيونية والاذاعات وجلب كتاب تاييد من نقابة الصحفيين بالنسبة للصحف والمواقع الالكترونية.
وتشدد الدائرة الاعلامية على ان كتاب التاييد يقتصر على اعتماد القنوات التلفزيونية والاذاعات والصحف والمواقع الالكترونية ولايتعلق بشخص مندوب الوسيلة الاعلامية المعتمدة في المجلس بكونه منتسبا في النقابة من عدمه اذ لم تفرض الدائرة الاعلامية مثل هذا الشرط .
وتؤكد الدائرة الاعلامية في مجلس النواب على ان من حق المؤسسة التشريعية اعتماد اليات ومعايير محددة تنظم دخول الاعلاميين والصحفيين الى بناية المجلس وفقا لاجراءات تضمن حماية مجلس النواب من اي خرق امني خصوصا ان الجماعات الارهابية لاتتوانى عن اللجوء الى اي اسلوب من اجل تحقيق اهدافها الرخيصة ولا نعتقد بان (مرصد الحريات الصحفية) يطالب بدخول واعتماد وسائل الاعلام والصحفيين من دون اي ضوابط.
كما نود ان نوضح بان مجلس النواب اعتمد خلال العام الحالي 76 قناة و48 وكالة و18 صحيفة و12 اذاعة فيما بلغ عدد المندوبين المعتمدين في المجلس 485 مندوبا ومندوبة.
وقد اكد السيد محمد ابو بكر مدير عام الدائرة الاعلامية على عزم الدائرة عقد اجتماع موسع خلال الايام القليلة المقبلة مع ممثلي الاتحاد العراقي لوكالات الانباء ومرصد الحريات الصحفية بناءا على طلبهم لمناقشة ما يخدم الطرفين سواء تسهيل دخول الصحفيين او تطبيق اجراءات المجلس.
وكنا نتوقع من جريدة المدى باعتبارها مؤسسة اعلامية رصينة ان تستفسر من الدائرة الاعلامية عن كافة المعلومات المتعلقة باليات منح هويات دخول المجلس قبل اصدار تقريرها الصحفي.
وتبدي الدائرة الاعلامية مجددا استعدادها لتوفير كل ما من شأنه تسهيل مهمة الاعلاميين والصحفيين والتعاون مع المؤسسات الاعلامية والصحفية لتذليل اي عقبات قد تعترض العمل في خضم الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد ، راجين توخي الدقة والمصداقية في نشر التصريحات والتاكد من المعلومات من مصادرها الرسمية عملا بمبدا الراي والراي الاخر.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/12/2015