قرارات وتوصيات الجلسة رقم (45) الاربعاء/16 كانون الاول/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (45) الاربعاء/16 كانون الاول/ 2015

2015-12-16

1- تم التصويت بالموافقة على لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان من السيدات والسادة المدرجة أسمائهم أدناه:-( الدكتور علي الشكري، الدكتور حبيب الطرفي ،السيد حسن الشمري، السيدة ندى السوداني، السيد عبدالرحيم الشمري، السيد سالم مطر العيساوي، السيد ارشد الصالحي، الدكتورة اشواق الجاف، السيد عماد يوخنا. وممثل مجلس القضاء الاعلى السيد القاضي عبدالستار غفور البيرقدار. وممثلي مجلس الوزراء السيد عبدالخالق سعد غني/ مدير عام الدائرة الادارية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسيد مدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء. وممثلي منظمات المجتمع المدني السيد جمال محمد علي الجواهري والسيد علاء عبدالحسين مهدي الاسدي. وممثل عن مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق السيد فرانشيسكو موتا).
2- تم التصويت بالموافقة على موازنة السلطة القضائية الاتحادية للسنة المالية 2016.
3 – تم التصويت بالموافقة على موازنة مجلس النواب العراقي للسنة المالية 2016.
4- تم التصويت بالموافقة على موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2016.
5- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
6- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com