لجنة الشباب تعقد أجتماعاً مشتركاً مع اللجنة القانونية لمناقشة قانون الأحتراف الرياضي

عقدت لجنة الشباب والرياضة أجتماعاً برئاسة النائب جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الثلاثاء 15/12/2015 لمناقشة عدد من القوانين المهمة.
وجرى خلال الأجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بحث لوائح انتخابات الأندية الرياضية والمعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة ، حيث أبدت اللجنة أعتراضها على فقرتين من تلك اللوائح وهي ” فقرة مدة الانتساب الى الهيئة العامة والتي حددتها اللوائح بثلاثين يوماً وهو مخالف لما جاء في قانون ( 18) النافذ المعدل لعام 1986 والمحددة بسنة واحدة، فضلاً عن تحديد عضوية الانتساب للهيئة العامة المسجلين في كشوفات النادي للموسمين ( 2014-2015و 2015-2016) أو أكثر من موسم”.
وقررت اللجنة مفاتحة وزارة الشباب والرياضة بشأن فقرات القانون المعترض عليها لغرض تعديلها من قبل الوزارة.
من جانب آخر عقدت لجنة الشباب والرياضة أجتماعاً مشتركاً  في مقر اللجنة القانونية يوم الثلاثاء 15/12/2015  لمناقشة قانون الأحتراف الرياضي ، حيث تمت الموافقة على رفعه للقراءة الأولى.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com