مجلس النواب يصوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الخامسة والاربعين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 243 نائبا اليوم الأربعاء 16/12/ 2015 على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.

وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري احر التعازي باسم مجلس النواب للنائب عادل رشاش لوفاة نجله ، وللنائب عادل مهودر لوفاة والده، داعيا للفقيدين بالرحمة والغفران ولذويهما الصبر والسلوان .

وفي شأن أخر صوت المجلس على اسماء لجنة الخبراء لأختيار اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان والمقدم من لجنة حقوق الانسان .

وانهى المجلس التصويت على الموازنة التقديرية لعام 2016 لكل من السلطة القضائية الاتحادية ومجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الانسان.

بعدها انجز المجلس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 ، والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار .

وتقدر قيمة ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 مبلغ 81 ترليون و700 مليار و803 مليون و138 الف دينار بالاعتماد على احتساب معدل سعر تصدير النفط بسعر 45 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3ملايين و600 الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل عن كميات النفط الخام في اقليم كردستان و300 الف برميل عن طريق محافظة كركوك.

وخصصت الموازنة مبلغ مقداره 105 ترليون و895 مليار و22 مليون و619 الف دينار لنفقات السنة المالية 2016، فيما بلغ اجمالي العجز 24 تريلون و194 مليار و919 مليون و481 الف دينار .

واثنى السيد رئيس مجلس النواب على دور السيدات والسادة النواب في اقرار الموازنة بوقت استثنائي وقبل نهاية العام.

ولفت السيد الجبوري ان اليوم شهد تأبين المرحوم النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية السابقة ، مثنيا على دوره الكبير في اقرار موازنة العام الماضي.

وقرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الراحل النائب احمد الجلبي .

بعدها تقرر رفع الجلسة.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

16/12/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com