لجنة الخدمات النيابية تستضيف هيئة الاعلام والاتصالات

استضافت  لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب ناظم الساعدي رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء 16/12/2015 هيئة الاعلام والاتصالات، لمناقشة خدمات الجيل الرابع و الاجراءات القانوينة في استحصال المبالغ من الجهات المستفيدة وذات الاختصاص والعلاقة المرتبطة بالهيئة بالاضافة الى المستحقات المترتبة على شركة زين والبالغة  262 مليون دولار لهيئة الاتصالات على شركة زين غرامة فرضتها الهيئة وكذلك الالتزامات في اطار غرامات جديدة وطبيعة عمل وتنسيق الهيئة مع الامن الوطني واعتماد التوثيق الالكتروني لارقام الهواتف النقال ومقدار مبيعات الشركة وبعض من الصفقات التي تتحتاج الى تراخيص وقد تمت دون اخذ الرخصة المطلوبة  للخمس انطقة التي قدمت وبيعت في الاسواق ، بالاضافة الى مستحقات والتزامات الشركات الاخرى التي تقدم الخدمة للمواطن وجودة وطبيعة الخدمات.
وقررت لجنة الخدمات بالقيام بزيارة مشتركة للقاء رئيس مجلس القضاء الاعلى لبحث القضيايا المتعلقة بالهيئة فيما يخص التزمات الجهات المستفيدة المالية ومالها على الهيئة وقررات القضاء التي اصدرها بهذا الخصوص في الايام القادمة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com