لجنة الاوقاف النيابية تنظم ورشة عمل لمكاتب المحافظات

نظمت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية برئاسة النائب عبدالعظيم عبدالفتاح العجمان رئيس اللجنة ورشة عمل لمكاتب المحافظات يوم الثلاثاء 22/12/2015 لمناقشة مشروع التعايش السلمي ومكافحة الارهاب.
وجرى خلال الورشة بحث مسودة مشروع قانون التعايش السلمي ومكافحة الارهاب الذي تقوم اللجنة باعداده ليكون بداية لمشروع مصالحة وطنية كبرى في العراق وابعاد البلاد عن مشاريع التقسيم الطائفي الذي تحاول فرضه جهات ذات اجندات سياسية خارجية متأمرة على البلد.
وبين النائب عبد العظيم  العجمان ان عملية بناء الدولة تحتاج الى مشاركة جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتغيير المناهج التربوية التي تثير النعرات المذهبية والقومية والتركيز على العوامل التي تساعد بزيادة روح التسامح والتعايش بين مختلف شرائح المجتمع.
واشار رئيس لجنة الاوقاف  ان وثيقة السلم المجتمعي لاقت اصداء ايجابية  وتأييد من مختلف شرائح ومكونات المجتمع الدينية والسياسية والثقافية بالاضافة الى تأييد ودعم الامم المتحدة واستعدادها لتقديم الدعم لانجاح هذا المشروع.
واكد النائب عبدالعظيم العجمان على ان هذا المشروع هو لبناء القيم ونشر ثقافة التسامح في المجتمع العراقي وليس مشروع سياسي يتبناه حزب او جهة سياسية معينة وانما تبنته السلطة التشريعية في العراق والمتمثلة فيه بجميع مكونات الشعب العراقي.
ودعا رئيس لجنة الاوقاف مسؤولي مكاتب المحافظات الى المساهمة الفعالة في انضاج فكرة المشروع داخل محافظاتهم  من خلال تحديد مقومات واسس التعايش  سواء فيما يتعلق بالنظر للاحكام الفقهية او بالنسبة للتاريخ الاسلامي والعقائد الاسلامية بالشكل الذي يعترف بالاختلاف والتعدد والاحترام للاخر والتعايش السلمي مع الاخر فضلا عن العمل على مواجهة (نزعة التكفير) التي انتجت هذه الاثار المدمرة على المجتمعات والشعوب والانسانية من خلال  مشاركة  وجهاء ومثقفي تلك المحافظات في المساهمة الفعالة لاثراء مشروع التعايش السلمي .
وبين النائب عبدالعظيم العجمان انه سيتم تشكيل هيئة وطنية عليا لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب وهي هيئة معنوية ترتبط بمجلس النواب مهمتها حماية المجتمع العراقي من الافكار الارهابية والطائفية وتحقق ضمانات لدعم السلم المجتمعي ومعالجة الازمات والطوارئ التي يمر بها البلد فيما يخص الامن الفكري للمواطن العراقي.
واستمع رئيس لجنة الاوقاف  الى مداخلات واراء مدراء مكاتب المحافظات والافكار المطروحة من قبلهم ، مؤكدا على ضرورة التواصل بين لجنة الاوقاف ومكاتب المحافظات للوصول الى افكار ومقترحات تدعم مشروع قانون التعايش السلمي وحظر الكراهية.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com