رئيس لجنة الاوقاف يبحث قانون التعايش السلمي ومكافحة الارهاب استعداد لاطلاق مصالحة وطنية كبرى وايقاف مشاريع التقسيم الطائفي

عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية برئاسة النائب عبد العظيم عبد الفتاح العجمان رئيس اللجنة جلسة حوارية مع ممثلي وسائل الاعلام يوم الاربعاء 13/1/2016 لبحث مسودة مشروع قانون التعايش السلمي ومكافحة الارهاب الذي تقوم اللجنة باعداده ليكون بداية لمشروع مصالحة وطنية كبرى في العراق وابعاد البلاد عن مشاريع التقسيم الطائفي الذي تحاول فرضه جهات ذات اجندات سياسية خارجية متأمرة على البلد . وبين النائب عبد العظيم العجمان ان عملية بناء الدولة تحتاج الى مشاركة جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتركيز على العوامل التي تساعد على زيادة روح التسامح والتعايش بين مختلف شرائح المجتمع. واكد رئيس اللجنة على ان هذا المشروع هو لبناء القيم ونشر ثقافة التسامح في المجتمع العراقي وليس مشروع سياسي يتبناه حزب او جهة سياسية معينة وانما تتبناه السلطة التشريعية في العراق والمتمثلة بجميع مكونات الشعب العراقي. ودعا رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية السادة ممثلي وسائل الاعلام الى المساهمة الفعالة في انضاج فكرة المشروع من خلال البرامج التي تقدم من خلال وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمكتوبة . وبين النائب عبدالعظيم العجمان انه سيتم تشكيل هيئة وطنية عليا لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب وهي هيئة معنوية ترتبط بمجلس النواب مهمتها حماية المجتمع العراقي من الافكار الارهابية والطائفية وتحقق ضمانات لدعم السلم المجتمعي ومعالجة الازمات والطوارئ التي يمر بها البلد فيما يخص الامن الفكري للمواطن العراقي . واستمع رئيس اللجنة الى مداخلات واراء السادة الحاضرين والافكار المطروحة من قبلهم، مؤكدا على ضرورة التواصل بين لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب ممثلي وسائل الاعلام للوصول الى افكار ومقترحات تدعم المشروع.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com