مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الفصل التشريعي الثاني
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الاولى من فصله التشريعي الثاني وسنة التشريعية الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 263 نائبا اليوم الثلاثاء 19/1/ 2016.
وفي مستهل الجلسة تقدم الرئيس الجبوري باسم هيئة رئاسة المجلس بالتهنئة الى السيدات والسادة النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الجديد والعام الجديد، مهنئا باسم المجلس ابناء الشعب العراقي واهالي الانبار بالانتصارات التي حققها الجيش العراقي والمتطوعين وابناء العشائر والتي تثبت يوما بعد اخر اندحار التنظيم الارهابي.
ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى انه يوما بعد اخر نصبح على المحك ونقف على المفترق بين الدولة واللادولة موضحا ان ماحدث في بابل والبصرة والمقدادية يؤشر الى خطورة الوضع حين يجوب السلاح المنفلت الطرق ويتحدى البعض ارادة الدولة ويهددون السلم الاهلي ويشوهون ارادة الدولة وقراراتها في مشهد لايمكن تفسيرة الا الذهاب بالبلد الى المجهول .
وشدد الرئيس الجبوري على اهمية تحرك جميع المؤسسات ومن بينها مجلس النواب لاتخاذ موقف حازم وواضح تجاه مايجري من انفلات وفوضى تهدد المواطن العراقي ، مطالبا الحكومة بتحمل المسؤولية لتوفير الامن .
ودعا السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الى عرض القيادات الامنية على مجلس النواب للتصويت عليها ، مطالبا السلطات التنفيذية والقضائية بعدم ترك المجال للعابثين باستقرار المناطق والمواطنين بالتحرك .
ووجه الرئيس الجبوري لجنة الامن والدفاع بتقديم تقرير مفصل الى المجلس بشان الاوضاع الامنية ، داعيا لجنة العلاقات الخارجية لمتابعة التحضيرات الخاصة بمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.
كما قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق الذين يقارعون الارهاب .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19/1/2015