النص الكامل للكلمة التي القاها رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري خلال افتتاح أعمال اللجنة الدائمة لشؤون فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

النص الكامل للكلمة التي القاها رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري خلال افتتاح أعمال اللجنة الدائمة لشؤون فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

2016-01-20

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ايتها الاخوات وايها الاخوة ورحمة الله وبركاته
انه لمن دواعي سرورنا الكبير ان تحتضن بغداد اجتماعات اتحاد البرلمانات الاسلامية ولجانه المتخصصة وان يبدأ منها مشوار جديد في العمل الاسلامي المشترك.
نجدد الترحاب بكم على ان العراق كان ولا زال ذلك البيت الذي يجمع الامة لقرون من الزمن لما يملك من عوامل التنوع والبقاء والديمومة بتاريخه وتراثه وثقافته، حيث كان في كل مرة ملتقى الاشقاء والأصدقاء، في الملمات والمسرات، وكان منطلقا ومنذ عقود لانبثاقات الجهد الاسلامي تجاه مسؤوليتنا التاريخية (فلسطين).
ان قضية فلسطين مازالت تمثل المحور المفصلي في قضايانا المشتركة بل لعلها القضية الاكثر تأثيرا في حاضرنا ومستقبلنا والاكثر اتصالا بثوابتنا ومتحولاتنا، فعمق وجود فلسطين في الوجدان الاسلامي لا يرتبط فقط باحتضانها اولى القبلتين وثالث الحرمين واسراء نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم ومقامات الديانات الكتابية الاخرى،
ولا باستلابها من جسد الامة الاسلامية خلافا لوقائع التاريخ وفي لحظة تغييب قسرية عاشتها امتنا بعد تداعيات الحرب العالمية الاولى ونشوء رغبة عند الاطراف المنتصرة في اعادة رسم المنطقة وفقا لمصالحها ومنافعها، انما يتعمق وجودها فينا بما تتعرض له من محاولات متصلة ومتواصلة لمحق هويتيها العربية والاسلامية وسحق ارادة شعبها في الحرية والاستقلال والحياة الحرة الكريمة.
يمثل الجهد الاسلامي الدولي من خلال الدبلوماسية، الحجر الأساس في دعم قضية فلسطين، ومن هنا يجب ان لا يتوقف هذا الحراك الحكومي والشعبي على صعيد التواصل مع شعوب العالم وحكوماته في التعريف المستدام بالحق الفلسطيني التاريخي والمقدس، وفي هذا المقام لا يمكن اغفال دور جميع أعضاء الاتحاد والمنظمة الاسلامية والجامعة العربية وكل المنظمات الدولية المتعاطفة معنا،
والذي بقي حيّا طوال الفترات الزمنية المنصرمة من عمر القضية الفلسطينية، وفي مقدمة هذا الجهد، دور المملكة الاردنية الهاشمية في إدارة المسجد الأقصى الشريف والاوقاف الاسلامية في العاصمة المقدسة والدفاع المتواصل عن هذا الحق والإدارة الحريصة منذ توليها هذه المهمة، من خلال دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن باعتبارها المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، وصاحب الحق الحصري في إدارتها ورعايتها وإعمارها وتدبير كل شؤونها، وذلك بموجب القانون الدولي، الذي يعتبرها آخر سلطةٍ محليةٍ مشرفةٍ على هذه المقدسات قبل احتلالها.

اخواتي وإخوتي…
ان الشعب الفلسطيني يعاني الان حربا متصلة على وجوده وكيانه وثقافته ونسيجه الاجتماعي، فأبناؤه المشردون في سائر بقاع الارض يعانون من فقدان الوطن وضياع الهوية وارهاصات الغربة واللجوء التي كلفتهم الكثير من الشتات والكرامة والحياة المستقرة الامنة، وابناؤها في الدخل يعانون من الزحف الاستيطاني على مناطقهم، ومحاولات تهويد الامكنة المقدسة، والاعتداءات الدائمة على منظوماتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، الامر الذي تستدعي منا جميعا ان نقف وقفة جادة حازمة وحاسمة تعتمد الاسس التالية:
اولا: دعوة جميع دول العالم الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وعاصمتها القدس الشريف.
ثانيا: اعادة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي اخرجوا منها قسرا وظلما.
ثالثا: الشروع في برنامج اقتصادي اسلامي يضاهي مشروع مارشال الاوربي ويسهم في احداث تنمية جادة ورصينة في فلسطين تمكن الاشقاء الفلسطينيين من استكمال مستلزمات دولتهم المستقلة ومواجهة كل الضغوط التي قد تنال من قرارهم الوطني المستقل.
رابعا: رفض جميع المحاولات التي تستهدف تهويد المقدسات والمدن الاسلامية واعتبار تلك المحاولات اعتداء على رموز اسلامية تعني امتنا باسرها وليس الفلسطينيين وحدهم.
خامسا: مطالبة المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني الذي يعاني تهديدا يوميا من آلة الحرب الاسرائيلية لان استمرار تلك الانتهاكات يعني اغفالا متعمدا من المجتمع الدولي لمسؤولياته الاممية والانسانية.
سادسا: السعي الجاد والحثيث لأحداث مصالحة فلسطينية فلسطينية والعمل على لم شمل الفلسطيني وترميم كل الشروخ التي احدثتها الظروف بين اخوة البيت الواحد وتجاوز كل المشكلات السابقة لصالح وحدة داخلية صلبة تصب في مصلحة الشعب والقضية الفلسطينية.
وفي الختام اسأل الله جلت قدرته
ان يوفقكم ويسدد خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
***
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
20/1/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com