الرئيس الجبوري يفتتح اعمال اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

الرئيس الجبوري يفتتح اعمال اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

2016-01-20

افتتح الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الاربعاء 20/1/2016 اعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة في بغداد للفترة من 20-25 كانون الثاني 2016 تحت شعار “معا لمكافحة الارهاب والتطرف”.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية التي عقدت بقاعة الزوراء بفندق الرشيد وبحضور السيد محمود كولج الامين العام لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي وممثلين عن 28 دولة اسلامية ، رحب الرئيس الجبوري بضيوف العراق ومساعيهم الرامية  الى تطوير العمل الاسلامي واكسابه آفاقا اوسع ومديات ارحب تنعكس على امتنا الاسلامية بتآزر حقيقي وتكافل صميمي.
واضاف السيد رئيس مجلس النواب ان الامم الحية هي من تحول التحديات مهما بلغت جسامتها الى انبعاثات نحو التجديد والتطوير، توفر لها منعة اقوى ودورا افعل واجدى في رسم العالم الجديد، ولما كانت امتنا الاسلامية من الامم الحية، برسالتها السمحاء العابرة للازمنة والامكنة، وبثرواتها الطبيعية الهائلة والبشرية الخلاقة والمبدعة، من الامم التي كان لها دور مشهود في صياغة التاريخ الانساني في افضل تجلياته، وريادة المشروع الحضاري المدني، فانها مؤهلة لان تؤدي دورا مهما في تفكيك عناصر الازمات التي تمثل محور انشغال العالم ومحط اهتمامه.
واشار الرئيس الجبوري الى ان “مثل هذا الدور لا يمكن ان يشخص على ارض الواقع ان لم تنهض الدول الاسلامية مجتمعة وبارادة واحدة وحزم واحد بوضع استراتيجية اسلامية شاملة لمواجهة عدة تحديات اساسية تأتي في مقدمتها التحديات الامنية الخطيرة المتمثلة في الارهاب ، واتخذ من الاسلام الحنيف غطاء زائفا لمشروعه التدميري للحضارة الانسانية والمجتمعات المتطامنة التواقة للخير والمحبة والسلام “، لافتا الى ان ” الارهاب اتخذ الجغرافية الاسلامية مكانا والاسلام شعارا زائفا، فان مواجهته حتمية تاريخية على الدول الاسلامية، عبر القضاء على عصاباته اينما كانت، وتحريم افكاره، وحل المشكلات الامنية في بعض الدول الاسلامية التي استغلها الارهاب بافق اسلامي ورؤية حريصة على انقاذ اي عضو في الجسد الاسلامي مما يؤلمه ولو بالسهر والحمى.”
وشدد السيد الجبوري على مواجهة التحديات الخطيرة الناجمة عن انتشار اسلحة الدمار الشامل في منطقتنا على وجه التحديد، فالمسؤولية الشرعية تدعونا الى المطالبة باخلاء منطقتنا الملتهبة من تلك الاسلحة اخلاء كليا وليس انتقائيا، ووضع برنامج موحد لانقاذ اجيالنا الحاضرة والمقبلة من كوارث ابادة قد تنجم عن استخدام هذه الاسلحة في اي مكان من العالم، وفي الوقت عينه لا بد من التوكيد على شرعية حق الدول الاسلامية في امتلاك حلقات الاستخدام السلمي للبرامج النووية ، داعيا الى “ا الاسهام في برامج التنمية للدول ذات الامكانيات الاقتصادية ومعالجة اختلالات اقتصاداتها وتوفير الحياة الكريمة لابنائها وفي الوقت عينه ان نبذل اقصى ما يمكننا من جهد ومن مال لانقاذ اللاجئين من محنهم القاسية ومعالجة الفقر بجميع تمثلاته واينما كان ، كما يتعين علينا ان نضع ضوابط قانونية جماعية لحماية الطوائف والمكونات غير المسلمة التي شاركتنا السراء والضراء وكانت لها ايد بيض في تاريخنا.”
وبين السيد رئيس مجلس النواب ان تصدي اللجنة التنفيذية وهي الحلقة الاهم في اتحاد البرلمانات الاسلامية لملفات حقوق الانسان في بلداننا والانتكاسات الخطيرة للوضع البيئي في اوطاننا وفي العالم بأسره، والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة والتي ستنشأ لاحقا، سيوفر للاتحاد قدرة مفصلية على ان يكون محركا من اهم محركات صناعة الحياة الجديدة في امتنا الاسلامية.
ولفت الرئيس الجبوري الى ان ما تمر به بعض شعوبنا الاسلامية من اوضاع خطيرة ومؤلمة وحساسة يستدعي منا تحفيز كل طاقاتنا للاستدراك والمعالجة ، فما يحصل في ليبيا واليمن وسوريا والعراق من اقتتال وصراع مع الارهاب الذي يلبس ثوب الدولة او مع الدولة التي تلبس ثوب الارهاب يعد نهجا كارثيا الخاسر فيه هي الشعوب ولذا فلا بد من جهد اممي جامع للخروج من هذه الازمة ” حاثا على ايجاد تسوية تاريخية شاملة لقضايا المنطقة وفق منهج تبادل الحلول لا تقاطعها وتكاملها لا تمانعها ، وكل ذلك يتطلب قمة إسلامية شجاعة وحاسمة يضع الجميع فيها بحسبانهم دفع أثمان باهضة من التنازلات للوصول الى الحل الناجع .

من جانبه اثنى السيد محمود كولج الامين العام لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي على دور السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب لاستضافة أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي .
واشار السيد كولج الى ان اعمال اللجنة التنفيذية سيعقبها اجتماع اللجان المتخصصة والمتفرعة ثم اجتماع اللجنة العامة والتي تحضر جميعها لاجتماع مؤتمر الاتحاد الذي سيعقد يومي 24- 25 من الشهر الجاري بحضور أصحاب المعالي السادة رؤساء المجالس.
ولفت الامين العام لاتحاد المجالس الاسلامية الى ان من اهداف الاتحاد توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق فيما بين مجالسه الاعضاء و تعزيز اللقاءات والحوار فيما بينها وتبادل الخبرات البرلمانية ومناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهم دولنا الاعضاء والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحد من فرض الهيمنة عليها واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا.
ونوه السيد كولج الى إن مسيرة الاتحاد منذ تأسيسه في عام 1999 قد سادتها روح الاخاء والمحبة والتعاون، ونجحت في ترقية الدبلوماسية البرلمانية والعمل الاسلامي المشترك، وستواصل هذا المنحى النبيل” مشيرا الى ان المؤتمر يعقد في  ظروف دقيقة تواجه فيها أمتنا في معظم ارجائها تحديات جمه تستدعي تعاوننا لمجابهتها  وانعقاده في مدينة بغداد التاريخية –دار السلام- يجعلنا أكثر قربا من تاريخ أمتنا الاسلامية المجيدة التي تحدت كل الصعاب وبنت حضارة سادت العالم ، في الثقافة والفن والمعمار والاجتماع والتعايش بين مختلف الشعوب والقبائل التي تكونت منها الامبراطورية الاسلامية
وشدد السيد امين عام اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي على اهمية العمل على ان لا نجعل مصير حضارتنا وموروثنا وثقافتنا وحسن سيرتنا الاسلامية تتلاعب به جماعات متطرفة خارجة عن الملة والدين ، داعيا الى التوحد من أجل مكافحة التطرف والتعصب.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/1/2016

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com