لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات في اتحاد المجالس الاسلامية تتبنى 7 قرارات
لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات في اتحاد المجالس الاسلامية تتبنى 7 قرارات
2016-01-21
عقدت اللجنة المختصة بالشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات اليوم الخميس 21/1/2015 أجتماعا ضمن جدول اعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الأسلامي والمنعقد في العاصمة بغداد .
وترأس الأجتماع الذي عقد في قاعة الزوراء بفندق الرشيد ممثل جمهورية موريتانيا السيد يحيى السيد مصطفى وبحضور ممثلي العراق وتركيا واليمن وموزمبيق والنيجر والمملكة المغربية و ايران.
وتبنى الأجتماع 7 مشاريع قرارات بهدف تقديمها للمؤتمر لأعتمادها تضمنت مشروع قرار دفع الحوار بين الحضارات قدما مع تركيز خاص على مواجهة الحملات الغربية ضد القيم الأسلامية ومشروع قرار مقدم من تركيا بشأن تحالف الحضارات ومشروع قرار بشأن تدريس اللغة العربية للطلاب القادمين من دول اسلامية ناطقة بغيرها ومشروع قرار بشأن حماية المسجد الأقصى من التهديدات الأسرائيلية.
كما اتفق الاجتماع على اعتماد مشروع قرار بشأن حماية المقدسات في الدول الأسلامية ومشروع قرار بشأن دعم الجهود الرامية الى أقامة حوار مستدام بين البرلمانات الأسلامية والغربية بغية القضاء على جميع أشكال التعصب والنمطية والسلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على اساس الدين او العقيدة فضلا عن مشروع قرار مقترح من العراق بشأن التعاون بين مجالس الدول الاعضاء في الشؤون التشريعية والقانونية والبرلمانية.
مجلس النواب العراقي
21/1/2016