لجنة حقوق الانسان والمرأة والأسرة تعقد اجتماعا ضمن اعمال مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الاسلامي

عقدت لجنة حـقوق الانسان والمرأة والأسرة أجتماعا اليوم الخميس 21/1 ضمن اعمال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي بمشاركة 12 دولة اسلامية .
وفي مستهل الأجتماع الذي أفتتحه السيد محمود كلج الامين العام لأتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، أنتخب الاعضاء المشاركين السيدة نعايم العجارمة عضو مجلس الامة الاردني مقررا للجنة الدائمة لحقوق الانسان والمرأة والأسرة ورئيسا للجلسة.
وأشارت رئيسة الجلسة في كلمة لها الى أن دورة المراة في المجتمع لا يبرز الا بأزالة القيود المصطنعة عنها انطلاقا من روح العصر، مضيفة أن العصر في تقدم مستمر ولكل زمن مقتضياته ولا يمكن العودة الى الوراء.
وأكدت السيدة العجارمة على اهمية التنمية الشاملة والمستدامة لكل المجتمعات المعاصرة كونها مقياس تقدمها والاهتمام بدور المراة جزء اساسي في تحقيق عملية التنمية بأعتبار أن المراة تشكل نصف المجتمع .
ولفتت العجارمة الى أن تقدم المجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تقدم المرأة وقدرتها على المشاركة الفعالة في جوانب الحياة، مبينة أن البيئة التشريعية والاستراتيجيات الوطنية ومستوى التعليم والتدريب اضافة الى مراعاة مبدأ المساواة وتكافئ الفرص من ابرز العوامل المؤثرة في مشاركة المراة في النهوض بالتنمية .
من جهتها، طالبت النائبة مي أبو السمن عضو مجلس الامة الاردني بضرورة العمل الجاد لحماية مقومات الاسرة وأنشاء منظومة قانونية للدفاع عن الحقوق الانسانية للمرأة والطفولة عبر تكريس مبادئ الديمقراطية في الدول الاسلامية والزامها في التدريس التربوي .
من جانب اخر، ابدت ممثلة السودان أستعداد السودان لإنشاء مركز صحي إسلامي .
ودعا النائب علي مهاجي من جمهورية جزر القمر الى تفعيل القوانين التي تخص المرأة في الدول الاسلامية من خلال توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ القوانين، مناشد برفع مستوى الوعي لدى النساء كون أن الاسلام اعطى للمراة مكانة متميزة .
وتضمن الاجتماع التعريف بأنشطة منظمة الصليب الاحمر في دول المجالس الاعضاء أذ تحدثت السيدة جوانه هايز عن الرعاية الصحية التي تقدمها المنظمة في حالات الخطر والطوارى والحروب، لافتة الى دور منظمة الصليب الاحمر في اطلاق برامج صحية ودراسات في 20 دولة لتطوير ودعم الشراكة مع الاطراف العاملة بهذا المجال .
بدوره، اعرب النائب سالم الشبك عضو مجلس النواب العراقي عن تأييده لما جاء في توصيات اللجنة، مقترحا بأضافة مسمى الجماعات الارهابية الاخرى الى جانب تنظيم داعش الارهابي .
وشملت توصيات اللجنة الحاجة الى تعديل القوانين والنظم لتحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ورفض التسييس والانتقائية والتمييز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان على الصعيدين الاقليمي والدولي
ودعا الاجتماع الى تضامن الامانة العامة لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي مع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وخاصة الاطفال والنساء منهم ورفضه تصرفات العدوان الصهيوني على فلسطين، فضلا عن ايلاء الاهتمام بالصحة في المناطق التي تشهد حروب وصراعات والعمل على تنفيذ القرارات التي صدرت من الدورة السابقة للمؤتمر .
كما أدان أعضاء اللجنة بشدة العنف الذي يطال النساء والشيوخ والاطفال في جمهورية مالي ونيجيريا والكاميرون وتشاد ومناطق النزاعات الاخرى من قبل عصابات مسلحة تدعي الاسلام، داعين الى تشريع قوانين وطنية تدين فتاوى التكفير وتبرير قتل الاخر تحت دعاوي اسلامية
ودعت مقررات اللجنة الى إنشاء هيئة مستقلة دائمة لتعزيز حقوق الانسان المنصوص عليها في الميثاق الاسلامي لحقوق الانسان.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/1/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com