مجلس النواب ينهي قراءة سبعة مشروعات قوانين

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية من فصله التشريعي الثاني وسنة التشريعية الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 201 نائبا اليوم الخميس 21/1/ 2016 قراءة سبعة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لتلافي الثغرات التي تضمنها القانون وايجاد المعالجة القانونية والمحاسبية لما افرزه الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 163 لسنة 1998 ومعالجة ما افرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص.

وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار لغرض تعزيز التعاون في انشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت وتصديق اتفاق خدمات جوية بينهما.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 والمقدم من اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين الى الجلسة المقبلة بعد طلب مقدم بتاجيل قراءة مشروع القانون الذي جاء لاغراض حل هيئة دعاوى الملكية باعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية ونقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية واحالة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون الى القضاء حسب ولايته العامة.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المصادقة على اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب رياض غريب على حاجة العراق لتفعيل القطاع الزراعي من اجل تامين السلة الغذائية للمواطنين والاستفادة من الخبرات الايرانية في مجال وقاية النباتات.

ولفت النائب عباس البياتي الى ان الاتفاقية تخدم الجانب العراقي كثيرا خصوصا ان التبادل الزراعي مع ايران كبير ، منوها الى ان التعاون بمجال وقاية النباتات سيسهم بحماية الصحة العامة وتبادل التجارب بين البلدين.

واستفسرت النائبة نجيبة نجيب عن اسباب لجوء الطرفين في حال حصول خلاف في تطبيق الاتفاقية الى منظمة الغذاء العالمي بدلا من تشكيل لجنة ثنائية لحلها.

ونوه النائب عبود العيساوي الى ان تطبيق الاتفاقية قد تعترضه عقبات في الجانب الفني والتقني وخاصة ما يتعلق بتوفر فرق مهنية صحية واجهزة متطورة في المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

ودعا النائب جوزيف صليوا وزارة الزراعة الى الاستفادة من الخبرات الايرانية في جانب الوقاية والحجر الصحي الزراعي.

وطالبت النائبة فاطمة الزركاني بتوسيع التعاون الزراعي مع دول الخليج في مجال وقاية النباتات ومنع استيراد النباتات المصابة بالامراض.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان الاتفاقية ستصب لصالح العراق الامر الذي يتطلب ابرام اتفاقات مشابهة مع دول اخرى، مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب.

وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترحت النائبة بيروان خيلاني بان يكون رئيس جهاز مكافحة الارهاب بدرجة وكيل وزارة ونائبه بدرجة مدير عام .

واشار النائب عواد العوادي الى اهمية الاسراع بتشريع قانون جهاز مكافحة الارهاب بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها مقاتلي جهاز مكافحة الارهاب في الانبار على الارهابيين.

واوضح النائب علي الصافي بان القانون مهم في ظل تعرض العراق الى هجمة ارهابية مما يتطلب تاسيس جهاز ذو فعالية عالية للتصدي للارهابيين.

وراى النائب حسن خلاطي ان اهمية القانون تكمن بخوض العراق لمعركة شرسة ضد الارهاب، داعيا الى تضمين القانون فقرات تسمح باستقاء المعلومات من السفارات في الخارج.

بدوره ابدى النائب عمار طعمة تحفظه على ربط جهاز مكافحة الارهاب بالقائد العام للقوات المسلحة وانما يرتبط باحدى الوزارات الامنية مع ضرورة ان لاتصل مهامه الى حد التعاون مباشرة مع اجهزة الدول الاخرى.

ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى توضيح علاقة جهاز مكافحة الارهاب بوزارة الدفاع لتلافي اي تداخل بالصلاحيات مع تحديد عدد الفرق التي يتضمنها الجهاز.

وبين النائب ريبوار طه الى ان اهمية الجهاز تكمن بالتدريب العالي لعناصره والتزامه بالقانون مما يفرض ايجاد بنود تشدد على هذه الشروط، داعيا الى تشكيل قسم للتحقيقات في الجهاز.

واقترحت النائبة رنكين عبد الله تشكيل مجلس داخل الجهاز يضم عدة شخصيات لها خبرة لادارة الملفات الحساسة على ان يتمتع رئيس الجهاز بخبرة وتدريب عالي.

وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب شددت اللجنة المعنية على اهمية الجهاز ودوره الحيوي في مواجهة الارهاب منوهة الى ان القانون يتعلق بتاسيس جهاز مكافحة الارهاب ولايتعلق بعناوين واركان حالات الارهاب التي تضمنها قانون اخر ، مؤكدة على ان ارتباط الجهاز باحد الوزارات قد يؤدي الى اضعافه، مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب.

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 1998 والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي المداخلات دعت النائبة نجيبة نجيب الى الغاء قرارات المجلس المنحل وبعضها متعلق باستحواذ النظام البائد لاملاك المواطنين الاكراد والتركمان والعرب في بعض المناطق.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان القرار يتعلق باحدى الشركات المرتبطة بوزارة الخارجية والتي تم ايقاف العمل به.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 256 لسنة 1999 الخاص بجباية رسوم العمل بمذكرة التفاهم الملغاة والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي المداخلات استفسر النائب عباس البياتي عن نتائج متابعة التحقيقات الخاصة بوجود متورطين اجانب بقضايا فساد في مذكرة التفاهم.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان متابعة المتورطين الاجانب بقضايا الفساد من مهام وزارة الخارجية.

واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 32 لسنة 2000 والمقدم من اللجنة القانونية.

ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي اللجنة القانونية بعقد اجتماع مع الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل متابعة الوزارات بخصوص الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تمهيدا لتقديم تلك القرارات في الجلسات المقبلة للتصويت على الغاءها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 2/2/2016.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

21/1/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com