أفتتاح اعمال المؤتمر الخامس للبرلمانيات المسلمات
2016-01-22
أفتتح الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الجمعة 22/1/2016أعمال المؤتمر الخامس للبرلمانيات المسلمات على هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الأسلامي.
ورحب رئيس مجلس النواب في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد في قاعة الزوراء بفندق الرشيد ببغداد بالبرلمانيات المسلمات مشيدا بـ” انجازات مؤتمر النساء البرلمانيات المسلمات في دوراته السابقة والجهود الكبيرة التي بذلت وصولا الى هذه الدورة”.
واشار الرئيس الجبوري انه “في الوقت الذي يواجه العالم الاسلامي هذا الظرف الحرج والحساس في مواجهة التطرّف والارهاب لا يمكننا اغفال ان دور المرأة في التنشئة الاجتماعية الذي هو الأهم في حلقات تحصين المجتمع من الارهاب ، من خلال تقديم بيئة تربوية سلمية متصالحة ونظيفة ومقاومة للعدوانية والتحريض والاستفزاز ، وهذا يتطلب توعية نوعية لنساء العالم الاسلامي من خلال الاعلام والمؤسسات التربوية والتعليمية ، حتى على صعيد مؤسسات الدولة وتواجد المرأة فيها .
واوضح السيد رئيس المجلس ان” المرأة المسلمة عانت من ظروف حياتية اقتصادية وسياسية ومجتمعية شديدة التعقيد في الكثير من البلدان الاسلامية فلم تنل استحقاقها الطبيعي في المساواة في العمل والتعليم وتبوء المراكز القيادية في المجتمع ومازالت تنوء تحت وطأة نواميس مجتمعية تحد من حركتها وابداعها مع انها لا تمثل نصف المجتمع كما يقال بل تمثله كله، تمثل نصفه وجودا وتمثل كله اعدادا وتنشئة وتربية الامر الذي يدعونا الى تطوير استراتيجيات تنمية الدور النسوي في مجتمعاتنا وتهشيم دوائر تكبيلها والحد من ملكاتها الخلاقة والمبدعة، على ان تهتم هذه الستراتجيات في المقام الاول بوقف العنف ضد المرأة وتجريم مرتكبيه ووضع برامج قابلة للتنفيذ لإزالة آثاره”.
وبين الرئيس الجبوري”ان الاوان ان تعمد المؤسسات الدينية الى البحث عن فضاءات شرعية تتيح للمرأة المسلمة دورا أوسع في التفاعل الحضاري من خلال روح الشريعة الاسلامية السمحة وأهدافها الكبرى وضرورياتها ومقاصدها العظيمة” ، داعيا الى حوار جاد بين اللجان النسوية في البرلمانات الاسلامية وستمثل هذه التشريعات خطوة في الاتجاه الصحيح لتغيير التصورات النمطية التي تحاول بعض الجهات إلصاقها بالمرأة المسلمة تحت دعوى عدم مرونة التشريعات المنضبطة بالأطر الاسلامية الصحيحة .”
ولفت السيد الجبوري الى ان ” المرأة في العراق تعرضت الى اقسى المحن على يد الجماعات الارهابية من التشريد والتهجير الى السبي فالقتل، لكنها، رغم كل ذلك اسهمت مع الرجل في مقاتلة الارهابيين حينا، وشدت من ازر الرجل في كل الاحيان” مقترحا “دراسة فكرة تأسيس مجلس اعلى للمرأة المسلمة ينبثق عن الاتحاد او عن المنظمة الاسلامية ذاتها مِن شأنه ان يوفر الفرصة الواسعة للتعاطي مع المجالس النظيرة في العالم لإدامة الحوار الإنساني والديني بين امتنا والأمن الاخرى ضمن إطار الاختصاص النسوي “.
من جهته اشاد الأمين العام للاتحاد السيد محمود كلج في كلمته خلال المؤتمر بالجهود التي بذلها مجلس النواب العراقي في اعداد واستضافة المؤتمر الخامس للبرلمانيات المسلمات في بغداد ، مؤكدا ان المؤتمر ينعقد في ظل ظروف صعبة تمر بها الدول الأسلامية .
واضاف كلج ان الاتحاد اتخذ الاجراءات اللازمة لنشر ثقافة التسامح والحوار والتفاهم والتصدي للعنف والتطرف والدعوة الى بث السلام والمحبة بين جميع المكونات الأسلامية .
وبين ان جدول اعمال المؤتمر سيمهد الطريق لأتخاذ قرارات وتوصيات لتعزيز دور المرأة في المجتمعات الأسلامية ، مشيرا الى ان المؤتمر سيناقش وضع المرأة المسلمة في ظل الحروب والمشاكل التي تحدث في الدول الاسلامية ، فضلا عن مشاكل الهجرة واللجوء الى الدول الاخرى .
من جهتها اكدت النائبة فرح الزبيدي رئيسة المؤتمر على ضرورة مناقشة المخاطر التي تتعرض لها المرأة المسلمة من اضطهاد وعنف واغتصاب وقتل وسبي على ايدي الجماعات الارهابية المتطرفة .
واشارت الزبيدي ان دور المؤتمر سيكون اعادة دور المرأة ورفع جميع انواع الأضطهاد عنها واعادة الطفولة الى التعليم ونشر ثقافة التعلم .
وانتخبت اللجنة النائبة فاطمة محمد من موريتانيا نائبة للرئيس عن المجموعة الافريقية والنائبة فاطمة رهبر من ايران نائبة للرئيس عن المجموعة الاسيوية والنائب رحاب العبودة من العراق مقررة للمؤتمر .
وناقش المؤتمر قدرات النساء في حل المشكلات والنزاعات المحلية والاقليمية وحماية المرأة المسلمة والطفل في مناطق الاحتلال والنزاعات وبخاصة في فلسطين والبلدان الاخرى التي تعاني من نزاعات وحروب ، كذلك منع حدوث العنف ضد النساء والاطفال وعدم استغلال المرأة في الدعايات التجارية الرخيصة .
وخرج المؤتمر بعدة قرارات سيتم رفعها الى اجتماع المؤتمر بهدف اعتمادها .