النص الكامل للكلمة التي القاها رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري خلال افتتاحه المؤتمر الخامس للبرلمانيات المسلمات

النص الكامل للكلمة التي القاها رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري خلال افتتاحه المؤتمر الخامس للبرلمانيات المسلمات

2016-01-22

بسم الله الرحمن الرحيم
ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

وحللتم اهلا ووطأتم سهلا في بغداد العروبة والاسلام، بغداد السفر الحضاري المجيد ومثابة الاسلام الاولى نحو العالم.
واذ احيي انجازات مؤتمر النساء البرلمانيات المسلمات في دوراته السابقة واثني على الجهود الكبيرة التي بذلت وصولا الى هذه الدورة، اتعشم ان تسهم انفاس بغداد التي تجاهد في صناعة الحياة رغم قسوة ما تعانيه من هجمات صناع الموت والدمار، في ان تدفعنا جميعا لتحقيق انجازات اكبر في ميدان تأمين الحياة الحرة الكريمة للمرأة المسلمة في كل مكان.
وفي الوقت الذي يواجه العالم الاسلامي هذا الظرف الحرج والحساس في مواجهة التطرّف والارهاب لا يمكننا اغفال ان دور المرأة في التنشئة الاجتماعية هو الأهم في حلقات تحصين المجتمع من الارهاب ، من خلال تقديم بيئة تربوية سلمية متصالحة ونظيفة ومقاومة للعدوانية والتحريض والاستفزاز ، وهذا يتطلب توعية نوعية لنساء العالم الاسلامي من خلال الاعلام والمؤسسات التربوية والتعليمية ، حتى على صعيد مؤسسات الدولة وتواجد المرأة فيها .
لقد عانت المرأة المسلمة من ظروف حياتية، اقتصادية وسياسية ومجتمعية، شديدة التعقيد في الكثير من البلدان الاسلامية، فلم تنل استحقاقها الطبيعي في المساواة في العمل والتعليم وتبوء المراكز القيادية في المجتمع ومازالت تنوء تحت وطأة نواميس مجتمعية تحد من حركتها وابداعها مع انها لا تمثل نصف المجتمع كما يقال بل تمثله كله، تمثل نصفه وجودا وتمثل كله اعدادا وتنشئة وتربية، الامر الذي يدعونا الى تطوير استراتيجيات تنمية الدور النسوي في مجتمعاتنا وتهشيم دوائر تكبيلها والحد من ملكاتها الخلاقة والمبدعة، على ان تهتم هذه الستراتجيات في المقام الاول بوقف العنف ضد المرأة وتجريم مرتكبيه ووضع برامج قابلة للتنفيذ لإزالة آثاره، وتمكين المرأة بوصفها شريكا اصيلا في المجتمع من الاسهام في قيادته وفي صناعة تنميته المستدامة ففي ذلك يتحقق نوع متقدم من العدالة والانصاف ويرفع مستوى الشعور بالمسؤولية الجمعية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتضمين جميع القوانين التي تسن في بلادنا الاسلامية قدرا وافيا من المساواة بين الرجل والمرأة على ان تكفل دولنا ومجتمعاتنا للمرأة حقوق التعليم والعمل والشراكة والقيادة وحرية الخيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما لا يتناقض مع منظومة القيم والتعاليم الاسلامية السمحاء.
واعتقد انه قد ان الاوان ان تعمد المؤسسات الدينية الى البحث عن فضاءات شرعية تتيح للمرأة المسلمة دورا أوسع في التفاعل الحضاري من خلال روح الشريعة الاسلامية السمحة وأهدافها الكبرى وضرورياتها ومقاصدها العظيمة ، وحيث ان الشريعة السمحاء صالحة لكل زمان ومكان ومتصالحة مع كل الظروف والمتغيرات ومرنة مع الحاجات والمستجدات فإننا نعتقد ان تعميق البحث في هذا المجال سيفضي الى نتائج من شأنها تذليل الكثير من الصعوبات المتعلقة بالتحفظ عن الممارسات الضرورية واللازمة للتعامل مع الجديد الوافد من الأدوات الحياتية.
ايتها الاخوات… ايها الاخوة
ان واحدا من اخطر الاتهامات التي يوجهها الاخرون الى مجتمعاتنا الاسلامية انها لا تعنى جيدا بالحقوق الانسانية للمرأة، وان مسؤوليتنا التاريخية ان ندرأ هذه التهمة عنا من خلال رفع القيود الثقيلة عن المرأة وزجها في كل ميادين صناعة الحياة المتقدمة، وفي هذا لا نرد التهمة حسب بل سنوفر طاقات اضافية باذخة العطاء في تحقيق التنمية الشاملة الدائمة وفي استقرار الاسرة الذي يمثل العصب الاساسي في استقرار المجتمع وامنه ورخائه.
ومن الخطوات التي تجعلنا على الجادة العملية هي التشريعات التي تدعم عمل المرأة ودورها وتفتح مناخات جديدة العطاء النسوي وهذا يتطلب حوارا جادا بين اللجان النسوية في البرلمانات الاسلامية ، وستمثل هذه التشريعات خطوة في الاتجاه الصحيح لتغيير التصورات النمطية التي تحاول بعض الجهات إلصاقها بالمرأة المسلمة تحت دعوى عدم مرونة التشريعات المنضبطة بالأطر الاسلامية الصحيحة .
لقد تعرضت المرأة في العراق الى اقسى المحن على يد الجماعات الارهابية، من التشريد والتهجير الى السبي فالقتل، لكنها، رغم كل ذلك اسهمت مع الرجل في مقاتلة الارهابيين حينا، وشدت من ازر الرجل في كل الاحيان، ووفرت له زادا معنويا كبيرا في الحفاظ على وطنه وشعبه، وامر مثل هذا يدعونا الى الفخر والاعتزاز والى فتح جميع الميادين امام المرأة كي نصنع مجتمعا متماسكا مسؤولا كله عن كله.
لذا كان من الواجب ان يتقدم مؤتمرنا بخطوات عملية لتعزيز دور المرأة المسلمة في هذه المرحلة بما يمكنها من لعب دور محوري وفاعل وهذا يتطلب نافذة حيوية جادة ، وهو ما يجعلنا نقترح عليكم دراسة فكرة تأسيس مجلس اعلى للمرأة المسلمة ينبثق عن الاتحاد او عن المنظمة الاسلامية ذاتها مِن شأنه ان يوفر الفرصة الواسعة للتعاطي مع المجالس النظيرة في العالم لإدامة الحوار الإنساني والديني بين امتنا والأمن الاخرى ضمن إطار الاختصاص النسوي .
اتمنى لكم كل التوفيق والسداد في اعمال مؤتمركم وطيب الاقامة في بغدادكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
22/1/2016

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com