إعلان بغداد الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إعلان بغداد الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

2016-01-24

إعلان بغداد
الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
بغداد –جمهورية العراق
24 -25 يناير2016م

نحن رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في بغداد، جمهورية العراق خلال الفترة من 24 – 25 يناير2016م، بدعوة كريمة من مجلس النواب العراقي،  حيث ناقشنا التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي المدرجة على جدول أعمال الدورة.
إذ نرفع شعار لهذه الدورة “معاً لمكافحة الإرهاب والتطرف” الذي يفتك بمجتمعاتنا ويهدد سمعة ديننا الحنيف ،
وإذ نؤكد التزامنا بتفعيل وتحقيق أهداف ومبادئ الاتحاد، التي تعد وفقاً لقناعتنا جزءاً لايتجزأ من عملية تحقيق السلام والديمقراطية والاستقرار في العالم الاسلامي وتمهيد الارضية الملائمة لاشراك الامة الاسلامية في بناء عالم متطور وآمن ومستقر، وتأمين الرخاء والسعادة للبشرية جمعاء،
وإذ نقدر الدور الفاعل والبارز والمؤثر للاتحاد في معالجة القضايا المهمة والحيوية للمجتمع الدولي، بما أنه يحتضن البرلمانات الاسلامية ويعمل علی اجراء التشاور والتعامل مع شؤون المسلمين المشتركة والبشرية قاطبة علی اساس القيم السامية المتمثلة في العدالة والديمقراطية والخير للجميع، علماً بأن هذا الواقع غير قابل للانكار وكذلك الهوية الشعبية للمجالس التشريعية والاستشارية في بلداننا، لتكون عمليا الصوت المستقل والصادق للشعوب المسلمة في سياق تحقيق الاستقلال والعدالة والمساواة،
واذ نؤكد أيضاً علی ان العدل والسلام والامن من جهة، والتنمية المستدامة من جهة اخری، تشكل دعامتين يسند كل منهما الآخر، وان التجسيد المتزامن والمتوازن والعادل لهاتين الدعامتين، ينبغي ان يشكل الاولوية الرئيسية في جدول اعمال البلدان والمنظمات الاقليمية والدولية،
وإذ نقر بأهمية ادارة العلاقات بين الدول علی اساس احترام مبدأ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة مع الرفض الاكيد لأي تدخل اجنبي، والتزام جميع الدول بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاحتكام الی مبدأ التفاهم، وتوازن خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة علی البيئة،
وإذ نؤكد علی أن تنوع التقاليد والثقافات والقناعات للشعوب، يعتبر عنصرا قيما لضمان القيم السامية، كالحرية والعدالة والمساواة والتسامح،
وإذ نرحب بتعزيز ثقافة السلام والحوار والتنوع الثقافي والعدل والمساواة وإسهام المرأة والشباب في الانشطة المحلية والدولية وضمان احترام حقوق الانسان والعمل بمبادئها،
وإذ نشير الى العملية السياسية في العراق، وما حققته من خطوات بناءة في سبيل ارساء نظام ديمقراطي اتحادي باتجاه بناء الدولة المدنية التي تحترم احكام الاسلام وقيمه ومنظومته الاخلاقية ومبادئه السامية، في ظل تصميم القوى السياسية على الالتزام بالدستور العراقي، وبدور الشعب العراقي في تحقيق السيادة الوطنية في انهاء احتلال البلاد، وايمانه بالتداول السلمي للسلطة وهذا ما عبرت عنه الانتخابات البرلمانية والمحلية التي اعقبت اطاحة النظام السابق، وإذ نعترف بوجود إشكاليات وتحفظات يجب العمل على معالجتها بالتشاور والحوار ،
وإذ نحيي ارادة الشعب العراقي في مواجهته للارهاب، وما حققه من انتصارات على يد ابنائه في القوات المسلحة والحشد الشعبي والبشمركه وابناء العشائر الغيارى في مختلف مواقع المواجهة مع الارهاب،
وإذ نقدر عاليا دور المرجعيات الدينية العليا في تعبئة الجماهير وتعزيز الوحدة الوطنية لابعاد البلاد عن الصراعات الطائفية والقومية وتوظيف كافة الطاقات لمواجهة الارهابيين،
وإذ نستنكر وندين الاعمال الوحشية التي تمارسها عصابات داعش الاجرامية بحق الشعب العراقي من قتل وتعذيب واسر وسبي للنساء وانتهاكات لحقوق الانسان، وتهديم للاثار ودور العبادة والتجاوز على الممتلكات العامة،
وإذ نقدم التهاني للشعب العراقي ومجلس النواب العراقي بمناسبة الاستضافة الكريمة للمؤتمر الحادي عشر لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، خاصة بمناسبة تولي مسؤولية رئاسته من قبل معالي الدكتور/ سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي،
وإذ نستلهم من أهداف ومبادئ الاتحاد، ومن اجل التنفيذ الفاعل للبیان الختامي للمؤتمر الحادي عشر للاتحاد في بغداد، فإننا نعلن المطالب العامة للبرلمانات الاعضاء في الاتحاد علی النحو التالي:
1-نؤكد على ضرورة وضع خطة عمل استراتيجية مشتركة للدول الاعضاء تهدف الى نبذ العنف والتطرف الفكري والثقافي والاعلامي، وترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية، وتفعيل لغة الحوار لمعالجة الاستقطابات الطائفية والعرقية ودعم المؤسسات الدينية والثقافية والاعلامية لمعالجة الازمات ذات الطابع الطائفي والعرقي، ونحث الدول الاعضاء على تطوير مناهج الدراسة في مختلف المراحل الدراسية بما يضمن محاربة التطرف واحترام حقوق الانسان ايا كان مذهبه ودينه، ووضع الضوابط القانونية لتحجيم دور الاعلام التحريضي على الطائفية والعنف والارهاب.
2-نؤكد على ادانة الارهاب كعقيدة وفكر وممارسة، ونحث الدول الاعضاء على تحريم وتجريم الفتاوى التي تشجع على الارهاب والإجرام من اية جهة صدرت، ووضع حد للفتاوى المحرضة للكراهية والمرسخة للطائفية ونبذ الاخر المختلف.
3-نؤكد التزامنا بمعاهدة منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الارهاب، ونطالب بإدانة وتجريم اعمال تنظيم داعش الارهابية المتمثلة في عمليات القتل الجماعي لابناء كل الطوائف والديانات، وتدمير الاثار وهدم الاضرحة والمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وحرق الكتب المخالفة لمعتقداتهم وتخريب الممتلكات العامة. ونحث الدول الاعضاء على اجراء تغييرات نوعية شاملة في القوانين والانظمة لتجريم كافة الممارسات الارهابية وجميع اشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها،  واتخاذ كافة الاجراءات الضامنة لتجفيف منابع الارهاب الفكرية ومصادر تمويله المالية والبشرية.
4-نؤكد دعمنا للعراق في حربه ضد الارهاب، ونعلن وقوفنا الى جانبه في مواجهته للمجموعات الارهابية من خلال تقديم انواع الدعم المطلوب باعتبار ان العراق يقاتل بالنيابة عن العالم اجمع والعالم الاسلامي بنحو خاص في الحرب الدائرة ضد الارهاب، كما نعلن مباركتنا واعتزازنا بالانتصارات التي يحققها العراقيون على عصابات داعش الارهابية.
5-نرفض بشدة سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية ونطالب بوقف جميع أعمال الاستيطان والتدابير والإجراءات التشريعية والادارية التي تهدف الى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس كما نطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك السريع لإزالة هذه المستوطنات.ونعرب مجدداً عن دعمنا و تضامننا الدائم مع القضية الفلسطينية المقدسة والتزامنا التام بدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل ضد الكيان الإسرائيلي المحتل. والعمل على تشكيل لجان خاصة بفلسطين في البرلمانات الإسلامية.
6-نؤكد على الحقوق الثابتة والمتساوية والمتوازنة لجميع الشعوب في حرية الحصول على التقنيات والاستخدامات النووية الحديثة،  وحرية استخدامها للأغراض السلمية. وندعو إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، خاصة الأسلحة النووية دون إستثناء، ونرحب في هذا المجال بالاتفاق المبرم بين ايران ومجموعة 5+1، لاسيما وان الاتفاق قد اثبت فاعلية ومنافع التفاوض في حل الخلافات.
7-نؤكد على حقوق الأقليات المسلمة المتمثلة في صون كرامتها وسلامتها وحماية أعراضها، وحقها في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية وحقها في العمل والكسب وحماية أموالها وممتلكاتها وحقها في التمتع بكافة ما يتمتع به مواطنو الدولة والمحافظة على هويتها الثقافية. وفي السياق ذاته، نؤكد دعمنا لتحريم التحريض او ممارسة التميز ضد شركاء الاوطان من الاديان غير الاسلامية واعتبارهم مواطنين على درجة واحدة في الحقوق والواجبات.
8-ندعم إقامة أرضية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية بلاتمييز بين الشعوب،وبين شعوب أعضاء الاتحاد بنحو خاص لتحقيق التنمية وتعميق التعاون الاقليمي ومادون الاقليمي مع تهيئة الظروف المتكافئة للتوصل إلى النمو الاقتصادي المنشود،  وزيادة الانتاج المحلي ورفع حجم صادرات الدول.  وبالتالي المساعدة في خلق فرص عمل منتجة في الاقتصادات الوطنية،  وتسريع وتيرة التقدم الاقتصادي باتجاه مكافحة الفقر،  والتوصل إلى الأهداف الأخرى الهامة الواردة في وثيقة تنمية الألفية.
9-نؤكد على أن حوار الحضارات وإبراز القيم والقواسم المشتركة بينها، والحوار بين الأديان الجاري والمبني على الاحترام بين الشعوب، أمراً ضرورياً، نؤكد عليه في اطار تحقيق السلم والأمن والتسامح والتعايش الخالي من مظاهر التطرف، لذا ندعو الى ضرورة تعميق الحوار بين المذاهب الإسلامية ومحاربة التعصب والتطرف، ونشر الفهم الديني السليم،  ونبذ التكفير والميل للعنف.
10-نستنكر كل أشكال الاقتتال الدائر في اليمن ، ونحث الاتحاد على دعم جهود منظمة الامم المتحدة  لحل النزاع بالشكل السلمي في اليمن وسوريا والاحتكام الى الحوار،  ونحث الدول الاعضاء الى القيام بمبادرات ناهضة للحد من التوترات بين الدول الاسلامية في المنطقة وخاصة بين السعودية وايران لتحقيق الاستقرار والامن في الاقليم.
11-  نعرب عن مساندتنا للعملية السياسية العراقية من خلال ضرورة الالتزام بالدستور، وارساء الديمقراطية الفتية وسيادة القانون، وترسيخ مبدأ المشاركة، واعتبار ارادة الشعب العراقي عبر صناديق الاقتراع السبيل الوحيد المعبر عن طموحاته وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية ذات السيادة.
12-نؤكد على حفظ سيادة العراق وعدم السماح لاي تدخل خارجي، سواء من الدول الاعضاء او اي دولة اخرى تكريسا لاحترام هذه السيادة الوطنية، والتزام الجميع بميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
13-نعرب عن دعمنا الاكيد لجمهورية العراق في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المصالحة الوطنية باتجاه تحقيق تسوية تاريخية بين جميع مكونات وطوائف وديانات المجتمع العراقي، عبر اعتماد الحوار، والاليات الديمقراطية السليمة سبيلا لتحقيق هذه التسوية.
14-نعرب عن مساندتنا لجمهورية العراق في فرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة خارج اطار الدولة مع ضرورة ضمان حق المعارضة السياسية السلمية فيما ينسجم مع الدستور العراقي.
15- نؤكد وقوفنا الى جانب المهجرين العراقيين والسوريين ، وندعو دول الاتحاد الى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة الملايين منهم، كما نحث المجتمع الدولي على حسن التعامل معهم ، في اطار القوانيين الدولية المنصوص عليها في حقوق المهاجرين.
بغداد
25يناير 2016

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com