بيـــــان لجنة مؤسسات المجتمع المدني بشأن حملة مناهضة العنف ضد المرأة

تنظر لجنة مؤسسات المجتمع المدني بعين الرضا والتقدير لكل الفعاليات المدنية من المنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات والمجموعات التطوعية غير الرسمية التي تقوم بالمساهمة في حملة الـ16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدآ من اليوم الـ25من تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرآة ولغاية العاشر من كانون الاول , وهنا بودنا الاشارة الى ضرورة قيام مؤسسات الدولة كافة بتطبيق قرار مجلس الامن 1325 المتعلق بالتاثير الخاص للنزاعات على النساء والاعتراف بدور المرأة كعنصر فاعل في السلام والامن وشدد على تامين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات ودعم دور المرأة وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة في عملية تسوية الصراعات .
ولذلك ترى لجنة مؤسسات المجتمع المدني ضرورة تحقيق الاتي :
أشراك المرآة العراقية وممثلي المجتمع المدني في أي عملية مصالحة مجتمعية أو سياسية أو ما يطلق عليها بالتسوية .
تشريع القوانين التي تدعم المرأة وتضمن حقوقها وتمنع العنف ضدها ومن أهم هذه القوانين ( قانون العنف الاسري ) وضمان التنفيذ الحسن لهذه القوانين .
تشكيل هيآة أو مؤسسة معينة بالمرأة خصوصآ بعد حل وزارة الدولة لشؤون للمرأة وعدم وجود كيان حكومي يدافع عن حقوق المرأة ويضمن تنفيذ التزامات العراق الدولية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ومتابعة تحقيق مبدأ المساواة .
تنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325 و رصد التخصيص المالي الكافي للقيام بمهامها .
ضمان تاهيل وتمكين النساء الناجيات من العنف والعمل على أعادة أندماجهن بالمجتمع في أي عملية لاعادة أعمار المناطق المحررة

نأمل من مجلس النواب الموقر النظر بهذه المطالب وجعلها من ضمن أولوياته في الفقرة التالية .

لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية
26/11/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com