لجنة مؤسسات المجتمع المدني تبحث تعديل قانون المنظمات غير الحكومية
ناقشت لجنة مؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائبة تافكة احمد رئيس اللجنة والنائب مناضل الموسوي نائب رئيس اللجنة يوم الاثنين 26/11/2016 تعديل قانون المنظمات غير الحكومية ومتطلبات اجراء بعض التعديلات عليه.
وابدت رئيسة اللجنة استعداد اللجنة في اجراء اي تعديل يصب في مصلحة المنظمات غير الحكومية وبما يخدم مسيرة عمل ودور المجتمع المدني.
وفي ختام الاستضافة تم تكريم رئيسة اللجنة بدرع الابداع تعبيراً عن الجهد والدور التي تبذلها اللجنة في دعم المنظمات غير الحكومية