قرارات وتوصيات الجلسة رقم (3) الثلاثاء/2 شباط/ 2016
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (3) الثلاثاء/2 شباط/ 2016
2016-02-02
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (3) الثلاثاء/2 شباط/ 2016
1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
2- رحبت رئاسة المجلس بحضور السيدة ( كلاوديا روخ ) نائب رئيس مجلس النواب الالماني الى جلسة مجلس النواب العراقي كما تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والامتنان لمتابعتها الوضع العراقي وتقديم المساعدة للنازحين والمهجرين.
3- أحالت رئاسة المجلس الطلب المقدم من (22) نائب حول تجاوزات السفير السعودي في العراق الى لجنة العلاقات الخارجية وتقديم تقريرها الى المجلس.
4- أوصت رئاسة المجلس لجنة الزراعة والمياه بعقد اجتماع مع السادة الخبراء المختصين حول سد الموصل.
5- قررت رئاسة المجلس أستضافة السيد وزير الموارد المائية يوم الخميس او السبت القادم حول موضوع سد الموصل.
6- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية و اللجنة المالية تقديم تقرير مفصل حول موضوع بيع عقارات الدولة.
7- قررت رئاسة المجلس إحالة طلب السيد رئيس لجنة شؤون الاعضاء حول تصريحات السيد النائب مشعان الجبوري الى رئاسة المجلس وتشكيل لجنة تحقيقية من لجنة شؤون الاعضاء واللجنة القانونية.
8- قررت رئاسة المجلس مناقشة موضوع استملاك الاراضي الزراعية التي تم استملاكها اواطفائها اومصادرتها من قبل النظام البائد يوم الخميس او السبت القادم.
9- قررت رئاسة المجلس اشراك اللجنة المالية مع اللجان الاخرى في تشريع مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين.