قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (15) لسنة 1998
اللجنة المختصة/ القانونية.
تاريخ القراءه الأولى 10/11/2015
04 شباط, 2016
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي:
رقم () لسنة 3016
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998
المادة – 1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (15) في 2/3/1998.
المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً لانتفاء الحاجة من القرار بصدور قانون وزارة الخارجية رقم 36 لسنة 2013، شرع هذا القانون.