قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (256) لسنة 1999
اللجنة المشرفة/ القانونية
تاريخ القراءة الأولى 10/11/2015
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (256) لسنة 1999
04 شباط, 2016
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلسا لنواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61)والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي :
رقم () لسنة 3016
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (256) لسنة 1999
المادة ـ 1 ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل )المرقم (256) في 22/12/1999.
المادة ـ 2ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً لانتفاء الحاجة من القرار بسبب ايقاف العمل بمذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء) حسب قرار مجلس الامن المرقم (1472) في 28/ اذارسنة 2003، شرع هذا القانون.