قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الخميس/4 شباط/ 2016
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الخميس/4 شباط/ 2016
2016-02-04
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الخميس/4 شباط/ 2016
1- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (15) لسنة 1998.
2- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (256) لسنة 1999.
3- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (32) لسنة 2000.
4- تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب حول حل أزمة السكن نص القرار :- قرار مجلس النواب رقم () لسنة 2016{ تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب تتولى إعداد مقترح قانون يهدف الى حل ازمة السكن المستعصية في البلاد يتضمن الامر التالية:- 1- معالجة تخصيص الاراضي اللازمة في الاقاليم والمحا فظات لمشاريع الاسكان المتكاملة وتمويلها المالي لتوزيعها على المواطنين.2- منح الاراضي للمواطنين دون ثمن والتسهيلات المصرفية للمواطنين لتسديد القرض المصرفي بما لا يقل عن عشرين سنة وتتولى الدولة تسديد فوائد القرض نيابة عن المواطن}.
5- قررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة تقصي الحقائق من اللجنة القانونية ولجنة شؤون الاعضاء ولجنة النزاهة حول تصريحات النائب السيد مشعان الجبوري.
6- تم التصويت بالموافقة على رسالة لجنة العلاقات الخارجية والتي تبناها مجلس النواب حول تدخل سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاشراف القضائي.
* تمت مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (12) لسنة 2013.
* تمت مناقشة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.