لجنة الاقتصاد والاستثمار تستضيف ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية واتحاد رجال الإعمال العراقيين

استضافت لجنة الاقتصاد والأستثمار يوم الاربعاء 3/2/2016 برئاسة النائب جواد البولاني رئيس اللجنة، السادة ممثلي الغرف التجارية واتحاد رجال الإعمال والقطاع الخاص العراقي في مقر اللجنة .
وجرت خلال الأستضافة مناقشة بنود التعديل الأول على قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000   .
وبين النائب جواد البولاني خلال الأستضافة أن لجنته تهتم وقبل تشريع أي قانون بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المعنيين في وزارات الدولة والدوائر غير مرتبطة بوزارة، وأيضا الأخذ بآراء الجانب الأخر مثل القطاعع الخاص وممثلي المنظمات والاتحادات وحتى الخبراء المختصين، بهدف تشريع قوانين رصينة تواكب التطورات التي طرأت على الساحة العراقية   “.
وتابع البولاني أن” قانون الوكالة التجارية شرع في العام 2000 وتضمن العديد من البنود المقيدة للنشاطات التجارية واغلبها لا تلائم نظام اقتصاد السوق المفتوح الذي تبنته الدولة العراقية بعد العام 2003 ، مشيرا إلى أن هذا القانون هو حلقة الوصل ما بين السوق المحلية والعالم الخارجي وإحدى أهم وسائل الحكومة لتوطيد العلاقات مع البلدان الأخرى”.
من جهتهم بين السادة الضيوف أن” القانون القديم قيد الكثير من النشاطات التجارية، وفوت على رجال الإعمال العراقيين فرص اقتصادية كانت ستسهم بشكل أو بأخر بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدين على أن أهم ما يجب تضمينه القانون الجديد هو تلبيته لرغبات الشركات العالمية الراغبة بالانفتاح على السوق العراقية التي تعد حاليا من بين الأسواق الواعدة “.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com