محضر جلسـة رقـم (4) الخميس (4/2/2016) م
عدد الحضور: (236) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998. (اللجنة القانونية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998)
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999. (اللجنة القانونية)
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي (نقطة نظام):-
في القانون السابق لم نصوت على القانون بأكمله.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999).
* الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يقرأ المادة الأولى مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:_
يقرأ المادة الثانية من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ صيغة قرار حول مقترح قانون يهدف إلى حل أزمة السكن.(مرافق)
هذا القانون تم التصويت عليه في إحدى الجلسات وهو مضمون البيان الذي تلاه السيد النائب عبد الهادي الحكيم وأحيل إلى اللجنة القانونية لصياغته بصيغة قرار وبعد التشاور مع اللجنة التي شكلها السيد رئيس مجلس النواب والتي تتكون من السيد عدنان الجنابي والسيد عبد الهادي الحكيم تم التوصل إلى هذه الصيغة وهي عقد النية لدى مجلس النواب لأعداد مقترح قانون يتضمن حل أزمة السكن المستعصية وهذا القانون يتضمن المسألتين الآتيتين وهيأة الرئاسة كلفتنا بإعداد هذا القرار.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من يؤيد القرار برفع الأيدي؟
(تم التصويت بالموافقة).
لدينا بيان من السيد النائب عبد الرحمن اللويزي حول محافظة نينوى.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يقرأ بيان حول الأوضاع الإنسانية في محافظة نينوى. (مرافق)
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998. (اللجنة القانونية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (15) لسنة 1998)
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999. (اللجنة القانونية)
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي (نقطة نظام):-
في القانون السابق لم نصوت على القانون بأكمله.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999).
* الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يقرأ المادة الأولى مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:_
يقرأ المادة الثانية من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ صيغة قرار حول مقترح قانون يهدف إلى حل أزمة السكن.(مرافق)
هذا القانون تم التصويت عليه في إحدى الجلسات وهو مضمون البيان الذي تلاه السيد النائب عبد الهادي الحكيم وأحيل إلى اللجنة القانونية لصياغته بصيغة قرار وبعد التشاور مع اللجنة التي شكلها السيد رئيس مجلس النواب والتي تتكون من السيد عدنان الجنابي والسيد عبد الهادي الحكيم تم التوصل إلى هذه الصيغة وهي عقد النية لدى مجلس النواب لأعداد مقترح قانون يتضمن حل أزمة السكن المستعصية وهذا القانون يتضمن المسألتين الآتيتين وهيأة الرئاسة كلفتنا بإعداد هذا القرار.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من يؤيد القرار برفع الأيدي؟
(تم التصويت بالموافقة).
لدينا بيان من السيد النائب عبد الرحمن اللويزي حول محافظة نينوى.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يقرأ بيان حول الأوضاع الإنسانية في محافظة نينوى. (مرافق)
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي. (اللجنة القانونية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تثبيت الحضور رجاءَ.
لجنة دعم الحشد الشعبي مطلوب منها الاجتماع الساعة الواحدة والنصف في القاعة الدستورية لانتخاب الرئيس وترتيب عملها.
هناك مؤتمر سيعقد في قاعة البرلمان يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً وكل السادة النواب مدعوين للحضور لحماية السلم المجتمعي ونبذ العنف والتطرف تقيمه لجنة الأوقاف بالتعاون مع باقي اللجان، نتمنى على الإخوة الحضور يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً.
عدد الحضور (262) نائباً.
الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي. (اللجنة القانونية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإشراف القضائي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تثبيت الحضور رجاءَ.
لجنة دعم الحشد الشعبي مطلوب منها الاجتماع الساعة الواحدة والنصف في القاعة الدستورية لانتخاب الرئيس وترتيب عملها.
هناك مؤتمر سيعقد في قاعة البرلمان يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً وكل السادة النواب مدعوين للحضور لحماية السلم المجتمعي ونبذ العنف والتطرف تقيمه لجنة الأوقاف بالتعاون مع باقي اللجان، نتمنى على الإخوة الحضور يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً.
عدد الحضور (262) نائباً.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
وفقاً للنظام الداخلي من حق النائب أن يقدم أو يوجه سؤال شفوي إلى المختصين والمعنيين في الحكومة على أن يحدد موعد لحضوره في جلسة وتكون إجاباته بشكل شفوي ويعلم الجميع، أنا قدمت سؤال شفوي بتأريخ 13/10/2015 إلى السيد وزير التجارة ورئيس مجلس الوزراء حول مستحقات الفلاحين وهم الشريحة المتضررة كثيراً لحد الآن لم يتم إنصافهم ونريد أن نعرف الأسباب وإذا كانت فقط التخصيصات لابد أن تكون معالجة مثل إصدار سندات أو توفير أموال للفلاحين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لو رفع هذا السؤال إلى الجهات المختصة مكتوباً لجاء الجواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
السؤال مكتوب وموقع من قبل السادة النواب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رفع السؤال الشفوي إلى الجهات ذات العلاقة وننتظر تحديد الموعد وإذا تريدون الجواب سريعاً يقدم مكتوباً.
– النائب فريد خالد داخل شعلان (نقطة نظام):-
حول مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000 في الأسباب الموجبة هذا القانون يتعلق بوزارة الداخلية ورؤساء الوحدات الإدارية بفرض غرامات وذكر في الأسباب الموجبة أنه شرع هذا القانون بناءً على صدور قانون وزارة الخارجية والخطأ هنا ليس وزارة الخارجية إنما وزارة الداخلية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تم تدارك هذا الموضوع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
في نفس الموضوع ولأكثر من سؤال برلماني وأحدهم مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر ووصل إلى الوزارة المعنية ولدي واحد لهيأة الإعلام والاتصالات ووصلهم وتم الجواب بصورة شفوي والمطلوب أن يأتوا إلى هنا ويتم الجواب بصورة شفوية وهم كتبوا تحريرياً وسؤال إلى وزير النقل ووزير الخارجية كلها مرت عليه فترة طويلة وأتمنى تحديد موعد لأن هذا حق قانوني للنائب ومن حقنا أن نسمع الإجابة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الدائرة البرلمانية تؤكد السؤال مرة أخرى على الجهات ذات العلاقة.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
المادة السابعة من الدستور، قدمت قائمة من (52) نائباً حول قانون حضر حزب البعث أرجو من هيأة الرئاسة الاهتمام بهذا الموضوع ولا يخلط من قانون المساءلة والعدالة وأمور أخرى وهو قانون دستوري أرجو من مجلس النواب أن يهتم بهذا القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
طلب موقع من (51) نائباً بوضع قانون حضر حزب البعث للقراءة الثانية نظراً لدستورية هذا القانون ولأهميته ويم السبت أو الاثنين يكون هذا الموضوع.
* الفقرة سابعاً: عرض تقارير اللجان المختصة بناءً على طلبات السادة النواب, موضوع سد الموصل مقدم من قبل النائبة نورة البجاري وموقع من قبل أكثر من (50) نائباً لبحث موضوع سد الموصل، حُوِل هذا الموضوع إلى لجنة الزراعة والموارد المائية ليعطونا تصور حول هذه الأسئلة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
قبل أن يقدم السادة النواب الطلبات اللجنة أيضاً معنية بالموضوع وكان هناك موعد لاستضافة الوزير لكن الذي حدث أنه يوم أمس استضافة اللجنة عدد من الخبراء من كادر الوزارة وقسم من خارج الوزارة وممثل عن هيأة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء والشخص المعني بملف الموارد المائية واستمعنا إلى وجهات نظرهم الفنية حول موضوع سد الموصل وتم الاتفاق مع حضرتك أن يعرض التقرير في جلسة يوم الاثنين بحضور السيد وزير الموارد المائية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لماذا يؤجل إلى يوم الاثنين؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
حسب توجيه سيادتكم أنه يعرض في جلسة يحضر فيها السيد وزير الموارد المائية وهو طلب أن يحضر يوم الاثنين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وإذا لم يحضر يوم الاثنين؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نحن سوف نقدم التقرير ونعرضه في الجلسة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا كانت التأخر يفيد في المعلومات نُأخره، إما إذا كان التأخير على أمل أن يأتي الوزير أعتقد أن نسمع اليوم أحسن.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
التأخير هو للاستفادة من بعض المعلومات من خبراء آخرين.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
حضر السيد وزير الموارد المائية في اليوم الماضي في لجنة الخدمات وتم الحديث حول هذا الموضوع وقد أشار السيد الوزير بأن هذه القضية هي زوبعة وتمت إثارتها في عام 2007 وقدم التقارير الفنية وتحدث حديث واسع وكان هناك المزيد من الاهتمام في هذا الموضوع وهو زار السد وأخذ برأي الفنيين وكانوا يحاولون ترميم السد والتحشية كانت خمسون طناً أصبحت (500) طن ولا توجد مشكلة حقيقية وهذه عملية فيها بعد سياسي وتُثار من حين لآخر والحكومة أعلنت المشروع لترميمه وتحشيته وأعطته إلى شركة إيطالية ولا توجد ضرورة لحضور السيد الوزير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه وجهة نظر مسؤول تنفيذي ونسأل الخبراء واللجنة مهتمة في الموضوع ويوم الاثنين ستكون المزيد من المعلومات حول الموضوع.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
من غير المعقول اللجان البرلمانية في نفس الموضوع مع نفس الوزير، كل واحدة تعمل ولا تعلم بالثانية، فيوم أمس مثلاً تستضيفها لجنة الخدمات، وغداً أو بعد غد تستضيفها لجنة الزراعة، في الأقل على اللجان أن تنسق فيما بينها، وتصبح لديها رؤية مشتركة، لكي لا يعاد يومياً نفس الشريط أو الكاسيت.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية واللجنة المالية في موضوع بيع عقارات الدولة، ما هو تقريركم في الموضوع؟
وفقاً للنظام الداخلي من حق النائب أن يقدم أو يوجه سؤال شفوي إلى المختصين والمعنيين في الحكومة على أن يحدد موعد لحضوره في جلسة وتكون إجاباته بشكل شفوي ويعلم الجميع، أنا قدمت سؤال شفوي بتأريخ 13/10/2015 إلى السيد وزير التجارة ورئيس مجلس الوزراء حول مستحقات الفلاحين وهم الشريحة المتضررة كثيراً لحد الآن لم يتم إنصافهم ونريد أن نعرف الأسباب وإذا كانت فقط التخصيصات لابد أن تكون معالجة مثل إصدار سندات أو توفير أموال للفلاحين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لو رفع هذا السؤال إلى الجهات المختصة مكتوباً لجاء الجواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
السؤال مكتوب وموقع من قبل السادة النواب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رفع السؤال الشفوي إلى الجهات ذات العلاقة وننتظر تحديد الموعد وإذا تريدون الجواب سريعاً يقدم مكتوباً.
– النائب فريد خالد داخل شعلان (نقطة نظام):-
حول مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000 في الأسباب الموجبة هذا القانون يتعلق بوزارة الداخلية ورؤساء الوحدات الإدارية بفرض غرامات وذكر في الأسباب الموجبة أنه شرع هذا القانون بناءً على صدور قانون وزارة الخارجية والخطأ هنا ليس وزارة الخارجية إنما وزارة الداخلية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تم تدارك هذا الموضوع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
في نفس الموضوع ولأكثر من سؤال برلماني وأحدهم مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر ووصل إلى الوزارة المعنية ولدي واحد لهيأة الإعلام والاتصالات ووصلهم وتم الجواب بصورة شفوي والمطلوب أن يأتوا إلى هنا ويتم الجواب بصورة شفوية وهم كتبوا تحريرياً وسؤال إلى وزير النقل ووزير الخارجية كلها مرت عليه فترة طويلة وأتمنى تحديد موعد لأن هذا حق قانوني للنائب ومن حقنا أن نسمع الإجابة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الدائرة البرلمانية تؤكد السؤال مرة أخرى على الجهات ذات العلاقة.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
المادة السابعة من الدستور، قدمت قائمة من (52) نائباً حول قانون حضر حزب البعث أرجو من هيأة الرئاسة الاهتمام بهذا الموضوع ولا يخلط من قانون المساءلة والعدالة وأمور أخرى وهو قانون دستوري أرجو من مجلس النواب أن يهتم بهذا القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
طلب موقع من (51) نائباً بوضع قانون حضر حزب البعث للقراءة الثانية نظراً لدستورية هذا القانون ولأهميته ويم السبت أو الاثنين يكون هذا الموضوع.
* الفقرة سابعاً: عرض تقارير اللجان المختصة بناءً على طلبات السادة النواب, موضوع سد الموصل مقدم من قبل النائبة نورة البجاري وموقع من قبل أكثر من (50) نائباً لبحث موضوع سد الموصل، حُوِل هذا الموضوع إلى لجنة الزراعة والموارد المائية ليعطونا تصور حول هذه الأسئلة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
قبل أن يقدم السادة النواب الطلبات اللجنة أيضاً معنية بالموضوع وكان هناك موعد لاستضافة الوزير لكن الذي حدث أنه يوم أمس استضافة اللجنة عدد من الخبراء من كادر الوزارة وقسم من خارج الوزارة وممثل عن هيأة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء والشخص المعني بملف الموارد المائية واستمعنا إلى وجهات نظرهم الفنية حول موضوع سد الموصل وتم الاتفاق مع حضرتك أن يعرض التقرير في جلسة يوم الاثنين بحضور السيد وزير الموارد المائية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لماذا يؤجل إلى يوم الاثنين؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
حسب توجيه سيادتكم أنه يعرض في جلسة يحضر فيها السيد وزير الموارد المائية وهو طلب أن يحضر يوم الاثنين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وإذا لم يحضر يوم الاثنين؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نحن سوف نقدم التقرير ونعرضه في الجلسة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا كانت التأخر يفيد في المعلومات نُأخره، إما إذا كان التأخير على أمل أن يأتي الوزير أعتقد أن نسمع اليوم أحسن.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
التأخير هو للاستفادة من بعض المعلومات من خبراء آخرين.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
حضر السيد وزير الموارد المائية في اليوم الماضي في لجنة الخدمات وتم الحديث حول هذا الموضوع وقد أشار السيد الوزير بأن هذه القضية هي زوبعة وتمت إثارتها في عام 2007 وقدم التقارير الفنية وتحدث حديث واسع وكان هناك المزيد من الاهتمام في هذا الموضوع وهو زار السد وأخذ برأي الفنيين وكانوا يحاولون ترميم السد والتحشية كانت خمسون طناً أصبحت (500) طن ولا توجد مشكلة حقيقية وهذه عملية فيها بعد سياسي وتُثار من حين لآخر والحكومة أعلنت المشروع لترميمه وتحشيته وأعطته إلى شركة إيطالية ولا توجد ضرورة لحضور السيد الوزير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه وجهة نظر مسؤول تنفيذي ونسأل الخبراء واللجنة مهتمة في الموضوع ويوم الاثنين ستكون المزيد من المعلومات حول الموضوع.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
من غير المعقول اللجان البرلمانية في نفس الموضوع مع نفس الوزير، كل واحدة تعمل ولا تعلم بالثانية، فيوم أمس مثلاً تستضيفها لجنة الخدمات، وغداً أو بعد غد تستضيفها لجنة الزراعة، في الأقل على اللجان أن تنسق فيما بينها، وتصبح لديها رؤية مشتركة، لكي لا يعاد يومياً نفس الشريط أو الكاسيت.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية واللجنة المالية في موضوع بيع عقارات الدولة، ما هو تقريركم في الموضوع؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
اليوم معروض أمام الإخوة أعضاء مجلس النواب في الفقرة/ثامناً (قانون بيع وإيجار أموال الدولة)، وفي نفس هذا الخصوص قدمنا تقريراً يتعلق بهذا القانون، وفيما يتعلق بعقارات الدولة بصورة عامة. نحن مستعدون للقراءة الثانية، ونسمع آراء ومقترحات الإخوة أعضاء المجلس.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية هل لديكم رأي آخر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لتعلق هذا الموضوع بموضوع مشروع قانون تعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ عام 2013، لذا نرى مع اللجنة المالية أن نقوم بقراءة التقريرين، لسماع آراء السادة النواب بهذا الموضوع، لكونه واحد.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رئيس لجنة الإقتصاد.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
حصل إتفاق مع الأخ رئيس اللجنة المالية بأن لجنة الإقتصاد والإستثمار – وكما تعلمون أن مشاكل الإستثمار مرتبطة بهذا القانون – فارتأت اللجنة المالية بأن نكون شركاء معهم ومع اللجنة القانونية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* ننتقل إلى موضوع تصريحات السفير السعودي. لجنة العلاقات الخارجية ما هي مطالعتكم في الموضوع؟
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ قرار لجنة العلاقات الخارجية بخصوص موضوع تصريحات السفير السعودي. (مرافق).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نصوت على هذا التقرير، ويعتبر هو وجهة نظر مجلس النواب في هذا الموضوع، لا نفتح مناقشة في هذا الموضوع، إما أن تصوتوا، أو أن يكون هذا هو رسالة لجنة العلاقات الخارجية.
من يؤيد ما جاء في هذا القرار من لجنة العلاقات الخارجية بهذا الموضوع؟ برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
موضوع تصريحات النائب مشعان الجبوري. لجنة شؤون الأعضاء.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
إطلعنا جميعاً واطلع الشعب العراقي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي على طبيعة اللقاء الذي أجراه الأخ النائب الزميل مشعان ركاض الجبوري في إحدى القنوات الإعلامية، وتحدث فيه بصورة صريحة وواضحة عن إتهام جماعي لكل من مارس العمل السياسي بعد 2003، بأنهم فاسدون ومرتشون وأنهم لم يقوموا بواجبهم إتجاه الشعب، ثم أضاف السيد الجبوري عندما سأله المقدم، وأنت ألست معهم؟ قال وأنا أيضاً معهم، ثم تعرض إلى اللجنة التي هو فيها، واتهما أيضاً بأنها أغلقت ملفات بعد تعاطي رِشى من قبل معنيين بملفات خاصة.
في الحقيقة أنا أتحدث كوني رئيس لجنة شؤون الأعضاء، وليس كوني نائباً، وأتحدث مع المجلس باعتبار الأخ مشعان الجبوري أيضاً نائباً وليس بصفته الشخصية. هكذا تصريحات لا يمكن أن تطلق بصورة مطلقة جمعية على من إنتخبهم الشعب بطريقة نظامية دستورية، ولم يأتوا بانقلاب عسكري، ولم يحتلوا هذه المقاعد، إلا بعد أن صوت أكثر من (12) مليون عراقي شئنا أم أبينا.
إذا عممنا طريقة الأخ مشعان الجبوري على المجموعات الإدارية، فالمهندسون فيهم من هو فاسد، والمعلمون فيهم من هو فاسد، والأطباء فيهم وكذلك الشرائح الأخرى، لا تخلو مجموعة بشرية من فاسد أو مفسدين عبر التأريخ.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذهب إلى الموضوع مباشرة من دون مقدمات.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
إن التعميم الذي أطلقه الأخ مشعان الجبوري يعد إساءةً واضحة لأعضاء مجلس النواب، وللحكومات المتعاقبة، وللكتل السياسية، ولمن عمل في الواقع السياسي، لأنه إتهم الجميع.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن ننتظر منكم إجراءً وليس الوصف، أترك هذا الوصف الآن.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
نعم أنا الآن معك شيخنا، صبرك علينا، حتى أبين للإخوة ما كان.
هذا التصرف الذي تصرفه الأخ مشعان، مع الأسف ينبئ بوضوح أنه تجرد عن القسم، هو أقسم إنه (وأرعى مصالح شعبي)، فإذا كان يمتلك ملفات فساد على أشخاص، أو كان يؤشر على فاسدين هنا في مجلس النواب، أو في لجانه، أو في الوزارات، أو في العملية السياسية، فعليه وجوباً دستورياً وأخلاقياً أن يقدم هذه الملفات بالأسماء إلى القضاء أو إلى النزاهة أو إلى اللجان المعنية، ويعد بذلك متستراً على أي كان، سواءً من الحكومات السابقة، أو من الحكومات اللاحقة، أو الحكومة الحالية، أو المجالس السابقة، والمجلس الحالي، أو لجنته، إذا كان يعتقد أن هناك من إستلم رِشى، ومن سد ملفات، ومن غلق ملفات إتهام، فإذا لم يقدم أمام لجنة مجلس النواب التي تختص بهذا الشأن أدلة واضحة في الإتهام، وبأسمائهم وآبائهم ومواقعهم، يعد هو قد تنصل عن يمينه وعن أدائه وعن مشروعه. هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: الجانب الإعلامي. هذه إلى إخوتنا في مجلس النواب، أسمع من كثير من إخواني في مجلس النواب أن هناك فساداً في الوزارة الفلانية، وفساداً عند الوزير الفلاني، وفساداً عند الوكيل الفلاني، ثم تنتهي القضية عند هذا الحد، وكأنما نحن إعلاميون. أنا أعتقد أن أي نائب يتحدث عن فساد في أي مرفق من مرافق الدولة، وعن أي وزير، إذا لم يقدم دعوى بالإسم وبالوظيفة، ويسندها إلى اللجنة التي تحقق، فلا يجوز له أن يشهر هكذا. إخواني لا يمكن للنائب أن يخاطب وزارة ويقول أعطيناكم في الموازنة مليارين، أين ذهب الملياران؟ الشعب يسأل أين ذهب الملياران؟ خطيب الجمعة يسأل أين ذهب الملياران؟ الإعلام يسأل أين ذهب الملياران؟ أما النائب فعليه أن يجيب، ويقول أنا ذهبت إلى الوزارة، وأنا حققت، وأنا إستدعيت الوزير، وأنا إطلعت على العقود، وهذا أراه فاسداً، وهذا أراه غير صحيح، وهكذا قدمت إلى النزاهة، وهكذا قدمت إلى القضاء، أما أن نتحدث فقط عن الفساد بصورة جماعية دون أن يُقدَم دليل، فهذه إساءة للشعب، وإساءة للنفس، وإساءة للدستور.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً، ما هو الإجراء؟ رئيس اللجنة القانونية طلبت منكم تحديد إجراء أو موقف.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
أتمنى من مجلس النواب أن يشكل لجنة من شؤون الأعضاء، ومن القانونية، ومن لجنة النزاهة، ويأتي الأخ مشعان الجبوري أمام هذه اللجنة، ويعرض المتهمين بأسمائهم وأسماء آبائهم، وبتهمهم وملفاتهم، حتى نستطيع أن نحقق في الأمر.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً الجميع سمع ما قاله النائب مشعان الجبوري، وهو حديث للأسف حقيقة وصلنا به إلى مرحلة غاية في الجزع، عندما أطلق صفة العموم، فهذه مسألة أعتقد لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال بغض النظر عن البواعث والأسباب التي دعته إلى هذا الحديث. فهو من خلال حديثه تحدث عن مسائل تنطوي تحت نصوص جزائية وردت في قانون العقوبات سواءً بالنسبة له، أو بالنسبة لمن تحدث عنهم من السياسيين، وعلى هذا الأساس يجب إحالة الملف إلى القضاء والإدعاء العام، لغرض التحقيق بما قاله.
فيما يتعلق به هو شخصياً، نعم قد لا يعد إعترافاً بالمعنى القانوني القضائي، لكونه لم يصل أمام قاضٍ، ولكن هو قرينة، أو ينهض إلى أن يكون دليلاً يسمح للقضاء بأن يحقق بهذا الأمر. هذا واحد.
المسألة الثانية: هو إتهم اللجان النيابية، وحدد لجنة أو لجنتين، وكثيراً من السياسيين، هؤلاء جميعهم من حقهم مقاضاته أمام القضاء والشروع، لكن ثم عاد مرة ثالثة واتهم السلطة التشريعية، وهي الأخرى المفروض بواسطة ممثلها القانوني أن تشرع أمام القضاء بإثارة هذه المسائل، لإتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى ضوء هذه الإجراءات المتخذة من الممكن أن تترتب نتائج قانونية أو الوصول بها إلى نتيجة.
هذه حقيقة إما أن نعد بها تقريراً، أو أن هيأة الرئاسة تستطيع أن تشرع للعمل بهذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هيأة الرئاسة سوف تشكل لجنة من لجنة شؤون الأعضاء واللجنة القانونية ولجنة النزاهة بوضع تصور، لمتابعة هذا الموضوع قانونياً وبرلمانياً.
* الفقرة الثامنة: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013. (اللجنة المالية، اللجنة المالية).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
هذا القانون هو تعديل لقانون رقم (21) لسنة 2013. هناك ثغرات أثناء التنفيذ برزت للحكومة، وهذا مطلب في الحقيقة من قبل وزارة المالية أو من قبل الوزارات الأخرى التي تقوم بعملية بيع وإيجار أموال الدولة. لم نشرع قانوناً جديداً، قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) كان ساري المفعول، ألغي بقانون (21) إلى أن جاء هذا التعديل. نتمنى من الإخوة الذين لديهم ملاحظات وقدموا طلبات بخصوص عقارات الدولة تقديم هذه الملاحظات إما مكتوبة أو الآن أثناء التقرير، فاسمح لنا بقراءة تقرير اللجنة المالية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
فقط إسمح لي أن أتكلم عن الإطار الإقتصادي للقانون إذا سمحوا لنا السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر.
سيادة الرئيس، الإطار الإقتصادي للقانون يوفر إمكانيات مالية كبيرة للدولة العراقية نتيجة البيع والإيجار والتصرف بالأصول السيادية للدولة العراقية ولكن في ظروف العراق يحتاج إلى جزء من إدارة هذه الأموال عن طريق الإستثمار، مجلس النواب الموقر أقر التعديل الثاني لقانون الإستثمار، ولذلك أنا أعتقد إستثمار جزء من العقارات في أهداف إقتصادية تنموية كبيرة واسعة تؤشر على دخول العراق إلى معيار الدول على الأقل الإقليمية التي إستفادت من هذه الأصول السيادية في تحويلها إلى مشاريع كبرى، لذلك إقتراح بوجود بنك للأراضي مهم في مجال يرتبط بهذا القانون، نحن يوم الأثنين سوف يكون لدينا لقاء بين القانونية والمالية لوضع الإطار الكامل توصيات وبعض المقترحات التي توضع أمام مجلس النواب لغرض إقرار القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن نذهب إلى مناقشة السادة النواب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تنبع أهمية هذا القانون وأهمية هذا التعديل نتيجة الثغرات التي أدت إلى هدر في المال العام وهو لم يمضي عليه الكثير على تشريعه وأعطى هذا التعديل حتى في هذا التعديل أيضاً فيه ثغرات أنا أراها ومن أهم هذه الثغرات أعطى صلاحية للوزير بيع الأموال غير المنقولة والعقارات السكنية والأراضي المخصصة للإسكان وإيجار الأموال بدون مزايدة علنية، وهذه المواضيع فيها مواطن شبهة وتضع الوزراء والوزارات في موارد طعن، ولذلك أينما وردت بدون مزايدة علنية تحذف، وأما الملاحظات التي سوف أتحدث بها:-
الملاحظة الأولى: في الصفحة ثانياً، المادة (3) ثالثاً، يُمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها أجور مقدارها كذا.
أنا أعتقد هذه تحذف في هذه المرحلة لأن العراق يعيش تقشف وأزمة مالية ولذلك الفقرة ثالثاً ورابعاً تحذف.
الملاحظة الثانية: في الصفحة رابعاً، المادة (9) يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية.
هذه تكون، بالمزايدة العلنية، ومما يؤسف له يذكر ويقول، ببدل مناسب على أن لا يقل عن (50%) ولماذا (50%) بدل مناسب؟ يجب أن يكون البدل المناسب بسعر السوق، وإلا لماذا؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً. ممكن أن تسلمها للإخوة وتحضر في المناقشة أيضاً.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
القانون يعالج موضوع مهم جداً وهو بيع وإيجار أموال الدولة ولكن توجد لدي ملاحظتين:-
الملاحظة الأولى: أن القانون الأصلي الموجود في الفقرة الرابعة منه تبيح للحكومة بيع الأموال التابعة لدواوين الأوقاف لأنه يعتبرها القانون جزء من أموال الدولة بينما نعلم جميعاً أن الأموال التابعة لدواوين الأوقاف لديها أحكام شرعية ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بها وإطلاق بيعها.
أرجو من اللجان المختصة ومن ضمنها نحن اللجنة القانونية شخصنا هذا الموضوع وأن يكون هناك بيان شرعي وتستثنى الأموال التابعة لدواوين الأوقاف من البيع بالمزايدة العلنية حيث أن هذا مخالف للشرع تماماً.
الملاحظة الثانية: أيضاً العقارات التي عليها نزاعات ملكية خاصةً في كركوك وفي بعض المحافظات الأخرى ينبغي أن يتم التريث في بيعها إلى حين حسم الموضوع في هيأة نزاعات الملكية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هذا القانون، أنا أجد فيه كثير من المخالفات الدستورية:-
المخالفة الدستورية الأولى: المتعلقة بالمادة (27) من الدستور والتي تعطي حرمة لأموال الشعب العراقي.
المخالفة الدستورية الثانية: المتعلقة بالمادة (127) التي حددت فيه من له الحق في شراء هذه العقارات، فنحن اليوم نبدأ بخط شروع ببيع بموجب القانون بإعتبار أن القانون ينفذ من تأريخ صدوره وليس بأثر رجعي وهذا يعني بأن كثير من العقارات التي تم بيعها سوف تذهب هباءً دون أن تكون عملية مراجعة.
لذا أنا أجد بأنه يجب في هذا القانون:-
أولاً: إما أن يكون بأثر رجعي.
ثانياً: أو أن يكون متحفظاً على هذا القانون إلى حين أن تتم المراجعة.
وسبق وأن قدمنا لجناب رئاسة مجلس النواب فتح لجان تحقيقية في هذا الموضوع واليوم أيضاً جمعنا أسماء سوف أقوم بتسليمها إلى سيادتك حول موضوع التحقق في العقارات التي تم بيعها في السنوات الماضية منذ 2004 والتي (70%) من هذه العقارات تم بيعها إضافة إلى أنني قدمت مقترح قانون في عملية إسترداد الأموال التي تم بيعها وألحقت بالدولة العراقية ظلم فاحش.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هناك عدة ملاحظات في ما يتعلق بهذا القانون، إبتداءً ملاحظات عامة.
النقطة الأولى: الآن يدور في الأوساط وكذلك في الإعلام كلام حول بيع عقارات الدولة وكأن الدولة سوف تبيع كل عقاراتها وهذا أدى إلى ردود فعل سلبية ومنها إتهامات ومنها سوء إستفادة ومنها كذلك القول بأن هذا البيع سوف يؤدي كذلك إلى تضخم لدى جيوب الفاسدين وأعتقد نحن بحاجة إلى هذا القانون ولكن أن نستضيف خبراء وأن نستضيف أناس معنيين من الجهاز التنفيذي وأن نقول بهذا القانون ليس له علاقة في ما يدور الآن من سد العجز في الموازنة، هذا قانون يعالج قضايا تنظيمية معينة في ما يتعلق بالقانون السابق.
النقطة الثانية: أنا مع إعادة تقييم لعقارات الدولة التي بيعت أو إستؤجرت سابقاً، لأننا كنا في وضع سعة مالية وبالتالي كان هناك النفط بــ (120) دولار الآن لابد من إعادة تقييم ثم مسألة مدة الإيجار، هناك (25) سنة و(20) سنة مدة إيجار وهذا مجحف بحق العراقيين وعقاراتهم.
أما من الناحية التنفيذية أو التفصيلية:-
الملاحظة الأولى: شاهدت أن المادة (1) والتي تلغي نص المادة (4) ليس فيها سوى كلمة إيجار مقدمة ومؤخرة فهي قضية لفظية.
الملاحظة الثانية: وفي المادة (3) يستقطع (2%) إذن لصالح من؟ لابد أن يشار يستقطع (2%) لصالح الموازنة العامة للدولة، لم يكتب إلى من يستقطع؟ إلى هؤلاء الذين يشترون ويبيعون؟ أم لذات الوزارة؟
الملاحظة الثالثة: وأخيراً، في المادة (4) يلغى نص.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
تفضل، أكمل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فقط هذه الفقرة.
الملاحظة الثالثة: في المادة (4) يلغى نص الفقرة (أ) من البند أولاً، المادة (15) من القانون مراعاة أحكام (12) بينما في الأصل مراعاة أحكام المادة (11) وليست (12) لأن (12) غير مادة و (11) غير مادة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله يكونوا السادة في اللجنة منتبهين على ما يقوله الأستاذ.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
غير منتبهين، هم سوف يأتوا بالقانون كما هو وهذه النقاشات هكذا لا شيء.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سجلها نقطة عليهم.
اليوم معروض أمام الإخوة أعضاء مجلس النواب في الفقرة/ثامناً (قانون بيع وإيجار أموال الدولة)، وفي نفس هذا الخصوص قدمنا تقريراً يتعلق بهذا القانون، وفيما يتعلق بعقارات الدولة بصورة عامة. نحن مستعدون للقراءة الثانية، ونسمع آراء ومقترحات الإخوة أعضاء المجلس.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية هل لديكم رأي آخر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لتعلق هذا الموضوع بموضوع مشروع قانون تعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ عام 2013، لذا نرى مع اللجنة المالية أن نقوم بقراءة التقريرين، لسماع آراء السادة النواب بهذا الموضوع، لكونه واحد.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رئيس لجنة الإقتصاد.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
حصل إتفاق مع الأخ رئيس اللجنة المالية بأن لجنة الإقتصاد والإستثمار – وكما تعلمون أن مشاكل الإستثمار مرتبطة بهذا القانون – فارتأت اللجنة المالية بأن نكون شركاء معهم ومع اللجنة القانونية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
* ننتقل إلى موضوع تصريحات السفير السعودي. لجنة العلاقات الخارجية ما هي مطالعتكم في الموضوع؟
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ قرار لجنة العلاقات الخارجية بخصوص موضوع تصريحات السفير السعودي. (مرافق).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نصوت على هذا التقرير، ويعتبر هو وجهة نظر مجلس النواب في هذا الموضوع، لا نفتح مناقشة في هذا الموضوع، إما أن تصوتوا، أو أن يكون هذا هو رسالة لجنة العلاقات الخارجية.
من يؤيد ما جاء في هذا القرار من لجنة العلاقات الخارجية بهذا الموضوع؟ برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
موضوع تصريحات النائب مشعان الجبوري. لجنة شؤون الأعضاء.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
إطلعنا جميعاً واطلع الشعب العراقي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي على طبيعة اللقاء الذي أجراه الأخ النائب الزميل مشعان ركاض الجبوري في إحدى القنوات الإعلامية، وتحدث فيه بصورة صريحة وواضحة عن إتهام جماعي لكل من مارس العمل السياسي بعد 2003، بأنهم فاسدون ومرتشون وأنهم لم يقوموا بواجبهم إتجاه الشعب، ثم أضاف السيد الجبوري عندما سأله المقدم، وأنت ألست معهم؟ قال وأنا أيضاً معهم، ثم تعرض إلى اللجنة التي هو فيها، واتهما أيضاً بأنها أغلقت ملفات بعد تعاطي رِشى من قبل معنيين بملفات خاصة.
في الحقيقة أنا أتحدث كوني رئيس لجنة شؤون الأعضاء، وليس كوني نائباً، وأتحدث مع المجلس باعتبار الأخ مشعان الجبوري أيضاً نائباً وليس بصفته الشخصية. هكذا تصريحات لا يمكن أن تطلق بصورة مطلقة جمعية على من إنتخبهم الشعب بطريقة نظامية دستورية، ولم يأتوا بانقلاب عسكري، ولم يحتلوا هذه المقاعد، إلا بعد أن صوت أكثر من (12) مليون عراقي شئنا أم أبينا.
إذا عممنا طريقة الأخ مشعان الجبوري على المجموعات الإدارية، فالمهندسون فيهم من هو فاسد، والمعلمون فيهم من هو فاسد، والأطباء فيهم وكذلك الشرائح الأخرى، لا تخلو مجموعة بشرية من فاسد أو مفسدين عبر التأريخ.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذهب إلى الموضوع مباشرة من دون مقدمات.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
إن التعميم الذي أطلقه الأخ مشعان الجبوري يعد إساءةً واضحة لأعضاء مجلس النواب، وللحكومات المتعاقبة، وللكتل السياسية، ولمن عمل في الواقع السياسي، لأنه إتهم الجميع.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن ننتظر منكم إجراءً وليس الوصف، أترك هذا الوصف الآن.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
نعم أنا الآن معك شيخنا، صبرك علينا، حتى أبين للإخوة ما كان.
هذا التصرف الذي تصرفه الأخ مشعان، مع الأسف ينبئ بوضوح أنه تجرد عن القسم، هو أقسم إنه (وأرعى مصالح شعبي)، فإذا كان يمتلك ملفات فساد على أشخاص، أو كان يؤشر على فاسدين هنا في مجلس النواب، أو في لجانه، أو في الوزارات، أو في العملية السياسية، فعليه وجوباً دستورياً وأخلاقياً أن يقدم هذه الملفات بالأسماء إلى القضاء أو إلى النزاهة أو إلى اللجان المعنية، ويعد بذلك متستراً على أي كان، سواءً من الحكومات السابقة، أو من الحكومات اللاحقة، أو الحكومة الحالية، أو المجالس السابقة، والمجلس الحالي، أو لجنته، إذا كان يعتقد أن هناك من إستلم رِشى، ومن سد ملفات، ومن غلق ملفات إتهام، فإذا لم يقدم أمام لجنة مجلس النواب التي تختص بهذا الشأن أدلة واضحة في الإتهام، وبأسمائهم وآبائهم ومواقعهم، يعد هو قد تنصل عن يمينه وعن أدائه وعن مشروعه. هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: الجانب الإعلامي. هذه إلى إخوتنا في مجلس النواب، أسمع من كثير من إخواني في مجلس النواب أن هناك فساداً في الوزارة الفلانية، وفساداً عند الوزير الفلاني، وفساداً عند الوكيل الفلاني، ثم تنتهي القضية عند هذا الحد، وكأنما نحن إعلاميون. أنا أعتقد أن أي نائب يتحدث عن فساد في أي مرفق من مرافق الدولة، وعن أي وزير، إذا لم يقدم دعوى بالإسم وبالوظيفة، ويسندها إلى اللجنة التي تحقق، فلا يجوز له أن يشهر هكذا. إخواني لا يمكن للنائب أن يخاطب وزارة ويقول أعطيناكم في الموازنة مليارين، أين ذهب الملياران؟ الشعب يسأل أين ذهب الملياران؟ خطيب الجمعة يسأل أين ذهب الملياران؟ الإعلام يسأل أين ذهب الملياران؟ أما النائب فعليه أن يجيب، ويقول أنا ذهبت إلى الوزارة، وأنا حققت، وأنا إستدعيت الوزير، وأنا إطلعت على العقود، وهذا أراه فاسداً، وهذا أراه غير صحيح، وهكذا قدمت إلى النزاهة، وهكذا قدمت إلى القضاء، أما أن نتحدث فقط عن الفساد بصورة جماعية دون أن يُقدَم دليل، فهذه إساءة للشعب، وإساءة للنفس، وإساءة للدستور.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً، ما هو الإجراء؟ رئيس اللجنة القانونية طلبت منكم تحديد إجراء أو موقف.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
أتمنى من مجلس النواب أن يشكل لجنة من شؤون الأعضاء، ومن القانونية، ومن لجنة النزاهة، ويأتي الأخ مشعان الجبوري أمام هذه اللجنة، ويعرض المتهمين بأسمائهم وأسماء آبائهم، وبتهمهم وملفاتهم، حتى نستطيع أن نحقق في الأمر.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً الجميع سمع ما قاله النائب مشعان الجبوري، وهو حديث للأسف حقيقة وصلنا به إلى مرحلة غاية في الجزع، عندما أطلق صفة العموم، فهذه مسألة أعتقد لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال بغض النظر عن البواعث والأسباب التي دعته إلى هذا الحديث. فهو من خلال حديثه تحدث عن مسائل تنطوي تحت نصوص جزائية وردت في قانون العقوبات سواءً بالنسبة له، أو بالنسبة لمن تحدث عنهم من السياسيين، وعلى هذا الأساس يجب إحالة الملف إلى القضاء والإدعاء العام، لغرض التحقيق بما قاله.
فيما يتعلق به هو شخصياً، نعم قد لا يعد إعترافاً بالمعنى القانوني القضائي، لكونه لم يصل أمام قاضٍ، ولكن هو قرينة، أو ينهض إلى أن يكون دليلاً يسمح للقضاء بأن يحقق بهذا الأمر. هذا واحد.
المسألة الثانية: هو إتهم اللجان النيابية، وحدد لجنة أو لجنتين، وكثيراً من السياسيين، هؤلاء جميعهم من حقهم مقاضاته أمام القضاء والشروع، لكن ثم عاد مرة ثالثة واتهم السلطة التشريعية، وهي الأخرى المفروض بواسطة ممثلها القانوني أن تشرع أمام القضاء بإثارة هذه المسائل، لإتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى ضوء هذه الإجراءات المتخذة من الممكن أن تترتب نتائج قانونية أو الوصول بها إلى نتيجة.
هذه حقيقة إما أن نعد بها تقريراً، أو أن هيأة الرئاسة تستطيع أن تشرع للعمل بهذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هيأة الرئاسة سوف تشكل لجنة من لجنة شؤون الأعضاء واللجنة القانونية ولجنة النزاهة بوضع تصور، لمتابعة هذا الموضوع قانونياً وبرلمانياً.
* الفقرة الثامنة: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013. (اللجنة المالية، اللجنة المالية).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
هذا القانون هو تعديل لقانون رقم (21) لسنة 2013. هناك ثغرات أثناء التنفيذ برزت للحكومة، وهذا مطلب في الحقيقة من قبل وزارة المالية أو من قبل الوزارات الأخرى التي تقوم بعملية بيع وإيجار أموال الدولة. لم نشرع قانوناً جديداً، قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) كان ساري المفعول، ألغي بقانون (21) إلى أن جاء هذا التعديل. نتمنى من الإخوة الذين لديهم ملاحظات وقدموا طلبات بخصوص عقارات الدولة تقديم هذه الملاحظات إما مكتوبة أو الآن أثناء التقرير، فاسمح لنا بقراءة تقرير اللجنة المالية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
فقط إسمح لي أن أتكلم عن الإطار الإقتصادي للقانون إذا سمحوا لنا السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر.
سيادة الرئيس، الإطار الإقتصادي للقانون يوفر إمكانيات مالية كبيرة للدولة العراقية نتيجة البيع والإيجار والتصرف بالأصول السيادية للدولة العراقية ولكن في ظروف العراق يحتاج إلى جزء من إدارة هذه الأموال عن طريق الإستثمار، مجلس النواب الموقر أقر التعديل الثاني لقانون الإستثمار، ولذلك أنا أعتقد إستثمار جزء من العقارات في أهداف إقتصادية تنموية كبيرة واسعة تؤشر على دخول العراق إلى معيار الدول على الأقل الإقليمية التي إستفادت من هذه الأصول السيادية في تحويلها إلى مشاريع كبرى، لذلك إقتراح بوجود بنك للأراضي مهم في مجال يرتبط بهذا القانون، نحن يوم الأثنين سوف يكون لدينا لقاء بين القانونية والمالية لوضع الإطار الكامل توصيات وبعض المقترحات التي توضع أمام مجلس النواب لغرض إقرار القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن نذهب إلى مناقشة السادة النواب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تنبع أهمية هذا القانون وأهمية هذا التعديل نتيجة الثغرات التي أدت إلى هدر في المال العام وهو لم يمضي عليه الكثير على تشريعه وأعطى هذا التعديل حتى في هذا التعديل أيضاً فيه ثغرات أنا أراها ومن أهم هذه الثغرات أعطى صلاحية للوزير بيع الأموال غير المنقولة والعقارات السكنية والأراضي المخصصة للإسكان وإيجار الأموال بدون مزايدة علنية، وهذه المواضيع فيها مواطن شبهة وتضع الوزراء والوزارات في موارد طعن، ولذلك أينما وردت بدون مزايدة علنية تحذف، وأما الملاحظات التي سوف أتحدث بها:-
الملاحظة الأولى: في الصفحة ثانياً، المادة (3) ثالثاً، يُمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها أجور مقدارها كذا.
أنا أعتقد هذه تحذف في هذه المرحلة لأن العراق يعيش تقشف وأزمة مالية ولذلك الفقرة ثالثاً ورابعاً تحذف.
الملاحظة الثانية: في الصفحة رابعاً، المادة (9) يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية.
هذه تكون، بالمزايدة العلنية، ومما يؤسف له يذكر ويقول، ببدل مناسب على أن لا يقل عن (50%) ولماذا (50%) بدل مناسب؟ يجب أن يكون البدل المناسب بسعر السوق، وإلا لماذا؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً. ممكن أن تسلمها للإخوة وتحضر في المناقشة أيضاً.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
القانون يعالج موضوع مهم جداً وهو بيع وإيجار أموال الدولة ولكن توجد لدي ملاحظتين:-
الملاحظة الأولى: أن القانون الأصلي الموجود في الفقرة الرابعة منه تبيح للحكومة بيع الأموال التابعة لدواوين الأوقاف لأنه يعتبرها القانون جزء من أموال الدولة بينما نعلم جميعاً أن الأموال التابعة لدواوين الأوقاف لديها أحكام شرعية ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بها وإطلاق بيعها.
أرجو من اللجان المختصة ومن ضمنها نحن اللجنة القانونية شخصنا هذا الموضوع وأن يكون هناك بيان شرعي وتستثنى الأموال التابعة لدواوين الأوقاف من البيع بالمزايدة العلنية حيث أن هذا مخالف للشرع تماماً.
الملاحظة الثانية: أيضاً العقارات التي عليها نزاعات ملكية خاصةً في كركوك وفي بعض المحافظات الأخرى ينبغي أن يتم التريث في بيعها إلى حين حسم الموضوع في هيأة نزاعات الملكية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هذا القانون، أنا أجد فيه كثير من المخالفات الدستورية:-
المخالفة الدستورية الأولى: المتعلقة بالمادة (27) من الدستور والتي تعطي حرمة لأموال الشعب العراقي.
المخالفة الدستورية الثانية: المتعلقة بالمادة (127) التي حددت فيه من له الحق في شراء هذه العقارات، فنحن اليوم نبدأ بخط شروع ببيع بموجب القانون بإعتبار أن القانون ينفذ من تأريخ صدوره وليس بأثر رجعي وهذا يعني بأن كثير من العقارات التي تم بيعها سوف تذهب هباءً دون أن تكون عملية مراجعة.
لذا أنا أجد بأنه يجب في هذا القانون:-
أولاً: إما أن يكون بأثر رجعي.
ثانياً: أو أن يكون متحفظاً على هذا القانون إلى حين أن تتم المراجعة.
وسبق وأن قدمنا لجناب رئاسة مجلس النواب فتح لجان تحقيقية في هذا الموضوع واليوم أيضاً جمعنا أسماء سوف أقوم بتسليمها إلى سيادتك حول موضوع التحقق في العقارات التي تم بيعها في السنوات الماضية منذ 2004 والتي (70%) من هذه العقارات تم بيعها إضافة إلى أنني قدمت مقترح قانون في عملية إسترداد الأموال التي تم بيعها وألحقت بالدولة العراقية ظلم فاحش.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هناك عدة ملاحظات في ما يتعلق بهذا القانون، إبتداءً ملاحظات عامة.
النقطة الأولى: الآن يدور في الأوساط وكذلك في الإعلام كلام حول بيع عقارات الدولة وكأن الدولة سوف تبيع كل عقاراتها وهذا أدى إلى ردود فعل سلبية ومنها إتهامات ومنها سوء إستفادة ومنها كذلك القول بأن هذا البيع سوف يؤدي كذلك إلى تضخم لدى جيوب الفاسدين وأعتقد نحن بحاجة إلى هذا القانون ولكن أن نستضيف خبراء وأن نستضيف أناس معنيين من الجهاز التنفيذي وأن نقول بهذا القانون ليس له علاقة في ما يدور الآن من سد العجز في الموازنة، هذا قانون يعالج قضايا تنظيمية معينة في ما يتعلق بالقانون السابق.
النقطة الثانية: أنا مع إعادة تقييم لعقارات الدولة التي بيعت أو إستؤجرت سابقاً، لأننا كنا في وضع سعة مالية وبالتالي كان هناك النفط بــ (120) دولار الآن لابد من إعادة تقييم ثم مسألة مدة الإيجار، هناك (25) سنة و(20) سنة مدة إيجار وهذا مجحف بحق العراقيين وعقاراتهم.
أما من الناحية التنفيذية أو التفصيلية:-
الملاحظة الأولى: شاهدت أن المادة (1) والتي تلغي نص المادة (4) ليس فيها سوى كلمة إيجار مقدمة ومؤخرة فهي قضية لفظية.
الملاحظة الثانية: وفي المادة (3) يستقطع (2%) إذن لصالح من؟ لابد أن يشار يستقطع (2%) لصالح الموازنة العامة للدولة، لم يكتب إلى من يستقطع؟ إلى هؤلاء الذين يشترون ويبيعون؟ أم لذات الوزارة؟
الملاحظة الثالثة: وأخيراً، في المادة (4) يلغى نص.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
تفضل، أكمل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فقط هذه الفقرة.
الملاحظة الثالثة: في المادة (4) يلغى نص الفقرة (أ) من البند أولاً، المادة (15) من القانون مراعاة أحكام (12) بينما في الأصل مراعاة أحكام المادة (11) وليست (12) لأن (12) غير مادة و (11) غير مادة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله يكونوا السادة في اللجنة منتبهين على ما يقوله الأستاذ.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
غير منتبهين، هم سوف يأتوا بالقانون كما هو وهذه النقاشات هكذا لا شيء.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سجلها نقطة عليهم.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
نقطتين:-
النقطة الأولى: في المادة (9) مهم جداً أنه بدل البيع في القانون القديم لا توجد نسبة وفي القانون الجديد أو في التعديل توجد نسبة (50%) من البدل الحقيقي للعقار.
أنا أعتقد، هذا أيضاً موضوع خلافي، لأنه يعتمد على نوع العقار، إذا عقار بسيط بيوت صغيرة أو محل ممكن (50%) ولكن إذا كانت عقارات كبيرة مثل القصور التي ذهبت وبيعت وأنا في إعتقادي المبلغ قليل أن لا يقل عن (50%) وأنا في إعتقادي يجب (100%) من السعر الحقيقي أو (70%) على الأقل، فالــ (50%) يجب أن تكون هناك نسبة تختلف بإختلاف نوعية العقار.
النقطة الثانية: في ما يخص الفقرة (ب) من رابعاً، والذي هو رفع عبارة المنظمات غير الحكومية، مكتوب أنها ربحية وليست للنفع العام، هذا كلام غير صحيح، منظمات المجتمع المدني فيها منظمات نفع عام، مثلاً، الهلال الأحمر العراقي، مؤسسة مجتمع مدني وذات نفع عام وكثير من المنظمات الأخرى.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
النقطة الأولى: المادة (3) ثالثاً، يمنح أعضاء اللجنة، لجنة الكشف والتقدير، أجور مقدارها (10) الآف دينار، أنا أعتقد أن المفروض تحديد نسبة لأنه إذا بعض العقارات قيمتها بالمليارات وهذه اللجنة التي تكشف وتقدر تعطيها (10) الآف دينار فأن فرص إبتزاز هذه اللجنة أو ميلها للفساد سوف تزداد وأنا أعتقد بوجوب أن تكون نسبة تتناسب مع قيمة العقار، إذا العقار بعشرات المليارات يأتي ليقيمه وتأتي لتعطيه فقط (10) الآف دينار فإن إمكانية حصول الفساد سوف تزداد، فلولا تكون نسبة تتناسب مع قيمة العقار، هذه الأجرة التي تعطونها إلى لجنة الكشف والتقدير وأنتم كتبتم فقط (10) الآف دينار مقطوعة.
النقطة الثانية: المادة (6) ذكروا أي بالنسبة للأقساط وتأخرها فوائد تأخيرية، طبعاً الفوائد التأخيرية يوجد رأي يقول أنها مصداق للربا وأنتم تستطيعون أن تأخذوا إجراءات عقابية أخرى، مثلاً، يُحرم من ممارسة حقوق أخرى مثلاً الضغط عليه بمعاملاته حتى تضطرونه إلى أن يسدد هذه الأقساط أفضل من أن تلجأوا إلى وسيلة هي مخالفة للدستور ومحرمة.
النقطة الثالثة: المادة (25) يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة العلنية بقرار من الوزير ببدل لا يقل عن (50%) من البدل الحقيقي للعقار، لماذا لا يقل عن (50%)؟ نقول عن بدل مماثل للأسعار السائدة، لماذا لا يقل عن (50%)؟ هذه عقارات دولة إذا قيمتها مليار فلماذا أقول على أن لا يقل عن (500) مليون؟ أنا أعتقد هذا تفريط بالمال العام، لا المعيار هو أن تكون الأسعار في البيع مماثلة للسائد لما يجاورها.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
صحيح، مماثلة.
إذا لديك مهم نقول أكمل.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
لا ليس مهم جداً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، جزاك الله خير.
نقطتين:-
النقطة الأولى: في المادة (9) مهم جداً أنه بدل البيع في القانون القديم لا توجد نسبة وفي القانون الجديد أو في التعديل توجد نسبة (50%) من البدل الحقيقي للعقار.
أنا أعتقد، هذا أيضاً موضوع خلافي، لأنه يعتمد على نوع العقار، إذا عقار بسيط بيوت صغيرة أو محل ممكن (50%) ولكن إذا كانت عقارات كبيرة مثل القصور التي ذهبت وبيعت وأنا في إعتقادي المبلغ قليل أن لا يقل عن (50%) وأنا في إعتقادي يجب (100%) من السعر الحقيقي أو (70%) على الأقل، فالــ (50%) يجب أن تكون هناك نسبة تختلف بإختلاف نوعية العقار.
النقطة الثانية: في ما يخص الفقرة (ب) من رابعاً، والذي هو رفع عبارة المنظمات غير الحكومية، مكتوب أنها ربحية وليست للنفع العام، هذا كلام غير صحيح، منظمات المجتمع المدني فيها منظمات نفع عام، مثلاً، الهلال الأحمر العراقي، مؤسسة مجتمع مدني وذات نفع عام وكثير من المنظمات الأخرى.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
النقطة الأولى: المادة (3) ثالثاً، يمنح أعضاء اللجنة، لجنة الكشف والتقدير، أجور مقدارها (10) الآف دينار، أنا أعتقد أن المفروض تحديد نسبة لأنه إذا بعض العقارات قيمتها بالمليارات وهذه اللجنة التي تكشف وتقدر تعطيها (10) الآف دينار فأن فرص إبتزاز هذه اللجنة أو ميلها للفساد سوف تزداد وأنا أعتقد بوجوب أن تكون نسبة تتناسب مع قيمة العقار، إذا العقار بعشرات المليارات يأتي ليقيمه وتأتي لتعطيه فقط (10) الآف دينار فإن إمكانية حصول الفساد سوف تزداد، فلولا تكون نسبة تتناسب مع قيمة العقار، هذه الأجرة التي تعطونها إلى لجنة الكشف والتقدير وأنتم كتبتم فقط (10) الآف دينار مقطوعة.
النقطة الثانية: المادة (6) ذكروا أي بالنسبة للأقساط وتأخرها فوائد تأخيرية، طبعاً الفوائد التأخيرية يوجد رأي يقول أنها مصداق للربا وأنتم تستطيعون أن تأخذوا إجراءات عقابية أخرى، مثلاً، يُحرم من ممارسة حقوق أخرى مثلاً الضغط عليه بمعاملاته حتى تضطرونه إلى أن يسدد هذه الأقساط أفضل من أن تلجأوا إلى وسيلة هي مخالفة للدستور ومحرمة.
النقطة الثالثة: المادة (25) يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة العلنية بقرار من الوزير ببدل لا يقل عن (50%) من البدل الحقيقي للعقار، لماذا لا يقل عن (50%)؟ نقول عن بدل مماثل للأسعار السائدة، لماذا لا يقل عن (50%)؟ هذه عقارات دولة إذا قيمتها مليار فلماذا أقول على أن لا يقل عن (500) مليون؟ أنا أعتقد هذا تفريط بالمال العام، لا المعيار هو أن تكون الأسعار في البيع مماثلة للسائد لما يجاورها.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
صحيح، مماثلة.
إذا لديك مهم نقول أكمل.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
لا ليس مهم جداً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، جزاك الله خير.
– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-
الحقيقة لدي ملاحظتين:-
الملاحظة الأولى: هي أنه من المحتمل أن تُباع قصور الحكومة بهذا القانون بصراحة لأنه لا يوجد تحديد للمساحات التي سوف تباع، لذلك أقترح أن تكون هناك مساحة للعقارات التي تباع تقدر بــ (500) متر و (1000) متر لا أكثر كي نضمن عدم بيع القصور.
الملاحظة الثانية: المادة (4) منعوا المنتسبين في الوزارات الذين إشتركوا في بيع العقار أو الذين قدروا إلى آخره، ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أي أنا ممكن أن أسيطر على زوجتي وعلى أولادي ولكن كيف أسيطر على أقاربي على الدرجة الرابعة، هذه الحقيقة فيها إجحاف بتقديري، ثم بعد ذلك ما هي علاقة أقاربي بالدرجة الرابعة إذا كان هو ميسور أو يريد أن يشتري ملك أو غيره؟ لا أعتقد هذه الفقرة صحيحة.
– النائبة إقبال عبد لحسين أبو جري الماذي:-
هناك بعض الملاحظات التي أود أن أبينها إلى حضرتكم.
الملاحظة الأولى: المادة (1) جاءت لتعدل المادة (4) من القانون أعلاه، وعند مراجعة هذا القانون والمادة (4) لم نجد سوى إضافة الإيجار، وثم شرع وقام بإعادة المادة كما هي ومن ثم هذا تعديل وليس إلغاء.
الملاحظة الثانية: المادة (2) التي جاءت معدلة للمادة (7) من القانون، لم تأتي بشيء جديد وإنما جاءت فقط لتجزأة المادة (7) للعديد من الفقرات، أي أن التعديل كان شكلياً فقط وليس موضوعياً.
الملاحظة الثالثة: المادة (3) جاءت معدلة للمادة (11) وقامت بإلغاءها وحلت محلها مادة جديدة، نجد بأن التعديل شمل فقرة واحدة عن بقية الفقرات الـ (4) الخاصة بالمادة (11) في القانون ذكرها المشرع كما هي، والأجدى بالمشرع أن يعدل بالمادة (11) وذلك بإضافة فقرة وهي تحديد نسبة الأجور (2%) وليس إلغاء المادة (11) ومن ثم يقوم بذكر المواد ذاتها وإضافة فقرة جديدة خاصة بأجور الإعلان.
الملاحظة الرابعة: جاءت المادة (4) لتلغي المادة (15) (أ) مع العلم أن المشرع لم يضف سوى عبارة مع مراعاة أحكام المادة (11) ومن ثم ذكر المشرع جميع الفقرة (أ) كما هي وعليه نرى بأن المشرع لم يلغي المادة (15) (أ) وإنما أجرى عملية تعديل لها وليس إلغاء، أي الكامل كله مضمون أو الفقرة ويأتي مضمون جديد وهذا لن يحدث.
الملاحظة الخامسة: أيضاً المشرع لم يلغي المادة (16) وإنما عدل على هذه المادة من خلال إستبدال عبارة مراعاة أحكام المادة (11) بعبارة مراعاة أحكام المادة (12) ومن ثم فأن هذا تعديل وليس إلغاء للمادة وعليه أن يذكر تعدل المادة كذا وليس إلغاء.
الملاحظة السادسة: ملاحظة عامة، أغلب لم يرى به المشرع تعديل حيث لم يكن هناك إلغاء كامل للمادة وذكر مادة جديدة، وعليه فعندما يكون ذات المشرع أن يذكر تعديل المادة وليس إلغاء.
الملاحظة السابعة: المادة (11) المعدلة (34) لم تأتي بشيء جديد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكملي.
– النائبة إقبال عبد لحسين أبو جري الماذي:-
حيث ذكر المادة (34) والتي هي ما عدا ما ذكر في البند أولاً من التعديل عبارة إذا كان بيع أو إيجار، أي أن الشيء الجديد الذي أضافه المشرع هو الإيجار فقط وهذا تعديل وليس إلغاء.
الحقيقة لدي ملاحظتين:-
الملاحظة الأولى: هي أنه من المحتمل أن تُباع قصور الحكومة بهذا القانون بصراحة لأنه لا يوجد تحديد للمساحات التي سوف تباع، لذلك أقترح أن تكون هناك مساحة للعقارات التي تباع تقدر بــ (500) متر و (1000) متر لا أكثر كي نضمن عدم بيع القصور.
الملاحظة الثانية: المادة (4) منعوا المنتسبين في الوزارات الذين إشتركوا في بيع العقار أو الذين قدروا إلى آخره، ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أي أنا ممكن أن أسيطر على زوجتي وعلى أولادي ولكن كيف أسيطر على أقاربي على الدرجة الرابعة، هذه الحقيقة فيها إجحاف بتقديري، ثم بعد ذلك ما هي علاقة أقاربي بالدرجة الرابعة إذا كان هو ميسور أو يريد أن يشتري ملك أو غيره؟ لا أعتقد هذه الفقرة صحيحة.
– النائبة إقبال عبد لحسين أبو جري الماذي:-
هناك بعض الملاحظات التي أود أن أبينها إلى حضرتكم.
الملاحظة الأولى: المادة (1) جاءت لتعدل المادة (4) من القانون أعلاه، وعند مراجعة هذا القانون والمادة (4) لم نجد سوى إضافة الإيجار، وثم شرع وقام بإعادة المادة كما هي ومن ثم هذا تعديل وليس إلغاء.
الملاحظة الثانية: المادة (2) التي جاءت معدلة للمادة (7) من القانون، لم تأتي بشيء جديد وإنما جاءت فقط لتجزأة المادة (7) للعديد من الفقرات، أي أن التعديل كان شكلياً فقط وليس موضوعياً.
الملاحظة الثالثة: المادة (3) جاءت معدلة للمادة (11) وقامت بإلغاءها وحلت محلها مادة جديدة، نجد بأن التعديل شمل فقرة واحدة عن بقية الفقرات الـ (4) الخاصة بالمادة (11) في القانون ذكرها المشرع كما هي، والأجدى بالمشرع أن يعدل بالمادة (11) وذلك بإضافة فقرة وهي تحديد نسبة الأجور (2%) وليس إلغاء المادة (11) ومن ثم يقوم بذكر المواد ذاتها وإضافة فقرة جديدة خاصة بأجور الإعلان.
الملاحظة الرابعة: جاءت المادة (4) لتلغي المادة (15) (أ) مع العلم أن المشرع لم يضف سوى عبارة مع مراعاة أحكام المادة (11) ومن ثم ذكر المشرع جميع الفقرة (أ) كما هي وعليه نرى بأن المشرع لم يلغي المادة (15) (أ) وإنما أجرى عملية تعديل لها وليس إلغاء، أي الكامل كله مضمون أو الفقرة ويأتي مضمون جديد وهذا لن يحدث.
الملاحظة الخامسة: أيضاً المشرع لم يلغي المادة (16) وإنما عدل على هذه المادة من خلال إستبدال عبارة مراعاة أحكام المادة (11) بعبارة مراعاة أحكام المادة (12) ومن ثم فأن هذا تعديل وليس إلغاء للمادة وعليه أن يذكر تعدل المادة كذا وليس إلغاء.
الملاحظة السادسة: ملاحظة عامة، أغلب لم يرى به المشرع تعديل حيث لم يكن هناك إلغاء كامل للمادة وذكر مادة جديدة، وعليه فعندما يكون ذات المشرع أن يذكر تعديل المادة وليس إلغاء.
الملاحظة السابعة: المادة (11) المعدلة (34) لم تأتي بشيء جديد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكملي.
– النائبة إقبال عبد لحسين أبو جري الماذي:-
حيث ذكر المادة (34) والتي هي ما عدا ما ذكر في البند أولاً من التعديل عبارة إذا كان بيع أو إيجار، أي أن الشيء الجديد الذي أضافه المشرع هو الإيجار فقط وهذا تعديل وليس إلغاء.
– النائب رعد فارس ألماس الحيالي:-
أولاً: المادة (7) أولاً، تشكيل لجنة من (3) موظفين ولا تقل وظيفة أي منهم عن رئيس ملاحظين، بيع وإيجار أموال الدولة هذا من المواضيع الحساسة والمهمة، وعليه أقترح أن تشكل هذه اللجنة بشكل أوسع وتكون هذه اللجنة متعددة من الجهات المختصة كذلك وإختيارهم ضمن المواصفات الخاصة ومنها النزاهة وغيرها من المواصفات الأخرى توضع في القانون تجنباً لحالات الوقوع في الفساد.
ثانياً: المادة (16) أقترح أن لا يكون الوزير لوحده مخول في الإعلان وإنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والأستثمارية وذلك تجنباً للحالات المحظورة من الفساد وغيره وهذا الإقتراح يسري على المواد الأخرى التي تخول الوزير لوحده.
ثالثاً: أقترح أن تشكل لجنة تدقيقية للتأكد من إجراءات لجنة التقدير في بيع وإيجار أموال الدولة وتكون فقرة ضمن هذا التعديل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
قبل أن نبدأ الحديث عن السلبيات والإيجابيات المتحققة، لا أعتقد أن هناك مشروع يُشرع بدون محددات ويأتي بكلمة حصرية بيع أملاك الدولة، ما هي أملاك الدولة؟ وهل هي أملاك عامة؟ أم أملاك تابعة لحكومات؟
ثانياً: يجب أن تكون طريقة بيع هذه الأملاك ليس عن طريق جهة واحدة توكل إليها هذه المهمة بل كل وزارة أو محافظة تقوم بحصر ما موجود لديها وان تكون قاعدة بيانات بكل الأملاك التابعة للدولة لكي نرى أن هذه المحافظات تستفيد من هذه الأملاك لمشاريع استثمارية، صناعية، زراعية، تجارية.
ثالثاً: يوجد لدينا قانون بيع وإيجار أملاك الدولة موجود ومفعَّل ويتم التعامل به فيجب أن نقوم بالتعديل فقط على القانون المذكور حتى يكون مواكب للتطورات الحالية.
أخيراً.هناك أملاك لا يمكن تقييمها لا من حيث أهميتها ولا حجم الجدوى التي يمكن أن تحققها لكن المشكلة هي عدم وجود عقول قادرة على استغلالها بالشكل الأمثل، وعلى سبيل المثال لا الحصر معامل النسيج الموجودة في مدينة الكاظمية تقع في منطقة إستراتيجية وفيها أسعار عالية جداً. مثل هذه المعامل تخرج إلى خارج هذه المدينة وتُستغل هذه الأراضي لمشاريع أخرى يمكن أن تستفيد منها هذه المناطق.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
الحقيقة الذي فهمناه تم جمع فقرتين، فقرة موضوع بيع عقارات الدولة مع مناقشة قانون بيع وإيجار أموال الدولة. فلذلك ملاحظتنا أيضاً نسردها كالآتي: بالنسبة لموضوع بيع عقارات الدولة وهو الموضوع الساخن لهذا اليوم، نريد أن نعرف اللجان المعنية التي تم تكليفها بتقديم تقرير حول عقارات الدولة ومعرفة إعدادها ومعرفة هل أن الدولة لها نية ببيعها في الوقت الحالي لتوفير السيولة النقدية للموازنة ونريد أن نعرف هل أن هذا الموضوع فقط مجرد حديث إعلامي وليس حقيقي.
أما ملاحظاتي على القانون كالآتي: نحن أمام تشريع قانون وهو التعديل الأول لقانون شرعناه في عام 2013 حيث لم يمضى سنه أو سنتين على تشريعه فلابد أن يأخذ كل الملاحظات التي بشأنها أن لا نعيد إعادة تعديل آخر ثالث وتكثر بها التعديلات.
الأسباب الموجبة. جاء لتلافي الثغرات التي تضمنها قانون بيع وإيجار أموال الدولة وكذلك إيجاد المعالجات القانونية المحاسبية لما أفرزه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة. هناك مواضيع أخرى متعلقة بأموال الدولة فيما يتعلق بهيأة المنازعات الملكية، القرارات التي تم إلغائها من قبل مجلس الوزراء ولم يتم إلغاؤها من قبل البرلمان، أعتقد أن الأموال أو العقارات (الأموال العينية) العقارات التي اقصدها التي شملت بقرارات مجلس قيادة الثورة المفروض أيضاً يتم إعادة النظر إليها من قبل اللجان المعنية.
أولاً: المادة (7) أولاً، تشكيل لجنة من (3) موظفين ولا تقل وظيفة أي منهم عن رئيس ملاحظين، بيع وإيجار أموال الدولة هذا من المواضيع الحساسة والمهمة، وعليه أقترح أن تشكل هذه اللجنة بشكل أوسع وتكون هذه اللجنة متعددة من الجهات المختصة كذلك وإختيارهم ضمن المواصفات الخاصة ومنها النزاهة وغيرها من المواصفات الأخرى توضع في القانون تجنباً لحالات الوقوع في الفساد.
ثانياً: المادة (16) أقترح أن لا يكون الوزير لوحده مخول في الإعلان وإنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والأستثمارية وذلك تجنباً للحالات المحظورة من الفساد وغيره وهذا الإقتراح يسري على المواد الأخرى التي تخول الوزير لوحده.
ثالثاً: أقترح أن تشكل لجنة تدقيقية للتأكد من إجراءات لجنة التقدير في بيع وإيجار أموال الدولة وتكون فقرة ضمن هذا التعديل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
قبل أن نبدأ الحديث عن السلبيات والإيجابيات المتحققة، لا أعتقد أن هناك مشروع يُشرع بدون محددات ويأتي بكلمة حصرية بيع أملاك الدولة، ما هي أملاك الدولة؟ وهل هي أملاك عامة؟ أم أملاك تابعة لحكومات؟
ثانياً: يجب أن تكون طريقة بيع هذه الأملاك ليس عن طريق جهة واحدة توكل إليها هذه المهمة بل كل وزارة أو محافظة تقوم بحصر ما موجود لديها وان تكون قاعدة بيانات بكل الأملاك التابعة للدولة لكي نرى أن هذه المحافظات تستفيد من هذه الأملاك لمشاريع استثمارية، صناعية، زراعية، تجارية.
ثالثاً: يوجد لدينا قانون بيع وإيجار أملاك الدولة موجود ومفعَّل ويتم التعامل به فيجب أن نقوم بالتعديل فقط على القانون المذكور حتى يكون مواكب للتطورات الحالية.
أخيراً.هناك أملاك لا يمكن تقييمها لا من حيث أهميتها ولا حجم الجدوى التي يمكن أن تحققها لكن المشكلة هي عدم وجود عقول قادرة على استغلالها بالشكل الأمثل، وعلى سبيل المثال لا الحصر معامل النسيج الموجودة في مدينة الكاظمية تقع في منطقة إستراتيجية وفيها أسعار عالية جداً. مثل هذه المعامل تخرج إلى خارج هذه المدينة وتُستغل هذه الأراضي لمشاريع أخرى يمكن أن تستفيد منها هذه المناطق.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
الحقيقة الذي فهمناه تم جمع فقرتين، فقرة موضوع بيع عقارات الدولة مع مناقشة قانون بيع وإيجار أموال الدولة. فلذلك ملاحظتنا أيضاً نسردها كالآتي: بالنسبة لموضوع بيع عقارات الدولة وهو الموضوع الساخن لهذا اليوم، نريد أن نعرف اللجان المعنية التي تم تكليفها بتقديم تقرير حول عقارات الدولة ومعرفة إعدادها ومعرفة هل أن الدولة لها نية ببيعها في الوقت الحالي لتوفير السيولة النقدية للموازنة ونريد أن نعرف هل أن هذا الموضوع فقط مجرد حديث إعلامي وليس حقيقي.
أما ملاحظاتي على القانون كالآتي: نحن أمام تشريع قانون وهو التعديل الأول لقانون شرعناه في عام 2013 حيث لم يمضى سنه أو سنتين على تشريعه فلابد أن يأخذ كل الملاحظات التي بشأنها أن لا نعيد إعادة تعديل آخر ثالث وتكثر بها التعديلات.
الأسباب الموجبة. جاء لتلافي الثغرات التي تضمنها قانون بيع وإيجار أموال الدولة وكذلك إيجاد المعالجات القانونية المحاسبية لما أفرزه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة. هناك مواضيع أخرى متعلقة بأموال الدولة فيما يتعلق بهيأة المنازعات الملكية، القرارات التي تم إلغائها من قبل مجلس الوزراء ولم يتم إلغاؤها من قبل البرلمان، أعتقد أن الأموال أو العقارات (الأموال العينية) العقارات التي اقصدها التي شملت بقرارات مجلس قيادة الثورة المفروض أيضاً يتم إعادة النظر إليها من قبل اللجان المعنية.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
لدي ملاحظة على آلية التشريعات ورصانة التشريعات وسرعة التعديلات، هذا القانون شُرع في مجلس النواب بعد دراسة طويلة ومشروع قانون من وزارة إلى مجلس شورى الدولة إلى مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس النواب بعد أن أخذ الآلية المعروفة وبالتالي خلال أقل من سنتين نحن أتينا وعندنا تعديلات وهذه تكررت في كثير من القوانين. إنا أطلب أن تكون لدينا آلية حقيقية في رصانة التشريعات، ليس من اللطيف أن تكون تشريعاتنا غير قابلة للتطبيق وفيها أخطاء كبيرة. لذلك أدعو اللجنة القانونية أولاً الإخوة في اللجنة القانونية أن يعقدوا اجتماع مع مجلس شورى الدولة ويثبتون كثير من هذه الأمور وسرعة التعديلات، مجلس شورى الدولة هو صمام الأمان. هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية أدعو إلى مراجعة هذا القانون الأصلي (21) لعام (2013) نرى هذه التعديلات التي طلبتها الحكومة الآن هي على أصل المشروع الذي أتى من الحكومة؟ أم على المقترحات التي وضعها مجلس النواب؟ هذه مهمة جداً، لو كان على المقترحات معناه أيضاً سلب لإرادة مجلس النواب بالتشريع، فأدعو أيضاً الإخوان في اللجنة القانونية إلى مراجعة ذلك.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نقاط جيدة، شكراً.
– النائب عواد محسن محمد راضي العوادي:-
ان هذا القانون هو تعديل لقانون 2013 تم تشريعه وعند التدقيق به نجد أن المواد (2،4،7،11،16،22
،25،26،34) أي تُحذف(9) مواد تقريباً تُلغى وتعدل من جديد أي أن هناك خلل بالتشريع. الغاية من تعديل هذا القانون هو معالجة السلبيات القانونية والحسابية بتشريع قانون (2013) الذي هو ألغى القانون الأصلي(1997)، ما مدى معالجة الأخطاء بهذه إلثلاث سنوات، تشريع هذا القانون وجدت فيه الحكومة انه يوجد خلل بتطبيق هذا القانون. إذن ما هي المعالجات لهذه الأخطاء خلال ثلاث سنوات. إذن المشكلة الحقيقية بهذا القانون بمعنى أن خلاصة هذا القانون هو التقدير والبيع والتثمين للجان، لا أعتقد أن هذه هي المشكلة الحقيقية لأن البيع نفسه لحد الدرجة الرابعة بأن بعض الموظفين بيع العقارات أنا أقول أي منهم العقارات، توجد عقارات شاغلين لموظفيهم وتوجد عقارات تابعة للوزارات، هل هذا القانون سوف يعالج العقارات التي تابعة للوزارة أو للدوائر المنحلة أو حتى للشاغلين من الموظفين. إذن طريقة البيع من عام (2003) عقارات كثيرة سواءً تابعة إلى الوزارات المنحلة أو إلى الدوائر المنحلة لم تعالج لحد الآن بلجان التقدير والتثمين. شراء العقار لغير الساكنين أو حتى لساكن هذا العقار هي عقارات الدولة للموظفين. ثانياً إذا كان هذا الموظف من الدرجة الرابعة ولم يتم بيعه هذا العقار هل سوف يسحب منه ويذهب إلى موظف آخر وهو شاغله لأكثر من(20) سنة، فحقيقة هذه النقطة مهمة يجب أن تعالج.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
شكراً. أكتفي بمداخلات زملائي.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا شك المال العام يجب المحافظة عليه وبهذه الطريقة التعديلات ضرورية وبالأخص في بعض المناطق تعرضت عقارات الدولة إلى إحتجاز من قبل سلطات النظام السابق، مثلاً في بلد والدجيل وفي الدوز وفي كركوك، عقارات الدولة إستُغلت من قبل النظام السابق وبقيت عليها نزاع ملكية وقسم منها من خوفها تبرعاتها للدولة في وقتٍ سابق، لذلك يفضل أن يكون هناك استثناء لهذه المناطق، هذا بالدرجة الأولى.
ثانياً: هناك مؤسسات تقوم بالإعمال الخيرية كالمستشفيات الأهلية أو الخيرية لذلك يُفضل في حال تخصيصها لأعمال خيرية أو إنسانية وهناك عليها مشيدات على هذه الأرض للاستثمار، يفضل أن تستثنى وتباع لشاغليها إذا كانت هذه المؤسسات خيرية وليست ربحية.
– النائبة زانا قادر سعيد:-
هناك مثل يقول (المال الأبيض لليوم الأسود) مشروع القانون أنا أثني عليه لأنه صحيح أن هذا القانون صدر في (2013) ولكن الوضع مختلف جداً الآن في (2013) كان يوجد فائض في الموازنة والآن عندنا عجز هائل في الموازنة ومجلس الشورى أيد هذا المشروع، لهذا اعتقد في هذا الظرف الصعب الذي يمر به العراق كان لزاماً على الحكومة أن تبحث عن مصادر تساهم في زيادة الإيرادات لسد العجز الهائل في الموازنة والدولة حالها حال الأشخاص الطبيعية لها حق التملك والبيع والشراء والإيجار وإبرام العقود وكل التصرفات القانونية الأخرى. الملفت للنظر أن في الفترة الأخيرة كَثُر الحديث عن بيع القصور الرئاسية في بغداد، هذه القصور التي لازال بعض منها بيد بعض الساسة المتنفذين دون وجه حق. القصور الرئاسية في دول العالم تتحول إلى متاحف وأماكن سياحية ولا يتم بيعها. أتمنى أن تكون هذه الإخبار غير صحيحة. وانأ أقترح إضافة مادة إلى مشروع القانون لإستثناء بيع المعالم الحضارية والقصور الرئاسية وما شابهها من البيع والإيجار. فيما يتعلق بالمادة (3) من المشروع الفقرة (خامساً) يعطي الحق لمجلس الوزراء تعديل الأجور الواردة في البندين(ثالثاً) و(رابعاً) طبعاً كلما كان ضرورياً، أقترح إلغاء هذه الفقرة لأنه لا يجوز تعديل القوانين بقرارات من الحكومة خاصة ًالأسعار لا تختلف بين شهور وسنة وسنتين تحتاج إلى أكثر من(5) أو (10) سنوات تختلف الأسعار، فلماذا الحكومة تقوم بتعديل هذه الفقرات.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
نحن طالبنا بنقاش الجدوى من بيع عقارات الدولة. عملية بيع عقارات الدولة وخاصة بغداد وبعض المحافظات المهمة. قسم من هذه العقارات مواقعها مهمة جداً، بيع العقارات سيكون لمرة واحدة والقانون أيضاً أجاز البيع بالتقسيط لسنوات وبالتالي قد نخسر هذه المواقع المهمة دون جدوى ومردود مالي واضح وهذه المواقع لا يمكن تعويضها بالإضافة إلى ذلك الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلد وإنخفاض أسعار العقارات بشكل عام وعدم وجود توجه التجار والمواطنين بالشراء وبالتالي المبالغ المجباة من البيع لا تساوي شيء أمام الأزمة المالية التي يمر فيها البلد وبالتالي نخسر هذه العقارات التي يمكن أن نستفيد منها في دعم العملية الاستثمارية وجلب رؤوس الأموال من خارج البلد بالإضافة إلى ذلك نحن وقعنا وصادقنا على التعديل الأخير لقانون الاستثمار الذي أتاح وضع كل هذه الأراضي تحت تصرف هذا القانون.
– النائب محمود رضا أمين:-
أطالب بإعادة تقييم جميع العقارات التي بيعت أو إستؤجرت أو إستُملكت من قبل متنفذين في الماضي منذ (2003).
أطالب بإستثناء القصور الرئاسية والعقارات الكبيرة وبدلاً من ذلك أطالب بإفراغ القصور من ساكنيها خصوصاً القصور الرئاسية من ساكنيها أياً كان وإستثمارها بأسرع وقت ممكن.
– النائبة نهلة حسين سعد الله الهباري:-
بالنسبة للمادة (9) المنظمات فقرة (ب) ترى اللجان رفع عبارة (المنظمات غير الحكومية) لان غالبيتها ربحية وليست ذات النفع العام. نحن بقانون المنظمات حسب (2010) هذا القانون ينص على انه المنظمات لا تستطيع أن تحول إلى منظمات ذات النفع العام إلا بعد شروط حسب قانون المنظمات فيها، هذه المنظمات عندما تتحول إلى ذات النفع العام إمكانية أن يأخذ الأراضي بدون مقابل وإمكانية هذه المنظمة أن تقوم بالاستثمارات وبيعها على المواطن. أما المنظمات غير الحكومية ليس باستطاعتها أن تأخذ الأراضي بدون مقابل وإلا العكس تأخذ الأراضي ويبني ويقدم إلى المواطنين، أنا أرى أن هذه الفقرة غير صحيحة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، إنا أتمنى من الإخوان في اللجنة القانونية أن يصححوا هذه الفقرة لأنها ظلم وإجحاف خصوصاً للمنظمات غير الربحية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
يجب أن يكون هناك جرد شامل للعقارات التابعة للدولة ليست في داخل العراق وإنما خارج العراق توجد عقارات كثيرة تابعة للدولة يجب جردها وحصرها.
الحكم القانوني فيما يتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل وقرار مجلس الوزراء المتعلق بالاستفادة من دار سكن واحدة لمن لم يستفيد من هذا القرار لحد الآن، هل سوف يتم فتح هيأة دعوة ملكية جديدة وكيف سيتم التعويض للمتضررين. هذه واحدة. ثانياً: نريد جرد شامل لشاغلي هذه العقارات التابعة للدولة بوضع اليد وبقوة السلطة التي يمتلكونها. والقانون يقول بيعها لشاغلها أعتقد أن هذا الموضوع (بيعها لشاغليها) سيكون مؤشر واضح أن هذا البيع سيتم بوضع اليد.
الموضوع الآخر، هو موضوع القصور الرئاسية والتي هي أكبر من أن تكون دوراً سكنية، نقترح عرضها للاستثمار والاستفادة منها في تعظيم إيرادات الدولة وفي خلق جو إقتصادي واستثماري جيد واليوم العراق بحاجة ماسة إلى تفعيل الاستثمار وتفعيل الموارد من خلال تنشيط القطاع الخاص.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
الأسباب هي نحن نسمح أن تباع ممتلكات الدولة من أجل سد النقص في الموازنة وأنا أعتقد أن هذا ليس حلاً. هذا أولاً.
ثانياً: لم نسمع في إي دولة أن تباع الأماكن الأثرية والأماكن التراثية هي الأخرى. انا أطالب أن تكون هناك فقرة تمنع وان يكون هناك منع حقيقي لبيع هذه الممتلكات وبالإجمال اعتقد أن هذا القانون ليس في صالح الدولة وليس في صالح المواطن.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة جوابكم وملاحظاتكم.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
بالنسبة إلى ملاحظة الأستاذ رياض غريب على المادة (3) فقرة (ثانياً) النسبة (2%) هذه كانت حوافز للموظفين الذين يبيعون ومشرفين على بيع العقارات، هؤلاء الموظفين يتعاملون أي أن هذه العقارات تُباع بالمليارات وبالتالي حتى نحميهم وهم رواتبهم بسيطة جداً. بالتالي يجب إعطائهم (2%) وفق القانون أفضل من أن يذهبوا إلى أشياء أخرى لكي نوفر حصانة للموظف ونحن نتفق مع هذا الرأي انه تعطى لهم هذه النسبة.
ثانياً: (50%) تقدير البدل الحقيقي، نحن لماذا نقدرها(50%)؟ لا. نتفق مع الطروحات التي وردت انه حسب العقارات المجاورة وبسعر السوق لأنه يجب أن نعظِّم إيرادات الدولة ولا يوجد محاباة لأحد.
بالنسبة للست عالية نصيف ذكرت مراجعة البيوعات السابقة من (2004) ولحد الآن، نعم هناك ما بُني على باطل فهو باطل وهناك عقارات أُخذت بمبالغ زهيدة جداً وتحقيقياً للعدالة يجب أن نراجع البيوعات وأجر المثل أيضاً.
القصور الرئاسية، أكثر أعضاء اللجنة تتفق معكم أن القصور الرئاسية والمعالم الأثرية والحضارية والتاريخية للبلد هذه ممنوع أن تُباع وان تكون متاحف أو أمور استثمارية وتكون أفضل ونحن نتفق مع هذا الرأي المطروح.
أُثني على ما ذكرته الست زيتونة الدليمي بملاحظتها على البيع لشاغليها معناه وضع اليد، من هو متنفذ سياسياً وساكن في عقار أنه يباع له وبتفضيل هذا معناه بوضع اليد وهذا لا يجوز، المفروض نحن نأخذ مصلحة البلد أولاً وأن يكون التعظيم الإيرادي لا أن يكون للمشتري، ولابد من مراجعة كل أجور المثل السابقة، وإذا الإخوان لديهم ملاحظات أخرى.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
لدي ملاحظة بخصوص ما ذكره السيد النائب عباس البياتي، وجنابك نبهت اللجنة بأنه يفترض عليها أن تمر على هذه الموضوع وتذكره.
أن أساس التعديل (تلغى نص الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما يأتي (مع مراعاة إحكام المادة (11)) وهذا ما ورد بالنص الأصلي، التعديل يقول المادة (12) الذي هو أساساً ورد خطأ لأن المادة (11) تعالج موضوع آخر، لذا فالموضوع صحيح.
لدي ملاحظة على آلية التشريعات ورصانة التشريعات وسرعة التعديلات، هذا القانون شُرع في مجلس النواب بعد دراسة طويلة ومشروع قانون من وزارة إلى مجلس شورى الدولة إلى مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس النواب بعد أن أخذ الآلية المعروفة وبالتالي خلال أقل من سنتين نحن أتينا وعندنا تعديلات وهذه تكررت في كثير من القوانين. إنا أطلب أن تكون لدينا آلية حقيقية في رصانة التشريعات، ليس من اللطيف أن تكون تشريعاتنا غير قابلة للتطبيق وفيها أخطاء كبيرة. لذلك أدعو اللجنة القانونية أولاً الإخوة في اللجنة القانونية أن يعقدوا اجتماع مع مجلس شورى الدولة ويثبتون كثير من هذه الأمور وسرعة التعديلات، مجلس شورى الدولة هو صمام الأمان. هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية أدعو إلى مراجعة هذا القانون الأصلي (21) لعام (2013) نرى هذه التعديلات التي طلبتها الحكومة الآن هي على أصل المشروع الذي أتى من الحكومة؟ أم على المقترحات التي وضعها مجلس النواب؟ هذه مهمة جداً، لو كان على المقترحات معناه أيضاً سلب لإرادة مجلس النواب بالتشريع، فأدعو أيضاً الإخوان في اللجنة القانونية إلى مراجعة ذلك.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نقاط جيدة، شكراً.
– النائب عواد محسن محمد راضي العوادي:-
ان هذا القانون هو تعديل لقانون 2013 تم تشريعه وعند التدقيق به نجد أن المواد (2،4،7،11،16،22
،25،26،34) أي تُحذف(9) مواد تقريباً تُلغى وتعدل من جديد أي أن هناك خلل بالتشريع. الغاية من تعديل هذا القانون هو معالجة السلبيات القانونية والحسابية بتشريع قانون (2013) الذي هو ألغى القانون الأصلي(1997)، ما مدى معالجة الأخطاء بهذه إلثلاث سنوات، تشريع هذا القانون وجدت فيه الحكومة انه يوجد خلل بتطبيق هذا القانون. إذن ما هي المعالجات لهذه الأخطاء خلال ثلاث سنوات. إذن المشكلة الحقيقية بهذا القانون بمعنى أن خلاصة هذا القانون هو التقدير والبيع والتثمين للجان، لا أعتقد أن هذه هي المشكلة الحقيقية لأن البيع نفسه لحد الدرجة الرابعة بأن بعض الموظفين بيع العقارات أنا أقول أي منهم العقارات، توجد عقارات شاغلين لموظفيهم وتوجد عقارات تابعة للوزارات، هل هذا القانون سوف يعالج العقارات التي تابعة للوزارة أو للدوائر المنحلة أو حتى للشاغلين من الموظفين. إذن طريقة البيع من عام (2003) عقارات كثيرة سواءً تابعة إلى الوزارات المنحلة أو إلى الدوائر المنحلة لم تعالج لحد الآن بلجان التقدير والتثمين. شراء العقار لغير الساكنين أو حتى لساكن هذا العقار هي عقارات الدولة للموظفين. ثانياً إذا كان هذا الموظف من الدرجة الرابعة ولم يتم بيعه هذا العقار هل سوف يسحب منه ويذهب إلى موظف آخر وهو شاغله لأكثر من(20) سنة، فحقيقة هذه النقطة مهمة يجب أن تعالج.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
شكراً. أكتفي بمداخلات زملائي.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا شك المال العام يجب المحافظة عليه وبهذه الطريقة التعديلات ضرورية وبالأخص في بعض المناطق تعرضت عقارات الدولة إلى إحتجاز من قبل سلطات النظام السابق، مثلاً في بلد والدجيل وفي الدوز وفي كركوك، عقارات الدولة إستُغلت من قبل النظام السابق وبقيت عليها نزاع ملكية وقسم منها من خوفها تبرعاتها للدولة في وقتٍ سابق، لذلك يفضل أن يكون هناك استثناء لهذه المناطق، هذا بالدرجة الأولى.
ثانياً: هناك مؤسسات تقوم بالإعمال الخيرية كالمستشفيات الأهلية أو الخيرية لذلك يُفضل في حال تخصيصها لأعمال خيرية أو إنسانية وهناك عليها مشيدات على هذه الأرض للاستثمار، يفضل أن تستثنى وتباع لشاغليها إذا كانت هذه المؤسسات خيرية وليست ربحية.
– النائبة زانا قادر سعيد:-
هناك مثل يقول (المال الأبيض لليوم الأسود) مشروع القانون أنا أثني عليه لأنه صحيح أن هذا القانون صدر في (2013) ولكن الوضع مختلف جداً الآن في (2013) كان يوجد فائض في الموازنة والآن عندنا عجز هائل في الموازنة ومجلس الشورى أيد هذا المشروع، لهذا اعتقد في هذا الظرف الصعب الذي يمر به العراق كان لزاماً على الحكومة أن تبحث عن مصادر تساهم في زيادة الإيرادات لسد العجز الهائل في الموازنة والدولة حالها حال الأشخاص الطبيعية لها حق التملك والبيع والشراء والإيجار وإبرام العقود وكل التصرفات القانونية الأخرى. الملفت للنظر أن في الفترة الأخيرة كَثُر الحديث عن بيع القصور الرئاسية في بغداد، هذه القصور التي لازال بعض منها بيد بعض الساسة المتنفذين دون وجه حق. القصور الرئاسية في دول العالم تتحول إلى متاحف وأماكن سياحية ولا يتم بيعها. أتمنى أن تكون هذه الإخبار غير صحيحة. وانأ أقترح إضافة مادة إلى مشروع القانون لإستثناء بيع المعالم الحضارية والقصور الرئاسية وما شابهها من البيع والإيجار. فيما يتعلق بالمادة (3) من المشروع الفقرة (خامساً) يعطي الحق لمجلس الوزراء تعديل الأجور الواردة في البندين(ثالثاً) و(رابعاً) طبعاً كلما كان ضرورياً، أقترح إلغاء هذه الفقرة لأنه لا يجوز تعديل القوانين بقرارات من الحكومة خاصة ًالأسعار لا تختلف بين شهور وسنة وسنتين تحتاج إلى أكثر من(5) أو (10) سنوات تختلف الأسعار، فلماذا الحكومة تقوم بتعديل هذه الفقرات.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
نحن طالبنا بنقاش الجدوى من بيع عقارات الدولة. عملية بيع عقارات الدولة وخاصة بغداد وبعض المحافظات المهمة. قسم من هذه العقارات مواقعها مهمة جداً، بيع العقارات سيكون لمرة واحدة والقانون أيضاً أجاز البيع بالتقسيط لسنوات وبالتالي قد نخسر هذه المواقع المهمة دون جدوى ومردود مالي واضح وهذه المواقع لا يمكن تعويضها بالإضافة إلى ذلك الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلد وإنخفاض أسعار العقارات بشكل عام وعدم وجود توجه التجار والمواطنين بالشراء وبالتالي المبالغ المجباة من البيع لا تساوي شيء أمام الأزمة المالية التي يمر فيها البلد وبالتالي نخسر هذه العقارات التي يمكن أن نستفيد منها في دعم العملية الاستثمارية وجلب رؤوس الأموال من خارج البلد بالإضافة إلى ذلك نحن وقعنا وصادقنا على التعديل الأخير لقانون الاستثمار الذي أتاح وضع كل هذه الأراضي تحت تصرف هذا القانون.
– النائب محمود رضا أمين:-
أطالب بإعادة تقييم جميع العقارات التي بيعت أو إستؤجرت أو إستُملكت من قبل متنفذين في الماضي منذ (2003).
أطالب بإستثناء القصور الرئاسية والعقارات الكبيرة وبدلاً من ذلك أطالب بإفراغ القصور من ساكنيها خصوصاً القصور الرئاسية من ساكنيها أياً كان وإستثمارها بأسرع وقت ممكن.
– النائبة نهلة حسين سعد الله الهباري:-
بالنسبة للمادة (9) المنظمات فقرة (ب) ترى اللجان رفع عبارة (المنظمات غير الحكومية) لان غالبيتها ربحية وليست ذات النفع العام. نحن بقانون المنظمات حسب (2010) هذا القانون ينص على انه المنظمات لا تستطيع أن تحول إلى منظمات ذات النفع العام إلا بعد شروط حسب قانون المنظمات فيها، هذه المنظمات عندما تتحول إلى ذات النفع العام إمكانية أن يأخذ الأراضي بدون مقابل وإمكانية هذه المنظمة أن تقوم بالاستثمارات وبيعها على المواطن. أما المنظمات غير الحكومية ليس باستطاعتها أن تأخذ الأراضي بدون مقابل وإلا العكس تأخذ الأراضي ويبني ويقدم إلى المواطنين، أنا أرى أن هذه الفقرة غير صحيحة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، إنا أتمنى من الإخوان في اللجنة القانونية أن يصححوا هذه الفقرة لأنها ظلم وإجحاف خصوصاً للمنظمات غير الربحية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
يجب أن يكون هناك جرد شامل للعقارات التابعة للدولة ليست في داخل العراق وإنما خارج العراق توجد عقارات كثيرة تابعة للدولة يجب جردها وحصرها.
الحكم القانوني فيما يتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل وقرار مجلس الوزراء المتعلق بالاستفادة من دار سكن واحدة لمن لم يستفيد من هذا القرار لحد الآن، هل سوف يتم فتح هيأة دعوة ملكية جديدة وكيف سيتم التعويض للمتضررين. هذه واحدة. ثانياً: نريد جرد شامل لشاغلي هذه العقارات التابعة للدولة بوضع اليد وبقوة السلطة التي يمتلكونها. والقانون يقول بيعها لشاغلها أعتقد أن هذا الموضوع (بيعها لشاغليها) سيكون مؤشر واضح أن هذا البيع سيتم بوضع اليد.
الموضوع الآخر، هو موضوع القصور الرئاسية والتي هي أكبر من أن تكون دوراً سكنية، نقترح عرضها للاستثمار والاستفادة منها في تعظيم إيرادات الدولة وفي خلق جو إقتصادي واستثماري جيد واليوم العراق بحاجة ماسة إلى تفعيل الاستثمار وتفعيل الموارد من خلال تنشيط القطاع الخاص.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
الأسباب هي نحن نسمح أن تباع ممتلكات الدولة من أجل سد النقص في الموازنة وأنا أعتقد أن هذا ليس حلاً. هذا أولاً.
ثانياً: لم نسمع في إي دولة أن تباع الأماكن الأثرية والأماكن التراثية هي الأخرى. انا أطالب أن تكون هناك فقرة تمنع وان يكون هناك منع حقيقي لبيع هذه الممتلكات وبالإجمال اعتقد أن هذا القانون ليس في صالح الدولة وليس في صالح المواطن.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة جوابكم وملاحظاتكم.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
بالنسبة إلى ملاحظة الأستاذ رياض غريب على المادة (3) فقرة (ثانياً) النسبة (2%) هذه كانت حوافز للموظفين الذين يبيعون ومشرفين على بيع العقارات، هؤلاء الموظفين يتعاملون أي أن هذه العقارات تُباع بالمليارات وبالتالي حتى نحميهم وهم رواتبهم بسيطة جداً. بالتالي يجب إعطائهم (2%) وفق القانون أفضل من أن يذهبوا إلى أشياء أخرى لكي نوفر حصانة للموظف ونحن نتفق مع هذا الرأي انه تعطى لهم هذه النسبة.
ثانياً: (50%) تقدير البدل الحقيقي، نحن لماذا نقدرها(50%)؟ لا. نتفق مع الطروحات التي وردت انه حسب العقارات المجاورة وبسعر السوق لأنه يجب أن نعظِّم إيرادات الدولة ولا يوجد محاباة لأحد.
بالنسبة للست عالية نصيف ذكرت مراجعة البيوعات السابقة من (2004) ولحد الآن، نعم هناك ما بُني على باطل فهو باطل وهناك عقارات أُخذت بمبالغ زهيدة جداً وتحقيقياً للعدالة يجب أن نراجع البيوعات وأجر المثل أيضاً.
القصور الرئاسية، أكثر أعضاء اللجنة تتفق معكم أن القصور الرئاسية والمعالم الأثرية والحضارية والتاريخية للبلد هذه ممنوع أن تُباع وان تكون متاحف أو أمور استثمارية وتكون أفضل ونحن نتفق مع هذا الرأي المطروح.
أُثني على ما ذكرته الست زيتونة الدليمي بملاحظتها على البيع لشاغليها معناه وضع اليد، من هو متنفذ سياسياً وساكن في عقار أنه يباع له وبتفضيل هذا معناه بوضع اليد وهذا لا يجوز، المفروض نحن نأخذ مصلحة البلد أولاً وأن يكون التعظيم الإيرادي لا أن يكون للمشتري، ولابد من مراجعة كل أجور المثل السابقة، وإذا الإخوان لديهم ملاحظات أخرى.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
لدي ملاحظة بخصوص ما ذكره السيد النائب عباس البياتي، وجنابك نبهت اللجنة بأنه يفترض عليها أن تمر على هذه الموضوع وتذكره.
أن أساس التعديل (تلغى نص الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما يأتي (مع مراعاة إحكام المادة (11)) وهذا ما ورد بالنص الأصلي، التعديل يقول المادة (12) الذي هو أساساً ورد خطأ لأن المادة (11) تعالج موضوع آخر، لذا فالموضوع صحيح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة يبدو أن موضوع هذا القانون وكأنه أثار شيء جديد لم يكن مألوفاً أو لم يكن معمولاً به لاسيما جاء بالتزامن مع قرار أصدره مجلس الوزراء حول بيع جزء من عقارات الدولة لرفد ميزانية الدولة العامة، هذا الموضوع يسمى بالقانون طرق الإدارة العامة بالتعاقد سواء كان بالبيع أو الشراء، البيع بالمزايدة والشراء بالمناقصة أو الدعوى المباشرة إلى آخره. هذه ينبغي أن تكون تحت عنوان العقود الإدارية وهذه نشأت منذ أن نشأت الدول وقامت البلدان ومنذ أن نشأت نظرية تسمى بنظرية المرافق العامة في فرنسا قبل مئتي عام والى يومنا هذا، الدولة شخص معنوي تستطيع ولها الحق أن تجري تصرفات كما يجري الشخص الطبيعي بالبيع أو إيجار العقار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وهنالك مسائل قد لا تحتاجها الدولة تستفيد من ثمنها فهي من باب أولى أن تبيعها، أما إذا كانت هنالك بعض التصرفات يرى البعض أن فيها حسب ما سمع هو أو قد لا يكون صحيح ذلك بأن فيها محاباة، هذه المسألة ليست عيب في القانون وإنما العيب في التطبيق.
ثانياً: القانون جاء بمبادئ تعديل القانون وهو ليس ثغرة أو قصور، النفس البشرية مهما أحاطت لا تستطيع أن تُحيط كافة تصرفات البشر، ولذلك إفرازات التطبيق العملي لكل قانون تولد لنا فكرة كانت غير موجودة، فمثلاً فقهاء القانون والمفكرين عجزوا حصروا أدمغتهم على أن يضعوا مبادئ تحد من تعسف الأجهزة التحقيقية بمن يمثل إمامها كالشرطة وغيرها، عجزت مهما ما وضعت من نصوص ومن مبادئ لإحاطة من يتهم بتهمة بضمانات تجد نفسها عاجزة، دائماً الأجهزة تتعسف عندما تطبق القانون وهذه هي مسألة طبيعية، القانون من البشر فلا يستطيع هذا البشر أن يعرف كل ما يدور بتصرفات البشر، فهو ليس كلام قران بل خاضع للتعديل تبعاً لإفرازات التطبيق العملي ثم هو عُرض أصلاً قانون عام 2013 على مجلس شورى الدولة وأبدت ملاحظاتها ولكن هذه الملاحظات لم تكن حاضرة عندما جرى تطبيق القانون من الناحية العملية، القانون جاء بمسائل مهمة منها كما قلنا نسبة للموظفين العاملين (2%) جاء بالمزايدة العلنية وشدد على بيع العقار بالمزايدة العلنية للمواطنين ثم انه أعطى بشكل واضح وبمساحة واسعة لمن يعمل في الدولة وبشروط صارمة أي بمعنى لا يملك أي عقار لا هو ولا زوجته ولا أي من أولاده والى آخره.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا تكرار لبداية حديثنا، الآن يجب أن نرد على ملاحظات النواب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم أنا أجيب على الملاحظات وهذه الملاحظة كانت للسيد صالح الحسناوي وعلى ملاحظة الإخوة الذين سألوا على نسبة (2%) وعلى ملاحظة السيدة عالية نصيف التي تحدثت بموضوع بيع العقارات وأنا أتكلم بها ولكن بشكل مجمل دون الإشارة إلى أسم من هو صاحب المداخلة من السادة النواب وأنا أرى أن هذه المبادئ منصفة تضمن البيع والتصرف بالمال العام بما يحقق المنفعة العامة ولا شيء آخر. أما النظر بان هذا القانون هو لا يصح أو انه يسمح ببيع المال العام. كلا أن هذه الفكرة تتنافى مع المبادئ القانونية العامة التي وردت في القانون العام.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
أنا فقط أريد أن ألفت نظر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بأنه جزء من الأموال التي سوف تعود على الدولة نتيجة البيع أو إيجار عقارات الدولة يجب أن توظف أو تستثمر في مشاريع استثمارية تنموية، صاحب الاقتصاد، لدينا تجربة مريرة من خلال الوفرة التي حصلت عندنا من بيع النفط ولم تستثمر، لذا أنا أعتقد الآن توجد آفاق جديدة وبسبب الظروف الاقتصادية تخصيص من هذه الأموال لتأسيس صندوق سيادي للأجيال مهم تخصص به نسبة معينة وهذا اعتقد إطار اقتصادي يحفظ هذه الثروة ويديم ويحقق الإستدامة ويخلق تنمية بها وأيضاً جزء من هذه العوائد والموارد المالية تُخصص في مشاريع اقتصادية تنموية وأنا أعتقد أن الملاحظات التي تفصلوا بها السادة والسيدات النواب ملاحظات جديرة بالنظر والاهتمام للجان المختصة ويوم الإثنين توجد جلسة للجنة المالية وسوف نطرح كل هذه الملاحظات على مائدة البحث لإيجاد الطرق الجيدة للحفاظ على المال العام.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الأتجار بها، (لجنة الصحة والبيئة، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا يخفى على أحد أن هذا القانون يعد من القوانين المهمة التي عالجت التصرفات القانونية منها ما هو مشروع إذا انطبق وفق الشروط التي جاءت في القانون ومنها ما هو غير مشروع فيعد جريمة يعاقب عليها القانون وهذه الجريمة أوليتها التشريعات أهمية بالغة حتى أسمتها بالجريمة العالمية أي أن حتى الاتفاقيات الدولية عقدت منذ 1945 إلى يومنا هذا عاقبت على موضوع التصرف وبيع الأعضاء البشرية وأنا أستغرب عدم إشراك اللجنة القانونية بهذا المشروع وأنا لا أعرف في الحقيقة هل هو إهمال أو خطأ غير مقصود؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كلا، إن شاء الله غير مقصود وحضوركم مهم مادام القانون فيع عقوبات وفيه إتجاه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يحمل تصرفات قانونية بمجمله.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام بخصوص جدول الأعمال، قرارات مجلس النواب بتشكيل اللجان وهنالك أيضاً قرارات أو قرار من المحكمة الاتحادية بخصوص المادة سابعاً وقرار محكمة القضاء هو بات وملزم، المحكمة أرسلت كتاب إلى مجلس النواب بسحب الحصانة عن النائب مشعان الجبوري لما يتمثل بملفات الفساد، لذا اعتقد أن تشكيل اللجان هو غير مجدي لأن المحكمة هي طلبت بسحب الحصانة واللجان أيضاً سوف تذهب إلى سحب الحصانة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا موجود هذا الطلب يعرض على مجلس النواب للتصويت لسحب الحصانة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
موجود لدى هيأة الرئاسة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
– النائبة اقبال علي موات حمود الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
في الحقيقة يبدو أن موضوع هذا القانون وكأنه أثار شيء جديد لم يكن مألوفاً أو لم يكن معمولاً به لاسيما جاء بالتزامن مع قرار أصدره مجلس الوزراء حول بيع جزء من عقارات الدولة لرفد ميزانية الدولة العامة، هذا الموضوع يسمى بالقانون طرق الإدارة العامة بالتعاقد سواء كان بالبيع أو الشراء، البيع بالمزايدة والشراء بالمناقصة أو الدعوى المباشرة إلى آخره. هذه ينبغي أن تكون تحت عنوان العقود الإدارية وهذه نشأت منذ أن نشأت الدول وقامت البلدان ومنذ أن نشأت نظرية تسمى بنظرية المرافق العامة في فرنسا قبل مئتي عام والى يومنا هذا، الدولة شخص معنوي تستطيع ولها الحق أن تجري تصرفات كما يجري الشخص الطبيعي بالبيع أو إيجار العقار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وهنالك مسائل قد لا تحتاجها الدولة تستفيد من ثمنها فهي من باب أولى أن تبيعها، أما إذا كانت هنالك بعض التصرفات يرى البعض أن فيها حسب ما سمع هو أو قد لا يكون صحيح ذلك بأن فيها محاباة، هذه المسألة ليست عيب في القانون وإنما العيب في التطبيق.
ثانياً: القانون جاء بمبادئ تعديل القانون وهو ليس ثغرة أو قصور، النفس البشرية مهما أحاطت لا تستطيع أن تُحيط كافة تصرفات البشر، ولذلك إفرازات التطبيق العملي لكل قانون تولد لنا فكرة كانت غير موجودة، فمثلاً فقهاء القانون والمفكرين عجزوا حصروا أدمغتهم على أن يضعوا مبادئ تحد من تعسف الأجهزة التحقيقية بمن يمثل إمامها كالشرطة وغيرها، عجزت مهما ما وضعت من نصوص ومن مبادئ لإحاطة من يتهم بتهمة بضمانات تجد نفسها عاجزة، دائماً الأجهزة تتعسف عندما تطبق القانون وهذه هي مسألة طبيعية، القانون من البشر فلا يستطيع هذا البشر أن يعرف كل ما يدور بتصرفات البشر، فهو ليس كلام قران بل خاضع للتعديل تبعاً لإفرازات التطبيق العملي ثم هو عُرض أصلاً قانون عام 2013 على مجلس شورى الدولة وأبدت ملاحظاتها ولكن هذه الملاحظات لم تكن حاضرة عندما جرى تطبيق القانون من الناحية العملية، القانون جاء بمسائل مهمة منها كما قلنا نسبة للموظفين العاملين (2%) جاء بالمزايدة العلنية وشدد على بيع العقار بالمزايدة العلنية للمواطنين ثم انه أعطى بشكل واضح وبمساحة واسعة لمن يعمل في الدولة وبشروط صارمة أي بمعنى لا يملك أي عقار لا هو ولا زوجته ولا أي من أولاده والى آخره.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا تكرار لبداية حديثنا، الآن يجب أن نرد على ملاحظات النواب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم أنا أجيب على الملاحظات وهذه الملاحظة كانت للسيد صالح الحسناوي وعلى ملاحظة الإخوة الذين سألوا على نسبة (2%) وعلى ملاحظة السيدة عالية نصيف التي تحدثت بموضوع بيع العقارات وأنا أتكلم بها ولكن بشكل مجمل دون الإشارة إلى أسم من هو صاحب المداخلة من السادة النواب وأنا أرى أن هذه المبادئ منصفة تضمن البيع والتصرف بالمال العام بما يحقق المنفعة العامة ولا شيء آخر. أما النظر بان هذا القانون هو لا يصح أو انه يسمح ببيع المال العام. كلا أن هذه الفكرة تتنافى مع المبادئ القانونية العامة التي وردت في القانون العام.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
أنا فقط أريد أن ألفت نظر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بأنه جزء من الأموال التي سوف تعود على الدولة نتيجة البيع أو إيجار عقارات الدولة يجب أن توظف أو تستثمر في مشاريع استثمارية تنموية، صاحب الاقتصاد، لدينا تجربة مريرة من خلال الوفرة التي حصلت عندنا من بيع النفط ولم تستثمر، لذا أنا أعتقد الآن توجد آفاق جديدة وبسبب الظروف الاقتصادية تخصيص من هذه الأموال لتأسيس صندوق سيادي للأجيال مهم تخصص به نسبة معينة وهذا اعتقد إطار اقتصادي يحفظ هذه الثروة ويديم ويحقق الإستدامة ويخلق تنمية بها وأيضاً جزء من هذه العوائد والموارد المالية تُخصص في مشاريع اقتصادية تنموية وأنا أعتقد أن الملاحظات التي تفصلوا بها السادة والسيدات النواب ملاحظات جديرة بالنظر والاهتمام للجان المختصة ويوم الإثنين توجد جلسة للجنة المالية وسوف نطرح كل هذه الملاحظات على مائدة البحث لإيجاد الطرق الجيدة للحفاظ على المال العام.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الأتجار بها، (لجنة الصحة والبيئة، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا يخفى على أحد أن هذا القانون يعد من القوانين المهمة التي عالجت التصرفات القانونية منها ما هو مشروع إذا انطبق وفق الشروط التي جاءت في القانون ومنها ما هو غير مشروع فيعد جريمة يعاقب عليها القانون وهذه الجريمة أوليتها التشريعات أهمية بالغة حتى أسمتها بالجريمة العالمية أي أن حتى الاتفاقيات الدولية عقدت منذ 1945 إلى يومنا هذا عاقبت على موضوع التصرف وبيع الأعضاء البشرية وأنا أستغرب عدم إشراك اللجنة القانونية بهذا المشروع وأنا لا أعرف في الحقيقة هل هو إهمال أو خطأ غير مقصود؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كلا، إن شاء الله غير مقصود وحضوركم مهم مادام القانون فيع عقوبات وفيه إتجاه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يحمل تصرفات قانونية بمجمله.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام بخصوص جدول الأعمال، قرارات مجلس النواب بتشكيل اللجان وهنالك أيضاً قرارات أو قرار من المحكمة الاتحادية بخصوص المادة سابعاً وقرار محكمة القضاء هو بات وملزم، المحكمة أرسلت كتاب إلى مجلس النواب بسحب الحصانة عن النائب مشعان الجبوري لما يتمثل بملفات الفساد، لذا اعتقد أن تشكيل اللجان هو غير مجدي لأن المحكمة هي طلبت بسحب الحصانة واللجان أيضاً سوف تذهب إلى سحب الحصانة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا موجود هذا الطلب يعرض على مجلس النواب للتصويت لسحب الحصانة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
موجود لدى هيأة الرئاسة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
– النائبة اقبال علي موات حمود الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية قدمت جملة من الملاحظات والاقتراحات تم الأخذ بها جميعاً وموجودة في التقرير الذي وزع من قبل لجنة الصحة على الإخوة أعضاء البرلمان وتقرير لجنة الشؤون الدينية موجود وملاحظاتهم موجودة تقريباً وتم الأخذ بالمقترحات والتعديل طبقاً لهذه المقترحات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن الرأي ومناقشة السادة النواب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تنبع أهمية هذا القانون في أحياء النفس الإنسانية من خلال زرع أعضاء بشرية في أجسام أُناس أحياء بالتبرع في حياتهم أو بعد وفاتهم ومنع الاتجار بالأعضاء البشرية بتوجيه عقوبات رادعة ولدي ملاحظات:-
أولاً: العنوان الذي هو (مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وزرع الاتجار بها) واقترح بان يصبح (قانون تنظيم وزرع الأعضاء البشرية فقط) وإزالة الاتجار بها لرفع التقاطع الحاصل أو التعارض الحاصل بين قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 وهذا المشروع يتعارض معه.
ثانياً: بالنسبة للعقوبات في المادة (19) التي تقول (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات) وأنا أعتقد سبع سنوات قليلة ويجب زيادتها حتى تكون رادعة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (50) مليون بدل الـ(5) مليون ولا تزيد عن (100) مليون.
ثالثاً: في المادة (20) التي تقول (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات) اقترح أن تصبح (خمسة عشر سنة) وكذلك في المادة (21) التي تقول (تكون العقوبة بالسجن المؤبد) أنا أقترح أن تكون بالإعدام لأنه فيها جرم كبير.
وفي المادة (23) التي تقول (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن ثلاثة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين) اقترح أن ترفع عبارة (إحدى هاتين العقوبتين) وتصبح (كل من خالف أحكام هذا القانون).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها من القوانين المهمة جداً لتنظيم عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية للأغراض العلاجية للمواطنين وهنالك بعض الملاحظات الفنية التي أحب أن أتطرق لها:-
أولاً: أن القانون يتضمن مشروع قانون نطاق السريان ومن هم الأشخاص المخاطبين بموجب مشروع القانون.
ثانياً: يفتقر مشروع القانون إلى الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف الخاصة بمشروع القانون.
ثالثاً: الفصل الثالث استعمل نقل الأعضاء من الأحياء المشرع الكلمات الخاصة بمنع العمل حيث كرر (لا يجوز) (6) مرات وهذا لا يجوز في فن الصياغة التشريعية فبالإمكان استعمال كلمات أخرى حيث لا يمكن أن تتكرر الكلمة أكثر من مرة ويمكن استعمال كلمة (حظر أو منع أو يلتزم أو على) التي تفيد النفي واستخدمت كلمة (يجوز) أكثر من (15) مرة في كل مشروع القانون.
رابعاً: في المادة (30) نصت الفقرة أولاً (يجوز إصدار أنظمة تسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون) وثانياً التي تقول (لوزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون). بالنسبة للفقرة أولاً، من هو المسؤول عن إصدار الأنظمة؟ هل هو مجلس الوزراء وتنفيذ هذا القانون هو صدور التعليمات من قبل الوزير؟ ومن ثم لا داعي لصدور أنظمة من أجل تسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
القانون مهم جداً لكن النصوص القانونية غير كافية للحد من الإتجار بالأعضاء البشرية بل الأجهزة التنفيذية التي تقوم بتطبيق النصوص القانونية والعقوبات الرادعة هي كفيلة للحد من هذه الظاهرة.
سجلت المنظمات المعنية بهذا الموضوع حالات كثيرة بالإتجار بأعضاء البشر في العراق لذلك أقترح الآتي للجنة الصحة والبيئة والأخذ بها في هذا القانون:-
أولاً: ما يتعلق بالإتفاقيات الدولية يجب الأخذ بنصوصها لكي تكون منسجمة مع الإتفاقات التي إنضم اليها العراق.
ثانياً: إشراك لجنة الأوقاف مهمة جداً، فيجب أن يكون هنالك رأي للجنة الأوقاف بهذا الصدد.
ثالثاً: أنا مع زيادة العقوبة من (7) سنوات الى أكثر من هذا الحد، وأنا مع التعديل المقترح من قبل لجنة الصحة بإنشاء مصارف للأعضاء لكي يحد من الأشخاص الطبيعيين الذين هم من يتاجرون بالأعضاء البشرية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
ممكن تعطيني وقت أطول لأن لجنة حقوق الإنسان لديها تحفظ بالنسبة الى لجنة الصحة التي لم تذكر في تقريرها فقط أشارت اليه برأي لجنة حقوق الإنسان ولكننا كنا قد أرسلنا لهم مقترحاتنا لكنني أرى اليوم أنها غير موجودة.
بالنسبة الى القانون وللأستزادة بالمعلومات، قانون مكافحة الإتجار بالبشر شاركت فيه لجنة حقوق الإنسان قبل أسبوع في مؤتمر إقليمي عُقد في عمان قبل أسبوعين وتصدرت المقترحات والقانون الأولى بين الدول العربية وهذا فقط لإعلام السادة النواب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نبارك لكم ذلك.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لذلك لجنة حقوق الإنسان تود أن توضح ما يلي:
أولاً: مشروع القانون المذكور يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الوارد في الدستور العراقي من خلال الحفاظ على صحة الإنسان وكرامته وحقه في الحياة.
ثانياً: هنالك عدد من القوانين النافذة في الوقت الحاضر يعالج ما ورد في مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار وهي:-
1- قانون زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986.
2- قانون مصار العيون رقم (113) لسنة 1970.
3- قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.
ثالثاً: مشروع القانون جاء متوافق ايضاً مع الإتفاقيات الدولية.
الملاحظات:-
1- تسمية القانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها أن تعاد التسمية ( بعمليات زرع الأعضاء البشرية ) والسبب هو كلمة (تنظيم) تدل على المعني الإداري، لكن كلمة (العمليات) تستخدم للأعمال الطبية.
2- رفع عبارة (منع الإتجار بها)، وهذه مهمة كون قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 قد حلت هذه القضية.
3- بالنسبة للمادة الأولى يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون أولاً التبرع (عملية نقل أو زرع عضو بشري أو نسيج من شخص متبرع حي كامل الأهلية بموافقته أو ميت بموافقة ذويه الى المتبرع منه) السبب إضافة عبارة (كامل الأهلية) كون أن الشخص غير كامل الأهلية لا يحق له إجراء التصرفات القانونية الإنسان الذي لم يكمل عمر الـ(18) من عمره.
وهنالك فقرات أخرى أتمنى أن يكون للجنة حقوق الإنسان لجنة أساسية مع الإخوة في لجنة الصحة والأخذ بمقترحاتهم، لأننا سبق وأن عملنا بها وأن يستفيدوا من مقترحات لجنة حقوق الإنسان.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان أعطى رأي اللجنة لكن أنا أحد اللجان المشتركة في تشريع هذا القانون، أن تعيد صياغة التعريفات ولا سيما أن هذه التعريفات قد تكون بعيد عن التعريف الطبي الذي هو في صلب عملية الزرع أكيد يكون في الحقل الطبي بالتالي التعريفات يجب أن تكون طبية حتى نبتعد عن اللبس، إضافة الى ذلك يجب أن يكون هنالك إعادة للتعريفات بشكل أوفى مما موجود في المسودة للقانون. على سبيل المثال (كامل الأهلية) ما المقصود بكامل الأهلية؟ أو المتلقي فأنا أرى يجب إعادة النظر بمسألة التعريفات.
مسألة توحيد العقوبات مع قانون الإتجار بالبشر، أنا كعضو في لجنة حقوق الإنسان للدورة البرلمانية الثانية أنا أدعو اللجان المختصة أن تعتمد على ما تراه مناسب في هذا القانون، لأن قانون الإتجار بالبشر فيه الكثير من القصور التشريعي وهو لا يصلح أن نعتمد عليه في تشريع أي قانون آخر، لأنه أساساً فيه خلل تشريعي. ونحن الآن في هذه الدورة بصدد أن يتم تعديله بالتالي ما نراه مناسب يجب أن يتم تثبيته في هذا القانون دون أن نعتمد على قانون الإتجار بالبشر.
مسألة الإتجار والتبرع، أنا أعتقد أنها مسألتين خطيرتين ويجب أن نفرق بينهما لا سيما أنه في هذا الوقت هنالك عدم دراية من قبل المواطنين ما هو الفرق بين التبرع والإتجار وهنالك شكاوى تأتي الى لجنة حقوق الإنسان، فعليه يجب أن يكون هنالك تعريفاً واضحاً ويكون هنالك تعاملاً طبياً واضحاً في تعريف هذين المصطلحين في هذه المسودة.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
أولاً: المادة (19) والمادة (20)، تقريباً الأفعال متساوية ولكن العقوبات مختلفة، أرجو من الإخوة في اللجنة مراعاة هذه النقطة.
ثانياً: في المادة (20) موجود بعقوبة أشد من المادة (19) وهم (من كان وسيطاً أو قام بالإعلان أو التحليل أو الإكره أو ما شاكل ذلك) ومن كان يزرع والمستأصل وغيرهم عقوبتهم (7) سنوات ومن كان وسيط أو قام بالإعلان أو التحليل عقوبته (10) سنوات ولا تقل عن (20) مليون غرامة، أنا بإعتقادي أنه يجب الإلتفات لها لأن من قام بالفعل بشكل أصلي عقوبته بالفعل أخف ممن قام بالإعلان أو الوسيط أو ما شاكل ذلك.
ثالثاً: لاحظ المادة (23) تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن ثلاثة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون) ما المقصود بالمخالفة؟ هل هي هذه المخالفات التي تم ذكرها من إستئصال أو زرع أو متاجرة أو ما شاكل ذلك؟ فإذا كان واحد من هذه الأفعال يفترض أن يندرج ضمن هذه العقوبات، أما فقط مخالفة لأحكام هذا القانون بشكل مطلق عقوبته سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات أعتقد أن هذه المادة يراد المراجعة فيها.
رابعاً: في المادة (24) موضوع الحرمان وغلق المستشفى وسحب الإجازة، أقترح على الإخوة في اللجنة أن تكون هذه ضمن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لدي إستفهام أكثر مما هو طرح رأي أو تبني رأي، توجد قاعدة فقهية تقول (حرمة الميت كحرمته وهو حي) المادة (15) لم تعطون صلاحية لولي الشخص وهو حي مثلاً لفاقد الأهلية أن يأذن بالتبرع، فكيف أعطيتوا للولي الشرعي بعد مماته أن يأذن بالتصرف بأعضائه؟ لأن القضية تحتاج الى إستنباط وأنا لست مؤهلاً للإستنباط، وهل سألتم عن الموقف الشرعي من هذه القضية؟ وأنا من الناحية البدائية أراه مخالف ولا استطيع أن أقول لأنني لست مؤهلاً لأن أعطي رأي فقهي.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
هذا القانون على قدر ما هو مهم في نفس الوقت خطير، فهو يأخذ إتجاهين فالمريض الذي يطلب عضو أو يطلب كلى يشعر بالوضعية فأتصور أن هذا ينمي عن قانون عالمي وإتفاقات عالمية فمن لا يحصل على كلى هنا يضطر بالذهاب الى كردستان لعله القانون لديهم يختلف عن القانون الموجود هنا أو يسافر الى خارج العراق حتى يحصل على الجزء الذي يريده.
فأرجو أن يكون:
أولاً: هذا القانون مُلم على كل دول العالم حتى لا يضطر بالسفر الى خارج العراق ويأخذ العضو الذي يريده.
ثانياً: الإتجار يختلف عن التبرع، حتى لا نقلل من شأن الطب الموجود في العراق ونعمل على تقليل شأن الأطباء الموجودين ونعمل على سفر المرضى خارج العراق فلتكون هنالك دراسة حقيقية واقعية مشمولة مع القوانين الموجودة خارج العراق.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن الآن في مجلس النواب بصدد مناقشة قانون مهم جداً وهذا القانون اذا رأى النور وتم تشريعه سوف يكون سبباً في إنقاذ حياة المئات بل الآلاف الذين الآن ينتظرون، منهم من ينتظر زراعة الكبد أو الكلية أو الرئة أو البكرياس أو الأمعاء أو الغدد أو باقي الأنسجة مثل العظام أو الأوتار أو قرنية العين.
هنالك عزوف بشكل كامل الآن من قبل الجراحين على إجراء هكذا عمليات خوفاً وتحسباً من المساءلات القانونية التي تترتب عليها عملية الزرع، لذلك فنحن في لجنة الصحة والبيئة نرى أن هذا الموضوع مهم جداً وهو سوف يساهم في تطور وتقديم ولرفع جودة الخدمات الطبية الموجودة في البلد بدلاً من أن المريض يحتاج الى التوجه الى بلد آخر لزرع الكلية أو الكبد لما لا تجرى هذه العملية داخل العراق؟ ولدينا أطباء أكفاء قد تدربوا وأصبحوا مؤهلين لإجراء هكذا عمليات. لذلك فكل الملاحظات هامة وأغلبها قد تم مناقشتها داخل اللجنة لكن حبذا لو يتكرمون السادة النواب الأفاضل بإرسالها مكتوبةً لنا لكي يتسنى لنا أن ندرجها ونناقشها داخل لجنة الصحة والبيئة وتكون عملية التصويت سلسة وبدون أي إعتراضات. لا أريد أن أطيل لأن هنالك بعض الزملاء لديهم ملاحظات قانونية وملاحظات أخرى.
– النائب عبد الهادي موحان عبدالله اسماعيل:-
الموضوع فيه نقطتين الأولى ما تطرق لها النائب رياض غريب وهي قضية العقوبات، أنا أعتقد في المادة (19) والمادة (20) والمادة (23) اذا كانت هنالك مقترح لدى السادة النواب لزيادة العقوبات فاللجنة ليس لديها مانع في زيادة العقوبات بالإتجار أو البيع غير المشروع.
أما القضية التي طرحها النائب أرشد الصالحي بالنسبة الى موضوع الميت، أنا أعتقد أن هذا فيه إشكال شرعي وسألنا مكتب السيد السيستاني حول هذا الموضوع فهو لا يجوز وليس صلاحية ذويه بالتبرع من أجزاء الميت لأن عائدية الميت بعد وفاته لله سبحانه وتعالى، فبالإمكان في الحالات الضرورية أن يكون للمسلمين فقط اذا كان التبرع من مسلم، فأنا أعتقد أن موضوع الميت يرفع من هذا القانون لأن فيه خلاف شرعي في هذا الموضوع.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
هذا القانون يختلف إختلافاً كلياً عن مشروع قانون زرع الاعضاء، هذا المشروع يسمى مشروع قانون زرع الاعضاء والإتجار بها يختلف عن قانون الإتجار بالبشر هذا الإختلاف حاصل من نفس المتبرع، في بعض الاحيان المتبرع ليس جريمة جنائية وإنما نفس المتبرع يتاجر بأحد أعضائه كأن يبيع كليته أو يبيع جزء من الكبد أو أي عضو آخر، هذا لا يجوز في هذا القانون إنما ينظم التبرع بقانون عن طريق مصارف والمصارف تنشأ في وزارة الصحة بتعليمات وهذه المصارف هي المخولة بتخصيص هذا العضو أو ذاك الى المرضى، أي ليس من حق الشخص العادي أن يذهب ويتبرع بعضو من أعضائه كما يحدث الآن من إشكالات كبيرة التي تحدث ببيع الاعضاء من قبل نفس الشخص، أي ليس جريمة جنائية كأن يختطف وتُباع أعضاءه وهذا ليس نقاشاً في مشروع القانون المطروح الآن. لذلك أُزيل التداخل عن قانون الإتجار بالبشر ببعض التعديلات التي أُجريت على مشروع هذا القانون.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
نكرر الشكر والتقدير للسادة النواب لملاحظاتهم القيمة. الملاحظة التي تتعلق بالصياغة التشريعية وتكرار كلمة (لا يجوز) مع هذا التوجه وتعمل اللجنة على التعديل وما يتعلق بأهمية الإتفاقيات الدولية وضرورة أن يكون لها حضور في القانون وإضافة مادة متعلقة ما لم تتعارض مع المبادئ الموجودة. بالنسبة الى الملاحظات المتعلقة في أن الأفعال متشابهة والعقوبات مختلفة نتمنى من السيد النائب الخالصي أن يزود اللجنة بملاحظته بهذا الخصوص.
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية قدمت جملة من الملاحظات والاقتراحات تم الأخذ بها جميعاً وموجودة في التقرير الذي وزع من قبل لجنة الصحة على الإخوة أعضاء البرلمان وتقرير لجنة الشؤون الدينية موجود وملاحظاتهم موجودة تقريباً وتم الأخذ بالمقترحات والتعديل طبقاً لهذه المقترحات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن الرأي ومناقشة السادة النواب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تنبع أهمية هذا القانون في أحياء النفس الإنسانية من خلال زرع أعضاء بشرية في أجسام أُناس أحياء بالتبرع في حياتهم أو بعد وفاتهم ومنع الاتجار بالأعضاء البشرية بتوجيه عقوبات رادعة ولدي ملاحظات:-
أولاً: العنوان الذي هو (مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وزرع الاتجار بها) واقترح بان يصبح (قانون تنظيم وزرع الأعضاء البشرية فقط) وإزالة الاتجار بها لرفع التقاطع الحاصل أو التعارض الحاصل بين قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 وهذا المشروع يتعارض معه.
ثانياً: بالنسبة للعقوبات في المادة (19) التي تقول (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات) وأنا أعتقد سبع سنوات قليلة ويجب زيادتها حتى تكون رادعة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (50) مليون بدل الـ(5) مليون ولا تزيد عن (100) مليون.
ثالثاً: في المادة (20) التي تقول (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات) اقترح أن تصبح (خمسة عشر سنة) وكذلك في المادة (21) التي تقول (تكون العقوبة بالسجن المؤبد) أنا أقترح أن تكون بالإعدام لأنه فيها جرم كبير.
وفي المادة (23) التي تقول (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن ثلاثة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين) اقترح أن ترفع عبارة (إحدى هاتين العقوبتين) وتصبح (كل من خالف أحكام هذا القانون).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها من القوانين المهمة جداً لتنظيم عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية للأغراض العلاجية للمواطنين وهنالك بعض الملاحظات الفنية التي أحب أن أتطرق لها:-
أولاً: أن القانون يتضمن مشروع قانون نطاق السريان ومن هم الأشخاص المخاطبين بموجب مشروع القانون.
ثانياً: يفتقر مشروع القانون إلى الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف الخاصة بمشروع القانون.
ثالثاً: الفصل الثالث استعمل نقل الأعضاء من الأحياء المشرع الكلمات الخاصة بمنع العمل حيث كرر (لا يجوز) (6) مرات وهذا لا يجوز في فن الصياغة التشريعية فبالإمكان استعمال كلمات أخرى حيث لا يمكن أن تتكرر الكلمة أكثر من مرة ويمكن استعمال كلمة (حظر أو منع أو يلتزم أو على) التي تفيد النفي واستخدمت كلمة (يجوز) أكثر من (15) مرة في كل مشروع القانون.
رابعاً: في المادة (30) نصت الفقرة أولاً (يجوز إصدار أنظمة تسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون) وثانياً التي تقول (لوزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون). بالنسبة للفقرة أولاً، من هو المسؤول عن إصدار الأنظمة؟ هل هو مجلس الوزراء وتنفيذ هذا القانون هو صدور التعليمات من قبل الوزير؟ ومن ثم لا داعي لصدور أنظمة من أجل تسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
القانون مهم جداً لكن النصوص القانونية غير كافية للحد من الإتجار بالأعضاء البشرية بل الأجهزة التنفيذية التي تقوم بتطبيق النصوص القانونية والعقوبات الرادعة هي كفيلة للحد من هذه الظاهرة.
سجلت المنظمات المعنية بهذا الموضوع حالات كثيرة بالإتجار بأعضاء البشر في العراق لذلك أقترح الآتي للجنة الصحة والبيئة والأخذ بها في هذا القانون:-
أولاً: ما يتعلق بالإتفاقيات الدولية يجب الأخذ بنصوصها لكي تكون منسجمة مع الإتفاقات التي إنضم اليها العراق.
ثانياً: إشراك لجنة الأوقاف مهمة جداً، فيجب أن يكون هنالك رأي للجنة الأوقاف بهذا الصدد.
ثالثاً: أنا مع زيادة العقوبة من (7) سنوات الى أكثر من هذا الحد، وأنا مع التعديل المقترح من قبل لجنة الصحة بإنشاء مصارف للأعضاء لكي يحد من الأشخاص الطبيعيين الذين هم من يتاجرون بالأعضاء البشرية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
ممكن تعطيني وقت أطول لأن لجنة حقوق الإنسان لديها تحفظ بالنسبة الى لجنة الصحة التي لم تذكر في تقريرها فقط أشارت اليه برأي لجنة حقوق الإنسان ولكننا كنا قد أرسلنا لهم مقترحاتنا لكنني أرى اليوم أنها غير موجودة.
بالنسبة الى القانون وللأستزادة بالمعلومات، قانون مكافحة الإتجار بالبشر شاركت فيه لجنة حقوق الإنسان قبل أسبوع في مؤتمر إقليمي عُقد في عمان قبل أسبوعين وتصدرت المقترحات والقانون الأولى بين الدول العربية وهذا فقط لإعلام السادة النواب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نبارك لكم ذلك.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لذلك لجنة حقوق الإنسان تود أن توضح ما يلي:
أولاً: مشروع القانون المذكور يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الوارد في الدستور العراقي من خلال الحفاظ على صحة الإنسان وكرامته وحقه في الحياة.
ثانياً: هنالك عدد من القوانين النافذة في الوقت الحاضر يعالج ما ورد في مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار وهي:-
1- قانون زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986.
2- قانون مصار العيون رقم (113) لسنة 1970.
3- قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.
ثالثاً: مشروع القانون جاء متوافق ايضاً مع الإتفاقيات الدولية.
الملاحظات:-
1- تسمية القانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها أن تعاد التسمية ( بعمليات زرع الأعضاء البشرية ) والسبب هو كلمة (تنظيم) تدل على المعني الإداري، لكن كلمة (العمليات) تستخدم للأعمال الطبية.
2- رفع عبارة (منع الإتجار بها)، وهذه مهمة كون قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 قد حلت هذه القضية.
3- بالنسبة للمادة الأولى يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون أولاً التبرع (عملية نقل أو زرع عضو بشري أو نسيج من شخص متبرع حي كامل الأهلية بموافقته أو ميت بموافقة ذويه الى المتبرع منه) السبب إضافة عبارة (كامل الأهلية) كون أن الشخص غير كامل الأهلية لا يحق له إجراء التصرفات القانونية الإنسان الذي لم يكمل عمر الـ(18) من عمره.
وهنالك فقرات أخرى أتمنى أن يكون للجنة حقوق الإنسان لجنة أساسية مع الإخوة في لجنة الصحة والأخذ بمقترحاتهم، لأننا سبق وأن عملنا بها وأن يستفيدوا من مقترحات لجنة حقوق الإنسان.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان أعطى رأي اللجنة لكن أنا أحد اللجان المشتركة في تشريع هذا القانون، أن تعيد صياغة التعريفات ولا سيما أن هذه التعريفات قد تكون بعيد عن التعريف الطبي الذي هو في صلب عملية الزرع أكيد يكون في الحقل الطبي بالتالي التعريفات يجب أن تكون طبية حتى نبتعد عن اللبس، إضافة الى ذلك يجب أن يكون هنالك إعادة للتعريفات بشكل أوفى مما موجود في المسودة للقانون. على سبيل المثال (كامل الأهلية) ما المقصود بكامل الأهلية؟ أو المتلقي فأنا أرى يجب إعادة النظر بمسألة التعريفات.
مسألة توحيد العقوبات مع قانون الإتجار بالبشر، أنا كعضو في لجنة حقوق الإنسان للدورة البرلمانية الثانية أنا أدعو اللجان المختصة أن تعتمد على ما تراه مناسب في هذا القانون، لأن قانون الإتجار بالبشر فيه الكثير من القصور التشريعي وهو لا يصلح أن نعتمد عليه في تشريع أي قانون آخر، لأنه أساساً فيه خلل تشريعي. ونحن الآن في هذه الدورة بصدد أن يتم تعديله بالتالي ما نراه مناسب يجب أن يتم تثبيته في هذا القانون دون أن نعتمد على قانون الإتجار بالبشر.
مسألة الإتجار والتبرع، أنا أعتقد أنها مسألتين خطيرتين ويجب أن نفرق بينهما لا سيما أنه في هذا الوقت هنالك عدم دراية من قبل المواطنين ما هو الفرق بين التبرع والإتجار وهنالك شكاوى تأتي الى لجنة حقوق الإنسان، فعليه يجب أن يكون هنالك تعريفاً واضحاً ويكون هنالك تعاملاً طبياً واضحاً في تعريف هذين المصطلحين في هذه المسودة.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
أولاً: المادة (19) والمادة (20)، تقريباً الأفعال متساوية ولكن العقوبات مختلفة، أرجو من الإخوة في اللجنة مراعاة هذه النقطة.
ثانياً: في المادة (20) موجود بعقوبة أشد من المادة (19) وهم (من كان وسيطاً أو قام بالإعلان أو التحليل أو الإكره أو ما شاكل ذلك) ومن كان يزرع والمستأصل وغيرهم عقوبتهم (7) سنوات ومن كان وسيط أو قام بالإعلان أو التحليل عقوبته (10) سنوات ولا تقل عن (20) مليون غرامة، أنا بإعتقادي أنه يجب الإلتفات لها لأن من قام بالفعل بشكل أصلي عقوبته بالفعل أخف ممن قام بالإعلان أو الوسيط أو ما شاكل ذلك.
ثالثاً: لاحظ المادة (23) تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن ثلاثة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون) ما المقصود بالمخالفة؟ هل هي هذه المخالفات التي تم ذكرها من إستئصال أو زرع أو متاجرة أو ما شاكل ذلك؟ فإذا كان واحد من هذه الأفعال يفترض أن يندرج ضمن هذه العقوبات، أما فقط مخالفة لأحكام هذا القانون بشكل مطلق عقوبته سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات أعتقد أن هذه المادة يراد المراجعة فيها.
رابعاً: في المادة (24) موضوع الحرمان وغلق المستشفى وسحب الإجازة، أقترح على الإخوة في اللجنة أن تكون هذه ضمن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لدي إستفهام أكثر مما هو طرح رأي أو تبني رأي، توجد قاعدة فقهية تقول (حرمة الميت كحرمته وهو حي) المادة (15) لم تعطون صلاحية لولي الشخص وهو حي مثلاً لفاقد الأهلية أن يأذن بالتبرع، فكيف أعطيتوا للولي الشرعي بعد مماته أن يأذن بالتصرف بأعضائه؟ لأن القضية تحتاج الى إستنباط وأنا لست مؤهلاً للإستنباط، وهل سألتم عن الموقف الشرعي من هذه القضية؟ وأنا من الناحية البدائية أراه مخالف ولا استطيع أن أقول لأنني لست مؤهلاً لأن أعطي رأي فقهي.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
هذا القانون على قدر ما هو مهم في نفس الوقت خطير، فهو يأخذ إتجاهين فالمريض الذي يطلب عضو أو يطلب كلى يشعر بالوضعية فأتصور أن هذا ينمي عن قانون عالمي وإتفاقات عالمية فمن لا يحصل على كلى هنا يضطر بالذهاب الى كردستان لعله القانون لديهم يختلف عن القانون الموجود هنا أو يسافر الى خارج العراق حتى يحصل على الجزء الذي يريده.
فأرجو أن يكون:
أولاً: هذا القانون مُلم على كل دول العالم حتى لا يضطر بالسفر الى خارج العراق ويأخذ العضو الذي يريده.
ثانياً: الإتجار يختلف عن التبرع، حتى لا نقلل من شأن الطب الموجود في العراق ونعمل على تقليل شأن الأطباء الموجودين ونعمل على سفر المرضى خارج العراق فلتكون هنالك دراسة حقيقية واقعية مشمولة مع القوانين الموجودة خارج العراق.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن الآن في مجلس النواب بصدد مناقشة قانون مهم جداً وهذا القانون اذا رأى النور وتم تشريعه سوف يكون سبباً في إنقاذ حياة المئات بل الآلاف الذين الآن ينتظرون، منهم من ينتظر زراعة الكبد أو الكلية أو الرئة أو البكرياس أو الأمعاء أو الغدد أو باقي الأنسجة مثل العظام أو الأوتار أو قرنية العين.
هنالك عزوف بشكل كامل الآن من قبل الجراحين على إجراء هكذا عمليات خوفاً وتحسباً من المساءلات القانونية التي تترتب عليها عملية الزرع، لذلك فنحن في لجنة الصحة والبيئة نرى أن هذا الموضوع مهم جداً وهو سوف يساهم في تطور وتقديم ولرفع جودة الخدمات الطبية الموجودة في البلد بدلاً من أن المريض يحتاج الى التوجه الى بلد آخر لزرع الكلية أو الكبد لما لا تجرى هذه العملية داخل العراق؟ ولدينا أطباء أكفاء قد تدربوا وأصبحوا مؤهلين لإجراء هكذا عمليات. لذلك فكل الملاحظات هامة وأغلبها قد تم مناقشتها داخل اللجنة لكن حبذا لو يتكرمون السادة النواب الأفاضل بإرسالها مكتوبةً لنا لكي يتسنى لنا أن ندرجها ونناقشها داخل لجنة الصحة والبيئة وتكون عملية التصويت سلسة وبدون أي إعتراضات. لا أريد أن أطيل لأن هنالك بعض الزملاء لديهم ملاحظات قانونية وملاحظات أخرى.
– النائب عبد الهادي موحان عبدالله اسماعيل:-
الموضوع فيه نقطتين الأولى ما تطرق لها النائب رياض غريب وهي قضية العقوبات، أنا أعتقد في المادة (19) والمادة (20) والمادة (23) اذا كانت هنالك مقترح لدى السادة النواب لزيادة العقوبات فاللجنة ليس لديها مانع في زيادة العقوبات بالإتجار أو البيع غير المشروع.
أما القضية التي طرحها النائب أرشد الصالحي بالنسبة الى موضوع الميت، أنا أعتقد أن هذا فيه إشكال شرعي وسألنا مكتب السيد السيستاني حول هذا الموضوع فهو لا يجوز وليس صلاحية ذويه بالتبرع من أجزاء الميت لأن عائدية الميت بعد وفاته لله سبحانه وتعالى، فبالإمكان في الحالات الضرورية أن يكون للمسلمين فقط اذا كان التبرع من مسلم، فأنا أعتقد أن موضوع الميت يرفع من هذا القانون لأن فيه خلاف شرعي في هذا الموضوع.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
هذا القانون يختلف إختلافاً كلياً عن مشروع قانون زرع الاعضاء، هذا المشروع يسمى مشروع قانون زرع الاعضاء والإتجار بها يختلف عن قانون الإتجار بالبشر هذا الإختلاف حاصل من نفس المتبرع، في بعض الاحيان المتبرع ليس جريمة جنائية وإنما نفس المتبرع يتاجر بأحد أعضائه كأن يبيع كليته أو يبيع جزء من الكبد أو أي عضو آخر، هذا لا يجوز في هذا القانون إنما ينظم التبرع بقانون عن طريق مصارف والمصارف تنشأ في وزارة الصحة بتعليمات وهذه المصارف هي المخولة بتخصيص هذا العضو أو ذاك الى المرضى، أي ليس من حق الشخص العادي أن يذهب ويتبرع بعضو من أعضائه كما يحدث الآن من إشكالات كبيرة التي تحدث ببيع الاعضاء من قبل نفس الشخص، أي ليس جريمة جنائية كأن يختطف وتُباع أعضاءه وهذا ليس نقاشاً في مشروع القانون المطروح الآن. لذلك أُزيل التداخل عن قانون الإتجار بالبشر ببعض التعديلات التي أُجريت على مشروع هذا القانون.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
نكرر الشكر والتقدير للسادة النواب لملاحظاتهم القيمة. الملاحظة التي تتعلق بالصياغة التشريعية وتكرار كلمة (لا يجوز) مع هذا التوجه وتعمل اللجنة على التعديل وما يتعلق بأهمية الإتفاقيات الدولية وضرورة أن يكون لها حضور في القانون وإضافة مادة متعلقة ما لم تتعارض مع المبادئ الموجودة. بالنسبة الى الملاحظات المتعلقة في أن الأفعال متشابهة والعقوبات مختلفة نتمنى من السيد النائب الخالصي أن يزود اللجنة بملاحظته بهذا الخصوص.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نتمنى على السادة النواب إرسال ملاحظاتهم مكتوبة الى اللجنة لحساسية الموضوع. لجنة حقوق الإنسان تشترك معكم في هذا الموضوع بإعتبار الخبرة موجودة.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
الموضوع هو تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، نحن نوافق على هذا المشروع ولكن (منع الإتجار بها)، نحن ما زال لدينا قانون مكافحة الإتجار بالبشر لا حاجة الى ذكرها ومعها عقوبات.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً للجنة، تُرفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً.
نتمنى على السادة النواب إرسال ملاحظاتهم مكتوبة الى اللجنة لحساسية الموضوع. لجنة حقوق الإنسان تشترك معكم في هذا الموضوع بإعتبار الخبرة موجودة.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
الموضوع هو تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، نحن نوافق على هذا المشروع ولكن (منع الإتجار بها)، نحن ما زال لدينا قانون مكافحة الإتجار بالبشر لا حاجة الى ذكرها ومعها عقوبات.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً للجنة، تُرفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.