قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (256) لسنة 1999

اللجنة المشرفة/ القانونية
تاريخ القراءة الأولى 10/11/2015

 

قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (256) لسنة 1999

 

04 شباط, 2016

 

بإسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلسا لنواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61)والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .

إصدار القانون الآتي :

رقم () لسنة 3016

قانون

الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (256) لسنة 1999

المادة ـ 1 ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل )المرقم (256) في 22/12/1999.

المادة ـ 2ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

نظراً لانتفاء الحاجة من القرار بسبب ايقاف العمل بمذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء) حسب قرار مجلس الامن المرقم (1472) في 28/ اذارسنة 2003، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com