لجنة الأمن والدفاع تناقش مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني

عقدت لجنة الأمن والدفاع أجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الأربعاء 3/2/2016 لمناقشة عدد من القوانين المهمة.
وجرى خلال الأجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني لغرض رفعه للتصويت، فضلاً عن مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب لغرض رفعه للتصويت ايضا.
وتدارست اللجنة مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة ورفعه للقراءة الثانية، بالاضافة الى طلب مدير مركز النهرين التابع لمستشارية الأمن الوطني بشأن حضوره وعدد من اعضاء المركز المختصين بشأن خطة اصلاح القطاع الأمني للأجتماع مع اللجنة.
وبحثت اللجنة مناقشة كتاب وزارة الداخلية بشأن ” مشروع البطاقة الوطنية الموحدة ، فضلاً عن كتاب رئيس الوزراء بشأن اجراء لقاء و كتاب مكتب رئيس الوزراء بشأن السيطرات.
وناقشت اللجنة أيضاً كتاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بشأن أمن المعهد القضائي، بالاضافة الى كتاب أمر فوج حماية مجلس النواب بخصوص التفتيش.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com