قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000

اللجنة المشرفة/ القانونية
تاريخ القراءة الأولى 10/11/2015

 

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27/3/2016

إصدار القانون الآتي:

رقم (8) لسنة 3016

قانون

إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000

المادة – 1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (32) في 20/2/2000.

المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

نظراً لانتفاء الحاجة من القرار بصدور قانون وزارة الخارجية رقم (36) لسنة 2013، شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية : العدد (4403) / 3 رجب 1437ه/ 11 نيسان 2016م / السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com