قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000
اللجنة المشرفة/ القانونية
تاريخ القراءة الأولى 10/11/2015
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27/3/2016
إصدار القانون الآتي:
رقم (8) لسنة 3016
قانون
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000
المادة – 1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (32) في 20/2/2000.
المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً لانتفاء الحاجة من القرار بصدور قانون وزارة الخارجية رقم (36) لسنة 2013، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية : العدد (4403) / 3 رجب 1437ه/ 11 نيسان 2016م / السنة السابعة والخمسون.