قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة
اللجنة المشرفة/ القانونية، المالية
تاريخ القراءة الأولى 11/5/2015
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (4)
بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البـــــند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 15/3/2016
اصدار القانون الاتي:
رقم (5) لسنة 2016
قانون
التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة
والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990
المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 ويحل محله مايأتي:
المادة -1- اولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة، التي تسمى فيما بعد بـ(المؤمن) عن حوادث الاختلاس وعن الأضرار التي تقع على أموالها التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحدة يصدرها المؤمن.
ثانياً: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التأمين المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة اذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجة لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنوياً.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــــــــة
نظراً لاهمية الدور الذي يمكن للضامن (المؤمن) القيام به في المساهمة بوضع الاجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس والاضرار بالمال العام، ومن اجل شمول اموال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات بالحماية وانسجاماً مع التوجه الاقتصادي العام للدولة، شـــرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4402) 18 جمادى الأخرة 1437ه- 28/3/2016م/ السنة السابعة والخمسون.