قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) السبت/6شباط/ 2016

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) السبت/6شباط/ 2016

2016-02-06

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) السبت/6شباط/ 2016
1- أوصت رئاسة المجلس لجنة حقوق الانسان اعداد تقرير حول الاوضاع الانسانية الصعبة في الفلوجة ودرجه على جدول اعمال يوم الاثنين القادم للمناقشة.

2- أكدت رئاسة المجلس على اللجنة القانونية ان هذا الاسبوع هو الاسبوع الأخير لإكمال الصياغة القانونية لمشروعي قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام.

3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم(47) لسنة 1990.

4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.

5- تم التصويت بالموافقة على تعيين السيد القاضي ( فائق زيدان العبودي) رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية.

6- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون الادعاء العام.

7- قررت رئاسة المجلس إدراج مشروع قانون حظر حزب البعث على جدول اعمال يوم الاثنين القادم.

8- أوصت رئاسة المجلس لجنة النزاهة باعداد تقرير حول الاموال المهربة وعرضه على مجلس النواب.

9- أوصت رئاسة المجلس اللجان المختصة بتشريع مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية و مخاطبة الجهات التنفيذية حول وجود جانب مالي.

10- قررت رئاسة المجلس إدراج مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي على جدول اعمال يوم الاثنين القادم.

11- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية تحديد موعد لعقد جلسة حول موضوع استرجاع الاموال المهربة برئاسة مجلس النواب مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الخارجية وهيأة النزاهة والبنك المركزي والسلطة القضائية وديوان الرقابة المالية وممثلين عن مكاتب المفتشين العموميين واللجان المختصة وهي كل من لجنة النزاهة واللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع ويكون الموعد خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم لغرض جمع البيانات والإحصاءات وتدقيقها وتقديمها إلى مجلس النواب لمحاسبة المفسدين وملاحقتهم.

12- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية إدراج كل الطلبات المقدمة من السيدات والسادة أعضاء المجلس على جدول الأعمال للنقاش لإتخاذ موقف بخصوصها، وكذلك كل الطلبات والأسئلة المقدمة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء بعنوان أسئلة شفهية يتم تحديد توقيتاتها وتبليغ الوزراء والمختصين بالحضور بالتوقيتات وفق السياقات المتبعة والتي هي لمدة أسبوع وحسب ما نص عليه القانون، وكذلك يتم جرد كل الأسئلة التحريرية المقدمة وبيان المتلكئ من الإجابة من الوزراء والجهات التنفيذية المختصة لغرض عرضها على المجلس لإتباع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الادعاء العام.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية.

* تمت مناقشة مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com