مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي قراءة ثلاثة قوانين ويناقش استرجاع الاموال المهربة

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 258 نائبا اليوم السبت 6/2/2016 على قانونين فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات ومقترحات قوانين .

وفي مستهل الجلسة أعلن السيد الجبوري عن مناقشة الوضع الانساني في مدينة الفلوجة في جلسة يوم الاثنين المقبل بناءا على طلب مقدم من 30 نائبا يخص مناقشة .

وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي ياتي لاهمية الدور الذي يمكن للضامن (المؤمن) القيام به في المساهمة بوضع الاجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس والاضرار بالمال العام ولشمول اموال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات بالحماية انسجاما مع التوجه الاقتصادي العام للدولة.

وأتم المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 والمقدم من اللجان المالية والأمن والدفاع والنفط والطاقة نظرا لزيادة حوادث السيارات ولتغطية تعويضات التامين الالزامي وشمول حوادث المركبات العسكرية بالتامين الالزامي وتحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البانزين وزيت الغاز.

وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بقراءة مشروع قانون الأدعاء العام بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون المقدم من اللجنة القانونية عقب التغييرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء رقم 159 لسنة 1979 ولمواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية .

من جهة أخرى، صوت المجلس بالاغلبية على اختيار القاضي السيد فائق زيدان خلف العبودي رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية بعد ترشيحه من مجلس القضاء الاعلى بالأجماع .

وأكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية والمقدم من اللجنتين القانونية والخدمات والأعمار والذي ياتي انسجاما مع ما جاء بالمادة (30-اولا) من الدستور التي قضت (تكفل الدولة للفرد والاسرة المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة والسكن الملائم) ولوجود حالات كثيرة بتجاوز المواطنين ذوي الدخل المحدود بالبناء والسكن في اراضي الدولة لتعذر حصولهم على سكن ملائم بامكانياتهم الاقتصادية الذاتية وعملا باحكام المادة (27-اولا) من الدستور المتعلقة بحماية الاموال العامة من التجاوز بالسكن وغير المخصصة للسكن اصلا واختصارا للجهد والتكاليف والاجراءات وان يكون المواطن مساهما بالحفاظ على اموال الدولة.

ووجه السيد رئيس مجلس النواب اللجنة المعنية بمخاطبة الجهة التنفيذية لمعرفة رأيها بالمقترح المقدم قبل المضي بتشريعه.

كما اوعز الرئيس الجبوري بدرج جميع الطلبات المقدمة للمناقشة من قبل السيدات والسادة النواب على جدول الاعمال مشيرا الى تحديد مواعيد للاجابة على الاسئلة التحريرية والشفوية المقدمة من السيدات والسادة النواب الى السادة الوزراء او رئيس الوزراء .

وناقش المجلس موضوع استرجــــاع الأمـــــوال المهربـــة مــــن العــــراق بناءا على طلب مقدم من النائب هوشيار عبد الله.

واوضح النائب مقدم الطلب الى ان الشارع العراقي يريد اتخاذ اجراءات جدية لملاحقة المفسدين ومعالجة قضية تهريب الاموال ، مشيرا الى ان العراق بات يتنافس على صدارة الدول الاكثر فسادا بالعالم .

واقترح النائب عبد الله تشكيل لجنة موسعة تضم لجان القانونية والنزاهة والمالية والعلاقات الخارجية تقوم باعداد تقارير للمجلس تتضمن ارقام الاموال المسروقة وسبل استرجاعها وفقا لسقف زمني محدد واعداد اللجنة القانونية لقرار يلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والارصدة التي تحوم حولها الشبهات ، داعيا هيئة رئاسة مجلس النواب الى مفاتحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتعاون مع العراق من اجل استعادة الاموال المهربة في الخارج .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب صالح الحسناوي قدرة الدولة على استعادة الاموال المهربة للخارج في حال توفر ارادة حقيقية لمكافحة الفساد، داعيا مجلس النواب الى الزام الحكومة بتقديم مشروع قانون ” من اين لك هذا ” بالتعاون مع السلطة القضائية لتنفيذ هذا المشروع.

واشارت النائبة اشواق الجاف الى ضرورة معالجة حالات المسؤولين من مزدوجي الجنسية الملاحقين بتهم فساد وفقا للقوانين السارية في الدول التي يحملون جنسيتها.

وطالب النائب امين بكر الادعاء العام العراقي بتفعيل دوره وتحريك الشكوى على المتورطين بالفساد ونهب الاموال والتعاون مع المنظمات المختصة بمكافحة غسيل ونهب الاموال.

ونوه النائب احمد الجبوري الى ان جميع الاموال تم تحويلها بشككل رسمي من خلال مزاد البنك المركزي ومصرف التجارة بذريعة العقود المبرمة لتنفيذ المشاريع.

بدورها دعت النائبة حنان الفتلاوي الى استضافة هيئة النزاهة لمعرفة الارقام الحقيقية لاموال العراق في الخارج ومصيرها

وحثت النائبة احلام الحسيني اللجان المعنية في مجلس النواب على متابعة ما توصلت اليه اللجان الخاصة المشكلة بشان قضايا الفساد على مدى السنوات الماضية.

وأقترح النائب كاوه محمد أصدار قرار يلزم الحكومة لمفاتحة الامم المتحدة للعمل على استرجاع الاموال العراقية المهربة والتنسيق مع شركات عالمية مختصة بهذا المجال .

ودعا النائب خالد الاسدي الى استدعاء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية المعنيين بالموضوع لمعرفة الوقائع من مصادرها الرسمية .

وطالب النائب عمار طعمة بأستضافة الجهات المعنية وأستئناف الجهد الذي قام به المجلس في الدورة السابقة فيما يخص البحث عن مصادر الفساد .

من جانبه كشف النائب عباس البياتي عن وجود مزارع بمساحات كبيرة لزراعة الشاي في سيرنكا بأسم العراق مما يتطلب متابعتها، مطالبا مجلس النواب بمفاتحة وزارة الخارجية والاستفسار من البنوك الاوربية.

وحثت النائبة زيتون الدليمي الحكومة ومجلس النواب على العمل لمتابعة التحويلات المالية والعقارات المملوكة لبعض المسؤولين في الخارج ، داعية الى فك ارتباط مكاتب المفتشين العموميين بالوزارات التي تتواجد بها.

وشدد النائب توفيق المولى على اهمية تحرك الحكومة على تفعيل دور الانتربول في ملاحقة الفاسدين ومتابعة عمل البنوك لتلافي اي امكانية لتهريب الاموال.

وشدد الرئيس الجبوري على ان وظيفة مجلس النواب تركز على الرقابة والتشريع لاان يتم عرض ملفات الفساد في وسائل الاعلام ، مطالبا لجنة النزاهة بتقديم ملفات الفساد داخل جلسات المجلس ، داعيا اللجنة الى تقديم تقرير مفصل عن الاموال المهربة الى الخارج وعرضه على المجلس.

ووجه السيد رئيس مجلس بتحديد موعد لعقد جلسة في الاسبوع الحالي او المقبل في ابعد تقدير تكون برئاسة هيئة رئاسة المجلس ومشاركة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وممثلين عن المفتشين العموميين والبنك المركزي والامانة العامة لمجلس الوزراء والسلطة القضائية فضلا عن مشاركة لجان المالية والخارجية والنزاهة والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية لتقديم معلومات واحصاءات عن الاموال والممتلكات والتدقيق بمصيرها.

وتلا النائب حامد الخضري بيانا اشار فيه الى دور المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في الواقع الخطير والمعقد الذي يمر بالعراق والمنطقة منوها الى ان قرار المرجعية لايقاف الخطاب التوجيهي الاسبوعي الا بعد ان بح صوتها دون ان تلمس خطى واضحة تجاه الاصلاحات ومحاربة الفساد.

ودعا النائب الخضري الى العمل الدؤوب لرفع معاناة الشعب العراقي ومراجعة كل توجيهات المرجعية وجعلها ورقة عمل لتطبيق الاصلاحات والضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد مطالبا القيادات السياسية للبلد الى عقد اجتماع طارئ لوضع الحلول والاجراءات العملية لكافة المشاكل التي تعصف بالبلد.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة والمقدم من لجنة الأمن والدفاع .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، أكد النائب رياض غريب على ضرورة تشديد الأجراءات الواجب توفرها لعمل الشركات الامنية من أجل عدم وقوع حوادث تكون نتائجها وخيمة ومؤلمة .

وأشارت النائبة بيروان مصلح الى اهمية وضع رؤية ضمن مفاهيم العولمة بالاضافة من التاكد من سلامة الموقف القانوني لجميع العاملين في الشركات الامنية .

وطالب النائب اردولان نور الدين بزيادة مبلغ الاشتراك للشركات الامنية وجعله 25 مليون دينار بدلا من 10 ملايين دينار.

وشدد النائب عمار طعمة على اهمية تحديد أعداد الشركات الامنية وصلاحياتها للحد من عسكرة المجتمع، لافتا الى الغاء أمر سلطة الاتلاف المؤقت المرقم 17 .

ودعا النائب عواد عوادي الى تحديد حماية الشركات وحصرها بيد العناصر من العراقيين ووضع عقوبات اكثر صرامة في مشروع القانون .

بدوره حث النائب عدنان الاسدي على تقليص اعداد الشركات الامنية العاملة في العراق كونها تشكل خطرا على الامن الوطني .

واوضح النائب جواد البولاني بأن تنظيم عمل الشركات الامنية بقانون سيسهم في تشجيع الجانب الاستثماري والشركات الاجنبية للعمل في البلاد .

وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب أكدت اللجنة المعنية على أخذها بنظر الاعتبار المقترحات والضوابط والفقرات التي وردت في مشروع القانون بناء على القوانين المعتمدة والوضع العراقي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 8/2/2016.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

6/2/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com