محضر جلسـة رقـم (5) الخميس (6/2/2016) م

عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:10) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلب من (30) نائب لدرج الحالة الإنسانية ولوقوع حالات وفيات والأطفال في منطقة الفلوجة ومراعاة الوضع الإنساني على جدول الأعمال.
أنا أسأل لجنة حقوق الإنسان، هل هناك من تقرير يمكن تقديمه يوم الإثنين حتى يكون مُدرج عل جدول الأعمال؟
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
الحقيقة نحن متابعين للموضوع، ممكن وبالتنسيق مع نواب محافظة الأنبار وتحديداً الفلوجة ممكن أن نهيأ تقرير يوم الأثنين القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، هذا الموضوع الإنساني يدرج على جدول الأعمال ليوم الأثنين، وتُطالب لجنة حقوق الإنسان بتقديم تقرير بهذا الخصوص.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
قبل أن تبدؤا، السيد رئيس اللجنة القانونية، أسأل عن مشروعي قانون المحكمة الإتحادية والعفو العام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
بالنسبة لقانون المحكمة الإتحادية العليا فقد وصلنا به إلى مراحل نهائية، إذ أنه وبعد الإجتماع الأخير لرؤساء الكتل السياسية مع اللجنة القانونية تم التوصل إلى صيغة توافقية وتم وضع النصوص المتفق عليها بين كافة أعضاء الكتل السياسية بإستثناء فقرة واحدة هنالك في ما يتعلق بقرار المحكمة عندما يكون في القضايا أو الدعاوى التي يكون الإقليم طرفاً فيها، إذ أن الإخوة في التحالف الكردستاني طلبوا أن يكون القرار بالإجماع، وهذه بقيت خلافية وحقيقة وإلى هذه اللحظة، وأما اللجنة القانونية فأعدت كافة الصيغ التي تم الإتفاق عليها ومستعدة لتقديمه للتصويت عليه ليوم غداً، هذا بالنسبة للمحكمة الإتحادية.
أما بالنسبة لقانون العفو العام، في الحقيقة جرت مناقشات عديدة وأيضاً وصلت به اللجنة القانونية إلى مراحل نهائية بعد أن عقدت ندوة حوارية برئاسة سيادتكم في القاعة رقم (3) وتم أخذ كافة الآراء من قبل أساتذة القانون والقضاة الذين رأسوا لجان العفو ثم الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، أنا أكملت.
ثم الآن آخر إستضافة للجنة هي لقضاة مجلس القضاء الأعلى ولمدير عام دائرة السجون، وتم التوصل أيضاً إلى صيغة نهائية لمشروع القانون، أعتقد أن القانون اليوم ليست فيه إشكالات ولكن بعض الكتل قدمت مسودة يوم أمس أرادت إدراجها ضمن مقترح القانون، وأيضاً اللجنة القانونية مستعدة بأن تقوم بمناقشته غداً وتقديمه في الأيام القادمة للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذن، نستطيع أن نقول هذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير للتداول بشأن مشروعي القانونين ويعرضان بعد ذلك، اللجنة القانونية تعطى هذه الفرصة كأسبوع أخير للتداول لحسم مشروع قانون المحكمة الإتحادية وقانون العفو العام.
شكراً جزيلاً.
الآن يتفضلون للتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990.
اللجنة القانونية واللجنة المالية يتفضلون.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (1) الفقرة أولاً، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل قراءة المادة (1) الفقرة ثانياً، من مشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 ويقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مشروع القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990).
شكراً.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980. (اللجنة المالية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة النفط والطاقة).
نقطة نظام، السيد رئيس لجنة النفط والطاقة.
– النائب ئاريز عبد الله أحمد محمود (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نحن كلجنة النفط والطاقة نطلب تأجيل التصويت على هذا المشروع، لأن هذا المشروع من المشاريع المسحوبة من قبل الحكومة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن إتخذنا قرار، المشاريع التي ناقشنا الحكومة بشأنها في عملية السحب لا مبرر لسحبها وعليه يُدرج على جدول الأعمال ونمضي بعملية التصويت.
– النائب ئاريز عبد الله أحمد محمود:-
أولاً: هذا المشروع مسحوب من الحكومة.
ثانياً: هذا يحتاج إلى التنسيق بين اللجان المعنية.
فأـرجو التأجيل للأسبوع القادم لكي ننسق مع بقية اللجان ونصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة النفط والطاقة، بصراحة لا أجد مبرر وذلك لطول الفترة التي بقي فيها بعد القراءة الثانية، ولذلك أرجو إذا كانت هناك من ملاحظات جوهرية بيانها حتى يعطى مبرر للتأجيل، أما إذا لغرض التنسيق فليس هناك من مبرر.
– النائب ئاريز عبد الله أحمد محمود:-
سيادة الرئيس، قلت (3) ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: هذا المشروع مسحوب.
الملاحظة الثانية: يستوجب التنسيق بين اللجان المعنية.
الملاحظة الثالثة: ربما هناك شبهات حول خرق دستوري في هذا المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي بعملية التصويت، وتشترك لجنة النفط والطاقة، تفضلوا، إستأنفوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
هذا النص الأصلي وسوف نقرأ التعديل المقترح للجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ التعديل المقترح للجنة على المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
يقرأ المادة (3) الفقرة (أولاً) و (ثانياً)، مع التعديل المقترح للجنة، من مشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح للجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مشروع القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980).
شكراً جزيلاً.
الفقرة رابعاً، إلى حين جهوزية الأمر، البرلمانية إذا تتفضلون، نأتي إلى:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الإدعاء العام. (اللجنة القانونية).
نعم، نقطة نظام، تفضلوا حول هذا الموضوع، تفضل.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المادة (89) من الدستور، تتكون السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا ومحكمة التمييز الإتحادية وجهاز الإدعاء العام، فجعل جهاز الإدعاء العام منفصلاً تماماً في داخل السلطة القضائية وملاحظات مجلس شورى الدولة على مشروع القانون المرسل ينص صراحةً على أن هذه الإستقلالية تكاد تضمحل في هذا المشروع وبالتالي الإدعاء العام كما تعلمون يضطلع بمهام جسيمة في الدفاع عن حق الدولة والتكافل عنها في كل القضايا فبالتالي إذا أصبح جزء من السلطة القضائية سوف يفقد هذه الإستقلالية.
أنا من وجهة نظري التريث في تشريع هذا القانون إلى حين تحقيق هذه الإستقلالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا برأيي، لماذا لا نقرأ النصوص؟ ومن لديه إعتراض من حيث المبدأ يذكر وجهة النظر حتى يمكن التصويت بعد ذلك إما بقبوله أو برفضه.
هل نمضي؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، ممكن أجاوب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، الجواب بعد قراءة المواد إذا وجد نقاش وإعتراض من حيث المبدأ نستطيع أن نحتكم إلى التصويت.
تقرأ المواد.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الإدعاء العام.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدعاء العام.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدعاء العام.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفؤادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدعاء العام.
– النائب زانا قادر سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدعاء العام.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدعاء العام.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدعاء العام.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإدعاء العام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
فقط نقاط النظام التي تتعلق بمشروع القانون، فقط نستمع لنقاط النظام وبعد ذلك نمضي.
هل توجد نقطة نظام على نقطة نظام؟ تفضل.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أنا أكرر طلبي برد القانون من حيث المبدأ وإرجاعه إلى السلطة القضائية والنظر في ملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، سوف نصوت الآن على مشروع القانون من حيث المبدأ، إما أن نقبل به أو نرفضه، فأرجو أن تستمعوا إلى وجهات النظر بهذا الخصوص.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
سيدي الرئيس، أنا أكرر طلبي برد القانون من حيث المبدأ وإرجاعه إلى السلطة القضائية حتى تأخذ السلطة القضائية بالملاحظات التي وردت من مجلس شورى الدولة ومعالجة نقاط الخلل الموجودة في القانون والتي تخالف الدستور العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول الموضوع ذاته؟
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي (نقطة نظام):-
أنا أعتقد سنحت فرصة كبيرة لمجلس النواب لإحداث إصلاحات في السلطة القضائية، تعلمون أنه لا يجوز إقتراح القوانين إبتداءً فيما يتعلق بالسلطة القضائية، لذلك أعتقد نستطيع أن نعدل ونضيف وفق الدستور العراقي لأنه إذا رجع القانون إلى السلطة القضائية أنا متأكد أنه سوف لن يأتي بديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، أنت مع أن نمضي بعملية التشريع ونجري تعديلات أثناء القراءة.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
نعم، لأنه سوف لن يأتي بديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، في سياق الإصلاحات ومنها إصلاحات السلطة القضائية، يفترض تصحيح المسار الخاص بمكونات السلطة القضائية وإستتباعاً لكل النماذج الدولية فأن الإدعاء العام جهاز منفصل عن مجلس القضاء لأنه يمثل الهيأة الإجتماعية ويدافع عن الهيأة الإجتماعية في قبالة كل السلطات ومنها السلطة القضائية، ليس من الصحيح أن يبقى جهاز الإدعاء العام خاضعاً لرئاسة مجلس القضاء، لذا أطلب فصل الإدعاء العام كلياً وأن يكون جهاز مستقل بذاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال، هل مع المضي بهذا المشروع؟
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
مع المضي ومع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بالنسبة لموضوع مشروع قانون الإدعاء العام، نحن في الفترة السابقة ناقشنا أمور تتعلق بإصلاحات في السلطة القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ليس نقاش فقط سؤال، هل يوجد إعتراض من حيث المبدأ؟ أم لا؟
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
عفواً.
في كل الأحوال نستطيع أن نعدل مشروع كما نريده في سياق الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذاً، أنت مع المضي بإجراء التعديلات لاحقاً.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
نعم، مع المضي بإجراء التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرا جزيلاً.
حول الموضوع؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، من مشاريع القوانين المهمة هو قانون الإدعاء العام، فأكيد موضوع السلطة القضائية مهم جداً بأن تستكمل كل إجراءاتها وكل أركانها والإدعاء العام هو جزء من أركان السلطة القضائية، نعم كل الإخوة مع تعديل هذا القانون بما يتقاضاه الوضع العراقي من شبهات فساد، فنحن مع تشريع هذا القانون ولكن أن يكون هنالك تعديل وأيضاً أن يكون هناك رأي مع السلطة القضائية لأن هذا جاء من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي أن نمضي مع إجراء التعديلات لاحقاً.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، ليست الغاية هي تشريع قانون، نحن نعرف أن جهاز الإدعاء العام جهاز معطل بسبب قلة الصلاحيات أو إنعدامها ومشروع القانون الذي جاء هو مشروع مشوه ومجرد شكلي ولا توجد دائرة للإدعاء العام ولا يوجد تحريك للدعوى بصورة صحيحة ولا يوجد موظفين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لسنا في نقاش.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
فقط إذا تسمح لي حتى أبرر وجهة النظر.
وليس أن أقول هذا القانون، هل اللجنة القانونية لديها القدرة على أن توسع صلاحيات الإدعاء العام وترفع عنه سطوة وسيطرة الجهاز القضائي؟ إذا كانت لديها هذه القدرة نمضي بالقانون، أما إذا أقرته وفق ما جاء وبهذه الصيغة فهو تقييد للمقيد وأساس قانون الإدعاء العام السابق أفضل من هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى، نحن وجه النقاش، الإعتراض من حيث المبدأ ومفهوم الإعتراض من حيث المبدأ، إذا كان هناك نص يخالف الدستور أو السياقات أو قانون معين من الممكن أن المجلس يرده، هذا هو وجه الإعتراض.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس:-
أولاً: لا يوجد نص في النظام الداخلي يُلزم مجلس النواب بتشريع القانون كما ورد في المسودة بل المادة (129) تقول لكل عضو حين النظر بمشاريع القوانين الإقتراح بالتعديل أو الإضافة.
ثانياً: إذا ملاحظات مجلس شورى الدولة تتعلق بعدم الدستورية، فمجلس شورى الدولة ليس الجهة المناط بها تحديد دستورية القانون من عدمها وإنما هي المحكمة الإتحادية، فأي إنسان يطعن بعدم دستورية هذا القانون أو غيره من القوانين في حال تشريعها فبإمكانه اللجوء للمحكمة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
آخر مداخلتين.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون (نقطة نظام):-
السلطة القضائية أرسلت ثلاثة قوانين:-
1- قانون الإدعاء العام.
2- قانون الإشراف العدلي.
3- قانون مجلس القضاء.
القوانين الثلاثة مرتبطة مع بعضها، فلذلك قانونين وصلا إلى البرلمان والقانون الآخر تأخر في مجلس شورى الدولة، نحن في اللجنة القانونية ناقشنا قانون الإدعاء العام والإشراف العدلي ونحن نريد أن نؤخر هذا القانون على حين وصول قانون مجلس القضاء إرتباط فلذلك نؤيده.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس تقرير، هل هناك إعتراض من حيث المبدأ؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
من حيث المبدأ نحن مع الإستمرار في تشريع القانون ولكن على هيأة الرئاسة التأكيد على وصول هذا القانون وله علاقة بهذا التشريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، توجه كتب للإسراع بعملية تشريع القوانين المتعلقة بالجانب القضائي، بالهيئات القضائية.
طبعاً الآن نحن أكدنا على أن هذا الأسبوع هو آخر أسبوع للمداولة بشأن المحكمة الإتحادية، فأرجو من اللجنة القانونية تقديم التقرير النهائي بهذا الخصوص.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، جهاز الإدعاء العام، جهاز واكب السلطة القضائية منذ التأسيس وقانون الإدعاء العام يطبق منذ سنة 1979.
في الأسباب الموجبة يذكر ويقول للمتغيرات والتي هي منذ 1979 وإلى اليوم، وأنا لم أفهم كقانوني سبب تشريع هذا القانون؟ وإلى هذه اللحظة لا أعرف هذا القانون لماذا يُشرع؟ وهناك قانون للإدعاء العام تطرق لكل هذه الأمور وعمر القانون أكثر من (40) سنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، شكراً.
أخيراً.
– النائب صادق حميدي إبراهيم المحنا:-
المحكمة الاتحادية، عندما نقول قانون الادعاء العام يرتبط بالسلطة القضائية نحن نعرف الادعاء العام يراقب قرارات قاضي التحقيق وعندما وضعنا ارتباط بهذا الشكل والإشراف لم لن يعطي هذا القانون الشيء الذي نريده منه ولهذا نفس القانون لم نرى شيء متغير عن القانون السابق، أنا أرى أنه نرجع القانون ويعرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مفهوم الاعتراض من حيث المبدأ إذا كان هناك مخالفة للسياق الدستوري والرأي ما يراه المجلس، وجهة نظر اللجنة وبعد ذلك عملية التصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
مشروع هذا القانون الذي يتضمن وظيفة الادعاء العام الذي يعمل في القضاء العراقي منذ أكثر من مئة سنة، القانون رقم (159) الذي سيلغى بموجب هذا القانون جاء عندما كانت وزارة العدل تشرف وترتبط فيها كافة المحاكم في العراق والآن هذه المحاكم ترتبط بمجلس القضاء الأعلى والذي جاء بقانون جديد وأضاف اختصاصات جديدة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومن ضمن مكونات هذا المجلس جاء قانون الادعاء العام وهذا التغيير الأول، التغيير الثاني صدر القانون رقم (10) لسنة 2006 من مجلس النواب جعل كافة أعضاء  الادعاء العام قضاة وهذا القانون لم يعالج ضمن منظومة قانون الادعاء العام، المسألة الثالثة، القانون في المادة (1) أشار إلى أنه يرتبط بالسلطة القضائية وليس مجلس القضاء الأعلى بإعتبار أن المادة (89) من الدستور جعلته ضمن مكونات السلطة القضائية وبالإمكان أن نمضي بتشريع هذا القانون. مجلس شورى الدولة أشار على إشكال دستوري وهو كيف يجعل أعضاء الادعاء العام قضاة، باعتبار أن الدستور قد ميز بين القاضي قاضي والمدعي عام هو مدعي عام لكن مجلس القضاء جار قانون مجلس النواب الذي أصدره عام 2006 لذلك نقول يحتاج إلى إضافة تعديلات بما ينسجم مع أحكام الدستور ونحن في اللجنة متفقين على أن تعطي صلاحيات أوسع للإدعاء العام في الرقابة على مشروعية قرارات القضاء ويجب أن تكون له اليد الطولى في مراقبة أداء السلطة التنفيذية بشكل مطلق حتى نعطيها مهمة الحفاظ على المال العام، ونحن متفقون أيضاً على أن نطور الجهاز نضيف غليه درجات وظيفية أي لا يقتصر على نائب المدعي العام أي نستحدث له درجة يتولى الدفاع عن المال العام ويدخل في كل دعوة تكون الدولة والمال العام طرفاً فيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألخص رأي اللجنة بأمرين،
أولاً:المضي بإتجاه تشريع القانون.
ثانياً: في الجواب على قدرة اللجنة لإجراء وإدخال التعديلات بالصلاحيات جواب اللجنة نعم وأيضاً إضافة شيء يتعلق بالهيكلة في سبيل تعزيز هذا الجهاز وتعزيز دوره.
الآن المعترض حسن توران، نعرضه للتصويت؟ أم نمضي؟ والرأي ما يراه المجلس.
تثبيت الحضور قبل التصويت.
الحضور (258) نائباً.
الآن التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الإدعاء العام، من يريد المضي بإتجاه تشريع القانون يضغط بنعم إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على المضي بإتجاه تشريع مشروع قانون الإدعاء العام).
اللجنة تستأنف عملها بإتجاه القراءة الثانية.
نرجع الآن على الفقرة المتعلقة بالتصويت على رئيس محكمة التمييز الإتحادية، بموجب كتاب أرسل من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (24/2015) المؤرخ في 12/1/2015 بشأن المصادقة على المرشح لمحكمة التمييز واستناداً للمادة (91) من الدستور العراقي الفقرة ثانياً (يمارس مجلس القضاء…..) الآن يتم استدعاء السيد بناءً على كتاب ملحق بالكتاب رقم (61 مكتب 2015) نرفق خلاصة خدمة القاضي السيد فائق زيدان خلف فرحان العبودي وهو نائب رئيس محكمة التمييز الإتحادية والقائم بمهام رئيس محكمة التمييز الإتحادية يتم الاستدعاء للحديث أما المجلس وسيرته الذاتية موجودة أمامكم وبعد ذلك يتم التصويت من قبل المجلس، السيرة الذاتية موجودة وسنمضي بالتصويت إلا إذا كان هناك سؤال.
– النائب أردلان نور الدين محمود:-
قانون مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم (112) لسنة 2012 نص في المادة الثالثة على أن يتولى المجلس ترشيح رئيس ونواب ورئيس أعضاء محكمة التمييز الإتحادية والذي جرى وأمامنا هو رئيس المحكمة الإتحادية العليا هو الذي يرشح ولم يتم الترشيح من قبل المجلس ككل وهذه صلاحية المجلس وليست صلاحية شخص الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئيس هو ممثل المجلس.
– النائب أردلان نور الدين محمود:
المجلس يتكون حسب المادة الثانية والأولى يتكون من مجموعة من الأشخاص والمجلس يجب أن يقرر وليس شخص الرئيس.
– النائب علي عبد الجبار جود شويلية:
التصويت هنا على اثنين من القضاة السيد فائق زيدان والسيد محمد الجنابي والمرفق السيرة الشخصية للسيد فائق زيدان فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسبوع القادم سيكون ذلك وسيتم عرض المرشحين للإدعاء العام، نحن الآن بدأنا بمشروع قانون الإدعاء العام وتم التصويت عليه من حيث المبدأ.
أطلب من المجلس الموقر البدء بعملية التصويت على مرشح محكمة رئاسة رئيس محكمة التمييز السيد فائق زيدان خلف فرحان العبودي، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على اعتبار السيد فائق زيدان خلف فرحان العبودي رئيس محكمة التمييز).
نحن بدورنا كمجلس نواب نطلب من القضاء اتخاذ دوره اللازم بالحفاظ على العدالة والإنصاف وكل ما يقتضي بمحاسبة من كان متسبب في هدر أموال العراقيين وأرواحهم، نتمنى لكم التوفيق في أداء عملكم ومهامكم.
– السيد فائق زيدان خلف فرحان العبودي (رئيس محكمة التمييز):-
أشكر السادة نواب مجلس النواب العراقي على الثقة التي منحتموني إياها وإن شاء الله سوف أكون عند حسن ظنكم وأضع نصب عيني تحقيق العدالة التي هي أمانة في أعناقنا، وأوضح أنه الترشيح لم يكن من رئيس المجلس إنما من مجلس القضاء الأعلى بالإجماع إضافة إلى محكمة التمييز، والترشيح لم يكن من رئيس المجلس شخصياً. وأكرر شكري الجزيل وإن شاء الله سوف أكون عند حسن ظنكم.
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي (نقطة نظام):-
يوم الخميس الماضي تم تقديم قائمة بأسماء (52) عضواً إلى السيد نائب رئيس المجلس بخصوص تقديم قانون حضر حزب البعث للقراءة الثانية وقد وعدنا السيد النائب بأن يكون ضمن جدول الأعمال ليوم السبت ولم يكن موجوداً، أرجو أن يكون ضمن جدول أعمال يوم الإثنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب علمي السيد رئيس لجنة المساءلة والعدالة طلب تأجيله إلى يوم الاثنين ويدرج على جدول أعمال يوم الاثنين.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نقطة النظام على جدول العمل لهذا اليوم، يوم الخميس قدمنا طلباً لهيأة الرئاسة وتحديداً للسيد نائب رئيس المجلس السيد همام حمودي موقع من أكثر من (35) نائباً حول عرض قرارات مجلس قيادة الثورة وإلغاءها المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق التي تم إطفاءها عنوةً وما يتعلق بمحافظة كركوك والمحافظات الأخرى للقراءة الثانية ووعدونا بأن يدرج على جدول الأعمال لهذا اليوم، وهناك تأكيد من قبل هيأة الرئاسة على التشريعات وإلغاءها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج على جدول الأعمال.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية. (اللجنة القانون، لجنة الخدمات والاعمار)
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
يوم الخميس صوت مجلس النواب على قرار من ضمنه تشكيل لجنة للبحث في هذا الموضوع وأيضاً الفقرة الثانية منح الأراضي للمواطنين دون ثمن وتسهيلات وهذا يتداخل مع مقترح القانون المطروح أمامنا، أرجو إحالته إلى اللجنة المشكلة والذي وقعت أمر بتشكيلها لتوحيد العمل بكل هذه الأفكار المتعلقة بتمليك الأراضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن بيات تصوراتكم حول ما يتم طرحه من أراء.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
اللجنة المالية هي المسؤولة رسمياً عن عقارات وأراضي الدولة وبالتالي أنا أستغرب كيف هذا المقترح لم يمر على اللجنة المالية، أرجو إضافة اللجنة المالية لكتابة تقريرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:
تضاف اللجنة المالية.
نسمع المقترح وبعد ذلك نسمع وجهات النظر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية.
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية.
– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية.
– النائبة أميرة كريم حمة لآو مردان:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هو مقترح قانون نمضي باتجاه تشريعه؟ أم هناك اعتراض من حيث المبدأ؟ في حالة مخالفته للدستور.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
أنا لا أتفق مع تشريع هذا المقترح لعدة أسباب:
1- لا ينسجم مع التخطيط العمراني للمدن.
2- يسبب تراجع وعدم تطور البنى التحتية المستقبلية للمدن.
3- كون الأراضي المتجاوز عليها فيها تفاوت وتجاوز وتداخل في أحجامها فهناك من يتجاوز على خمسون متراً وهناك من يبني بيت بمساحة ألف متر.
4- يفتح الأبواب لتجاوز أكبر ونحن في الوقت الذي ندعم توزيع الأراضي لذوي الدخل المحدود وهذا حق لكل مواطن عراقي لكن نحن ندعمه وفق السياقات والآليات المتبعة في بناء المدن العصرية، لذلك أنا لا أتفق مع تشريع هذا القانون وأنا أرى أنه سيولد فوضى عارمة.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
لدينا موضوع طرح كقرار صوت عليه مجلس النواب يتعلق بمعالجة أزمة السكن وشكلت لجنة لهذا الغرض، أنا أقترح بأن هذه اللجنة التي شكلت لغرض معالجة أزمة السكن تكون ضمن اللجان الثلاثة وتوكل إليها رئاسة هذا المشروع وبما أنه صدر أمر نيابي اللجنة القانونية ولجنة الخدمات واللجنة المالية واللجنة المشكلة لحل أزمة السكن يوكل إليها رئاسة هذا المشروع حتى نستطيع أن ندمج مشروعين في مشروع واحد.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
قرار المحكمة الاتحادية العليا الوارد إلينا واضح جداً، عندما فصل ما هي مقترحات القوانين التي يمكن أن يمضي مجلس النواب فيها قدماً لتشريع القانون وحدد أن لا تكون هناك جانب مالية في مقترحات القوانين واليوم عندما نأتي إلى تمليك هذه الأراضي التي تعود إلى وزارات متعددة منا للبلديات وأمانة العاصمة أو وزارة المالية والزراعة وغيرها كيف نستطيع أن نمضي بهذا القانون ونملك هذه الأراضي دون أخذ وجهة نظر هذه الوزارات وسيكون هذا القانون حتى لو شرع عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية بهذه المبررات التي سقتها اليوم وبالتالي أنا أعتقد نعم نحن مع توفير السكن لكل مواطن عراقي لكن أيضاً يجب أن نأخذ رأي الحكومة بهذا الموضوع وإلا سوف يطعن فيه.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
أنا أؤيد ما ذهب إليه رئيس اللجنة المالية ونحتاج إلى تشريع قانون شامل يأخذ بنظر الاعتبار المبادئ التي وردت في هذا والإجراءات الأخرى المتعلقة بحل أزمة السكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال اللجنة الذي قدم لها المقترح، هل تم أخذ رأي الحكومة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن بينا وجهة النظر كون المقترح مخالف للدستور من عدمه والمقترح بهذه الصيغة لا يخالف أحكام الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل قدمتم سؤال إلى الحكومة؟ أم لا؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لم نفاتح الحكومة ولم نسألها.
– النائب عواد محسن محمد راضي العوادي:-
أتمنى أن تعطيني الوقت لأن هذا المقترح قدمته كتلة الأحرار وأنا شخصياً، مجلس النواب أما اختبار حقيقي بتشريع المقترحات من الناحية القانونية والدستورية، وأي مقترحات خدمية التي تمس المواطن الفقير بالدرجة الأساس مقترح هذا القانون يخدم مليوني وخمسمائة ألف عراقي فقير من ذوي الدخل المحدود وهؤلاء المواطنين معرضين للابتزاز أيام الانتخابات ونكون واقعيين وتركهم بهذه الطريقة الغير دستورية وغير قانونية أيضاً يعرض مجلس النواب إلى المساءلة الشرعية والقانونية بإعتبار عدم حل مشكلة واقعة.
مجلس النواب عام 2010 أصدر قرار بعدم إزالة أي تجاوز وأرسل هذا القرار إلى الحكومة بعدم إزالة المتجاوزين والحفاظ على مكانتهم الموجودين فيها ومقترح هذا القانون هو اقتصادي بالدرجة الأساس لأنه لا يضيف للحكومة أعباء مالية بالعكس يعطي للحكومة أعباء مالية أي نعطي للحكومة أموال إضافية، ومشروع هذا القانون أيضاً دستوري حسب المادة (30) من الدستور وهذا المقترح يحافظ على التصميم الأساسي للمدن عكس ما يقوله الأخوان وهذا السكن هو ليس في أموال غيره أماكن البلدية وأمانة العاصمة وبالعكس ليس فيه زراعي ولا مالية فكيف يحافظ على التصميم الأساسي للمدن وهم الآن في واقع حال وبقرار من مجلس النواب وهذه الأراضي أراضي للبلديات متجاوزين على الماء وعلى الكهرباء وعدم تقديم الخدمات لهم والأراضي أساساً في التصميم الأساسي سكن للبلدية ووضعهم بشكل حضاري ضمن التصميم الأساسي ويدخلون ضمن الخطة للمحافظات وللبلديات يعطي للمحافظات وللقائم مقام وللنواحي تصميم أساسي حضاري، إذن هو مع التصميم الأساسي الحضاري ولا يخالف التصميم الأساسي.
سوف نستطيع تقديم خدمات لمليوني مواطن ونأخذ منهم الكهرباء والماء، أطلب من هيأة الرئاسة ومن أعضاء مجلس النواب أن يشعروا بهذه المأساة لهؤلاء المواطنين وفعلاً نتحمل المسؤولية القانونية والدستورية وأول مرة نقدم مقترح قانون بهذا المستوى ويمكن أن نضيف له تعديلات وأنا مع أن تكون اللجنة المالية مع هذا القانون وهو مهم جداً ونفاتح الحكومة الآن إذا كان فيه جانب مالي وهو بالعكس ليس فيه جانب مالي هو يضيف للحكومة جانب مالي بأموال كثيرة جداً فقط للأراضي السكنية وليس للزراعية أو للبلديات الأخرى.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
الكل مع الطبقة المسحوقة ومع الطبقة التي عانت لكن مسألة الأراضي قد تكون حساسة في بعض المناطق وهي إن كان تجاوز لأسباب ديموغرافية هي مخالفة للدستور حسب المادة الثالثة والعشرون لكن ممكن بناء مساكن عمودية وبطرق عصرية أكثر، وكذلك هناك أملاك  خاصة قد تم التجاوز عليها وهذا يضعنا إلى موقف بحيث الموظف الذي يعمل أكثر من ثلاثين سنة في دوائر الدولة لا يحصل على قطعة أرض أما المتجاوز  فيحق له أن يحصل على الأرض، لذلك نحن مع الطبقة الفقيرة لكن القانون بحاجة إلى استشارات في بعض المحافظات مع ضرورة أن يكون هناك اجتماع للكتل السياسية ولرؤساء اللجان للبت في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنتيجة وجهات النظر واضحة بهذا الإطار، هناك من لديه وجهة نظر بالمضي باتجاه التشريع وهناك من يعتقد أن بعض القيود التي تقف حائل أمام هذا الجانب وعليه نطلب من اللجنة القانونية مخاطبة الجهة التنفيذية وهي الحكومة بكتاب لبيان تصوراتها وهل أن مشروع القانون به جنبة مالية؟ لأننا سوف نقع باتجاه المحظور الذي نص عليه قرار المحكمة الاتحادية، فأرجو من اللجنة أن تخاطب الجهة التنفيذية لبيان رأيها وبعد ذلك نستأنف عملية التصويت سواء من حيث المبدأ أو المضي بالقراءة الثانية.
*الفقرة سابعاً: مناقشة موضوع إسترجاع الأموال المهربة من العراق.
أسأل البرلمانية، من هو مقدم الطلب؟ تفضل رئيس لجنة حقوق الإنسان.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر قد تم مناقشته مناقشة جدية منذ عدة سنوات واتفقنا مع كافة اللجان وأخذنا بآرائهم سواء كانت اللجنة القانونية قد قدموا عدة مقترحات ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية أيضاً قدمت عدة مقترحات وعقدنا اجتماعات رسمية ولجنة الثقافة والأعلام ولجنة حقوق الإنسان أكدت على أن يصوت على هذا القانون اليوم وكان من المفروض أن يكون في جدول الأعمال واليوم الجميع ينتظر هذا القانون، نحن في لجنة حقوق الإنسان واعتقد انه حتى لجنة الثقافة والإعلام يعلنون بأننا جاهزين والقانون جاهز، ولكن للأسف تم تأجيله عدة مرات ونحن في لجنة حقوق الإنسان غير مسؤولين عن تأخير التصويت على هذا القانون المهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كانت اللجان جاهزة يدرج على جدول الأعمال.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
نحن في وقت ماضي جمعنا تواقيع أعضاء مجلس النواب وأصدرنا قرار بما يخص مستحقات الفلاحين والحكومة اتفقت عليه وأصدرت قرار ومن ثم بعد ذلك تم تسويفه ونحن كل مدة نجمع تواقيع من أجل إدراجه على جدول الأعمال لأنه إجراءات الحكومة الآن اعتقد إجراءات مجحفة بحق الفلاحين، لذا نتمنى من جنابك أن تدرج هذا الموضوع على جدول أعمال يوم الاثنين رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: نحن بالمناسبة الآن وليكن واضح للبرلمانية أيضاً، كل الطلبات المقدمة بتواقيع من السيدات والسادة أعضاء المجلس تُدرج على جدول الأعمال للنقاش لإتخاذ موقف بخصوصها.
ثانياً: كل الطلبات والأسئلة المقدمة إلى السادة الوزراء أو رئيس الوزراء بعنوان أسئلة شفهية يتم تحديد توقيتاتها ويُبلغ الوزراء والمختصين بالحضور بالتوقيتات وفق السياقات المتبعة التي هي لمدة أسبوع أو حسب ما نص عليه القانون.
ثالثاً: يتم جرد كل الأسئلة التحريرية المقدمة وبيان من المتلكئ في الإجابة؟ من الوزراء أو الجهات التنفيذية المختصة لغرض عرضها على المجلس لإتباع الإجراء اللازم بهذا الخصوص، لذا الآن تدرج كل الطلبات بما فيها قضية مناقشة مستحقات الفلاحين ولكن في أي موضوع يتم درجه لا يمكن فقط أن نبتدئ بمن يطلب إذا لم نأخذ رأي اللجنة المختصة باعتبارها هي المعنية في سبيل تقديم تقرير مشفوع بأرقام وبيانات معينة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
جنابك سبقتني في قضية الأسئلة البرلمانية وأتمنى طالما أصبح هنالك توجيه وأنا قد قدمت مسبقاً وأرجو أن يأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة التي لها أشهر وأرجو أن يكون لها الأولوية في تحديد الموعد على الأسئلة التي قدمت حديثاً لأنه بعض الأسئلة مرت عليها عدة أشهر وكان هامش جنابك أن يحدد لها موعد في الجلسة ولم يحدد منذ أشهر، لذلك أتمنى أن تكون لها الأولوية في تحديد الأسئلة البرلمانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهينا إلى تحديد التوقيتات ويتم البدء منذ الآن بذلك. النائب هوشيار بشأن الفقرة السابعة.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
أشكر هيأة الرئاسة الموقرة لإتاحة الفرصة لمناقشة هذا الموضوع المهم وأملي أن تتم مناقشة هذا الموضوع بشكل حثيث وعميق ونخرج بملاحظات وقرارات فاعلة ومهمة. لا يخفي على أحد أن الفساد المالي المستشري في مفاصل الدولة العراقية وهو السبب في كل المشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي حصلت طيلة السنوات السابقة ومازالت مستمرة لغاية اليوم، واليوم من المؤسف والمخجل أن العراق ومن ضمنه إقليم كردستان أي أن العراق بالكامل بات يتنافس على مرتبة الصدارة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وفي المحصلة النهائية وقع العراق تحت وطأة هذه الأزمة المالية الخانقة التي لو بحثنا عن سببها الحقيقي لوجدنا أنه ليس انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بل وجود مافيات كبرى للفساد عملت على تهريب المال العام إلى بنوك أجنبية، الآن هذه القضية باتت قضية رأي عام والشارع العراقي ينتظر منا كسلطة تشريعية ورقابية أن نخطو خطوات عملية بهذا الإتجاه أن عدم اتخاذ إجراءات فاعلة في التعامل مع هذه المشكلة وتسويفها في السابق جعل الناس تفقد ثقتها بنا كسلطة رقابية، ولا يخفى على الجميع أن أحد الأسباب الرئيسية للصورة النمطية للبرلماني والبرلمان بشكل عام لدى الشارع العراقي هو عدم تحركنا بشكل فاعل لملاحقة المفسدين رغم أن هنالك أرقام مخيفة للأموال المنهوبة وكل هذه الأرقام التي يومياً يتداولها الإعلام والشارع مصدرها اللجان النيابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدخل في صلب الموضوع ونحن ليس في صدد خطاب.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
نحن في صلب الموضوع، فعلى سبيل المثال منذ عام 2004 ولغاية 2014 هنالك أكثر من (100) مليار دولار اختفت بطريقة مشكوك بها حسب تصريحات وثائق رسمية من أعضاء اللجنة المالية وتقارير ديوان الرقابة المالية لذا أقترح:-
أولاً: تشكيل لجنة موسعة تضم أعضاء من اللجان القانونية والنزاهة والمالية والعلاقات الخارجية تقوم بإعداد تقارير لمجلس النواب تتضمن أرقام الأموال المسروقة وسبل استرجاعها على أن تمارس عملها ضمن سقف زمني محدد.
ثانياً: تكليف اللجنة القانونية النيابية بإعداد صيغة قرار تُلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تدور حولها الشكوك والشبهات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال العراقية المودعة في هذه الحسابات.
ثالثاً: تقوم هيأة رئاسة مجلس النواب الموقرة بمفاتحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والشركات المتخصصة باسترجاع الأموال المهربة للتعاون مع العراق بهذا الخصوص، فمن الضروري جداً أن يقوم مجلس النواب وهيأة رئاسته بتبني هذه القضية.
رابعاً: في حال لو أفلح مجلس النواب في دورته الحالية باسترجاع ولو جزء من المال العام ومعاقبة المفسدين سوف يسهم ذلك في إحقاق العدل وتحسين الوضع المالي للبلد بالإضافة إلى إعادة ثقة المواطنين ببرلمانه المنتخب لأن غياب الثقة ناقوس خطر ينذر بانهيار الدولة بالكامل. لذا نرجو منكم أن نجعل هذه الأزمة فرصة لإتخاذ خطوة تاريخية في مجال مكافحة الفساد بالعمل وليس فقط بالقول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُقدم هذه المطالعة. الآن قُدمت مقترحات ولا بأس من قراءتها لبيان إذا المجلس يوافق نمضي باتجاهها.هناك مداخلات، دقيقة واحدة لكل مداخلة.
– النائب محمود رضا أمين:-
دقيقة واحدة لا تكفي، جنابك هذا الموضوع جداً مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدي (60) طلب مداخلة إذن لا تُعاد القضايا التي يتم طرحها من قبل المتحدث السابق، لذا دقيقتين لكل متحدث.
– النائب محمود رضا أمين:-
أولاً: بالبداية أشاطر زميلي السيد هوشيار عبد الله على ما أبداه من الرأي، في الحقيقة إذا لم نضرب رؤوس الفساد بالقوة فلا يمكن أن يستقر الوضع فبدلاً من التقشف واللف والدوران لنبدأ بتقديم الرؤوس الكبيرة للفساد للعدالة وبهذا نضرب عصفورين بحجر واحدة. من جهة نسترجع ثقة المواطن بالمجلس ومؤسسات الدولة ومن جهة أخرى ننقذ البلد من الإنهيار المادي والاقتصادي.
ثانياً: فإذا نجحنا في ضرب الفساد وتقديم المفسدين للعدالة سوف نستطيع أن نضع حدوداً للمفسدين والذين تسول لهم أنفسهم التفكير في سرقة قوت الشعب في المستقبل، وبهذه الطريقة وحدها يمكن تفادي السقوط سواء في المركز أو الإقليم.
ثالثاً: باعتقادي أن الوضع الدولي ملائم جداً للإتجاه إلى منظمة الأمم المتحدة وباقي المنظمات المتخصصة التابعة لها ليمدوا لنا يد المساعدة في استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج أو المتراكمة في سراديب الداخل.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أولاً: بدايةً هل أن الدولة غير قادرة على إسترجاع الأموال العراقية المهربة إلى الخارج؟ بالتأكيد الدولة قادرة ولو كان هنالك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد لكنا شرعنا فعلاً في مكافحة الفساد، أنا أعتقد أن الخطوة الأولى المهمة هو تشريع جملة من القوانين وعلى رأس هذه القوانين هو قانون من أين لك هذا؟ وأعتقد بناءً على المقترح المقدم من الإخوة أن يلزم مجلس النواب الحكومة العراقية بتقديم مشروع قانون من أين لك هذا؟ وخلال فترة زمنية محددة.
المقترح الأول، أن يُلزم مجلس النواب الحكومة العراقية بإرسال مشروع قانون من أين لك هذا؟ خلال فترة زمنية محددة والعمل مع السلطة القضائية لتنفيذ هذا المشروع، وهذه هي النقطة الأساسية الغائبة عن التشريع العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعضاء اللجنة القانونية، يتفضلون لتدوين المقترحات بهذا الخصوص واللجنة المالية أيضاً لتدوين الملاحظات لغرض تقديمها بشكل نهائي ولجنة النزاهة أيضاً ومن يتحدث أيضاً يمكن أن يقدم ورقة مكتوبة تتضمن الملاحظات وهي مهمة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
ثانياً: إلزام وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بعقد اتفاقات دولية مع دول الجوار لبيان شفافية التحويلات المالية سواء كانت قانونية أو غير قانونية يحكمها قانون مكافحة غسيل الأموال ولكن يجب على وزارة المالية والبنك المركزي أن يكون على معرفة واسعة ودقيقة للأموال المحولة إلى خارج العراق وهذا أيضاً إجراء قانوني.
ثالثاً: هو أن يكون لمجلس النواب مكتب استشاري يعنى بالقوانين المالية، حقيقة لا أريد أن أقلل من جهود اللجنة المالية ولكن توجد قضايا فنية دقيقة أعتقد أنه يجب أن يتوفر هكذا مكتب استشاري حتى يعنينا على هذه التشريعات.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أنا أعتقد بأن العراق دق وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي هو في الفصل الخامس يركز على معالجة الفساد من خلال استرجاع الأموال المسروقة محلياً ودولياً. بالنسبة لمعضلة مزدوجي الجنسية، أنا أعتقد أن هناك حل لهذه المشكلة وهي كالآتي:-
أولاً: الذين لديهم اسم واحد يمكن للجنة القانونية تراجع قوانين هذه الدول التي ينتمي لها مزدوجي الجنسية فبالتأكيد هذه الدول لها قوانين بحيث هي نفسها تتابع المفسدين ومن خلال هذه القوانين أن نعاقب الذين سرقوا أموال الدولة العراقية.
ثانياً: الذين يمتلكون أكثر من اسم واحد اعتقد انه في هذه الملفات بالدول التي هم بالأساس متواجدين فيها توجد كل الأسماء التي استخدموها فبالتالي يمكن الوصول لهم.
ثالثاً: أنه هذه الدول هي أساساً أيضاً تلاحق هؤلاء المفسدين أن لم يكن بدافع الفساد فبالتأكيد بدافع جبي الضرائب، لذا كل هذه الحالات ممكنة في حال تم دراستها من قبل اللجنة القانونية بحيث تمكنا من الوصول إلى الأموال العراقية التي سلبت أو التي نقلت إلى الخارج.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أن الموضوع مهم جداً لأنه يتعلق بأموال الشعب، أنا برأيي توجد هنالك قوانين وتشريعات كافية ولكن نحن بحاجة إلى إرادة سياسية والإرادة أعتقد تتمثل بما يلي: السلطة التشريعية مع التنفيذية مع القضائية وان لم تتكاتف هذه السلطات الثلاثة فكيف يمكن استرجاع هذه الأموال؟ أيضاً الحوكمة الالكترونية في المصارف خصوصاً، منذ عام 2007 ولحد الآن نسمع بان هنالك خطط وبرامج لتطوير البرنامج الالكتروني لنظام القطاع المصرفي لكي تتمكن الجهات المعنية من الوقوف على حالة تهريب الأموال ولكن لحد الآن لم نجد المستوى المطلوب للقطاع المصرفي أن يصل له لكي يواكب القطاعات المصرفية في دول العالم، لدينا مشكلة إرادة سياسية وحوكمة الكترونية ويجب أن تكون هذه الجلسة كخطوة أولى وتكون هنالك خطط من قبل البرلمان واللجان المعنية بالتكاتف مع السلطة التنفيذية والجهات المعنية والسلطات القضائية وتحديداً جهاز الادعاء العام عليها واجب وطني وواجب الهي وواجب دستوري لإسترجاع هذه الأموال وإحالة الذين قاموا بالتهريب إلى القضاء.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أولاً: أن هذا الموضوع مهم جداً وأتمنى من مجلس النواب أن يقوم بهذه الحملة تحت عنوان حملة (من أين لك هذا؟) وهنالك تقارير كثيرة من قبل ديوان الرقابة المالية والملفات الموجودة في هيأة النزاهة تقول لنا دائماً أنه هنالك أموال كثيرة منهوبة عن طريق الاختلاس والرشوة وطرق كثيرة التي كلها تقع ضمن جرائم قانون العقوبات العراقي وعلى المدعي العام العراقي أن يحرك هذه القضايا التي تتعلق بالمصالح العامة، هنالك جهات كثيرة للعراق ومجلس النواب والجهات المختصة أن يتصلوا بها للوصول إلى تلك الأموال واسترجاعها إلى العراق، فمثلاً هنالك مركز يسمى مركز تحليلات الجريمة الذكية التابع للانتربول للتحقيق ومساعدة الدول في إيجاد أموالها المنهوبة وللسلطة القضائية ووزارة الداخلية أن تتصل بهذه الوحدة لإرجاع الأموال المنهوبة.
ثانياً: هنالك منظمة مبادرة لإرجاع الأموال المنهوبة وهب منظمة مشتركة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي المختصة بإرجاع أموال الدول وبإمكان مجلس النواب أو وزارة الخارجية أن يتصلوا بها ويمكن لوزارة الخارجية أو مندوب الحكومة العراقية في الأمم المتحدة هناك منظمة تسمى(NDOC) وهي وحدة مختصة أيضاً تابعة للأمم المتحدة بعمليات غسيل أموال ونهب أموال المواطنين وحسب اتفاقية الأمم المتحدة لإنهاء الفساد عام 2003 وتنفيذ اتفاقية الجرائم الدولية لعام 2000 لهذه المنظمة أن يسعى لإيجاد الأموال المنهوبة للدول التي ليس لها القدرة في ذلك.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
بالتأكيد أن هذا الموضوع مهم جداً ويحتاج إلى جلسة خاصة وليس إلى فقرة ضمن جدول أعمال، الكل يعلم أن أموال الشعب العراقي وأموال الدولة العراقية تأتي من عائدات النفط وعندما قامت الحكومة الملكية عام 1952 بالتوقيع مع الشركات الأجنبية بمناصفة الإرباح كان سعر البرميل الواحد هو دولار و(80) سنت ووصل عام 1973 إلى دولارين ونصف واستمر بالارتفاع إلى عام 1990 وفي ذلك الحين بلغ الاحتياطي النقدي للدولة العراقية عام 1980 (43) مليار دولار خارج التداول النقدي وأعلنت منظمة النقد في الأمم المتحدة (IMF) بأن العملة العراقية هي أقوى عملة في العالم وبلغت المشاريع في مجلس الإعمار العراقي التي نفذت حتى عام 2003 لم تصل إلى (400) مليار دولار وعندما نأتي إلى عائدات النفط منذ عام 2004 إلى عام 2014 تجاوزت الـ(600) مليار دولار وفي جدول المقارنة هذا يوضح لنا حجم الأموال ليست المهربة بل المحولة لأن جميع الأموال تم تحويلها بشكل رسمي من خلال مزاد العملة في البنك المركزي ومن خلال بنك التجارة الذي قام بتحويل أقيام العقود التي أُبرمت في الوزارات. هذا الموضوع مهم جداً لأن مجلس النواب واجبه الرئيسي هو الرقابة واعتقد أن اليوم جدير بنا أن نشكل لجنة مثلما تفضل الإخوان لإسترداد هذه الأموال، اليوم هنالك شركات متخصصة في متابعة حركة الأموال في العالم كشركة (ألوكا) البريطانية وهذه الشركة استطاعت أن تُعيد أموال النظام السابق اليخوت والأسهم في الشركات، اليوم نحن قادرين على إستعادة الأموال من الفاسدين من التجار والمسؤولين والمافيات بطريقة رسمية ويستطيع مجلس النواب في هذا الظرف الصعب أن يقدم خدمة للشعب العراقي ويقوم بواجبه لأن هذا هو واجبه، هذا موضوع مهم جداً ويجب أن نقف عنده وتخصص له جلسة خاصة حول هذا الموضوع ولدي من البيانات سوف أقدمها لكم بشكل مكتوب توضح عملية الإسترجاع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: أشكر الجهة التي قدمت هذا المشروع لأهمية هذا المشروع واعتقد أن هذه الجهة حريصة على أموال الشعب العراقي واليوم مجلس النواب إذا يريد أن يرفع عنه صبغة على أنه متهم بما يدور في الشارع العراقي عليه أن يتبنى هذا المشروع. اليوم الحكومة تبنت أكثر من إستراتيجية في مكافحة الفساد والعراق موقع على أكثر من إستراتيجية لمكافحة الفساد ولكن إستراتيجية حقيقة متبناة يجب أن تكون من مجلس النواب، لدينا مديرية إسترداد في البنك المركزي وفي هيأة النزاهة ولها علاقة بوزارة العدل ولها علاقة بالمساءلة والعدالة وأربع جهات لا توجد بينها تنسيق واحد على آلية إسترداد هذه الأموال، لذلك أتمنى أن يكون مجلس النواب هو الراعي لهذا التنسيق ويساهم في إعادة الأموال المهربة.
ثانياً: هنالك قرارات أممية تبيح للعراق بدون إجراءات قانونية ملاحقة الأموال المهربة، العراق لم يستثمر هذه القرارات الأممية ويلاحق أمواله.
ثالثاً: هنالك تجارب دولية عقدت اتفاقيات ثنائية ما بين الدول ولحد الآن حتى الاتفاقيات الثنائية التي عقدت مع الدول لم تتجاوب هذه الدول لأنه المفترض على الأقل يعطى، ولو هي قد يكون هذا الأمر غير مشروع ولكن معمول به دولياً أن تعطى لتلك الدول جزء من هذه الأموال لتساهم معك، يمكن أن نعمل اتفاقيات مع الشخصيات التي هربت بإعادة مثلاً (50%) ليتم إستثمارها في العراق و(25%) تكون للشخص و(25%) ترجع لخزينة الدولة واعتقد انه على مجلس النواب أن يتبنى هذه الإستراتيجية.
رابعاً: على مجلس النواب أن يتخذ قرار مهم وفق المادة (56) من الدستور ليس بتشكيل لجان بل اتخاذ قرار يتبنى من مجلس النواب في البحث في تضخم الأموال، اليوم هنالك كثير من الشخصيات السياسية سواء كانت شخصيات وزارية أو بمعظم الطبقة السياسية يوجد هنالك حالة تضخم وعقارات مسجلة بأسماء تتجاوز المبدأ الرابع للبحث في موضوع هيأة النزاهة ولابد أن يتبنى مجلس النواب بقرار من مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بصراحة ما دام كان الحديث بهذا الجانب مهم، الحقيقة تعلمون أن وظيفة مجلس النواب هو الرقابة وأنا لا أتمنى فقط مفهوم الرقابة أن يتم عرض وكشف ملفات الفساد عبر وسائل الإعلام، أنا أقول بشكل صريح ولجنة النزاهة تسمعني ولحد هذه اللحظة مطالبة بأن تقدم ملفات داخل جلسة مجلس النواب وليس عبر قنوات الإعلام، المجال مفتوح أمامها أن تقدم هذه الملفات لغرض المحاسبة ليس فقط التشهير الإعلامي أو إستخدام القنوات الفضائية، الإنتاج الفعلي هو المحاسبة داخل قاعة مجلس النواب وعليه لجنة النزاهة أطلب منها أن تقدم تقرير مفصل بشأن الأموال المهربة وتعرضها أمام مجلس النواب بشكل واضح وهي من مسؤوليتها جمع المعلومات وإعطاءنا كل التفاصيل بهذا الخصوص.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الموضوع مهم جداً ولدي مجموعة ملاحظات:
أولاً: أتمنى على جنابك أن يكون لكم دور بالإسراع في تشريع قانون مزدوجي الجنسية لأنه ركن أساسي طالما أن المسؤول لديه جنسيتين من الصعب أن تضبط كم لديه أموال داخل العراق وخارجه؟ وكم يأخذ معه عندما تنتهي وظيفته وعمله وكم يبقى لديه هنا؟ هذه القضية يجب أن تكون لنا نحن بصمة كمجلس النواب ولم تستطع الحكومة سحبه أو عدمه نستطيع اليوم نحن سحبه يحق لنا ذلك مقترحات قوانين نمضي بها ونضغط على اللجنة المختصة أن تقدمه وهذا مطلب دستوري وليس فقط شعبي.
ثانياً: أتمنى أن تحصل إستضافة لهيأة النزاهة باعتبار توجد لديهم دائرة تسمى دائرة إسترداد الأموال نحن نريد أن نعرف أرقام رسمية دقيقة، كم توجد أموال موجودة في بنوك الخارج عائدة لنا؟ أموال مهربة أو مسلوبة أو مسروقة؟ نريد أن نسمع شيء رسمي لأنه كل ما نسمعه في الإعلام لا نعرف هل هو صحيح أم لا؟ فمثلاً قبل أيام سمعنا من صحيفة رسمية فقدان رصيد البنك (10) مليار وثاني يوم البنك المركزي نفى ذلك أنه مفقود (10) مليار دولار من رصيده. أنا أسأل لجنة النزاهة أو اللجنة المالية هل ذهبوا للتدقيق في صحة هذه المعلومة أولا؟ والتي أصدرت الخبر هل هي صحيفة رسمية أم لا؟ البنك المركزي نفسه نفى ونحن كجهة رقابية هل تأكدنا من صحة المعلومة أم لا؟ إلى الآن ليس لدينا موقف سوى ما سمعناه من الإعلام من الطرفين لذا أتمنى أن تكون استضافة لهيأة النزاهة ونسمع منهم الموقف الرسمي وماذا عملت هيأة النزاهة على مدى هذه السنوات؟ هذا الموضوع جداً مهم المفروض هنالك توجد إجراءات في الفساد قبل آن يحصل وبعد أن يحص أيضاً نحاول أن نقلل الضرر ونسترجع الأموال وما هي إجراءات هيأة النزاهة قبل أن يحصل الفساد؟ وبعد استرداد الأموال ويحصل الفساد ما هي؟ يجب أن تكون هنالك استضافة ونسمع منهم الأرقام الرسمية وعلى أساسها نستطيع أن  نتصرف أما أن نبني موقف على ما نسمعه من الإعلام ونحن لا ندري هل فعلاً سرقت (10) مليار أو (100) أو (200) مليار أو (300) مليار؟ دع جهة رسمية تعطينا أرقام وبعد ذلك تكون إجراءاتنا واضحة وصحيحة.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
أن الموضوع جداً مهم في الوقت الحاضر ولدي ثلاثة مقترحات:-
أولاً: اقترح جلب شركات عالمية متخصصة في إسترداد الأموال المهربة إلى الخارج والتي تستوفي (10%) من قيمة الأموال التي تعيدها وخصوصاً أننا نعلم أن عشرات المليارات من الدولارات تم تهريبها وأن إعادة هذه الأموال سوف يساهم في إنقاذ البلاد من الأزمة المالية الحالية وسد العجز الكبير في ظل إنخفاض أسعار النفط.
ثانياً: أطالب البنك المركزي ووزارة المالية والقضاء بتشريع قوانين حسابية ومصرفية لمعالجة الخروقات ونقاط الضعف في التعاملات المصرفية التي أدت إلى تهريب هذه المبالغ الطائلة بالمليارات فليس من المعقول أن تهرب هذه المليارات تحت غطاء وهمي وزائف ولا يتم كشفهم وإيقافهم وتقديم المسوؤلين الذين سهلوا تهريب الأموال.
ثالثاً: توقيع اتفاقيات مع البنوك العالمية لاسترداد الأموال المهربة وإلزام البنوك في الدول التي هُربت لها الأموال العراقية بالكشف عن عائدية وأسماء هذه الحسابات من أجل ملاحقتهم قانونياً وفق قانون غسيل الأموال ويمكن توقيعها مع سفراء هذه الدول الذين سوف يبدون بلا شك دعمهم لهذه الاتفاقيات.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي الحسيني:-
أنا الحقيقة سوف لن أضيف على ما تفضل به السادة النواب، بالتأكيد اليوم الفساد أصبح آفة وأصبح عمل مؤسساتي ومقنن وليس عمل فردي، ولكن أنا فقط سوف أستعرض اللجان المشكلة على مدار السنين السابقة وأتمنى من اللجنة القانونية أو النزاهة أو المالية أن تتابع معي:-
أولاً: اللجنة الأولى التي تشكلت من وزارة العدل وهيأة المسألة والعدالة لمتابعة الأموال المجمدة في مصارف الدول والمسجلة بأسماء واضحة ومستعارة لأزلام النظام البائد.
ثانياً: تأسيس صندوق يرتبط بمجلس الوزراء وفق قانون استرداد أموال العراق والذي تم التصويت عليه عام 2012 وهو يخص برنامج النفط مقابل الغذاء.
ثالثاً: مثلما تفضلت السيدة حنان هي دائرة استرداد الأموال في هيأة النزاهة.
رابعاً: قانون هيأة النزاهة وهذا القانون يتعامل بالشبهة مع الأشخاص على أن يكون من عليه شبهة مالية وأنه متهم هو أمام القانون بعكس القانون الذي يعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
اعتقد أن مراجعة هذه اللجان والقوانين كلها أن تكون هنا داخل قبة البرلمان للوصول إلى نسبة المنجز لهذه اللجان والقوانين.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
لا أريد أن أكرر ما تفضل به زملائي ولكن نحن نعرف أن الفساد فعلاً هو المشكلة الأساسية في العرف ككل ومن ضمنه إقليم كردستان وبالتأكيد نحن في هذه الفترة العصيبة من الناحية الاقتصادية والأمنية أيضاً نحتاج ومن الضروري جداً أن يكون لنا دور كمجلس النواب وكممثلي الشعب في استرجاع هذه الأموال المهربة والتي قامت بها مجموعة من السياسيين الفاسدين والمتنفذين في السلطة في كامل العراق وكان لهم دور في أن يكون الوضع الاقتصادي العراقي ما وصل له الآن، لذا أقترح أن يكون لنا كمجلس النواب أن نقوم بإصدار قرار ونلزم الحكومة العراقية بان تقوم على إصدار قرار أممي ومفاتحة الأمم المتحدة على إسترجاع هذه الأموال المهربة ومطالبة الانتربول واليوروبول وكل الجهات المعنية الدولية بهذه المسألة للعمل عل إسترجاع هذه الأموال وبالتأكيد أؤكد على وجود شركات خاصة تعمل على استرجاع الأموال ويجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم بمخاطبة هذه الشركات والعمل معها وأيضاً يجب أن تكون للجهات الرقابية كديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة أن تقوم بدورها في هذا المجال وهذا عمل في صلب الإصلاح الذي بدأت به الحكومة الاتحادية وبالتأكيد استرجاع هذه الأموال سوف ينقذ البلد من كارثة وخيمة.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
يحق لكل وسائل الإعلام وكل المعنيين بالشأن العراقي أن يتحدثوا بمعلومات عامة عن الفساد وتهريب الأموال وعن أي شيء من هذا القبيل. ولكن من الخطأ الجسيم في مجلس النواب الذي نرتكبه أن نتحدث بمعلومات عامة، نحن علينا أن نأتي بمعلومات دقيقة الى هذا المجلس ونتخذ إجراءات، هنالك مجموعة من المحاولات نستطيع أن نعتمد عليها في جلب هذه المعلومات. هيأة النزاهة العراقية إتخذت مجموعة من الأحكام والقرارات وأصدرت بها أحكام على أناس إتُهموا بسرقة المال العام وتهريبه وإخراجه فعلينا أن نأتي بهيأة النزاهة الى هنا حتى نسمع منهم ونساعدهم في إتخاذ القرارات المناسبة، لذلك ديوان الرقابة المالية لديه جرد وملاحظات ومقترحات فعلينا أن نأتي بهم الى هنا ونسمع هذه الملاحظات والمقترحات حتى نتخذ الإجراءات المناسبة بحق هذا الملف.
هنالك أيضاً البنك المركزي لديه مقاييس محددة فيما يتعلق بحجم التداول بالعملة أو ما الى ذلك الذي فتح فيما سبق ملف بهذا الخصوص نرجو أن نكتب كتب رسمية من هيأة رئاسة مجلس النواب الى البنك المركزي من خلال لجان المجلس حتى نستطيع أن نكافح هذه الظاهرة ونعيد هذه الأموال بالشكل الحقيقي.
هنالك لجنة شكلت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص إسترداد الأموال وهذه اللجنة مشكلة من عدة سنوات ورصدت لها أموال وبذلت لها جهود وخرجت في إيفادات، أتمنى على اللجان المعنية في المجلس أو في جلسة عامة للمجلس أن نستضيف هذه اللجنة حتى نعرف ما الذي عملوه في هذه الفترة من هذا الجهد؟ وهل إسترجعوا الأموال العراقية بالفعل؟ أم لم يسترجعوا أموال الى حد الآن؟ ما هي العقبات التي تواجههم؟ حتى نمشي خطوة عملية في بهذا الإتجاه، ونحن ندعم كل حركة بهذا الإتجاه فالعرق جميعه من كردستان الى جنوب العراق هو مسؤولية هذا المجلس فعلينا أن نفعِّل رقابتنا بشكل فاعل ونبتعد عن أي عملية تصفية حسابات سياسية بهذا الإتجاه ونذهب بالاتجاه المهني من شأنه أن يعزز دور المجلس ونحقق بُعد أكثر وضوحاً وفاعلية في مجال الرقابة.
– النائبة سروة عبد الواحد قادر:-
هنالك بعض الدول هم أعضاء في إتفاقية البنك الدولي فعلى الحكومة الإتحادية أن تتقدم بطلب للتحفظ على الأموال المهربة إلى هذه الدول. جهود إستعادة الأموال المهربة بالتأكيد تواجه صعوبة كبيرة، لكن هنالك حسابات بنكية للمسؤولين السابقين واللاحقين علينا أن نتوجه بالتحرك على هذه الحسابات.
عمليات إعادة الأموال المهربة تمر بثلاثة مراحل (البحث عن الأموال، تجميدها،  ومصادرتها) أعتقد أن البحث عن الأموال من صلب واجبنا كمجلس نواب عراقي. هنالك شهود يتحدثون عن الأموال المهربة خصوصاً من رجال الدولة، مثلاً قبل أسابيع تحدث مسؤول كبير في الدولة العراقية في إقليم كردستان عن تهريب أموال من قبل أحزاب فعلى القضاء الإستناد إلى شهادة هؤلاء الشهود.
وضع إستراتيجية قومية لإسترداد الأموال المهربة إلى الخارج فنحتاج اليوم إلى وضع هذه الإستراتيجية.
العمل على تذليل المعوقات الداخلية بين كل الجهات المختصة بالتحري والفحص والتحقيق في جرائم الفساد المالي. أنا أعتقد من الضروري تشكيل لجنة تهتم بأمر شؤون الكسب غير الشرعي وهذا لا أتصور موجود في العراق، لهذا من الضروري تشكيل هذه اللجنة للبحث عن الكسب غير المشروع من قبل رجال الدولة أو أن كان هنالك كبار من التجار في الدولة العراقية هم متورطون مع جهات متنفذة في الدولة علينا الكشف عن ذممهم المالية وإعادة هذه الأموال إلى العراق.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
هذه قضية مهمة جداً والكل يعلم أن العراق موقع على إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بجرائم الفساد واسترداد الأموال لعام 2003. لكن العراق لم يفعِّل المسار الأممي وأن قضية استرداد الأموال يجب أن تكون من خلال عقد الإتفاقيات الثنائية مع الدول التي يتم التأكد بأن الأموال تتواجد بها، لذلك على السلطة التنفيذية:
1- تحديد الدول التي تتواجد بها الأموال.
2- عقد إتفاقيات مع تلك الدول.
3- تهيأة الملفات المتكاملة عن طبيعة الأموال المتواجدة في تلك الدول كعقارات أو أرصدة.
4- السلطة القضائية يجب أن تتحرك من خلال الإدعاء العام برفع الدعاوى القضائية في البلدان التي تتواجد بها تلك الأموال. أو التحرك من خلال الأمم المتحدة بموجب إتفاقية إسترداد الأموال المهربة وتدويل القضية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
موضوع مهم وخطير لكن يحتاج إلى تنضيج أكثر وإستضافة لجهات معنية مثل البنك المركزي ومصرف التجاري العراقي ووزارة الداخلية وهيأة النزاهة، أكيد ليهم خلال تجربتهم مشخصين الطرق والأساليب التي تنفذ من خلالها هذه الجرائم. فلنتكلم بصراحة، مجلس النواب في الدورة السابقة شكل لجنة وحسب معلوماتي وصل الى نتائج مهمة ولكن حصلت معوقات أو ضغوطات حالت دون أن تبرز تلك النتائج أو أن تأخذ طرقها. أنا أعتقد أن هذه مادة يفترض اليوم اللجان المعنية تبدأ بذلك الجهد الذي بُذل، حينما وصلوا الى تشخيص الخلل على مستوى عمومي وحتى شخص أسماء فإن كنا جادين حقاً فلنستأنف ذلك الجهد ليس أن نبدأ من الصفر يومياً.
لنتكلم بصراحة، اليوم التهريب ليس أن يأخذ الأموال عينياً ويعبرها عبر المنافذ أو غيرها بل هنالك عمليات تحويل خصوصاً من خلال بيع الدولار في المزاد، هذا هو المنفذ الأكبر في عملية التهريب ونحتاج في هذا علاجين:
1- ضوابط وتشريع صارم.
2- أشخاص، حينما تأتي بقانون هو نفسه يغلق المنافذ لكن إذا كان القائم عليه غير نزيه ممكن أن يكيفه لأعمال فاسدة.
المسؤولين عن إدارة هذا الملف لفترة طويلة ولم يفلحوا عن كشف هذه الممارسات، إما أن يكونوا فاشلين وهذا مبرر لإستبدالهم أو متواطئين وهذا مبرر أشد لإستبدالهم. إذن نحتاج إلى تقييم ومراجعة للمسؤولين القائمين على إدارة هذا الملف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل نستأنف بالحديث؟ أو نتخذ قرار؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أولاً: يجب أن تُحدد عناوين وأسماء المسؤولين الذين تصدوا للمسؤولية قبل وبعد سقوط النظام كأن يكون مدير عام فما فوق ومن ضمنهم القيادات الأمنية وتقوم هيأة النزاهة بإصدار نموذج الكشف عن الذمة المالية لهؤلاء المسؤولين قبل تسلم المسؤولية وبعد تسلم المسؤولية وبيان مدى التغيير في أموالهم.
ثانيا: بعض الأموال المهربة الى الدول وإقليم كردستان تحولت الى عقارات في تلك الدول وممكن أن تكون بأسماء أخرى نحتاج الى التدقيق بها جيداً.
ثالثاً: الحكومة أطلقت ورقة إصلاحات كان من ضمنها تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ وهذا يجب أن ينفذ بتشريع قانون بالتعاون مع السلطة القضائية وهيأة النزاهة لتطبيق هذا المبدأ.
رابعاً: على الحكومة ووزارة الخارجية وهيأة النزاهة تقديم طلب الى الأمم المتحدة بطلب تعاون الدول التي هُرِبت لها هذه الأموال من أجل إسترجاعها.
– النائبة أزهار عمران محمد سعيد الطريحي:-
أولاً: أنا أقترح إعادة النظر بتعامل البنك المركزي مع المصارف الأهلية، لماذا هذه المصارف دون غيرها لعدة سنوات؟ وهذه أحد الأسباب الرئيسية.
ثانياً: تشكيل لجنة تحقيقية بعدم إلتزام بعض المصارف بالضوابط وبعضها تكون غير مرخصة، أقصد المصارف الأهلية.
ثالثاً: ترك الفاسد يتفنن بالفساد، أنا مع تشريع قانون من أين لك هذا؟ ويحدد له فترة زمنية محددة وهذا الأمر ساري في كل الدول حتى وإن سميت الأموال والأملاك بغير أسماء، يذهب بالبحث إلى عشرة سنوات سابقة وغيرها من المواد الأخرى التي تثبت وتزيد من قوة تشريع هذا القانون.
رابعاً: الدعوة والتوجيه لكل الوزارات والمؤسسات لإيقاف الروتين حتى لا تستنزف الأموال بحجة الروتين ويكون هنالك إعاقة وتسريب للأموال الى الخارج والموضوع أصبح سهل جداً.
خامساً: هنالك ملفات في لجنة النزاهة موجودة في ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة أتمنى أن تكون المصلحة العامة فوق المصلحة السياسية. نحن ماضون بكشف بعض الملفات لكن لا نستطيع من كشف جميع المفسدين والمهربين والمسربين للأموال مالم تتكاتف الجهود بين المجلس والحكومة والقضاء.
سادساً: أدعو إلى تشكيل لجنة إضافة إلى لجنة النزاهة وبعضوية كل من لديه علاقة بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة لمتابعة حركة الأموال بإعادة الأموال من الفاسدين ويتبنى هذا المشروع بإستراتيجية حقيقية مجلس النواب.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
مجلس النواب العراقي في الفترات الماضية إتخذ العديد من القرارات المهمة لكنه أعتقد أنه تم إهمال هذ القرارات، أنا أعتقد أننا بحاجة الى تشريع قانون وهو ملزم لديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة في عملية البحث والتشخيص والكشف وإسترداد الأموال المهربة أو التي تم تبييضها أو ربما تحويلها الى خارج العراق. أنا أعتقد أن موضوع إتخاذ قرار بدون شك سوف لن يُجدي نفعاً فنحن بحاجة الى تشريع قانون في هذا المجال.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا الموضوع ذو شجون، أتعلمون للعراق مزارع شاي في سيريلانكا وبنكلادش أم لا؟ بآلاف الهكتارات، أرجو أن تستضيفوا وزارة الخارجية هنا وتسألونه عن مزارع الشاي والى أين تذهب أموال هذه المزارع وهي بإسم الدولة العراقية. تزورون بلدان مجاورة ودول أوربية ويقال لكم أن هذا الفندق من أموال العراقيين وهذه الشقق من أموال العراقيين أتعلمون ذلك؟ ولم نتحرك بهذا الصدد. في مدينة كان في جنوب فرنسا هنالك أبنية وشقق وعمارات بإسم المخابرات سابقاً وبإسم جهات عراقية والى حد الآن لا نعلم أين وكيف؟
أنا أطالب بثلاثة خطوات:
أولاً: تكليف مكتب تحقيق دولي، نحن في العراق لا نستطيع، فلنعترف أما أن يخافوا أو يهددون أو يقتلون أو يشتركون في الفساد أو قلة خبرة ومعلومات. أعطي لمكتب تحقيق دولي أعطيه نسبة، أقول له لك (10%) هذا يستطيع لأن هنالك دول تحميه مثل التحقيق الذي حصل في قضية في أمريكا محقق مستقل أستطاع أن يسحب رئيس الجمهورية للقضاء. فإذا لم يكن هنالك مكتب تحقيق دولي فنحن لن نستطيع أن نفتح هذا الملف. أتعلمون أن في الأردن العراقي يعتبر العراق المستثمر الأول في العقارات والأردنيين يقولون رفعوا سعر الأراضي والبيوت وما شابه ذلك.
العراق والعراقيون المستثمرون هم الأول في الأردن إسألوا من أين هذه الأموال؟ من أخذها؟ كيف يكون المستثمر الأول في العقارات؟ لو تُصدر قائمة سوداء بهذا الصدد لتوصلنا الى نتيجة. ثم البنوك البنوك، بنوك دول الجوار وبنوك سويسرا وأوربا ينبغي أن يعمم لهم كتاب بأسماء وحالات حتى يكشفوا الحسابات، هذا غسيل أموال وعليه نحن لو خصصنا جلسة كاملة حول هذه الأموال فيستحق ذلك.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
أولاً: أنا لست مع الرأي الذي يقول أننا اليوم نحن في أزمة مالية وعلينا أن نقوم بإسترجاع الأموال، هذه الأموال هي من حق الشعب العراقي سواءً كان البلد في رخاء أم في أزمة مالية، طالما أنها حق وأموال الشعب العراقي والمسؤولية تقع بالأساس على مجلس النواب بإعتباره الجهة الرقابية الأعلى في هذا المضمار.
ثانياً: علينا أن نضع تعريف دقيق لمفهوم الأموال المهربة، لأنه كما ذكر الكثير من الزملاء النسبة الكبيرة من هذه الأموال تم تحويلها بشكل رسمي وهذا في حسابات البنك المركزي. وأنا أثني على الآراء التي تذهب الى تشكيل لجان أو لجنة أو مكتب إستشاري للأستعانة به في هذا الباب.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
نحن في لجنة النزاهة قبل أشهر قدمنا ملفات مهمة الى هيأة النزاهة الحكومية والى الإدعاء العام، فوجئنا برد الإدعاء العام بأن مجموعة من هذه الملفات قم تم غلقها نهائياً ومجموعة من هذه الملفات لا يزال قيد التحقيق منذ عام 2011، لماذ؟، إذا أردنا ان نحل ونبدأ بخطوات جدية بهذا الاتجاه ومكافحة الفاسدين والمفسدين لابد أن نبدأ من القضاء والسلطة القضائية وقبل أشهر تم إصدار مجموعة من أوامر إلقاء القبض بحق المتهمين الفاسدين في مؤسسات الدولة العراقية إستغربنا وفوجئنا بأنه تم الإعلان عن هذه الأسماء في القنوات الإعلامية، كيف يتم إعلان الأسماء الذي تم إصدار مذكرات إلقاء القبض بحقهم قبل إلقاء القبض عليهم؟ مستحيل أن يكون هذا إجراء صحيح إن لم يكن هناك تعاون مع المفسدين من السلطة القضائية العراقية، إذا أردنا هذا لابد أن نبدأ من السلطة القضائية نحن لدينا قانون إسترداد المجرمين والأموال المهربة، نحن لدينا قانون غسيل الأموال، لكن أين الإجراءات؟
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
سوف أتكلم عن جزئية هي من محاربة الفساد أو تحويل الأموال للخارج عن طريق الشركات الوهمية وتحولت الكثير من المبالغ وربما تعد بالمليارات عن طريق الشركات الوهمية والملف هذا موجود في لجنة النزاهة وممكن نزود مجلس النواب الموقر بهذا الموضوع ولحد هذه اللحظة لم تقم لا هيأة النزاهة ولا القضاء بدوره، نحن نتعامل الآن مع نصوص القانون وليس مع روح القانون، وقسم من الناس الذين ذهبوا إلى الخارج ممكن يحول إسمه الى غير إسم وهذا القانون يجيز في تلك المناطق خاصةً في الدول الأوروبية وغيرها وعندما يتحول أسمه ويكون هناك أمر قبض بحقه يتعاملون مع الأنتربول الدولي أو عن طريق المؤسسات الأخرى لا يجوز لهم التعاون بإعتبار أسمه تحول.
مكافحة الفساد، أنا أذهب مع الإقتراح الذي تفضلت فيه جنابك، مكافحة الفساد طريقة قديمة ونحن بموجب المادة (92) من النظام الداخلي لمجلس النواب أذرع الفساد هي الرقابة المالية ودائرة المفتش العام وهيأة النزاهة والرقابة المالية مؤسسة عريقة ونحن نتكلم بصراحة تعطي المواضيع بدقة لكن لا يوجد هناك تنسيق، نحتاج حتى للمفتش العام الى تدقيق وتمحيص ولا نعرف المفتش العام كيف تم تعيينه؟ يأتي جديد ولا يعرف تفاصيل الوزارة هل هو جزء من الوزير؟ يفك الإرتباط مع الوزير أو غيره من هذه المسائل، أقترح أن يفعَّل دور الإدعاء العام لأن دوره يختلف عن دور القضاء، القضاء يكون محايد والإدعاء العام يكون خصم كما هو ما موجود في الأردن ومصر، النيابة أو الإدعاء العام هو الذي يبحث ويحقق بهذه المسائل.
التعاقد فوراً مع شركات أجنبية مختصة بالتحقيق الجنائي المحاسبي ولا تجامل أحداً تأخذ نسبة من هذا التحقيق وتعطي التقارير بشكل كامل.
هناك مديرية الإسترداد العامة موجودة في هيأة النزاهة تأخذ دورها وهي ليست مختصة فقط بإسترجاع الأموال ولكن مختصة أيضاً بإسترجاع الأشخاص والتعاون مع الأنتربول الدولي، أيضاً يفترض أن يوجه خطاب الآن خطاب إلى وزارة الخارجية يفترض أن تتعامل مع هذا الملف وسمعنا في الفترة الأخيرة بأنه أملاك السفارات العراقية معلونة للمزاد في الخارج.
– النائب فريد خالد داخل الشعلان:-
من المعروف ان العراق بلد غني بالثروات ويمتلك خيرات كثيرة وكان من يتسيد كرسي الحكم كان يتصرف بالأموال بدون رقابة جماهيرية وكان المفروض على المجلس النيابي ان يُشرع هذا القانون قبل سنوات سابقة قبل عشرة سنوات لأن هذا جزء من وظيفته بالحفاظ على ثروة الشعب وحسب علمي ان هناك قرار من مجلس الأمن الدولي بإسترداد الأموال المهربة من العراق وكذلك هناك تأكيد للإتفاقيات الدولية بالعمل على إرجاع الأموال العراقية من خلال كل القنوات الدولية وكذلك يجب ان تكون هناك مقترحات لحل موضوع مزدوجي الجنسية لغرض تطبيق القانون عليهم ويجب ان نعرف ماذا قدمت اللجان وهيأة النزاهة من خلال ما طلبته وطلبوه إخواننا النواب من عرض عملهم داخل المجلس النيابي.
أنا أتفق مع تشخيص النائب عمار طعمة بخصوص الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع وما تم عرضه من رأي بإشراك مكاتب دولية بالإتفاق على نسب ثابتة عالمياً وأوصي أن يقدم هذا القانون مثبتة فيه ملاحظات السادة النواب وأفكارهم ليتم التصويت عليه ويأخذ حيز التطبيق.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) صدق الله العظيم
لعله تراجع الدولة عن إقامة حدود الله هو من جعلها بتراجع مستمر ومسألة إسترجاع الأموال المهربة من العراق هي مسألة عادلة واليوم آن أوانها، لذلك أقترح أن تتخذ الحكومة إجراءات جدية في إثبات الدولة كلها، الجهة التنفيذية والجهة الرقابية المتمثلة بمجلس النواب، أن تتخذ إجراءات جدية في إثبات حالات الفساد وتُعزز هذه الأمور بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية وعلى القضاء العراقي إصدار قرار بتضمينه المبالغ المهدورة وأن ترسل قوائم الى الأمم المتحدة والحجز على ممتلكات من يدان بمثل هذه القضايا في البنوك العالمية، أعتقد أنه هذه الإجراءات يجب أن توضع لها إستراتيجية واضحة مع إرادة حقيقية من قبل الدولة العراقية لننتهي من هذا الأمر الذي يعتبر من أشد الآفات التي تنخر في البلد اليوم والتي تُعد نهباً لأموال الفقراء من الشعب العراقي.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
وظيفة مجلس النواب الرقابة والتشريع وعندما نقوم بمتابعة الأموال المهربة والأجهزة والمؤسسات المعنية بهذا الأمر نشاهد ان هناك تقصير وإهمال كبير في نفس الوقت ويتوجب على مجلس النواب أن يقوم بدعم هذه الأجهزة وتوجيهها من خلال إصدار قرار أو قانون يمكنهم من إنجاز هذه الأعمال ولربما الكثير من هذه المؤسسات تقف عند حدود عدم وجود تشريع لها أو قرار داعم لها لذلك على مجلس النواب أن يصدر هذا القرار أو هذا التشريع.
عندما نريد أن نشكل لجان تحقيق ونوكلها الى شركات أجنبية أو غير ذلك، من هو المعني؟ لابد من إصدار قائمة أولاً بالأسماء المعنية التي تمتلك هذه الأموال أو التي تدير هذه الأموال، من المعلوم ان النظام السابق وخاصةً ان صدام حسين كان الرجل الخامس في العالم من ناحية الثراء ولديه أموال طائلة والذي كان يدير هذه هو جهاز المخابرات لذلك لابد من ان نتوجه الى رجال المخابرات اليوم الذين كانوا يخدمون في زمن النظام السابق وبالدرجة الأولى هم السفراء وهم المستفيد الأكبر من هذه الأموال المهربة التي كانت تدار من خلالهم ومن خلال المخابرات، لماذا نذهب نحن الى مؤسسات أخرى غير معنية لنذهب الى من هو أعلم وأدرى وهو الذي يملك هذه الأموال اليوم، لذلك لابد من إصدار قائمة باسماء هؤلاء من السفراء ورجال المخابرات الموجودين وبعضهم ربما يكون متعاون وموجود هنا في العراق وربما الآخرين مازالوا في الخارج ويديرون هذه الأموال.
فقط أؤكد على مسألة إصدار القرار أو التشريع الذي يمكن الأجهزة من متابعة هذه الأمور.
– النائب مطشر عليوي حسين السامرائي:-
في عام 1921 شُكلت الدولة العراقية وكان هناك وزير يسمى ساسون حسقيل وهو يهودي من أصل عراقي ومنذ ذلك العام الى عام 1956 مجموع الأموال الذي ضاعت هي (556) ديناراً ولا تصل إلى الف دينار، القضية ليس قُصراً في العراقيين لكن أنا أحددها بمسألتين:
1- لم يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
2- الباب فُتِح للسُراق.
أنا أقترح أن نجعل جلسة لمدة إسبوع تحت عنوان (إعادة الأموال المهربة) ونشكل لجنة تستلم أخبار من الشعب العراقي وتكون هناك نسبة لمن كل من يدلي بخبر يوصل الى هذه الأموال والاستعانة بجهات رصينة في هذا الباب، أما العراقيون مع احترامي وتقديري لهم فهم مكبلون.
– النائبة سميرة جعفر علي محمد الموسوي:-
لننطلق الى أمور عملية جداً ولأهمية هذا الموضوع وجميع الآراء التي طرحت هي في تحقيق هذا الهدف إسترجاع الأموال المهربة، أقترح من مجلس النواب بأن يوجه الحكومة بفتح ثلاث ملفات لثلاث أنواع من الأموال المهربة:
1- الأموال المهربة من قبل النظام السابق قبل عام 2003.
2- الأموال المهربة من الفساد المالي والإداري بعد عام 2003.
3- الأموال المهربة من المناطق المسيطر عليها تنظيم داعش وهي في البنوك أو المصارف الحكومية والأهلية وكذلك من النفط المهرب والمخشلات والأموال الأخرى للمواطنين.
هذه ثلاثة أنواع يجب أن يفتح لها ثلاثة ملفات وفي كل ملف يصدر قرار قضائي بات حتى يكون له الحق في مناقشة هذه وإستردادها، وهذه الملفات تعمل عليها الحكومة بوزاراتها المعنية الداخلية والخارجية والبنك المركزي وهيأة النزاهة، ثم نحدد أي الدول فيها أكثر الأموال أي لا نبدأ بدولة فيها عدد قليل من الأموال أزاء دولة فيها المليارات ونبدأ بالدول الأكثر أموالاً ثم نتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية التي لها خبرة وتساعدنا، إذن نحتاج الى قرارات قضائية وتحديد ملفات وأموال في هذه الملفات تعدها الحكومة ولحد الآن ليس هناك عمل منظم من ملفات مفتوحة بشكل منظم وفيها معلومات منظمة وأكيدة وموثوق فيها كي نصدر لها قرارات قضائية باتة ثم نتعامل مع الجهات الدولية إذا كانت مقتصرة، العمل هنا في العراق ومن الحكومة وأرجو من سيادتكم توجيه اللجان المناظرة للوزارات الأخرى في الحكومة في مراقبة أو الإشتراك في عمل هذه الملفات التي ستوجهون بفتحها من قبل الحكومة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذا الموضوع مهم جداً قانون المحكمة الجنائية المختصة أعتبر مركتب جريمة هدر الثروة الوطنية من ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وأيضاً القانون لم يعفي الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بأمرته ونحن نرى أنه هناك أشخاص في مناصب عليا في الدولة على مستوى رئيس وزراء أو وزراء يتكلمون عن الفساد وبالتالي لا يوجد لدينا قانون مفعل بإتجاه هؤلاء وهو يعلم ولا يبرز أي ملف وبالتالي هنا تتحقق مسؤوليته الجنائية، نحن نطالب السادة أعضاء مجلس النواب ولأهمية هذا الموضوع بتشكيل لجنة خاصة بإسترداد الأموال العراقية المهربة نظراً لأهمية هذا الموضوع وهذه اللجنة مهمتها فقط العمل على التنسيق مع الجهات داخل الدولة العراقية، النزاهة الرقابة وكل جهة معنية بإسترداد الأموال ووزارة الخارجية وتجمع المعلومات وتقدم ملفات بشكل تدريجي لمجلس النواب من أجل إعادة هذه الأموال.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
نسمع خلال فترات معينة عن عزم الحكومة على إسترجاع الأموال المهربة، وقبل البدء بالإسترجاع رصدت الحكومة المصارف والمؤسسات المالية الدولية التي توجد فيها هذه الأموال، وما هي الأسماء والعناوين التي تندرج تحتها؟ والمسؤولية اليوم تقع على عاتق مجلس النواب بإعتباره الجهة الرقابية وبالتحديد لجنة النزاهة واللجنة المالية واللجنة الآقتصادية معنية بشكل مباشر في هذا الموضوع وبكل بساطة يمكن متابعة هذه التحويلات المالية والعقارات المملوكة لأشخاص سياسيين ومسؤولين في الحكومة العراقية منذ عام 2003 ولحد عام 2013، الشركات العالمية يمكنها الاستعانة فيها بإسترجاع هذه الأموال، والحديث عن هذه الأموال ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال ولكن في الواقع لم يتم محاسبة المفسد ولم تستطع الدولة إسترجاع إو إستعادة دينار واحد من الأموال المسروقة والعراق اليوم يمر بأزمة مالية خانقة.
أنا أطالب بشيئين:
1- تفعيل دور دائرة الرقابة المالية.
2- فك إرتباط مكتب المفتش العام بالوزارة التي يرتبط فيها، لأن هذه المكاتب أصبحت تعمل لصالح الوزارة التي تنتسب لها ولم تمارس اي دور رقابي تجاه هذه الوزارات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لدي تعليق حول هذا الموضوع كلجنة قانونية، هذا الموضوع من المواضيع المهمة جداً وقد إهتم فيه قرار مجلس الحكم عندما صدر عام 2003 القرار رقم (88-76) وبموجب هذين القرارين تم مصادرة كافة الأموال التي تم الإستحواذ عليها من قبل رموز النظام السابق وكذلك فئات أخرى حددها القرار وأصبحت ملك الى وزارة المالية، هذا بالنسبة الى أموال النظام السابق وبالنسبة الى الأموال التي هي مسجلة بأسم مؤسسات تابعة الى الدولة العراقية فهي بشكل تلقائي لا تزال ملكيتها الى الدولة العراقية هذا قبل عام 2003.
المشكلة تكمن هذه الأموال لم يتم الإنتفاع منها بالشكل المطلوب بإعتبار أن هناك من وضع اليد عليها وهناك من تحايل بالبيع عليها وهناك من أجرى بعض التصرفات التي منعت الدولة من إستغلالها والسبب في ذلك هو أنه كان الأجدر بالعراق المتمثل بوزارة الخارجية هو تكليف مكاتب محاماة دولية وليس تحقيق دولي والتحقيق الدولي دائماً يعود الى جهة وهذه الشركات الدولية للمحاماة هي التي تتقدم بطلبات الى البلدان التي توجد فيها هذه العقارات أو الأموال للمطالبة وبالتالي تخليصها من المستولين أو المستحوذين عليها في أي بلد كان.
بعد عام 2003 إذا كانت هناك أموال قد هربت يجب أن نفرق هذه الأموال كيف هربت؟ إذا كان مصدرها شرعي بالتأكيد لدينا قانون الكمارك النافذ رقم (194) هذا القانون هو الذي يعاقب وعلى الجهات المختصة أن تتولى إتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة إذا كان هناك وأعتقد النص نافذ والجهات قائمة وتعمل، أما إذا كان مصدرها غير شرعي أي أستحوذ عليها بواسطة الإختلاس أو الإستيلاء أو السرقات من المال العام هذه أيضاً المفروض هناك ملفات قد عرضت في هيأة النزاهة وهذه الملفات قد رصدت مبالغ هذه الأموال وبإمكانها بعد أن حددت المتهمين إن كانوا حاضرين حددت أماكن هذه الأموال وعملت ملفات إسترداد للمتهمين الذين هربوا خارج البلد حتى يمكن إستردادهم بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول الدولي بإعتبار أن هذه المسألة هي مسألة عامة تتعلق بالمال العام.
– النائب توفيق موحي احمد المولى:-
أعتقد أن جميع الإخوة النواب كان رأيهم ان هذا الموضوع هو من أهم المواضيع فأتمنى ان يكون هناك اهتمام بهذا الموضوع ومطالبه الحكومة بتفعيل شرطة الانتربول للمطالبة بالمبالغ التي تم سرقتها والآن هم موجودين في كثير من الدول ومعروفة لدى الدولة ولدى مجلس النواب كذلك ان يكون هناك برنامج لدى الدولة لمتابعة البنوك الموجودة وكيفية غسيل الأموال، كثير من الأموال تهرب بطريقة وأخرى من خلال هذه البنوك وجهات الصيرفة. كذلك لجنة النزاهة أتمنى ان يكون هناك جرد لكافة الملفات الموجودة وطرحها في مجلس النواب حتى تأخذ صيغة لها دور أكبر من خلال مجلس النواب ونعرف ما تم تفعيله من هذه الأمور التي كثير ما نسمع بهذه الملفات تطرح في الإعلام بين الحين والآخر ولكن لم نرَ هناك دور لهذه الملفات ولم نسمع كان هناك تحقيق لجهة معينة التي سرقت هذه الأموال. نتمنى ان تطرح هذه الملفات في مجلس النواب ونأخذ دورنا نحن كمجلس نواب كمجلس رقابي لمتابعة هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنا أعرف أن بعض الأسماء تم طرحها.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
منذ عام(2004) ولحد الآن الميزانية تكلفت بعام(2013) (18) مليار دينار عراقي ضمن فقرة تدقيق ومتابعة الأموال في الخارج والمفاوضات واغلبها دُفعت إلى شركات قانونية ولكن لحد الآن مجلس الوزراء شكل هذه الجان. لا نعرف ما هي هذه اللجان وما هي الإجراءات التي اتخذتها هذه اللجان؟ مع العلم تم صرف لها مبلغ (13) مليار دينار عراقي. وفي الحسابات الختامية لم تذكر هذه الأموال. المسألة الأخرى باعترافات البنك المركزي العراقي عام (2009) أن هناك أموال تقدر بـ(8) مليار دولار كانت تابعة للنظام السابق بمصارف خارجية، طبعاً حسب التصريح أتت هذه الأموال ولكن لحد الآن الرقم غير موجود في الحسابات الختامية للموازنة ومن إستلم هذه الأموال؟ وكيف صرفت هذه الأموال؟ لذلك نطالب مجلس النواب اليوم نحن إمام مسؤولية كبيرة جداً وان تشكل لجنة وأتمنى ليست نفس اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء ونفس الشخصيات ونفس الأسماء التي ثبتت أنها غير قادرة على إسترجاع هذه الأموال. تُشكل لجنة والتدقيق بهذه المبالغ التي ذكرت والى أين وصلنا في هذا الملف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لديكم ملاحظة لو نقدم المقترح. نقدم المقترح.
السيدات والسادة الأعضاء، لكي يكون الحديث بهذا الخصوص مبني على بيانات وإحصاءات وقضايا مثبتة ورسمية وليس فقط يكون الحديث جزافي وبالتالي نعطي صورة غير الحقيقة الموجودة، فالمقترح هو الآتي ان تكون هناك جلسة تتولاها رئاسة المجلس تضم الآتي: هيأة النزاهة، الرقابة المالية، ممثلين عن المفتشين العموميين، وممثل عن البنك المركزي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسلطة القضائية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، إضافة إلى اللجان المختصة. لجنة النزاهة، اللجنة المالية، لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الأمن والدفاع. البرلمانية يتم تحديد لهذه الجلسة ودعوة هذه الجهات المعنية وبعد ذلك. واللجنة القانونية. والجهات التي نعتقد أنها مهمة في الحضور، يتم تحديد موعد لهذه الجلسة وخلال هذه الأسبوع أو بالكثير الأسبوع القادم لغرض جمع البيانات والإحصاءات وتدقيقها وفي ذات الوقت تقديمها إلى مجلس النواب لمحاسبة المفسدين وملاحقتهم واللجان التي تم ذكرها معنية بهذا الجانب وبشكل كبير. لجنة متابعة الأموال هيأة المساءلة والعدالة توجد فيها لجنة متابعة الأموال المهربة والمسروقة. تكون ضمن المدعوين. الملاحظات التي تم ذكرها يتم الإحتفاظ بها وتقدم بعد الإستضافة بشكل واضح فنلجأ إما إلى المقترح الذي تقدموا به الإخوة بالاعتماد على مراقبين أو متابعين دوليين أو بالاعتماد على مراقبين ومتابعين محليين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة قانون الشركات الأمنية الخاصة. (لجنة الأمن والدفاع).
*- النائب محمود صالح عاتي الحسني (نقطة نظام):-
موضوع الشركات الأمنية أتى من حكومات الدورة الماضية، ليست الماضية وإنما قبل الماضية، هذا القانون يرخص بحمل السلاح وبسيارات غالبيتها مدرعة، هذا يُعد من أخطر القوانين الذي يجب التأكد والتريث بتشريعها، كانت اللجنة القانونية طرفاً في تشريعه، اليوم أنا لا أرى اللجنة القانونية طرفاً في تشريعه، هذا القانون لو شُرِع بهذه الطريقة هو يرخص لجماعات مسلحة تحمل السلاح بعد ان تحصل على هذه الموافقة التي جاءت في القانون. أنا أطلب تأجيل قراءة هذا التقرير لغرض إعداد تقرير من قبل اللجنة القانونية وبيان الأسباب الموجبة والحقيقية لتشريعه حتى لا يُستغل هذا القانون لأغراض أخرى تحت ذرائع أخرى بإسم ومسميات الشركات الأمنية. أنا أطلب تأجيله اليوم لغرض إعداد تقرير وبيان الأسباب الموجبة لكي لا يأخذ طريق آخر.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
طبعاً إذا شرعنا القانون أو عدم تشريعه الشركات الأمنية التي موجودة لدينا هي(80) شركة بين شركة عراقية وبين شركة أجنبية. عندنا جيش كبير من المسلحين والمدربين والمجهزين تعدادهم يتجاوز(100) ألف مقاتل، هؤلاء موجودين في الشركات الأمنية. عدد كبير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، عدد كبير من العجلات المصفحة. عجلات لا تحمل هويات ولا تحمل لوحات رسمية ولا مسجلة في المرور مقرات ومعسكرات في كل المحافظات العراقية لا أحد يعرف مكانها هويات وباجات وتخاويل بالأسلحة، قام عدد من هذه الشركات بإنتهاكات على العراقيين ومنها شركة بلاك ووتر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الشركات محلية أو دولية؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
محلية وأجنبية، هناك عدد كبير من التعديلات في القانون وتضييق على الشركات، يعني الذي لاحظتموه بعضها وصل إلى مليون دولار توجد تعديلات بهذا القانون وعقوبات بالحبس وعقوبات مالية وغرامات التي من شأنها أن تحدد عمل هذه الشركات سوف يتم عرضها على السادة النواب والنائبات. طبعاً نحن إلتقينا وتكلمنا مع السفارات وتكلمنا مع الشركات الإستثمارية النفطية وقالوا إذا لا توجد شركات نحن ننسحب. لجنة الأمن والدفاع مع إلغاء الشركات الأمنية، لكن في حالة إلغاء الشركات الأمنية لا يبقى لديك سفارة في العراق ولا تبقى شركة نفطية مستثمرة في العراق. إذا لم نضع ضوابط ونوضع قوانين. هؤلاء سوف يبقون يغتالون يقتلون وأسلحة تتحرك دون ان يحددها أحد، هويات مجازة والوزارات الأخرى تعطيهم إجازات دون قانون فإذا لم نحدد لهم قانون فالأمر متروك لكم.
– النائب عمار طعمه عبد العباس شناوة:-
أنا أرى أن هناك تقارب بين رئيس اللجنة ورئيس اللجنة القانونية، خلاف في التفاصيل، فعلاً هناك خطر بوجود مسلح مقنن وبعضهم أجنبي. إذا تقولون السفارات لا تشتغل إلا بشركات أمنية أو شركات رصينة عالمية فهذه كل حالة تحدد، الضرورات تحدد بمقدارها. هذه الشركة طلب لمجلس الوزراء فمجلس الوزراء يوافق على هذه الشركة. أما إذا يأتي قانون التجار يعملون والسياسيين يعملون وأعضاء مجلس النواب يعملون والأجانب يعملون. الضوابط المذكورة مليون دولار إلي يعمل مشكلة في العراق فأنه ليس بكثير المليون دولار على من يعمل مشكلة ويعبث ولديه أجندة ومن خلال هذه الشركات. بالتالي الجمع بين مقترح رئيس اللجنة ورئيس اللجنة القانونية يقول كل حالة ضرورية تُقدم إلى مجلس الوزراء حتى يوافق عليها وندخل لجنة الأمن كذلك في التصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يُقرأ التقرير والآن نستمع له وتجري المناقشة.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
لقد كانت المرجعية الدينية العليا صمام أمان للعراقيين طيلة القرون المنصرمة واليوم عرف العراقيين عظيم نعمة وجود الإمام السيستاني (دام ظله) وما قام به من دور كبير في هذا المقطع الزمني الخطير والمعقد الذي يمر بالعراق والمنطقة حيث كان لسماحته البصمة الواضحة في كتابة الدستور وإجراء الانتخابات ومنع الاقتتال الطائفي وإبداء التوجيهات المهمة طيلة السنوات الماضية لأصحاب القرار في إدارة البلد وإصدار فتوى الجهاد الكفائي التي أفشلت مخطط الأعداء من الداخل والخارج وذلك بعد أن لبى أبناء العراق الغيارى النداء وهبوا للدفاع عن وطنهم ومقدساتهم ولا يشك العراقيين أبداً من أن المرجعية باقية معهم تعيش معاناتهم وتتألم لآلآمهم ولم يكن قرارها بإيقاف الخطاب التوجيهي الأسبوعي في خطبة صلاة الجمعة الثانية إلا بعد أن بُح صوتها بعد أن عبرت دون أن تلمس خطى واضحةً تجاه الإصلاحات ومحاربة الفساد والقضايا الأخرى التي أكدت عليها مراراً وتكراراً وكأنها وكما أفهم تريد أن تقول لأصحاب القرار (لقد أسمعت لو ناديت …) وهذا إن صح فهمي فهو أعنف صفعة توجه لهم، أدعو الله القدير أن يكون ذلك سبباً لأن يشمروا ساعد الجد والعمل الدؤوب لرفع معاناة الشعب العراقي وان يراجعوا كل توجيهات المرجعية العليا ويجعلوها ورقة عمل لتطبيق الإصلاحات والضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد وغير ذلك مما طالبت به ودعت إليه المرجعية كثيراً. أدعو جميع السادة القيادات السياسية للبلد إلى عقد إجتماع طارئ لوضع الحلول والإجراءات العملية لكافة المشاكل التي تعصف بالبلد.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زوره:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائب حسن توران  بهاد الدين سعيد (نقطة نظام):-
سبق وان قدمت اللجنة القانونية طلباً بإشراكها كلجنة أصيلة في هذا القانون لما لهذا القانون من أهمية كبيرة ووجود نصوص فيها تحتاج إلى تكييفها تكييفاً قانونياً.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة ، هذا الطلب موجود، إذن لا مانع لديهم من إشراك اللجنة القانونية في هذا الشأن.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
تأخر تشريع هذا القانون منذ 2008، وكنت أتمنى أن تقوم الجهات الأمنية من الداخلية والدفاع بتحمل مسؤوليتها، وحماية أمن المواطنين، ولا نحتاج إلى الشركات الأمنية الخاصة، أو تقليصها إلى الحد الأدنى. تنبع أهمية تشريع هذا القانون من قيام بعض الشركات الأمنية بالتجاوز على حياة المواطنين، كما حدث لشركة بلاك ووتر في ساحة النسور، مما أدى إلى إستشهاد عدد من المواطنين، وجرح عدد آخر أكبر، ولغرض تشديد الإجراءات والشروط الواجب توفرها في الشركات لمنحها إجازة العمل، ولزيادة العقوبات الجزائية والأحكام العقابية الرادعة لمنع هذه المخالفات، أما الملاحظات:-
المادة (1)/ثانياً. (يقصد بالشركة الأمنية الخاصة هي الشركة العراقية أو فروع الشركة الأجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الأمنية لمن يطلبها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لقاء أجر). ترفع عبارة (أو فروع الشركة الأجنبية)، وتوضع بدلاً عنها عبارة (وتؤمن حمايتها من قبل وزارة الداخلية)، وترفع من المادة (2) والمادة (5)، لغرض الحد والتقليل من الشركات الأمنية، لحين توفر أمن جيد وإلغاء حتى الشركات الأمنية العراقية.
المادة (6). (تؤسس في وزارة الداخلية دائرة تسمى دائرة شؤون الشركات الأمنية الخاصة 000– في نهاية المادة – ويديرها ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وله خدمة لا تقل عن 15 سنة). أنا أعتقد رتبة عقيد درجة قليلة، المفروض (رتبة لواء)، لأهمية هذا الموضوع.
المادة (14). (يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة ووفقاً للشروط الآتية:-). (أولاً: أن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 سنة). وتضاف (تاسعاً: لا يكون من منتسبي الأجهزة الأمنية الخاصة للنظام المقبور).
في المادة (25). (يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الأمنية دون إجازة بالحبس – فقط -). لكن نضيف لها (مدة لا تقل عن ثلاث سنوات).
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن أن تقدم مكتوبة.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
المادة (8). أولاً: إضافة (ك/ بيان أهداف الشركة).
المادة (19). إضافة إلى النظام الداخلي أقترح إضافة (حقوق العاملين وإمتيازاتهم).
المادة (23)/خامساً (حيازة أو خزن). أقترح إضافة مهمة ألا وهي (أو بيع الأسلحة النارية غير المرخص بها). المذكور فقط هو (حيازة أو خزن). الإضافة المقترحة هي (أو بيع الأسلحة النارية غير المرخص بها).
المادة (25). أقترح تشديد العقوبة (بالحبس والغرامة معاً، منعاً للتساهل).
المادة (26). (للوزير أن يسحب أو يعلق إجازة العمل الممنوحة للشركة). هنا إضافة حالة ثالثة إلى الحالتين المثبتتين في القانون، وهي (ثالثاً: إذا انحرفت الشركة عن أهدافها في أي مجال من مجالات العمل الموجودة فيها).
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
في الحقيقة على العراق أن يهتم إهتماماً خاصاً بقطاع شركات الأمن الخاص، ولا بد أن يجد نوعاً من الشراكة بين الشرطة وقطاع الأمن الخاص، ويجب أن يكون للعراق رؤية خاصة حول قطاع الأمن الخاص، بهدف تحقيق النوع العام لكافة شرائح المجتمع، ويجب أن تركز هذه الرؤيا على مفاهيم العولمة والنشاطات التجارية لشركات متعددة الجنسيات التي يشهدها العراق والعالم.
هناك وثيقة دولية وقع عليها العراق سنة 2005، وهي مبادرة صادرة من وزارة الخارجية السويسرية، وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووقعت عليها (18) دولة، فمن الضروري إحترام بنود هذه الوثيقة من قبل الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق.
الموضوع الآخر الذي أحب أن أؤكد عليه هو التأكد من سلامة موقف جميع منتسبي الشركات الأمنية، حسب السيرة والسلوك، وعدم وجود أي قيد جنائي لمنتسبي هذه الشركات، والتعاون مع الأنتربول الدولي وسفارات الدول الأجنبية، للتحقق من ذلك حسب عائدية الشركة الأمنية وجنسية عامليها في العراق.
– النائبة شرين عبدالرحمن دينو بيري:-
أدعو إلى زيادة رسوم التسجيل الأمنية في القانون إلى مبلغ (25) مليون دينار، من أجل دعم الموازنة، حيث أن رسوم التسجيل الموجودة في مشروع القانون قليلة، ولا توازي رسوم تسجيل مركبة.
إلزام الشركات الأمنية بإخضاع منتسبيها في حال إرتكاب أية جريمة أو تصرف يخرق القانون بتقديمهم للقضاء ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات العراقي.
التنسيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان للإعتراف بالشركات الأمنية المسجلة في الإقليم أسوة بالآلية المعمول بها في تسجيل الشركات التجارية في العراق، والقانون يسجل الشركات باعتبارها أمنية أيضاً.
– النائب علي طالب عبدالحسين الصافي:-
قانون مهم جداً ينظم عمل الشركات الأمنية العاملة في البلد، ودور هذه الشركات وما تقدمه من خدمات سواء للأفراد أو الشركات في ضل الظروف الأمنية العصيبة التي يمر بها البلد، وأن تكون هذه الشركات خاضعة بكل التفاصيل للقوانين والضوابط العراقية الصادرة من الجهات المختصة، وأن لا يتقاطع عملها مع عمل القوات الأمنية، وتخضع لكل الشروط الواجب توفرها في العمل، حتى لا تتكرر حادثة ساحة النسور في بغداد، والتي مرت دون عقاب أو حساب يذكر، وأنا مع مقترح اللجنة بأن يرتقي عمل دائرة شؤون الشركات الأمنية في وزارة الداخلية إلى مديرية تعنى بتنظيم عمل هذه الشركات من إجازات وأفراد وأسلحة وحمايات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
بالنسبة للشركات العراقية تخضع للقوانين العراقية، لكن مع الأسف هناك بعض الشركات تؤدي عملها من خلال تعاقد مع شركات أجنبية بالباطن، لذلك يجب النص عليها في هذا القانون، لتلافي حدوث جرائم ومخالفات وتهرب بحجة الجنسية الأجنبية، وتلافي تنازع القوانين.
فتح الطعن في حالة رفض الطلب من المخابرات أو الإستخبارات أو الأمن الوطني أو رفض الوزير، كأن يكون الطعن أمام مفتش الوزارة.
الشرط المتعلق بالشروط الواجب توفرها لمن يتعين في الشركات الأمنية، عدة شروط منها، الشرط المتعلق بتوفر مبادئ حقوق الإنسان، أو أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك، من الذي يحدد في هذه الشركات ما هي المعايير التي يمكن أن تطبق في حالة عدم توفرها؟ أو في حالة توفرها؟
فيما يتعلق بالحظر عن قيام الشركات بالإعتداء على الحقوق والحريات، أو التدخل بالشأن الداخلي. أقترح النص على العقوبات في حق من يعتدي على الحقوق والحريات.
– النائب أردلان نورالدين محمود هيبة الله:-
هذا المشروع مهم جداً، حيث نرى من الضروري تنظيم مسألة الشركات الأمنية، وتحديد أحكامها بوضوح، ولدينا على المشروع بعض الملاحظات، منها:-
المادة (1)/ثانياً قامت بتعريف الشركة الأمنية الخاصة. نقترح إضافة عبارة في الأخير (لتكون تحت مراقبة أو إشراف وزارة الداخلية)، سواء كانت الرقابة شهرية أم فصلية أم سنوية، المفروض إجراء الرقابة.
المادة (7). (مبلغ رسم تسجيل الشركة 250 الف دينار)، مبلغ زهيد جداً، المفروض أن يكون (25) مليون دينار. أنتم إقترحتم عشرة ملايين، لكنها أيضاً مبلغ زهيد.
المادة (8). (شروط تأسيس الشركة الأمنية العراقية). المؤسسون يجب أن يكونوا من القوات المسلحة للعراقيين المتقاعدين أو المستقيلين، أو الذين خاضوا دورات عسكرية تدريبية في العراق.
المادة (11). (للوزير أن يرفض منح إجازة للشركة). أي وزير يقصد بذلك؟ هل هو وزير الدفاع؟ أم وزير الداخلية؟
المادة (16). (سجلات الشركة). ضرورة إضافة سجلات العمليات العملية، أي نشاط الشركات، فهي غير موجودة.
المادة (22) والمادة (23) فرضت مجموعة من الواجبات على الشركة، ولكن دون تحديد أية عقوبة تقابل مخالفة تلك الواجبات.
المادة (25). (عقوبة من زاول مهنة الحماية الأمنية دون إجازة). عقوبة خفيفة جداً، والجريمة خطيرة جداً، لذا المفروض جعل العقوبة السجن وليس الحبس، أنتم أبقيتموها على الحبس.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
المادة (5). (يجوز عند الضرورات الأمنية القصوى). ما المقصود بالضرورات الأمنية القصوى؟ ومن الذي يحدد هذه الضرورات؟ يجب أن توضح في القانون.
المادة (8)/أولاً (ج). المفروض لا أعرف لجنة الأمن والدفاع، قدر المستطاع المساهمون في مثل هكذا قانون أو هكذا شركة مهمة، يفضل أن يكونوا أغلبهم من العراقيين حقيقة، ومن غير الذين لديهم جنسيات مزدوجة، حتى نتلافى كل المشاكل التي من الممكن أن تنتج أو تفرز من خلالها.
(و). (عدد العجلات وأنواعها ومنشؤها). أعتقد أيضا موديلاتها وألوانها أيضاً يجب أن تضاف إلى هذه الفقرة.
المادة (11). (للوزير أن يرفض منح إجازة للشركة). أنا أعتقد بأننا وضعنا قيوداً مسبقة، فبالتالي بعد مخاطبة الشركة، وفي حال عدم الإستجابة لتلبية الأمور التي طالبت بها الوزارة الشركة المعنية بتوفيرها، في حالة عدم توفيرها يمكن للوزير أن يرفض طلب الشركة.
المادة (14). (لا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 55). أنا أعتقد أن عمر (18) قليل في مثل هكذا شركات يمكن أن يتعلق عملها بحياة المواطنين، فالأفضل أن نرفع سقف الـ(18) إلى أن يكون حاصلاً على شهادة الإبتدائية في الأقل.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بداية الشكر إلى اللجنة المختصة. ملاحظتان لدي:-
الملاحظة الأولى: تتعلق بالصياغة اللغوية في المادة (1) في أصل القانون، العبارة تقول (الطبيعية والمعنوية لقاء أجر) وتقف العبارة. الحقيقة ومن المعروف أن اللغة العربية لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لو تضاف كلمة (محدد أو معين).
الملاحظة الأخرى: في المادة (4). نحن نؤيد ما ذهبت إليه اللجنة من أن الإجازة تمنح بموافقة مجلس الأمن الوطني، لكن تعود في المادة (6) في التعديل المقترح وتقول: (وتؤسس مديرية شؤون الشركات الأمنية تتولى تسجيل وإصدار)، الإجازة تصدر من قبل مجلس الأمن الوطني ثم في المادة (6) تقول: (تصدر في وزارة الداخلية مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أنا حقيقة أتفق مع تقييد هذا الموضوع إلى أقصى المديات، لأن فتحه سيؤدي إلى زيادة عسكرة المجتمع، وهذه جهات مسلحة، وعادة مدربة تدريباً عالياً، فأنا أتفق مع اللجنة بأن تكون الصلاحية مختصة بالأمن الوطني، وتكون للضرورات فقط، فلا تفتح لمن لديه شركات أمنية، فقط للسفارات مثلاً، هذه القضايا المحصورة، فالمفروض أن نقيدها بشكل كبير، وإلا أيضاً سيصبح باباً من أبواب عسكرة المجتمع، وبعد ذلك كلنا نقول فلنحصر السلاح بيد الدولة، نتكلم بحصر السلاح بيد الدولة، ونأتي ونشرع قوانين تخرم هذا المبدأ، وأنا أستغرب حقيقة من هذا، فالمفروض ملاحظة ذلك.
المادة (11). أتفق بأن يتغير الوزير وبصبح مجلس الأمن الوطني.
المادة (16). المفروض أن يحدد نوع السلاح بحيث لا يشمل بإجازة السلاح المتوسط أو ما زاد على ذلك.
المادة (19). لم يحدد العدد، المفروض أن يحدد العدد، الشركة لا يزيد عددها، الحد الأعلى لعناصرها المفروض لا يتجاوز الـ(100)، لا أن تبقى مفتوحة ومطلقة.
النقطة المهمة المادة (20) الفقرة/عاشراً (تقديم تعهد خطي بالإلتزام بالقوى العراقية). لا، لا نقول: (بتقديم تعهد)، نقول: (تسري الولاية القانونية والقضائية العراقية على العاملين في الشركة الأمنية الأجنبية).
النقطة المهمة أيضاً (قرار سلطة الإئتلاف رقم 17). أنا أقول بأن نلغيه، ليس له مبرر بعد، كان يعطي حصانة للشركات الأمنية التي تعمل مع سلطة الإئتلاف، وهذه فرصة لإلغائه.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
قرار (17) الذي صدر في زمن الإحتلال، والذي يعطي صلاحية مطلقة لقوات الإحتلال وللشركات الأمنية وحصانة مطلقة، هذا ألغي قبل إتفاقية الإنسحاب، ألغي في مجلس النواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
حقيقة موضوع الشركات الأمنية موضوع مهم جداً، ويحتاج فعلاً لأن يكون للجنة الأمن والدفاع التريث والروية بإقرار هذا القانون.
أهمية هذا القانون هو أن بعض النقاط فيه، بما أن لجنة الأمن والدفاع تم تعديلها، ولكن يحتاج إلى تعديل أكثر.
المادة (1). (يقصد بالشركات العراقية والأجنبية). يجب أن تحدد فقط على الأماكن العامة والشركات، لا يمكن أن تكون هنالك حماية من شركات أمنية إلى أشخاص، هذا موضوع خطير جداً، يتم فيه فتح الباب على مصراعيه، بأن أي شخص يأتي بشركة أمنية لأجل حمايته. يجب تحديد حماية هذه الشركات، وأنا أفضل أن تكون فقط الشركات العراقية على أماكن محددة.
موضوع الإجازة. تحصر فقط في مجلس الأمن الوطني، وأيضاً المديرية التي يتم تشكيلها تكون تابعة إلى مجلس الأمن الوطني، وليس إلى وزارة الداخلية، من المهم جداً أن يتحمل القائد العام للقوات المسلحة هذا الموضوع، لأنه أمن وطني خاص.
المادة (7) هي الشركات الأجنبية. هذه الشركات يجب إعادة النظر بها بشكل كبير جداً، لأن أغلب هذه الشركات هي لمخابرات ولدول أيضاً، ثانياً: أجور الإستيفاء قليلة جداً، وأيضاً عدد العجلات لا يمكن أن يكون مفتوحاً، وعدد الأشخاص حسب الحاجة لهذه الشركات، وليس للشركات والمقرات.
موضوع الكفالات قليلة جداً. الشركات الأجنبية وحتى العراقية يجب أن يكون هنالك فيها عضو إرتباط مع هذه الشركات من الدوائر الأمنية، سواء كانت أمن وطني أو إستخبارات أو المخابرات.
العقوبات. لا توجد عقوبات في هذا المقترح أو في هذا المشروع، فهي ضعيفة جداً، وينبغي أن تكون قوية.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
موضوع الشركات الأمنية مهم جداً، وخطر أيضاً في نفس الوقت، لأنه بالتالي توجد لدينا حوالي (100) شركة أجنبية، وكما قال السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع حوالي (100) ألف مسلح، وحوالي (10000) سيارة مدرعة، ومئات من السيارات غير المدرعة، وأعداد غير مسيطر عليها، لذلك هذا المشروع مشروع خطر جداً على الأمن الوطني وعلى الأمن القومي، وعلينا في مجلس النواب أن نضيق في عملية الإجازة أكثر وأكثر بكثير مما مطروح في ورقة الإخوة في لجنة الأمن والدفاع، لذلك برأيي أن نقف عند حد هذا العدد الموجود من الشركات، لدينا حوالي (100) شركة وهذا يكفي، ثم نبدأ بعملية التقليص شيئاً فشيئاً، ولا يعطي مجلس الأمن الوطني إجازة أو موافقة إلا للضرورة القصوى، لأنه توجد أحزاب كثيرة، وبالتالي ستدخل قضية الواسطة. أنا أقول هذا العدد كافٍ جداً.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
قانون الشركات الأمنية سوف يحقق ما يلي:-
أولاً: تنظيم عمل الشركات الأمنية من حيث منح الإجازة من قبل الجهات المختصة، وأن لا تكون هناك شبكات فوضوية تحت المسمى الأمني.
ثانياً: هذا القانون يتعلق بحياة الناس وأرواحهم من حيث إمتلاك السلاح والإجازة لحمله. نرى أن ضوابط هذه الإجازة قد خلت أن تتعاهد الشركة الأمنية الموجودة بإدخال منتسبيها إلى دورات أمنية تبين كيفية التعامل مع الحالات المختلفة، لذلك أقترح أن تكون مثل هذه الفكرة موجودة.
ثالثاً: على الشركات الأمنية أن تتعهد بتطوير قدرات المنتمين إليها بثقافة الحماية وليس الإعتداء، من خلال الدورات التطويرية.
رابعاً: خلت المادة (8) من الإشارة إلى شيء مهم جداً، وهو نوع السلاح المسموح أن يحمله منتسب الشركة، أو السيارات الحاملة للسلاح. أطلب وبشدة أن يحدد نوع السلاح، وأن يكون هنالك شرط سحب الإجازة في حالة عدم الإلتزام بنوع السلاح.
خامساً: العمر (18) قليل جداً، لأنه في مرحلة عمر المراهقة. أتمنى أن يرتفع عمر المنتسب إلى (22) عاماً.
سادساً: تحديد مدة زمنية لإنتهاء عمل الشركات الأمنية بتغيير الظروف الأمنية.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
لا أريد أن أكرر مداخلة زملائي، لكن فقط نقطة مهمة، وأعتقد الإخوة في لجنة الأمن والدفاع يفهمونني.
بالنسبة لأرقام أو لوحات السيارات التابعة لهذه الشركات. أرجو التأكيد على هذه النقطة، لأنها مهمة جداً من الناحية الأمنية، ومن ناحية المخالفات، وأحياناً تحصل جرائم حتى من قبل هذه الشركات، ولم تستطع الشركة أو الدوائر الأمنية أو الإستخباراتية الموجودة في العراق حالياً إلقاء القبض أو الكشف عن هوياتهم، لذلك أتمنى التأكيد على اللوحات وأرقام سيارات هذه الشركات.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
الموضوع مهم جداً.
المادة (5). وهي من أهم المواد التي تحدد هذا القانون. والتي تتحدث عن الشركات الأمنية الأجنبية. نحن الآن لدينا موضوع بحث الشركات الأمنية الداخلية، هذا بحث، لكن الأخطر والأهم هي الشركات الأجنبية، هذه هي المشكلة، والتي تتعلق بها السفارات والشركات، فكم سفارة توجد عندنا؟ وكم شركة سوف تعمل؟ فبعدد السفارات والشركات، وهذا يعني مئات الشركات الأمنية سوف تجول وتصول في بغداد والمحافظات. هذا غير صحيح، يجب أن نقطع ونمنع أية شركة أجنبية داخل البلد، عنم شركات أمنية عراقية تكون بمستوى يمكن أن توفر الحماية، أو من خلال الحكومة العراقية التي هي كفيلة بالحفاظ على أمن هذه السفارات وهذه الشركات التي تأتي، ولا بد من أن يكون هنالك وضوح بأن هذه الشركات الأجنبية إذا ما جاءت فهي إنما تأتي ضمن أجندة، ومن المعروف إن عالم المخابرات يستفيد دائماً من هذه الشركات، كيف ونحن نعطيه السلاح، ونعطيه المجوزات لحمل السلاح، والتنقل داخل المدينة، والسيارات؟! هذه كارثة. أرجو من الإخوة في لجنة الأمن والدفاع أن يقفوا عند هذا الحد، ولا يسمحوا بوجود شركات أجنبية ضمن هذا القانون، أؤكد هذه المسألة، وتحديد أعداد هذه الشركات، فيجب أن يكون عدداً محدداً، ولا ندع السقف مفتوحاً، لربما تكون هنالك بالآلاف، ونوعية السلاح أيضاً.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
موضوع الشركات الأمنية موضوع خطر جداً، باعتباره يمس سيادة البلد بصراحة، وخاصة الشركات الأمنية الأجنبية. اليوم من خلال المعلومات التي وصلت إلينا نلاحظ بأن هنالك أكثر من (90%) من الأجانب العاملين في الشركات الأمنية هم من الذين دخلوا العراق في سنة 2003 من القوات الأمنية العاملة ضمن القطعات العسكرية، سواءً الأمريكية أو البريطانية أو باقي الجنسيات، هؤلاء تم تعينهم في هذه الشركات الأمنية، وهؤلاء مسموح لهم بالدخول في كل مفاصل مواقع الدولة، سواء مجالس المحافظات أو الشركات النفطية أو ما شابه ذلك، وبالتالي يتم تسخيرهم كعناصر إستخباراتية مخابراتية لصالح دول. هذه النقطة مهمة جداً يجب التوقف عندها. أما بخصوص التعديلات المقترحة من قبل اللجنة.
أعتقد في المادة (1). يمكن أن يتم تسجيل فرع الشركة الأجنبية بإسم عراقي، حتى يكون هو بمستوى المسؤولية أمام الجهات القضائية، فهذا التعديل يجب أن يكون على هذه المادة.
المادة (4). في التعديل المقترح (تمنح باقتراح)، تحذف باقتراح و (تمنح بطلب) من قبل وزارة الداخلية، وليس باقتراح.
المادة (6). يضاف لها في نهايتها (ولها فروع في المحافظات لمتابعة ومراقبة الشركات العاملة).
المادة (8). في التعديل المقترح (يجب إلزام مديرية المرور العامة بتسجيل السيارات المصفحة، وخاصة التي تحمل رقم أربيل)، باعتبار اليوم بعدم السماح لها في العمل بالتالي هنالك بعض التفصيلات.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن أن تقدم مكتوبة إلى اللجنة.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
موضوع الرسوم. (250) ألف دينار، أنا أعتبرها قليلة جداً الآن، ونحن دائماً نبحث عن مصادر تمويل إضافية للوزارات، فيجب رفع هذه الرسوم.
الفصل الرابع، المادة (14)/ شروط التعيين. دائماً نكرر بأنه من ضمن شروط التعيين أن يكون المتقدمون للتعيين غير محكومين بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف، والقانون يعتبر الشجار جنحة، وسرقة الموبايل جناية، والتسول جنحة، لماذا نحكم على هذه الشريحة بالموت بعدم التقديم لهذه الشركات، ونحن نريد أن نصلحها؟
الفصل الخامس (سجلات الشركة). أدرجت جميع السجلات بإستثناء سجل خاص بالطرف الآخر، أي الأشخاص الذين يتم جلب شركات أمنية لحمايتهم، من هي هذه الشخصيات؟ من هم هؤلاء الذين ستتم حمايتهم؟
النقطة الأخرى: يخلو القانون من فقرة تعويض جهة متضررة من عمل خارج إطار صلاحيات الشركة، مثلاً القيام بقتل مواطن بالخطأ أو دهس أو حادث سير، كيف ستتعامل الشركة مع هذا الموضوع؟ وهل ستخضع للقانون العراقي؟ أم قانون الشركة نفسها؟
النقطة الأخرى: بهدف إيجاد مصدر دخل إضافي للوزارات الأمنية، من الممكن أيضاً دخول الوزارات الأمنية على أن تستهدف شركات أمنية، وتكون منافسة لهذه الشركات، حتى نعطيها مصدر تمويل ثانياً.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فيما يتعلق بهذا القانون:-
أولاً: القانون تنقصه التعاريف، في البداية لا بد أن يكون هناك فصل للتعاريف.
ثانياً: نحن لدينا مديرية في الداخلية إسمها (مديرية حماية الأشخاص والمنشئات)، ودورها حماية السفارات والشركات والشخصيات.
ثالثاً: المادة (6). (لا تقل خدمته عن 15 سنة). لا يحتاج، هو رئيس الدائرة يدقق في الأوراق، خدمة (15) سنة لا يحتاج، يحذف ذلك.
أما ملاحظتي الرئيسية: أولاً إخوان، نحن بحاجة إلى شركات دولية أمنية، لماذا؟ مثلاً شركة (G4S) التي تحمي مطار بغداد، إذا هذه الشركة غير موجودة فالمنظمة الدولية للطيران المدني لا تقبل أن تطير طائرة من العراق، ليس الأمر بيدنا، إذهبوا ودققوا، وهذه الشركة (HG4S)، العاملون كلهم عراقيون، لكن المراقبون من بعيد عيونهم خضر وشعرهم أصفر، (لكن كلهم من أولاد الملحة)، فإذن هذه الشركات من الضروري أن نقنن وضعها ووجودها، والحاجة لها لا زالت قائمة مثل ما تفضل بعض الإخوان، ثم نريد تعهداً من الأشخاص والجهات التي تستخدم هذه الشركات، السفارات والشركات يجب أن تتعهد للحكومة العراقية، ليس فقط الشركة تتعهد.
النقطة الأخرى: لا بد من تحديد مساحة التحرك، شركة لديها تحرك في بغداد، عندما تريد أن تذهب إلى البصرة، المفروض أن تأخذ إذناً مجدداً من وزارة الداخلية، ليس كما تشاء من الشمال للجنوب ومن الغرب للشرق، هذه أيضاً نقطة أخرى.
والنقطة الأخيرة 000
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه كانت النقطة الأخيرة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
البلد مقبل على نهضة إستثمارية مهمة، وأعتقد أن المؤسسة الأمنية عندما طرحت قانون الشركات إلى القراءة والتصويت، هي لمسألة إجرائية تنظيمية، والجانب الإقتصادي فيها أيضاً مهم. الإستثمار في مجال الأمن هو ديدن الشعوب التي إستطاعت أن تعبر وتتخطى مسافات مهمة في الأمن، لذلك الدولة يجب أن تستثمر وتوظف من وجود الشركات التي تسجل تسجيلاً رسمياً.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أعتقد وصلت الفكرة من الجانب الإقتصادي والإستثماري في هذه الشركات.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أنا وزير داخلية لأربع سنوات ونصف، حتى الإخوان يعرفون نحن إلى أين ذاهبون، هؤلاء ليسوا بدلاء عن جهد الدولة، هؤلاء يساعدون الدولة في مفاصل مهمة، (13) مشروع إستثماري مهم، إذا إستطعنا أن نوفر فرص عمل لأولادنا وفق ضوابط ومعيار الدولة، هذا مهم، وحمل تنقله الدولة إلى القطاع الخاص. تسجيل الشركة في العراق يمنح العراقي (51%)، والأجنبي (49%) في هذه الظروف. أتمنى أن يؤخذ المنظاران في وجهة نظر محددة بهذا الخصوص.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم وهذا هو الغرض من تشريع هذا القانون، تحدد وتنظم حسب القانون. الآن اللجنة المعنية باختصار شديد، لتحاشي التكرار لما ذكره السادة النواب.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
طبعاً ملاحظات مهمة وقيمة وأكيدة، أتمنى أن يقدموها، حتى نستطيع أن نثبتها، بعضها دونت، وبعضها لم يتم تدوينها، لكن سوف نثبتها أكيداً، لكن أريد أن أبين بعض الأمور:
نحن لدينا أكثر من (80) شركة، البيانات لدي، أكثر من (80) شركة الآن مجازة، أكثر من (100) ألف مقاتل مسلح ومدرب ومجهز، عدد كبير من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، هذه الشركات تعمل، ومجازة من قبل وزارة الداخلية، لكن ليس وفق ضوابط ومحددات كما نريد.
نحن عندما نشرع القانون، أولاً يجب تحديد حركة الشركات، تحديد الأسلحة، تحديد المقرات، تحديد العجلات، والمراقبة والمحاسبة والعقوبات الكفيلة التي من شأنها أن تحد من هذه الخروقات، علماً أن الكثير من السياسيين والكتل السياسية تمتلك شركات، حتى نحدد بالغرامات، بالعقوبات، بالمبالغ، بتحديد مقراتهم، بهوياتهم، بسلاحهم، بالعجلات المتحركة، يمكن أن نشرع قانوناً، إذا لم نشرع قانوناً، فمعنى ذلك أنه سيبقى آلاف المسلحين، ومئات العجلات، آلاف الأسلحة المختلفة والهويات تتحرك دون ضوابط، ودون قيود، ودون شروط، وبالنتيجة تستمر الخروقات الأمنية، وكما حدث في الشركات الأجنبية، وبينا نحن كلجنة أمن ودفاع مع إلغاء كل الشركات، لا عراقية ولا خاصة، ونعتمد على الجيش والشرطة، لكن هذه الشركات النفطية، وكذلك المستثمرون والسفارات لا تعمل إلا وفق حماية من شركات تسمى الشركات الخاصة.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن إكتملت كل الفقرات في جدول الأعمال.
ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين المصادف 8 شباط 2016 الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:45) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com