لجنة الأقتصاد والأستثمار تعقد ورشة عمل بشأن التحضيرات لطرح ميناء الفاو الكبير للأستثمار
عقدت لجنة الأقتصاد والأستثمار يوم الأحد 7/2/2016 ورشة عمل لمناقشة التحضيرات الأولية لعقد المؤتمرالأستثماري الدولي بشأن طرح ميناء الفاو الكبير للأستثمار، بحضور ممثلين عن وزارات النقل والنفط والمالية وهيئة الأستثمار.
وأكد النائب جواد البولاني رئيس اللجنة في كلمة له بأفتتاح الورشة التي عقدت في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب ” ان اللجنة سبق وان شكلت لجنة ضمت في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب ووزارة النقل والشركة العامة للموانىء العراقية وبالتنسيق مع هيئة الأستثمار وتم تكليفها بمهام عدة منها عقد لقاءات مع السلطة المحلية في محافظة البصرة وخبراء في هيئة الموانىء واكاديميين واقتصاديين ”
واضاف البولاني ” ان هذه اللجنة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لعقد مؤتمر أستثماري دولي موسع لطرح ميناء الفاو الكبير للأستثمار.
وبين البولاني ان هذا المشروع بدأ العمل فيه رسميا عام 2010 وبكلفة اجمالية تبلغ 4,5 مليار يورو وبتمويل مركزي عن طريق التخصيصات السنوية في الموازنة العامة ، وتابع ” لكن ضعف التمويل للمشروع حال دون التقدم بالتنفيذ ليقتصر فقط على انشاء كاسر للأمواج ، والان اصبح اتمام عملية تنفيذ المشروع امرا صعبا ولا يوجد بديل لتنفيذه سوى الأستثمار .
واشار الى امكانية طرح جزء من تمويل المشروع عن طريق طرح نسبة من الأسهم للأكتتاب المباشر في سوق العراق للأوراق المالية لنعطي للمواطن العراقي والمستثمر المحلي فرصة للمشاركة في بناء المشروع وان يكون له ارباح سنوية جيدة بأعتباره احد اهم المشاريع العراقية واكثرها عائدية بعد قطاعي النفط والأتصالات .
وتدارست الورشة البدء بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبحسب اختصاصاتها للبدء بالمشاريع البنى التحتية المرتبطة بالمشروع .
وطالبت الورشة بأعادة النظر بتصاميم كاسر الأمواج الذي تعرض للتصدعات ولعدة مرات، كذلك اعادة النظر في كلف المشروع .