توضيح بشأن نشر غيابات السيدات والسادة النواب

نشرت وكالة نون الخبرية يوم الاحد 7/2/2016 خبرا بعنوان “مجلس النواب العراقي يخفي غياب اعضائه منذ 22/11/2015 ” تناولت فيه الى ان الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي الذي لم يقم بتحديث غياب اعضائه منذ الجلسة رقم (41) في 22/11/2015 ولغاية اليوم.

وتود الدائرة الاعلامية في مجلس النواب التوضيح بانها دأبت على نشر اسماء النواب المتغيبين عن جلسات المجلس اولا بأول ومن دون تاخير والجلسة التي تحدث عنها خبر الوكالة كانت من ضمن الجلسات الاخيرة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية حيث تم بعدها منح عطلة تشريعية لمدة شهر وفقا للنظام الداخلي للمجلس .

ونشير الى ان المجلس بعد استأنف جلستيه الاولى والثانية من الفصل التشريعي الجديد انصب اهتمامه خلال الايام التي اعقبتها على انجاح الحدث الدولي الكبير الذي استضافه العراق بعقد مؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي بمشاركة اكثر ممثلين عن اكثر من 40 دولة عربية واسلامية ونشر كل مايتعلق به ، ليعاود بعدها عقد جلساته التي وصلت حتى اليوم الى الجلسة السادسة وبالتالي فان لا تاخير متعمد بنشر اسماء السيدات والسادة النواب المتغيبين كون المجلس يحرص على نشر الاسماء التزاما منه بالشفافية.

وفي الختام تؤكد الدائرة الاعلامية لكافة وسائل الاعلام استعدادها الدائم لتقديم كافة المعلومات المتعلقة بمجلس النواب.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

8/2/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com