قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) الاثنين/8 شباط/ 2016
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) الاثنين/8 شباط/ 2016
2016-02-08
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) الاثنين/8 شباط/ 2016
1- تمت إستضافة السيد (محسن الشمري) وزير الموارد المائية حول موضوع سد الموصل.
2- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة الزراعة والمياه وأعتماد تقريرها حول سد الموصل.
3- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية حول موضوع الإحالات والعطاءات لصيانة سد الموصل.
4- أحالت رئاسة المجلس طلب السيد وزير الموارد المائية (الحل الدائم بتمويل المشروع بالآجل ) حول سد الموصل الى لجنة الزراعة والمياه لغرض دراسته.
5- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة حقوق الانسان حول الوضع الانساني في مدينة الفلوجة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* الاستمرار بمناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية.
* تمت مناقشة مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.