مجلس النواب يعقد جلسته السادسة
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية السادسة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 198 نائبا اليوم الأثنين 8/2/2016 .
وفي مستهل الجلسة، وجه السيد رئيس المجلس رؤوساء الكتل النيابية للعمل من أجل المضي بتشريع مشروعي قانون المسالة والعدالة وقانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والأنشطة العنصرية والأرهابية والتكفيرية للتصويت عليهما بالتوازي .
وجرى خلال الجلسة قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والأنشطة العنصرية والأرهابية والتكفيرية والمقدم من اللجان المصالحة والمساءلة والعدالة والأمن والدفاع والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، لفتت النائبة رنكين عبدالله الى ان التنظيمات الاخرى غير حزب البعث المنحل تم التطرق اليها في قانون الاحزاب مما يفرض ان يقتصر القانون على الحزب المنحل.
وأقترحت النائبة شيرين دينو شمول جميع الاحزاب والكيانات السياسية التي تتبنى افكارا متعصبة ضمن القانون.
وأوضح النائب عباس البياتي أن القانون يستهدف من استمر بنشطاته حزب البعث ولمنع عودة حزب البعث الى الحياة السياسية أو من يجدد انتماءه للحزب .
واستفسر النائب ظافر العاني عن مسالة شمول اعضاء حزب البعث العراقي ضمن الجناح السوري ممن عارضوا النظام البائد في مشروع القانون.
ودعت النائبة عالية نصيف الى استمرار عمل هيئة المساءلة والعدالة في مهامها مع فتح المجال لتقديم الطعون.
ولفت النائب عمار طعمة الى اهمية منع عودة حزب البعث المنحل او اي من قياداته الى الحياة السياسية.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بتعريف واضح ومحدد للتسميات التي يتضمنها مشروع القانون وخاصة ما يتعلق بالارهاب والعنصرية
من جهته شدد النائب حسن سالم على ان حزب البعث يمثل المقدمة الاساسية لتنظيم داعش الارهابي.
ونوه النائب محمود المشهداني الى ان مشروع القانون يعد من القوانين التي لاتستطيع ان تبني عملية سياسية حقيقية معلنا معارضته للقانون لكن من دون التخلي حق مقاضاة المجرمين والمتورطين بدماء العراقيين.
بعدها تقرر رفع الجلسة
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/2/2016