مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين ويستضيف وزير الموارد المائية لمناقشة وضع سد الموصل

أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 259 نائبا اليوم الأثنين 8/2/2016 قراءة مشروعي قانونين فيما استضاف السيد وزير الموارد المائية لمناقشة قضية سد الموصل.
وفي مستهل الجلسة، شدد السيد رئيس المجلس على ان الدكتور محمود المشهداني من الشخصيات المؤسسة للعملية السياسية وقاد مجلس النواب في ظروف صعبة مشيرا الى ان لكل نائب الحق في ابداء رأية بما يتفق مع الدستور والاحترام المتبادل.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والأنشطة العنصرية والأرهابية والتكفيرية والمقدم من اللجان المصالحة والمساءلة والعدالة والأمن والدفاع والقانونية .
وفي المداخلات السيدات والسادة النواب أشار النائب حيدر المولى الى الحاجة لاتفاق سياسي لخدمة المجتمع وليس ايصال رسالة خاطئة للشعب.
ولفتت النائبة سميرة الموسوي الى ضرورة تشخيص أسم الحزب البعث العربي الاشتراكي في مشروع القانون حتى يكون واضحا في تحديد الحزب المحظور .
ونوه النائب علي العلاق الى أن الدستور اشار الى حظر حزب البعث الصدامي في العراق ولم يذكره في اي بلد اخر .
من جهته بين النائب احمد الجربا عدم وجود اختلاف على نهج واجرام حزب البعث، متسائلا عن مصير من ساند العملية السياسية وكان منتميا في السابق للحزب المنحل.
وأكد النائب خالد الاسدي أن القضاء على التنظيمات الدكتاتورية والارهابية والتكفيرية يعزز المصالحة الوطنية في البلد .
وأوضح النائب حسن الشمري أن القانون يركز على النهج البعثي وفكره وأدانة هذا الحزب ولا يخص الوضع القانوني للأفراد كونها تم معالجتها ضمن قانون المسالة والعدالة .
من جهتها أقترحت النائبة بيروان خير الله أضافة فقرة في مشروع القانون تخص كل كيان يتبنى تنظيما مسلحا.
وتسأل النائب عبد الرحمن اللويزي عن اسباب تجاهل مشروع القانون للتنظيمات التي تمارس العنف والتطرف.
وطالب النائب زانا سعيد بان يشير مشروع القانون الى من يثير الكراهية والعنصرية.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية بمشروع القانون ان تشريع القانون يصب في المصلحة الوطنية ولا يتعلق بحزب البعث المنحل فقط بل بجميع الانشطة الارهابية والتكفيرية ، منوهة الى ان القانون يتعلق بالدستور العراقي ويتحدث عن البعث في العراق ونحن غير اوصياء على البلدان الاخرى، منوها الى ان معالجة مسالة الكراهية ستكون محط اهتمام اللجنة من خلال قانون يتم اعداده يتعلق بالتمييز ، مشيرة الى ان مشروع القانون يسيري من تاريخ نفاذه على من تبنى الافكار الواردة في مشروع القانون لاحقا ولاتسري باثر رجعي.
ووجه الدكتور الجبوري اللجنة المعنية الى تقديم التعاريف بما ورد بمشروع القانون .
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة والمقدم من اللجان القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين.
وفي المداخلات ابدى النائب عمار طعمة دعمه لتشريع القانون لاهميته ـ داعيا لشمول نواب رئيس الوزراء او اي ضابط في الاجهزة الامنية في مشروع القانون.
وطالب النائب طارق صديق بشمول العاملين بالسلك الديبلوماسي من حملة الجنسيتين بمشروع القانون.
ونوه النائب علي شويليه الى ضرورة وضع تشريع جديد يتضمن حصر من يتولى اي منصب بجنسية واحدة.
وشدد النائب عزيز العكيلي على اهمية تخلي من يتولى منصبا وزاريا او هيئة مستقلة عن الجنسية الثانية.
بدوره أشار النائب محمد الحلبوسي الى وجوب تخلي من يتسنم منصب رئاسي عن جنسيته الاجنبية كونها ترتبط بسيادة العراق .
وأكدت النائبة حنان الفتلاوي أن اقرار القانون سيكون رادعا لمن يستغل أمتلاكه جنسية اخرى، لافتة الى شمول رؤوساء الاقاليم ومجالس المحافظات والمستشارين بالقانون .
وتسأل النائب محمود الحسن عن الاجراءات التي تضمن سير تنفيذ القانون، مطالبا بوضع نصوص عملية لتطبيقه .
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب، أكدت اللجنة المختصة الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات التي قدمت من أجل انضاج مشروع القانون والتصويت عليه .
وفي شان اخر أستضاف المجلس السيد محسن الشمري وزير الموارد المائية لمناقشة الأوضاع في سد الموصل.
وفي مستهل الاستضافة تلا النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار تقريرا عن سد الموصل ، مشيرا الى ان اللجنة استضافت عدد من الخبراء والمختصين لبحث واقع سد الموصل وبيان حقيقة التحذيرات المتزايدة بخصوص احتمال انهياره ومناقشة ما استلمته الحكومة من تقارير رسمية من الجانب الاميركي بهذا الخصوص.
وتناول التقرير خطوات بناء سد الموصل وماتعرض له من مشاكل ظهرت بعد انشاءه والتقارير المتعلقة باحتمالات انهياره.
واوصى تقرير اللجنة بتوفير اعداد كبيرة من العاملين الفنيين المتخصصين خصوصا ان اعدادهم بالموقع تتناقص بسبب الظروف الصعبة مما يتطلب الاسراع بصرف مخصصاتهم المالية وتخصيص حوافز تتناسب مع مايقومون به من اعمال ، فضلا عن اهمية الاسراع باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة بتحديث منهجية اعمال التحشية ، لافتة الى ان الشركة الايطالية تعد شركة رصينة ولها خبرة كبيرة في مجال السدود، مطالبة بالبحث عن حلول سريعة لتصريف المياه الى خزانات مهيئة لحفظ الكميات المسربة لاستخدامها في الموسم الصيفي خصوصا ان السنة الحالية تشير الى ارتفاع منسوب المياه في شهري اذار ونيسان مما سيزيد الاجهاد على جسم السد.
ودعا التقرير الى وضع خطة طوارئ متفق عليها بين كافة الجهات المعنية والقيام ببدء عمليات التوعية للمواطنين بالاجراءات التي عليهم اتباعها لتخفيف الاضرار من الموجة الفيضانية في حالة الانهيار منوها الى ضرورة استبعاد فكرة انشاء جدار كونكريتي عازل لتسرب المياه الطبقات الجبسية القابلة للذوبان في المياه تحت جسم السد لعدم وجود اي ضمانة بعدم انهياره مقترحا الاسراع بتشكيل فريق وطني من المختصين والخبراء من مختلف الاختصاصات المطلوبة مع الاستعانة بالخبرات الاجنبية للعمل على ايجاد افضل الحلول لمشكلة سد الموصل.
ورحب السيد رئيس المجلس بحضور السيد وزير الموارد المائية للأطلاع على رؤيته بخصوص وضع سد الموصل .
واكد السيد محسن الشمري وزير الموارد المائية بأن الحديث عن سد الموصل ليس بجديد خاصة ما اثير من الجانب الامريكي في عام 2007 فيما كان رأي الوزارة عكس ما ذكره الامريكيون من احتمالية بأنهيار السد ، مبينا أن اخر تقرير للوزارة موقع من خمس خبراء عملوا على مسح السد منذ سنوات كشف عن وجود 250 جهاز متحسس في موقع السد والذي بين عدم ملاحظة اي تخسف او تكهف في قعر السد، لافتا الى أن وضع السد بحاجة الى اصلاح وتحشية ومعالجة لاعادته الى وضعه الطبيعي .
ولفت السيد وزير الموارد المائية الى حاجة الوزارة لـ 300 مليون دولار لكن العجز في الموازنة حال دون حصول الوزارة على تلك التخصيصات، منوها الى عدم الحاجة الى اللجوء لأستشارات خارجية لمعالجة الوضع كونه ليس فيه خطرا وشيكا كون الوزارة تقوم بواجبها .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، ركز النائب صالح الحسناوي على أن تكون اجابات واقعية والابتعاد عن اخذ موقف الدفاع عن الوزارة، مشددا على ضرورة حسم احتمالية الخطر مهما كانت نسبته .
وأستغربت النائبة فيان دخيل من تحديد السيد وزير الموارد المائية نسبة الواحد بالاف التي حددها لانهيار السد مع وجود عطل في بوابتين فيه .
واقترح النائب عواد العوادي سحب الملف من وزارة الموارد المائية وادراجه على جدول اللجنة الوزارية للطاقة باشراف من رئيس الوزراء.
واستفسرت النائبة حنان الفتلاوي عن حقيقة خطورة انهيار السد والاجراءات المتخذة واسباب الضجة الموجودة حاليا.
من جهته بين النائب عز الدين الدولة ان اغلب الشركات العالمية التي تقدمت قبل سنوات بعروض لتاهيل سد الموصل اعتذرت عن عملية اصلاحه لعمق السد وعدم قدرتها على علاجه، مؤكدا ان البلد امام كارثة حقيقية.
وطالبت النائبة بيروان خيلاني بالاستعانة بالكفاءات والخبرات العراقية لتاهيل سد الموصل وتوفير نظام الانذار من اي كارثة محتملة والعمل على افراغ السد من المياه.
ونوه النائب يونادم كنا الى ان انهيار السد لن يكون مفاجئ كونه من السدود التراكمية ويختلف عن السدود الكونكريتية وانما سيكون انهياره على مراحل.
واقترح النائب جمال المحمداوي تفريغ ثلثي بحيرة السد نحو سد سامراء والمتبقي نحو بحيرة الثرثار وبغداد ومنها الى الاهوار.
وأشار النائب محمد الكربولي أن عملية الحقن لم تصل الى التشققات في مناطق اسفل السد.
وشدد النائب رعد الدهلكي على ضرورة تقديم الوزارة لخطة مسبقة لمعالجة المخاطر التي تحيط بالسد واطلاع مجلس النواب عليها .
وفي رده على استفسارات السيدات والسادة النواب، أشار السيد وزير الموارد المائية الى أن خطة عمل الوزارة السابقة واللاحقة موجود ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء، لافتا الى وضعها على أساس المنسوب الاعلى البالغ 330 متر.
وكشف السيد الوزير عن أن مؤشرات المصصم الاستشاري المنفذ للسد حددت نزول السد بثلاثة أمتار في 100 سنة الاولى من فترة بناءه فيما وصلت لحد الان الى 86 سنتمتر فقط ، لافتا لوجود مؤشرات للخطر وأن أفراغ مخزون السد بأتجاه اماكن اخرى يعتبر مخاطرة في التعويض عن شحة المياه في الصيف.
واوضح السيد الوزير أن خيارت الوزارة حاليا تتمثل بالاحتفاظ بمنسوب 316 متر ومواصلة عمليات التحشية، مبينا أن قيمة العقد تبلغ300 مليون دولار مع الشركة الاجنبية وقيمته التخمينية كانت 137 مليون دولار و150 مليون دولار عن القيمة الاستشارية .
وصوت المجلس على تقرير وتوصيات لجنة الزراعة بشان سد الموصل فضلا عن تشكيل لجنة نيابية تحقيقية بشان ماورد بخصوص قيمة تاهيل السد.
ووجه الرئيس الجبوري لجنة الزراعة والمياه والاهوار بايجاد حل دائم من خلال صيغة معينة يتم تقديمها للمجلس للتصويت عليها.
وتلا النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان عن الاوضاع في مدينة الفلوجة اشارت فيه الى عمليات النزوح التي شهدتها المدينة والمناطق المحيطة بها بسبب سيطرة تنظيم داعش الارهابي.
ولفت التقرير الى ان اللجنة تراقب عن كثب الاوضاع الماساوية في المدينة حيث ناشدت على مدى الاشهر الماضية الاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بفتح ممرات امنة وتوفير الغذاء للاهالي المحاصرين.
واوصت اللجنة بالاسراع بعملية تحرير المدينة لايقاف الماساة الانسانية التي يمر بها سكان الفلوجة وفك الحصار المفروض على المدنيين من خلال توفير ممرات امنة لتمكينهم من الخروج باشراف الحكومة المحلية وبحماية الاجهزة الامنية وتجهيز وانشاء مخيمات للنازحين وارسال مساعدات غذائية ودوائية جوا او برا .
وطالبت التوصيات بمناشدة المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات الاغاثة في توفير وايصال المساعدات وان تقوم وزارة الصحة بتوفير المستشفيات المتحركة والادوية والمستلزمات الطبية وحث الحكومة على مراعاة القانون الدولي الانساني اثناء عمليات التحرير بالاضافة الى تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ التوصيات بالاضافة الى لقاء اللجنة مع القائد العام للقوات المسلحة ومدير العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.
بعدها صوت المجلس على توصيات لجنة حقوق الانسان المتعلقة بمدينة الفلوجة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 16/2/2016.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/2/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com