محضر جلسـة رقـم ( 7 ) الإثنين (8/2/2016) م

عدد الحضور: (198) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نستأنف. بطبيعة الحال الدكتور محمود المشهداني من الشخصيات المؤسسة للعملية السياسية، وكان له دور في ظرف صعب لقيادة البرلمان العراقي، فكل الإحترام والتقدير لشخصه، وأيضاً كل نائب له الحق في أن يعبر عن رأيه بالصيغة التي يستطيع من خلالها أن يثير قضية إما لغرض الإجابة عليها من قبل اللجنة المختصة، أو لغرض تعديل القانون بما ينسجم مع السياقات المتبعة. يرجى الأخذ بالإعتبار أن تكون الآراء متفقة مع الدستور، وقائمة على أساس إحترام متبادل للمؤسسة التشريعية، وما تم طرحه فيما أثير الآن من قبل بعض الإخوة حول سؤال وُجه، واللجنة معنية بالإجابة عليه، يتعلق بأنه: هل أن هذا القانون عنوان حزب البعث في العراق؟ أم في سوريا؟ فيما لو مارس نشاطاً، فهل يشمل؟ أم لا يشمل؟ أنا أطلب من اللجنة المختصة حينما يوكل إليها الأمر بالإجابة أن تجيب بشكل واضح وصريح حول هذه النقطة.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
بصراحة كما بين بعض الإخوة البعث والإرهاب وداعش والقاعدة هي وجوه لوجه واحد، وهو حزب البعث، كل قطرة دم سالت على أرض العراق، وكل كردي أو عربي سنياً كان أو شيعياً، مسيحياً أو إيزيدياً قتل فهو بسيف حزب البعث، لذلك يجب أن يكون هذا القانون شديداً جداً ضد إعادة حزب البعث مرةً أخر إلى الحياة السياسية، ليس إلى السلطة، لذلك هذه العقوبات الموجودة الآن عقوبات غير كافية لشخص يعلم بأن حزب البعث هو الذي قتل العراقيين جميعاً بكل أصنافهم وتوجهاتهم وأفكارهم وأديانهم وقومياتهم، عقوبة عشر سنوات، ثم يعود مرة ثانية بتنظيم. أنا اطالب اللجنة بمضاعفة العقوبة على من ينتمي إلى حزب البعث بعد حظره في هذه المدة، هذا أولاً.
ثانياً: المادة (7) يجب أن تشمل أيضاً رموز وقيادات حزب البعث، حظر حزب البعث ومن يمجد لرموزه وقياداته مرة أخرى، لا زال هناك نفس قومي؟، وليس نفساً قومياً، وإنما نفساً بعثياً إرهابياً يمجد رموز النظام السابق الذي قتل أهلنا، وقتل شعبنا.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هذا القانون من القوانين المهة جداً، وقد تأخر تشريعه، وهو من القوانين الدستورية التي يجب تشريعها كما جاء في المادة (7) من الدستور التي بموجبها (يحظر كل كيان أو نهج  يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له).
إن حزب البعث من الأحزاب الشوفينية، حيث إرتكب النظام المقبور أبشع الجرائم من قتل وتهجير وتغيير ديموغرافي وتطهير طائفي وحملات إبادة جماعية في الأهوار، وفي جبال كردستان، وقتل العلماء والعسكريين في المناطق الغربية كالشيخ عبد العزيز البدري ومحمد مظلوم الدليمي، وقد كان عادلاً في جرائمه حيث شمل جميع شرائح المجتمع العراقي، وقد إنتقلت معظم كوادره الخاصة وأجهزته القمعية إلى الجماعات الإرهابية والتكفيرية بدعم إقليمي، ومارس نفس الأعمال الإجرامية التي كان يمارسها في السجون، وقد أخذ يمارسها في العلن في التفجيرات والإختطافات والإغتيالات، وغيرها من الأعمال الإجرامية، أما الملاحظات:-
المادة (3)/أولاً (يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي، وتحت أي مسمى وبأية وسيلة من وسائل الإعلام)، أو وسائل التواصل الإجتماعي (الشبكة العنكبوتية).
في المادة (6). هذه اللجنة تصبح برئاسة وزير الداخلية، وتتولى اللجنة المشكلة بموجب هذه المادة، نضيف في نهايتها (وتحويل التحقيقات إلى المحاكم الجزائية)، حتى تأخذ دورها.
وفي العقوبات في المادة (7)، المكتوب (أن لا تزيد)، فتحول أينما وجدت (أن لا تقل).
في الأسباب الموجبة نستطيع أن نختصرها بكلمتين (تنفيذاً لأحكام المادة (7) من الدستور)، هذه جملة جامعة ومانعة، بدلاً من الموجود (حيث أن النظام الديمقراطي وكذا)، هذه ليس لها ضرورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتمنى الدخول في الملاحظات مباشرةً.
– النائب أزهار عمران محمد الطريحي:-
حزب البعث هو حزب المقابر الجماعية، وعلينا أن نصون دماء العراقيين والشهداء والمظلومين. علينا تشريع وتجريم حزب البعث، كل قطرة دم سالت في العراق سببها حزب البعث، لذا نطالب الحكومة بإجراء عقوبات قصوى بحق كل من تورط في دماء الشهداء، الكثير من الإخوة الجالسين الآن تعرضوا إلى أنواع العذاب من النظام المقبور، فتشريع هذا القانون رسالة إلى الشارع بضرورة التعايش السلمي.
المادة (1)/أولاً (منع عودة حزب البعث تحت أية ذريعة إلى السلطة أو الحياة السياسية)، (ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب).
المادة (3)/أولاً (يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي)، (أو فكري أو أي نشاط آخر للإعلام والترويج).
المادة (3)/سابعاً (أي نشاط عسكري مرافق للنشاط السياسي والتجديد).
أرجو توضيح فقرة (الديمقراطية). ما هو تعريف الديمقراطية التي تضمن فقرات هذا القانون.
المادة (6). إقترح إضافة (دائرة الأحزاب إلى اللجنة).
الأسباب الموجبة يضاف لها (قرار أقسى العقوبات المعارضة للنظام، لشدة معاناة العراقيين لمدة 35 سنة على يد أكثر الأنظمة الشمولية تعسفاً وإجراماً).
– النائب حيدر ستار المولى:-
أنا لدي ملاحظات مسجلة، لكن سوف لا أتحدث عن الملاحظات، لدي فقط إشارة بسيطة.
أقول: ما هي الرسالة التي نريد إرسالها للشعب العراقي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن في طور مناقشة مشروع قانون، في غير فرصة يمكن أن تتحدث عن ذلك.
– النائب حيدر ستار المولى:-
أنا أتحدث عن نفس الموضوع. أقول نحن كلنا متفقون أن حزب البعث حزب دموي، فلماذا نعطي رسالة للشعب العراقي، بأنه يوجد أشخاص قد يفهم الشعب العراقي بأنهم يدافعون عن حزب البعث، الأشخاص المؤمنون بالعملية السياسية هم جزء من العملية السياسية، فأقول هذه الرسالة السلبية نحن لسنا بحاجتها، نحن بحاجة إلى تطمين الشعب، بحاجة إلى إتفاق، أمس البارحة كان عندنا مؤتمر للتعايش السلمي، واليوم نحن نختلف على قضية هي موجودة في الدستور، فهذا الأمر أرجو أن ننتبه له.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
إبتداءً هذا القانون إنطلق من المادة (7) من الدستور، وهي لا تتكلم فقط عن حظر حزب البعث، وحتى تعريف وعنوان مشروع هذا القانون (حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والطائفية). اللجنة ومجلس النواب عندما قُرأ القانون في القراءة الأولى، كان من دون تعاريف، واليوم عندما جاءت اللجنة بالتقرير، فالنص/أولاً يقول: إضافة مادة للتعاريف بما يوضح الألفاظ التي تفتقر إلى تعريف في القانون.
حسناً، نحن كأعضاء مجلس النواب متى نعرف هذه التعاريف أولاً؟ حتى عندما نأتي – ونحن الآن في القراءة الثانية والمناقشة – فعندما نصوت ذلك الوقت نبدأ ونناقش التعاريف إذا فيها إشكالات معينة، فعليه كان الأجدر بالإخوة أعضاء اللجنة أن تكون التعاريف اليوم موجودة، وهذا هو أحد معوقات القانون.
المادة (9) تقول: (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من إنتهج  أو تبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج له). أنا أسأل سؤالاً: هناك أحزاب إسلامية لمذهب واحد فقط، هل هذا الحزب طائفي؟ أم غير طائفي؟ السؤال هنا: هناك أحزاب قومية، هل تدرج ضمن هذه التعاريف؟ فعليه يجب أن تكون هذه التعاريف دقيقة جداً، إذا كانت هذه تحسب، إذن المادة (9) – آسف على هذه العبارة – تنطبق على كثير من الأحزاب الموجودة الآن على الساحة العراقية.
المواد كلها فقط على حظر حزب البعث. إخوان يجب أن تُفرد مواد لبقية الأنشطة، لأني أعتقد من وجهة نظري بأن هذا القانون نعم هو ظروري، لأنه ينطلق من المادة (7) من الدستور، لكنه غير متكامل الآن من وجهة نظري، قد تكون رؤية الإخوة في اللجنة وبقية الأعضاء رؤية أخرى.
المادة (2)/ثالثاً (حظر االكيانات والأحزاب والتتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور). أنا أعتقد أنه يجب أن نحدد في أية فقرة في المادة الدستورية، تعارض الفقرة كذا الفقرة كذا أو المادة كذا من الدستور.
المادة (2)/رابعاً (تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون). من الذي يحدد؟ وما هي هذه الإجراءات التي نحددها؟ علينا أيضاً أن نذكرها.
أحد الإخوة ذكر أن حزب البعث كان عادلاً في الظلم. إذن يجب أن لا تتهم جهة على إنها تدافع عن حزب البعث إذا عادلاً في الظلم.
التخوف من هذا الموضوع، والكل يعلم بأني عملت أكثر من سنتين في المساءلة والعدالة. المساءلة والعدالة قبل تشكيل قانونها، في بعض الظروف كانت تستهدف للإقصاء السياسي لبعض المكونات، وهذه أدلة واضحة لدينا وليس إتهاماً، لكن أعضاء مجلس النواب الجالسين الآن في هذه القاعة كلهم مروا بهذه البوابة، فأعتقد الكل تنطبق عليهم الشروط بأنهم ليسوا بعثيين.
المتخوف من هذا القانون، نحن نخاف أن هذا القانون يستثمر كما أُستثمر موضوع المخبر السري، بأن كل إثنين أو ثلاثة في مكان، هؤلاء هم يجتمعون لكيان، أو لتطهير، أو لحزب البعث، أو لموضوع آخر.
الآن على أرض الواقع هناك إجراءات في عموم العراق ومن كل الإتجاهات والأطراف، هناك تهجير، هناك تغيير ديموغرافي، هل يمكن أن نحسب هذه الإجراءات التي تحصل ضمن هذا القانون؟
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
كما تفضلتم وأشرتم بأن المناقشة تتم في مواد القانون.
أولاً: إسم القانون (مشروع قانون حظر حزب البعث). أي حزب البعث؟ لم نعلم إلا حزباً واحداً للبعث، وهو (حزب البعث العربي الإشتراكي)، لم يوجد لا حزب بعث صدامي، ولا حزب البعث وحده، وإنما البعث العربي الإشتراكي. يجب أن يتغير الإسم.
ثانياً: الأحزاب القومية غير ممنوعة أبداً. فإذا أحد ما شكل حزباً، الحزب القومي الديمقراطي العربي، ما المشكلة؟ ما المانع؟ لا مانع، لكن هذا الحزب هو إنفرد، حزب دموي، حكم العراق أكثر من ثلاثين سنة، ممارسات فكرية وأخلاقية منحرفة، وممارسات دموية يعرفها القاصي والداني، وتأذى منها شعب العراق وجيرانه، لذا أطلب أن يكون هذا القانون من بابين، الباب الأول: يخص حزب البعث العربي الإشتراكي وحده، ومنعه وحظره، وخاصة بأنه إلى الآن قياداته هي ضد العراق، وتتزعم الجماعات الإرهابية التكفيرية، وتريق أبناء الشعب العراقي في المناطق الغربية خاصة، حولتهم إلى لاجئين ومهاجرين في وطنهم وفي الأوطان الأخرى، وفي الحالة التي يرثى لها أصبحت مناطقهم غير صالحة للسكن، اليوم الأنبار غير صالحة للسكن، التدمير فيها أكثر من (80%) فيها، من يبني الأنبار؟ وكذلك صحياً وبيئياً غير صالحة لعودة حتى سكانها، فلماذا لا نقول الحقيقة، نحن ندافع عن العراق كله، ندافع عن الشعب العراقي بسنته وشيعته، والجميع تأذى من الممارسات الدموية لهذا الحزب، فإذن يفرد له باب كامل ويحظر.
ثم الباب الثاني: يختص بحظر الجماعات التكفيرية والإرهابية، كون أن حزب البعث يجب أن توصف أفعاله لمدة ثلاثين سنة، ولماذا جُرم؟ ولماذا تم حظره في الدستور وفي القانون، وعند الشعب العراقي كافة؟ حُظر لممارساته، ويجب أن توصف كل الممارسات، وأن تبقى ذكرى وتذكيراً لأجيالنا القادمة لمن تسول له نفسه بأن يرجع إلى هذه الممارسات مهما كان، ومن أية طائفة كانت، ومن أي مكون، أن يرجع إلى مثل هذه الأساليب، سيكون مصيره إن شاء الله التقبير كما قُبر حزب البعث، سيقبر أي حزب يمارس نفس هذه الممارسات اللاإنسانية، وإلى الآن الأحزاب الشوفينية ممنوعة ومحظورة في ألمانيا وفي أوربا.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
عوداً على المادة (7) من الدستور، وحديثنا دستوري، وإجابة على من وسع دائرة البعث إلى دول عربية أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا اللجنة معنية به.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
لا، أنا أيضاً معني به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب. النائب لا يعقب على نائب، النائب يوجه سؤالاً إلى اللجنة المختصة، وهي المعنية بالإجابة، فأرجو كتابة ذلك بورقة، وتسليمها إلى اللجنة إذا إقتضت الضرورة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيادة الرئيس. أنا أحترم كلامك، العبارة تقول (وبخاصة البعث الصدامي في العراق)، لم يقل سوريا، ولا السودان، ولا الأردن، توجد فروع للبعث موجودة الآن في لبنان، في السودان، (البعث الصدامي في العراق)، هذا في الدستور، أما توسعة الدائرة، هذه فدلكة سياسية للقضاء على المصالحة.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أنا أركز على نقطة لعله تطرق لها كل الإخوة النواب، وهي أنه لا توجد أية تعاريف في القانون، من هي هذه الأحزاب؟ والتركيز فقط على حزب البعث، والأحزاب الموجودة اليوم في كل العراق يجب أن تعرف، ما هي هذه الأحزاب؟ وأن يعرف الإرهاب، والعنصرية كما ذكر النواب.
النقطة الأخرى: هل حزب البعث مسموح له بالعمل السياسي، كي نحظره اليوم؟ ثم أن حزب البعث محظور قبل أن يسن هذا القانون. الرسالة الوحيدة التي أرسلها من سن هذا القانون بأنه يستهف كتلة معينة، أو طائفة معينة تحظر منه، وباقي الشخصيات الأخرى الموجودة اليوم تأخذ مناصب كبيرة جداً في الدولة، وموجودة خاصة في الأجهزة الأمنية، وهم كانوا منتمين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا توجد ملاحظة على مشروع القانون فبالمباشر.
قاعة البرلمان ليس منبراً لإيصال رسائل سياسية. نحن الآن في طور نقاش لمشروع قانون.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
أتمنى في البداية بأن القوانين المهمة، والتي تنفع الشعب بصورة عامة أن تكون جلساتها سرية، لأن المهم هو الإتفاق على القوانين، وليس المهم من يتكلم، وما هي طريقة الكلام.
لا إختلاف على إجرام نهج وفكر حزب البعث، هذه لا إختلاف عليها كنهج وكفكر، لكن اليوم توجد بعض الأحزاب، وأكرر هذه الكلمة (بعض الأحزاب) وليس كلها تنتهج نفس الفكر ونفس السياسة، فالأولى أن تكون تسمية القانون (قانون حظر نهج فكر حزب البعث والأحزاب التي تنتهج نفس الفكر)، وأنا قلت البعض وليس الكل، فلا أحد يعقب علي، ويقول لا يجوز التشهير، و (تشطب الكلمة).
سؤالي الرئيسي إلى أعضاء لجنة المساءلة والعدالة. يوجد أعضاء حزب ساندوا العملية السياسية، وأنا على معرفة شخصية بهم من الـ 2003 إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدخل في السؤال.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
السؤال هو جزء من القانون الذي حملناه، ليس عندي مهاترات إعلامية.
يوجد ناس دخلوا العملية السياسية من الـ 2003 وإلى الـ 2015، وهم مساندون للعملية السياسية، فهل يجوز مقارنتهم بمن رفض العملية السياسية من أقرانهم في حزب البعث؟ فعلى سبيل المثال لدينا ضابط شرطة برتبة مقدم، من الـ 2003 هو في قيادة شرطة نينوى، وإلى عيد الأضحى الأخير ذبح تنظيم داعش إثنين من إخوته، واليوم يخرج بإسم المساءلة والعدالة! وقد ذبح تنظيم داعش إثنين من إخوته، لأنه مستمر على الدوام إلى هذه اللحظة، ذبحوا إخوته الإثنين في الموصل في عيد الأضحى، أخرجوه قبل أربعة أشهر بأن عليه مساءلة وعدالة! وهو مساند للعملية السياسية من الـ 2003 وإلى الـ 2015، فيجب الإنتباه إلى هذه النقطة، ويجب التركيز على نهج وفكر حزب البعث.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا أعتقد أن القانون ركز بشكل مكثف على موضوع حظر حزب البعث، وتناول بقية التصنيفات التي وردت في المادة (7) من الدستور بشيء خفيف، وبتقديري إن إعطاء أهمية للتصنيفات الأخرى بمقدار الأهمية التي أُعطيت لحزب البعث – والتي هي جيدة جداً التي وردت في القانون وضرورية – لكن بتقديري تشريع هذا القانون مع التركيز على الجماعات الإرهابية، والتركيز على النهج العنصري والطائفي والتكفيري يساهم بشكل أساسي في القضاء على الإرهاب، وواحدة من أهم مشاكلنا التي نعاني منها منذ إنطلاقة حزب البعث في العراق إلى اليوم هي النهج العنفي، ونهج القتل والظلم والدموية التي مارسها، وبالتالي إمتداد هذا النهج يراد له معالجات، وهذا القانون ينبغي أن يلعب هذا الدور في المعالجات، وبتقديري إذا إستطعنا أن نركز هذه المفاهيم بشكل جيد في المواد، فسوف نساهم في تعزيز قانونية الدولة بشكل كبير، ونعزز المصالحة الوطنية على خلاف من يقول أن هذا القانون لا يعزز المصالحة.
أنا بتقديري القضاء على كل هذه الجماعات التكفيرية والعنصرية والإرهابية والبعثية من شأنه أن يعزز المصالحة الوطنية في البلد.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
بعد الإطلاع على مسودة الدستور، لدي الملاحظات التالية:-
أولاً: جاء في الفقرة/سادساً من المادة (1) تعريف العضو بأنه (كل شخص إنتمى إلى حزب البعث)، وبهذا يكون المصطلح عاماً أي يشمل جميع أفراد المجتمع العراقي، ومن ثم يقتضي أن يكون العضو هو كل من (عضو عامل أو عضو فرقة أو عضو شعبة أو فرع أو قيادة).
ثانياً: جاء في الفصل الثاني الخاص بالتأسيس في المادة (2) الفقرة/أولاً (إرتباط الهيأة بمجلس النواب)، وهذا النص لا يتفق مع اختصاصات مجلس النواب في المادة (61) الفقرة/أولاً وثانياً، خصوصاً خصوصاً أن عليه عمل تنفيذي، وكذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (47) من الدستور، وأتفق مع السائد في برلمانات العالم في إدارة الهيئات أو المؤسسات بأنها ذات صفة تنفيذية، لأنها لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من الإشراف اليومي ومتابعة نشاط الهيئات، في حالة عدم إنعقاد البرلمان، لذا نقترح أن تكون المؤسسات أو الهيئات تستند إلى بناء دستوري رصين، ولا ترتبط إرتباطاً مباشراً بالسلطات التي تتولى إدارة البلاد، لأن مثل هذه المؤسسات تكون بعيدة عن التأثير السياسي أو الحزبي، لتعزيز إستقلاليتها، مما يكسبها المزيد من الحيادية والمصداقية لممارستها لمهامها، وتعزيز مبدأ الشفافية في الإدارة.
ثالثاً: خلط المشرع في الفصل الثالث الذي أسماه (الهيءات بين الأهداف ووسائل تحقيقها).
رابعاً: لم يتضمن القانون نطاق سريانه على من يصدق بأن المخاطبون بهذا القانون.
خامساً: أسهب المشرع في الفصل الثاني الخاص بالتأسيس، وذكر أموراً تتعلق بالهيكل التنظيمي، لذا إضافة الفقرة من (سادساً إلى حادي عشر) إلى هيكل الهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لو أن تثبت الملاحظات بورقة، وتقدم إلى اللجنة المختصة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا القانون يؤكد على حظر النهج والفكر، ولا علاقة له بالوضع القانوني للأفراد الذين كانوا منخرطين في حزب البعث، وهو ما تناولناه في قانون المساءلة والعدالة، ونظمنا أوضاعهم، وحددنا العناوين التي من الممكن أن تبقى في الخدمة، والتي تستحق رواتب تقاعدية إلى آخره من التفاصيل التي يعرفها السادة النواب، لذلك أتمنى على زملائنا الإعزاء في إتحاد القوى أن ينتبهوا لهذه النقطة بالتحديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب. أطلب بيان ملاحظاتك حول مشروع القانون، وليس التوجيه.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
ليس من باب الإنتقاص أبداً، هم يعرفون علاقتي معهم، لكن أريد أن ألفت الإنتباه بأنه نحن لا نحتاج أن نتوتر، فلا يقلقون من هذه الناحية، لأن هذا الموضوع مختلف تماماً، وكنت أتمنى أن يصبح إتجاه القانون هو حظر الفكر، وإدانة حزب البعث، ونقتصر على هذا الإتجاه، وهذا كلنا مجمعون عليه، وليس عندنا أحد في حساباته وتوجهاته أن يحسب حزب البعث على طائفة أو قومية محددة، نحن عشنا في العراق، وكنا نرى إخوتنا وزملاءنا الذين كانوا معنا في الجامعات من مختلف الإنتماءات الفكرية كانوا يعانون من ممارسات حزب البعث وعائلة المقبور.
أنا كان لدي زملاء من أهل الفلوجة، وكانوا هم ينبهونني على المندسين الذين يحاولون أن يسحبوا مني تسجيلات صوتية لإرسالها إلى الأمن، وكان عندي زملاء من الشيعة لديهم درجات حزبية في حزب البعث، وكانوا هم يقولون لنا اليوم ستخرج مفارز على المكان الفلاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة. سنترك مجالاً إلى اللجنة المختصة أن تثبت ملاحظاتها، ومع ذلك بعد الإجابة إذا إستوجبت الضرورة فسنعطي فرصة.
أطلب من اللجنة الآن بيان رأيها، وبعد ذلك سوف أترك مجالاً.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
في الحقيقة لدي أربعة مقترحات تعديلية:-
أولاً: أن تعدل المادة (3)/ثانياً، والتي تنص على (يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي 000إلخ). أقترح إضافة كلمتين أو يتبنى (تنظيماً مسلحاً)، وفي نهاية المادة أضيف (أو يخالف القانون أو الدستور).
ثانياً: لم يُحدد نوع العقوبة في المادة (2)/رابعاً، والتي نصت في نهايتها (ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون). عليه أقترح تحديد العقوبة في هذه المادة، وإضافة كلمتين لنفس المادة أيضاً (تنظيماً مسحاً).
ثالثاً: بعد عبارة التعايش السلمي إضافة عبارة (يخالف القانون أو الدستور).
رابعاً: بما أن وزارتي حقوق الإنسان وشؤون مجلس النواب تم إلغاؤهما، فعليه أدعو إلى إستبدال أعضائهما.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
البعث وداعش وجهان لعملة واحدة. اليوم أنا أستغرب على الذين يتباكون على البعث، ولا يتباكون على العراق، ما حصل للعراق من 2003 إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدخلي في الملاحظات، لدينا مشروع قانون.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
من حقنا أن نعبر عن رأينا، وهذا القانون اليوم هو قانون مهم، فمثلما تطرق الإخوان لبعض الأمور أيضاً نحن نتطرق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الإتهامات غير مقبولة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس:-
الملاحظة الأولى: أنا مع تشريع هذا القانون وهو قانون مهم جداً خصوصاً في هذه المرحلة وأنا شخصياً مع تطبيق هذا القانون ولكن السؤال الذي أطرحه على كل المنصفين من أعضاء مجلس النواب، إذا شرعنا هذا القانون الآن، هل سنتمكن من محاسبة كيانات وأحزاب سياسية تمارس الآن العنصرية والتطهير العرقي والطائفي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت الإشارة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
وهذا ما تشهد به وتؤكد عليه تقارير المنظمات الدولية المهمة مثل منظمة العفو الدولية وحقوق الانسان.
الملاحظة الثانية: أنا أُقدر عالياً لتضحيات بعض إخواننا أعضاء مجلس النواب وما تعرضوا له على يد حزب البعث، ولكن أنا أيضاً أريد أن أسأل سؤال، لماذا لم تستفزهم كما إستفزتهم بعض ملاحظات الإخوة النواب الآن تعيين كبار البعثيين في أعلى المناصب الأمنية الآن؟ أنا بوسعي والآن أن أقول لك هناك قائد عمليات عضو شعبة وأستطيع أن أقول لك هناك قائد عمليات عضو فرقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة، نعم، أكمل سؤالك ولكن إلى اللجنة بشكل مباشر.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها.
نحن في ظل هذا الإطار، ظل المادة (43).
سيدي الرئيس، كل إخواني أعضاء مجلس النواب يعرفون أنني لا أجامل أحد، أي على قدر إجتهادي، نحن غير خائفين من تشريع القانون، ولكن نخاف من أن يُطبق القانون على ناس دون ناس مثلما قانون المساءلة والعدالة يطبق على ناس دون ناس ويصمت عن ممارسات الآن.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
نحن بحاجة إلى تشريع كل القوانين التي تعاقب المجرمين وتمنعهم من العمل السياسي، نحن ذُقنا سابقاً أشد العذاب نتيجة الحكم البعثي والمنظمات المتطرفة، ولكن أنا أقترح بتعريف هذه المفردات الموجودة في مشروع القانون بحاجة إلى التعريف لكل كلمة، وأيضاً نحن في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية قُمنا بإعداد وثيقة رمضان، هذه الوثيقة بذلنا جهداً كبيراً فيها، ولكن يجب أن تؤخذ هذه التوصيات بعين الإعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
نحن في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية قمنا بإعداد وثيقة رمضان، وخرج المؤتمر بتوصيات، أقترح بإدراج بعض هذه التوصيات لهذا القانون حتى نترجم هذه الوثيقة أو هذه الخطابات وهذه الأقوال إلى عمل لأن هذه الوثيقة أيضاً ترشدنا إلى كيفية التعايش وبناء العراق الجديد.
– النائب زانا قادر سعيد:-
لا زال العراق يعاني من آثار (35) سنة من حكم البعث وما إحتلال العراق والعمليات التي تجري الآن إلا أثر من آثار هذا الحزب، يجب أن لا ننسى ويجب أن نجرم ممارسات البعث، ممارسات الترحيل والتهجير والإبعاد والتعذيب هذه ولا زال صدام يعيش في التربية النفسية في بعض الأفراد ويجب أن نعالجها.
سيدي الرئيس، الكيانات التي تنشر الكراهية لم يتكلم عنها هذا القانون، الكراهية هي إحدى المشاكل التي تثير الفتن والأحقاد في المجتمع وتمر علينا أيام والمواطن الكردي لا يستطيع أن يتجول في شوارع بغداد لأن هناك إثارة للكراهية، أو مواطن عربي لا يستطيع أن يمر في بعض المدن أو بعض الكيانات الأخرى، لهذا أقترح إضافة كلمة الكراهية بجانب التعصب.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذا القانون قانون مهم جداً لأنه يتطابق مع الدستور وكان يفترض به أن يصدر منذ تأسيس الحكومة الحالية.
المشكلة الموجودة في هذا القانون، هو أنه قانون يتعارض في كثير من أحكامه مع قانون الأحزاب السياسية، قانون الأحزاب السياسية حيث نصت المادة (5) منه، على أنه لا يجوز تأسيس حزب على أساس عنصري أو إرهاب أو تكفير أو تعصب طائفي أو عرقي أو قومي، يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى أو يروج لفكر أو منهج، وعليه فأن هذا القانون يجب أن يتم ممازجة أحكامه مع قانون الأحزاب السياسية.
كما ورد من أهداف هذا القانون، تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر، من هو الذي ينفذ الحظر؟ هنا تم تأسيس لجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملي.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
قانون المفوضية يفترض هو الذي يعطى له القوة في أنه هو الذي ينفذ أحكام هذا القانون وإلا فأنت هنا تؤسس لجنة هي التي تعطي الحق لحظر تأسيس حزب وهذا غير صحيح، يجب أن تعطي لمؤسسات الدولة القوة في تنفيذ أحكام هذا القانون.
نحن نرى أن هناك بعض مؤسسات الدولة بعيدة عن هذا القانون، لأننا عندما كنا في المفوضية كثير من مؤسسات الدولة تقول لنا هذا شخص إرهابي ونحن نجده موجود ومرشح من ضمن المرشحين للإنتخابات، لا نستطيع أن نأخذ بعمل جهاز مكافحة الإرهاب أو الأمن الوطني لأن هؤلاء جهات لم ينص عليها القانون.
أنا أطلب من مُعديّ هذا القانون أن يضمنون المؤسسات التي هي تستطيع أن ترفع حسب إختصاصها وأن تقول هذا الحزب أو هذه الجهة مارست العنف الطائفي.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
في البدء، إحتراماً للأستاذ المشهداني وكان المقصود ليس الطعن بالأخ المشهداني.
دكتور، أعرف أنك تريد أن تقاطعني ولكن أعطيني مجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لو نرجع إلى موضوع مناقشة مشروع القانون.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
تيار الأحرار أو كل من سمي بإسم آل الصدر ما أغتيل إلا من قبل حزب البعث وجميع من تضرر من الموجودين في العراق فهو جريمة حزب البعث وما قتلت آمنة الصدر إلا بإسم حزب البعث وما أغتيل محمد باقر الصدر إلا بحزب البعث وما أستشهد محمد صادق الصدر إلا بإسم البعث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، نحن في طور مناقشة مشروع قانون.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
سيدي الرئيس، أرجوك أعطني مجال.
إحتراماتنا لكل الإخوة الموجودين، إحتراماتنا وتواصلنا معهم خصوصاً نحن ككتلة الأحرار، وليس بالخصوص أن نطعن ببعض الإخوة ولكن نطلب وقوفهم معنا في تجريم حزب البعث وحضره فكراً وجسداً ووجوداً في العراق، مع شكري وتقديري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، والشكر موصول للسادة أعضاء مجلس النواب.
كل ملاحظاتهم قيمة وسوف تؤخذ بالتأكيد طريقها للمناقشة في اللجنة، ونتمنى على من لديه ملاحظات أخرى أن يقدمها مكتوبة إلى اللجنة.
الحقيقة هذا القانون في تقدير اللجنة وفي تقدير الأغلبية أنه يصب في مصلحة المصالحة الوطنية، هذا القانون وللأسف كل النقاشات التي جرت كانت هي حول حزب البعث فقط، في حين هذا القانون لا يتعلق بحزب البعث فقط وإنما في كل الأنشطة التكفيرية والإرهابية والعنصرية وهذا ما نحتاج إليه اليوم في العراق، نحن نحتاج إلى إنهاء كل هذه التفاصيل التي أدت إلى تمزيق وحدة الشعب العراقي، لذلك نحن اليوم بحاجة إلى هذا القانون.
أما موضوع الملاحظات التي تطرق لها زملاؤنا فسوف أتحدث عن بعضها وزملائي سوف يتحدثون عن البقية الأخرى.
موضوع التعاريف، هذا موجود ضمن تقرير اللجنة، نحن ذكرنا أن مشروع هذا القانون يفتقر إلى التعاريف وسوف نضيف إليه التعاريف ولا يحق للجنة أن تضيف التعاريف في القراءة الثانية، البعض طلب لماذا لم توضع في مشروع القانون؟ لا يحق لنا ضمن السياقات وإنما، نعم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف لا يحق لكم وضعها؟
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
أي هل يجوز لنا أن نكتب قانون حالياً ونحن في القراءة الثانية؟ غير ممكن، نكتب ذلك في التقرير ومن ثم توضع في مشروع القانون.
الموضوع الآخر، البعض إعترض أن دائرة الأحزاب في المفوضية إلى آخره، نحن نعتقد أن دائرة الأحزاب هي الأقرب والأفضل أن تطبق هذا القانون:-
أولاً: هي موجودة ضمن هيأة مستقلة وغير تابعة للحكومة وبالتالي هي الأفضل.
ثانياً: هذه الدائرة لا يحق لها أن تُعاقب، هذه الدائرة دورها أن تجمع التحقيقات الإدارية ومن ثم إذا إستوجب الأمر ترفع إلى الهيأة القضائية المختصة لإتخاذ القرار المناسب.
الموضوع الآخر، الذي تطرق له السيد النائب ظافر العاني، قانون يتعلق بالدستور العراقي ويتحدث عن البعث في العراق، نحن لسنا أوصياء على الدول الأخرى، نحن أوصياء على بلدنا وإذا ما عمل حزب البعث السوري أو غيره في العراق سوف يكون بالتأكيد مشمول بموجب هذا القانون.
أما بعض الإخوة تحدث عن موضوع الكراهية ويجب إضافة مفردة الكراهية إلى مشروع القانون هذا، نعم بالتأكيد الكراهية هذه مهمة جداً وهذه أيضاً أحد أسباب إنشقاق المجتمع العراقي للأسف ونحن في اللجنة لدينا قانون نعمل عليه حالياً يختص بهذا الموضوع وهو حول التمييز وإن شاء الله سوف نرفعه قريباً إلى هيأة الرئاسة.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
من محاسن الصدف أن يكون اليوم هو (8) شباط، هذه إشارة ورسالة غير مقصودة ولكنها حقيقية جاءت هذه الصدفة ليجرم حزب البعث في (8) شباط.
الملاحظات إخوان كثيرة والكثير من الملاحظات هي مقترحات ونحن نرحب بأن الإخوة يقدموها مكتوبة حتى نضمنها في القانون.
بعض الإخوة ذهب إلى أن هناك بعض الأحزاب الحالية والتي هي مثلاً على سبيل المثال أحزاب إسلامية ومن مذهب واحد، هل هذه تدخل في إطار العنصرية؟ أعتقد الأخ النائب صلاح مزاحم طرح هذا الموضوع.
المقصود بالأحزاب العنصرية والتكفيرية والإرهابية هي التي تتبنى النهج وليست أن تكون منتمية إلى هذا المذهب أو ذلك، لا يكفي الإنتماء إلى المذهب هو هذا الحزب، هذه القضايا المدونة هي مدونة في كل فقرات القانون، بعض الإخوة للأسف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الجرس سوف نقوم بتثبيت الحضور.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
بعض الإخوة يبدو أنه قرأ قانون آخر، إخوان يوجد قانون مدمج يبدو بعض الملاحظات جاءت من قراءة القوانين الأخرى وصار لبس في القضية.
الكثير من النقاط التي ذكرناها في التقرير في ما يتعلق بالتعاريف، المادة (6)، طبعاً المادة (6) أولاً، المقصود بحذف أو إلغاء المادة (6) أولاً بإعتبار أنه ليست هناك وزارة دولة لشؤون مجلس النواب وليست هناك وزارة حقوق الإنسان وهذه الهيكلية هي التي حذفت فيما الصلاحيات تحولت إلى لجنة وهذه اللجنة في دائرة الأحزاب، حتى في قانون الأحزاب هو مشار إلى هذا الجانب وحتى في القانون مشار إلى اللجنة التي تهتم بقانون الأحزاب في المفوضية العليا ثم بعد ذلك هي إلى هيأة قضائية وليست محكمة جزائية لأن المحكمة الجزائية حدودها (5) سنوات، أما الهيأة القضائية هي التي تقرر وتكون تابعة لمجلس القضاء الأعلى.
المسألة هي مسألة حظر نهج، حتى في الدستور مكتوبة حظر نهج، أي نهج وفكر وترويج وإلى آخره في كثير من التفاصيل وبالتالي الكلام الذي تطرق له السيد المشهداني وهو أحد ضحايا البعث، السيد النائب المشهداني هو أحد ضحايا البعث ونحن شهود على ذلك ولكن الذي تطرق له ان بعض القيادات لها قواعد فيها فكر عروبي أو أسماه بعثي، هنا الحديث عن النهج والنهج أيضاً محظور وهذا في الحقيقة ما ذكره بعض الإخوة، ذكروا أنه يجب أن يختص القانون بحظر حزب البعث ولكن الدستور لأن القانون دستوري ويشير إلى المادة (7) فالمادة (7) تشير إلى كل هذه التفاصيل حتى وركز على حل حزب البعث لكي لا يكون جزء من العملية التعددية السياسية.
بعض الإخوان فكروا أن عملية التطبيق هي المشكلة وبأنه لا يكون ضد جماعة دون جماعة وهذا التخوف الموجود، أحدهم قال أنه لا تكون القضية مثل المخبر السري، هو في القانون ذاته أعتقد أيضاً السيد النائب صلاح، في ذات القانون أيضاً من يعطي إخبار بالعقوبة يعاقب بها فلا يمكن أن يكون مثل المخبر السري.
بالمناسبة، حتى المخبر السري أيضاً له عقوبة في القانون ولكن هنا في هذا القانون هناك عقوبة لمن يُعطي أخبار كاذبة أو يتهم أو يروج وإلى آخره.
بالمناسبة، نحن أود أن أشير إلى أننا في لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة عاكفين على إجراء قانون مكافحة التمييز وهذا فيه تفاصيل فيما يختص بالعنف والكراهية وبناء السلم الأهلي وبالتالي بعض القوانين وهذا القانون وتلك القوانين هي قوانين متداخلة فيما بينها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإختصار.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
ليس لدينا شيء ونحن الملاحظات سوف نستلمها مكتوبة من الإخوان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا أحب أن أوضح مسألة مهمة جداً وهي نطاق سريان هذا القانون، هي التي أثارت لبس، متى يسري هذا القانون؟
في الحقيقة هذا القانون يسري بعد نفاذه، أي نطاق سريانه من حيث الزمان بعد نفاذ هذا القانون ولا يشمل قبل نفاذه، أي أن البعض يعتقد من كان منتمياً إلى حزب البعث أو هو أحد صفوف حزب البعث يسري عليه هذا القانون، لا، قطعاً لا، هو يسري على أفعال تُمارس بعد نفاذ هذا القانون، ما هي هذه الأفعال؟
أولاً: إعادة تنظيم حزب البعث أو الإنخراط في صفوفه أو الترويج له أو التمجيد به.
ثانياً: كل من تبنى نهجاً طائفياً أو عنصرياً أو تكفيرياً أو إرهابياً.
سيادة الرئيس لدينا تعاريف.
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، السؤال يطرح الآن على تأريخ النفاذ، لو لم يُقر هذا المشروع؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم.
هذا القانون هو من القوانين العقابية المكملة لقانون العقوبات جاء بنصوص تُجرم أفعال غير مجرمة في الأصل لكي يعاقب عليها تطبيقاً لأحكام المادة (7) من الدستور حظرها عندما قال يحظر، الحظر هو ليس بيان أو شعار، من يُخالف ذلك تطبق عليه عقوبة، على هذا الأساس جاء القانون خالياً من التعاريف، لماذا؟ لأن القانون عقابي والنصوص العقابية لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، أنا متمسك بحدود الحرف الواحد الوارد في النص ولا يحق لي أن أخوض بتفسيرات جاء بها القانون قد تُبعد القانون عن محتواه أو عن روح النص، لذلك العبارات من تبنى نهجاً عنصرياً أو قومياً، هي واضحة، أنا لا أدافع عن قوميتي أو طائفتي أي معناها أنني متبني لهذا النهج، أنا عندما أقول، أنا لا أعين في مؤسستي إلا من كان من قوميتي فهذا تبني للنهج، وهكذا، مروراً وأنا أضرب الأمثال البسيطة، لذلك جاء القانون خالياً من التعاريف التي طالب بعض الإخوة بها بما أن هذه النصوص هي وردت أصلاً في قوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، الجواب للسؤال الذي طرحته، أنت أثرت مشكلة، قلت أن هذا المشروع يسري من تأريخ إقراره وعليه من كان منتمي إلى حزب البعث لا يُشمل بالقانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا لم يُقر القانون؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
إذا أُقر هذا القانون، من كان.
سيادة الرئيس:-
المسألة الأولى: سريان القانون من حيث الزمان، القوانين الجزائية لا تسري بأثر رجعي بموجب أحكام الدستور، الدستور العراقي حظر سريان القانون بأثر رجعي وخاصةً الجزائية والقوانين المالية، وعليه هذا يسري من تأريخ نفاذه، كيف؟ على إعتبار هذه مبادئ الدستور تقول هنا كذا، نحن نحظر من يمارس هذا العمل بعد نفاذه، ما هو هذا العمل؟  واضح في الدستور العراقي وهو التبني للبعث أو كتنظيم و كفكر وكترويج أو تبني النهج الطائفي أو العنصري أو القومي أو الإرهاب أو التكفير.
المسألة الثانية: سريان القانون من حيث الزمان، من حيث المكان النص في الدستور وضح ذلك وقال البعث الصدامي، لعله يقول أحد، من يمارس هذا النهج وهو خارج العراق وكان عراقياً وهذا النهج يريد العودة بالجرائم التي كان يرتكبها النظام البعثي، نعم يسري عليه إذا كان بعثياً صدامياً يُريد العودة بالجرائم التي إرتكبها بحق الشعب العراقي.
من حيث الأشخاص هم عن العراقيين، لذلك توجد مسألة واضحة لابد من التمييز فيها، نطاق تجريم هذا القانون ينحصر بعد نفاذه من حيث الأشخاص على العراقيين الذين يمارسون نهجاً صدامياً للعودة إلى الجرائم القديمة من حق.
هذه واضحة، إذا توجد أسئلة؟ من قال الكراهية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إنتهى الوقت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الكراهية جُرمت بقانون العقوبات، من طالب بالكراهية، هناك من قال يريد أن نضع الكراهية.
الكراهية في قانون العقوبات جُرمت بالمادة (2) البند ثانياً، جاءت بأحكام ممتازة جداً تُجرم فعل الكراهية وبالإمكان العودة إليها، ولكن هذه موجودة في نصوص جزائية يمكن العودة إليها وهي واضحة تماماً لا تقبل اللبس أو التأويل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجنة أعطت رأيها.
تفضل إذنً.
نقطة نظام، نعطيك إياها بعد الملاحظة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
سيدي الرئيس، نحن ملزمون بالمادة (7) من الدستور وهي تنص على تجريم حزب البعث والكيانات التكفيرية والإرهابية ويسن ذلك بقانون، هذا هو القانون الذي نحن نريد أن نسنه فلا داعي لأن تكون هنالك ضجة أو غير ذلك لأننا نحن من  يسن هذا القانون.
لا يمكن أن نمضي بالمصالحة والآلاف بل الملايين من الناس لديهم مظلومية دون أن نضع لها ولو رد المظالم ولو أن نحفظ وجودها وكيانها، لا يمكن أن نذهب بسن قانون دون أن نُشير إلى النهج التكفيري أو النهج الإرهابي وخاصةً البعث الصدامي كما يشير هذا القانون، ولذلك نحن نؤكد أن هذا القانون هو أساساً للمصالحة الوطنية التي ينبغي أن تكون بأسرع ما يمكن أن نمثلها في هذا اليوم، لا يمكن أن نغفل أن من يريد أن يدافع عن نظام حزب البعث، الفرق بين من يدافع وبين من ينتهج، لا يوجد إلى الآن من ينتهج ولكن عندما تدافع سوف تكون مشمولاً بالمادة (7) من القانون، أو من ينتهج، هو هذا النهج لماذا تدافع أنت غير مشمول به وغير معني به بالعكس أنت قف مع أبناء شعبك وأنبذ هذا القانون وهذا النهج، هذا هو الذي نريده نحن، نريد أن نسن قانون ننصف فيه أبناء شعبنا ليس أكثر ولا أقل.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
فقط هو تعليق على ما ذكره السيد رئيس اللجنة القانونية.
مجرد الإنتماء للبعث قبل 2003 غير مشمول بهذه العقوبات الموجودة في مشروع هذا القانون، نعم هم مشمولين بالمساءلة والعدالة بالمنع من تسنم موقع سيادي أو إداري متقدم فقط، اليوم إذا أراد أحد أن ينظم أو يؤسس خلية مثلاً أو تنظيم لحزب البعث اليوم بعد إقرار هذا القانون سوف يشمل بهذه العقوبات، فقط هذه الخلاصة والفكرة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة نظامي على كلام رئيس اللجنة القانونية بأن هذا القانون يحظر وليس فيه تعاريف.
أولاً: الحظر على أعمال، والأعمال يجب أن تحدد بتعاريف وإلا سوف تكون مفتوحة ومعرضة للإجتهاد وكلاً يراها من زاوية معينة، لذلك هو رجل قانون ونتكلم معه بقانونية بأنه يجب أن تعرف لكي تحدد المواد وتطبق.
ثانياً: أيضاً رئيس لجنة المساءلة والعدالة، نحن اليوم في مصالحة وهذا جيد، هذا قانون مصالحة تستلزم المصالحة ولكن علينا أن لا نكون إنتقائيين حتى في المصالحة، نحن كلامنا إذا أُقر هذا القانون يجب إلغاء قانون إجتثاث البعث واليوم وصل إلى المراحل النهائية ويجب أن يُلغى لذلك علينا أن نطبق القانونين سويةً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، اللجنة المختصة تقدمون تعاريف فيما ورد في هذا المشروع.
شكراً جزيلاً لكم.
نحن قبل قليل إنتهينا، توضيح؟ تفضل.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
سيادة الرئيس، ملاحظتي التي ربما أساء بعض إخواني فهمها قد تكون بسبب خيانة التعبير وسوف أعزوا ذلك لنفسي.
أنا تحدثت عن حزب البعث العراقي الذي كان موجوداً في المعارضة العراقية مع زملاءه وأشترك في مؤتمرات المعارضة قبل الغزو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت الإجابة على هذا السؤال.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
لا يا سيادة الرئيس، لم تتم الإجابة.
هؤلاء يتساءلون، هل هم مشمولون بالحظر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجواب، نعم.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
سيادة الرئيس، الحظر ينص في الدستور وفي القانون على تعريف حزب البعث بأن حزب البعث الذي إستلم السلطة منذ عام 1968 إلى العام 2003 وهؤلاء يقولون نحن كنا شركاء في المعارضة وحظرنا كل مؤتمرات المعارضة وقدمنا، فهل نحن مشمولين بالحظر؟ أم لا؟
سيادة الرئيس، هذا هو السؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن تثبيت حضور.
على ماذا؟ نقاط النظام على ما سبق؟ على جدول الأعمال؟
السيدات والسادة الأعضاء، تثبيت حضور.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
في نهاية المطاف نقطة النظام تتضمن (للنائب الحق في أن يدلي ما لديه من رأي تحت القبة)، الذي أراه الآن نقطة النظام تتعلق بهذا الموضوع وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا الموضوع أنا أسأل نفسي وأسأل المجلس، هل هذه ديموقراطية عمرها (12) سنة؟ هل أن محمود المشهداني، الدكتور محمود الذي يقول عنه دكتور.
إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد عز الدين الدولة، تم التطرق إلى هذا الموضوع.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
لا فقط أوضح للتذكير.
إذا الدكتور محمود يقول أحد الضحايا ويعامل بهذه الطريقة، أذكر الإخوة، هل هذه هي الديموقراطية؟ هل هذا هو الضجيج كما سماه الأخ محمد؟ ينبغي على الإخوة أن يستمعوا وبالأخير التصويت عددي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم التأكيد على المعنى هذا.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بجدول الأعمال.
في الفقرة خامساً، دعوة لمناقشة موضوع سد الموصل بحضور السيد وزير الموارد المائية.
سيدي الرئيس، نتمنى تقديم هذه الفقرة بإعتبار أن اللجنة أعدت تقرير وتحاول عرضه في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، نحن سوف نوازن، نحترم حضور السيد الوزير ولكن نبدأ بالفقرة رابعاً بتقرير اللجنة والمناقشة نؤجلها.
الآن الحضور (259)، شكراً جزيلاً.
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة. (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).
أطلب منكم قراءة التقرير والمناقشة لاحقاً بعد الإستماع إلى إفادة السيد وزير الموارد المائية حول سد الموصل ولكن يقرأ التقرير الآن.
إذا كان في قضية سبق البت بها أرجو تجاوزها.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
أنا لدي مقترح فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترح تفضل.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
سيادة الرئيس، أنا أقترح أن تحذف من محاضر الجلسة المشادات التي حصلت قبل رفع الجلسة بما فيها آراء طُرحت حقيقة هي مخالفة للدستور وأنا أتمنى لأنها ليست آراء نائب وإنما عندما يقول نائب أنا ضد القانون هذا قانون دستوري، ضد مادة دستورية، أنا أتمنى أن هذه ترفع، كل المشادة من محضر جلسة مجلس النواب، نعم الآراء وحتى هذا المقطع بما فيه بتعبيرنا العشائري نائب يتهدد على نائب أيضاً غير مناسبة فأتمنى حذفها جميعها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
شكراً سيادة الرئيس.
أنا أؤيد ما تفضل به زميلي النائب، لا يصب بمصلحة العراق أن نعكس خلافاتنا إلى الشارع العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يُعالج ما سبق ذكره في الإعلام.
نعم، فلنمضي بالفقرة.
أنا قلت يُعالج إعلامياً وليس أن يشطب من محضر الجلسة.
اللجنة المختصة، تفضلوا بالتقرير.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
الجميع يعلم بأن قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة هو أحد القوانين في المصالحة والإصلاحات القانونية التي أقرها البرلمان، لذلك قُرئ هو قراءة أولى واليوم للقراءة الثانية.
سيدي الرئيس، أي لا أقرأ القانون وأقرأ فقط التقرير؟ أم أقرأ القانون والتقرير؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، المناقشة نحن وحسب قرار المجلس يُقرأ التقرير فقط.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أي القانون لا أقرأه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون لا يُقرأ.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة. (مرافق)
– النائب حنين محمود أحمد القدو:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المناقشة اليوم ولكن سنقدم فقرة السيد وزير الموارد المائية لكونه موجود ونستمع إلى تقرير لجنة المياه والأهوار بشأن سد الموصل وبناءً على ذلك ننتقل إلى:
* الفقرة خامساً: دعوة عامة للمناقشة بحضور السيد وزير الموارد المائية.
يتم استدعاءه للحضور إلى الجلسة حول الأوضاع في سد الموصل ونطلب من اللجنة المختصة أولاً قراءة تقريرها وبعد ذلك الاستماع إلى السيد الوزير في ملاحظاته بهذا الخصوص، كل الطلبات تُدرج على جدول الأعمال للمناقشة، المهم تُذكر أثناء درجها. اللجنة المختصة حول سد الموصل وهي لجنة الزراعة والمياه الآن تدلي بتقريرها.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نحن في لجنة الزراعة والمياه لدينا موضوعين نحب توضيحها لجنابك والسادة النواب:-
أولاً: موضوع سد الموصل.
ثانياً: موضوع مستحقات الفلاحين.
لذا إذا أمكن عند إنتهاء هذه الفقرة يُعرض موضوع مستحقات الفلاحين ولدينا صيغة قرار يمكن أن نصوت عليه في الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أن التقرير عبارة عن جوانب فنية بحتة وحرصت اللجنة أن يكون موضوع فني بحت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير يوزع، أتمنى خلاصته، لأنه تقرير واسع والآن توجد خلاصة تبين أين مكان الخطر؟ ويوزع التقرير إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ تقرير لجنة الزراعة والأهوار حول واقع سد الموصل والتحذيرات بشأنه. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أرجو الإنتباه لأن الموضوع مهم.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
تتفضل السيدة النائبة شروق لتقديم العرض الفني عن التقرير ومن ثم التوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير موجود؟ يتم حضوره حتى يستمع إلى تقرير اللجنة.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
أولاً: في الحقيقة بهذا المختصر الموجز جداً عن التقرير الموجود أمامكم نركز على الجوانب الفنية البحتة وحاولنا أن لا تكون هنالك أي خلفيات لأي تبريرات أو فعل معين لواقع سد الموصل إنطلاقاً من الحرص على معرفة الحقيقة حول فعلاً هذا التناقض الواضح بالتصريحات ما بين الاطمئنان الكامل وبين التحذيرات المرعبة وفي التقرير يوجد كل ما هو موثق حول تاريخ إنشاء السد ومتى تم القرار بشأن إنشاءه والشركات الاستشارية التي تم اعتمادها من الخمسينيات إلى حين إنهاء أعمال السد وحول مشكلة أساسية تتعلق بموقع السد وما هو فعلاً السبب الرئيسي التحذيرات التي تمس أمان سد الموصل والموقع الذي تم اختياره وكل ما يتعلق بهذه المعلومات موجود في التقرير الذي أمامكم ولكن المشكلة الأساسية هي تقع في السلايد رقم (3) الذي يبين الطبقات الجيولوجية التي أُنشئ عليها السد والتي هي من مواد قابلة للذوبان في المياه وهذا الذوبان يؤدي إلى حدوث تخسفات بإستمرار تجعل من إستقرار السد وأمانه مرحلة حرجة وحساسة، هذه القضية معروفة كانت منذ قيام الدراسات الأولى لإنشاء السد ولكن كان الحاجة الفعلية والإستراتيجية لهكذا مُنشأ يتم فيه تخزين كميات هائلة من المياه لكي يتم تنظيمها إلى الاحتياجات الزراعية وأيضاً احتياجات الشرب هي ضرورة جداً وبالتالي كان التوصية النهائية لعدد كبير من الشركات الاستشارية العالمية عند إنشاء السد أنه يتم معالجة هذه التخسفات بأعمال تحشية مستمرة ومتواصلة للتخسفات التي تظهر بمواد أسمنتية بخلطة معينة تعالج المشكلة وهذه التوصية لا تزال معمول بها لحد هذه اللحظة وكل إجراءاتنا في صيانة السد تعتمد على أعمال التحشية، الحقيقة نحن الذي بيناه في هذا التقرير هو تبيان المفاصل الأساسية لوجهات النظر الفنية ما بين خبراء الوزارة المشرفة على السد وأعماله وصيانته وأيضاً ما بين الخبراء الذين أعطونا تقاريرهم من خلال فيلق المهندسين الأمريكان وأيضاً تم الإستيضاح منهم عن كافة الجوانب.
في السلايد الآخر حول معرفة سيناريوهات الانهيار لكل سد في العالم تكون مترافقة مع تصميمه وأيضاً تُحدّث بإستمرار مع واقع السد، فعملية التحذير من سيناريوهات انهيار السد هي عملية فنية وإجراء لابد منه في كل السدود لأنه ما ينتج عن هذه الاحتمالية مهما كانت ضئيلة لها كوارث وتداعيات على أمن البلد واقتصاده وحياة البشر والمنشآت، وفي حالة سد الموصل وهو سد كبير جداً فيه طاقة تخزينية عالية وبالتالي الأضرار التي تنتج عن إنهياره لا سمح الله سوف تكون كارثية وهذا هو ما مشخص من قبل مستشارية الأمن الوطني لأنه في حال حدوث هذا السيناريو المرعب سوف يتغير العراق وقد يكون بشكل دراماتيكي وعليه كل السيناريوهات التي تعتمد على موديلات رياضية بما يسمى النمذجة، هذه الموديلات الرياضية لها معطيات مختلفة أيضاً لها سوفت وير مختلف ودراسات تعتمد على إرتفاع المنسوب وطبيعة العوامل التي تحدث باستمرار وأنا اخترت نموذج في هذا التقرير الذي هو السيناريو الذي اعتمدته وزارة العلوم والتكنولوجيا سابقاً وهذا جزء ونموذج واحد لسيناريوهات حالة الانهيار وعملية التدفق والمسار التي تتخذه والموجة الفيضانية وتأثيراتها على المدن وأعماق وارتفاعات المياه والوقت الذي تستغرقه مابين لحظة الانهيار ووصول الموجة إلى المناطق المختلفة، كل هذا محسوب ضمن الموديلات الرياضية، ولكن نحن دائماً نأخذ بنظر الاعتبار أسوء سيناريو لأنه نتعامل مع أسوء النتائج لكي نكون متهيئين لخطط الطوارئ بشكل صحيح كما يفترض في كل سد، في التحذيرات الأمريكية طبعاً نحن كل ما لمسناه في التقارير الأمريكية من جوانب فنية وناقشناه مع خبراء وزارة الموارد المائية، كل التحذيرات الأمريكية كانت معروفة ومدرجة من قبل كوادر الوزارة والعاملين في السد ولم يكن شيء جديد عليهم وأيضاً هنالك كاميرات وأجهزة تحسس على طول السد تكون قراءتها مشتركة ما بين الخبراء العراقيين وأيضاً الخبراء الأمريكان ويتم دراستها ومراقبتها يوم بيوم لمعرفة حدوث التخسفات وأيضاً معالجتها ومراقبة أي تغيير يحدث في عملية التشققات أو أي حركة خاصة بجسم السد ومثلما ذكرت كل هذه الأمور الموضحة في الصور والمعطيات التي تستلمها الوزارة لديهم علم بها ومعالجاتهم الخاصة لها ولكن التحذيرات الأمريكية حتى نفهم لماذا يطلقون هذه التحذيرات؟ وخصوصاً خلال السنة الأخيرة بشكل متصاعد من أنه السد حسب تقاريرهم قابل للانهيار في أي لحظة ونحن نعرف أن هذه التخسفات يتم مراقبتها وأصبح لديهم مراقبة أنه أحجامها وعددها زادت خلال السنة الأخيرة منذ شباط عام 2015 بالضبط ولحد الآن والمخطط الذي يوضح مراقبتهم لهذا الازدياد خلال هذه الأشهر بنسبة كبيرة جداً فبالتأكيد الفراغات الناتجة تحت السد نتيجة هذه التخسفات أصبحت غير معلومة التأثير والنتائج وهنالك مراقبة أيضاً في حركة الجوينات ومن خلال أجهزة الرصد شخصت بعض الحركات الخطرة خلال فترات قليلة جداً ولكن ناقشنا هذا الأمر مع خبراء الوزارة وهذه الحركة إستقرت بمعنى لم تتكرر وبالتالي بالنسبة للسد نقول أنه أستقر ولكن هم يعتبروا انه هذه الحركة ما دام حصلت مرة واحدة فيجب معرفة الأسباب التي ممكن أن تؤدي إلى تكرارها وأيضاً بالنسبة للملاحظات التي يثيروها في تقاريرهم ويأخذوها بنظر الاعتبار هي أبرج التحشية بمعنى أن البرنامج الذي ثبت من قبل الاستشاري السويسري في الثمانينات عند انتهاء عمل السد ولحد الآن الوزارة ملتزمة به من ناحية الآليات ومواد التحشية والخلطة الأسمنتية ومنهجية العمل في توزيع هذه الآليات يعتبروها قضية أصبحت غير مناسبة لواقع السد الحالي وبالتالي من الضروري جداً تحدثيها وفق معايير المنظمات الدولية علماً أن هذه العملية أيضاً مشخصة من قبل خبراء الوزارة وهنالك القضية الأخرى أنه مراقباتهم باستمرار بزيادة التراكيز في المواد الجبسية مما يدل على أن هنالك تخسفات إضافية أخرى وأريد أن أوجه الرأي من الناحية الفنية البحتة، رجاءً دعونا نأخذ الأمر من ناحية فنية بحتة هذا منشأ هندسي معقد جداً لا يحتمل أن يكون هناك رؤية مسبقة قبل القراءة الفنية، عليه إذا جمعنا وأنا أعطيت نماذج بسيطة من المخططات والصور وأجهزة الرقابة والتحسس نبذة بسيطة حتى نصل إلى الصورة، طبعاً إذا شاهدتم التحذيرات يقول حسب كلامهم أنه السد في حالة حرجة جداً بسبب تراكم هذه المراقبات خلال السنة الأخيرة بمعنى زادت الخطورة وهذا ما جعلهم يحذرون من إنهيار السد. أنا فقط أريد أن أوضح بالنسبة للصورة التي بعدها وهو برنامج كومبيوتر (سوفت وير) يدخل به كل المعطيات الفنية حتى تخرج الصورة النهائية والخبراء الهندسيين يفهموها بغض النظر عن أي تأويل غير فني، وإذا رأيتم المربع الأحمر في الأخير فوق هذا هو أقصى خطورة ممكنة ممكن أن يصل لها أي سد في العالم، نعم كل السدود محسوب لها درجة خطورة معينة ولكن الرقابة المستمرة بأجهزة حديثة مثلما قلنا حتى نتجنب النتائج الخطرة لأي خلل يمكن أن يحدث وتريد أن تجمع العوامل في هذا البرنامج وبالتالي يظهر لنا أنه إتجاه الخطورة يتصاعد بالنسبة لسد الموصل مؤخراً وصل إلى المربع الخطر الأحمر الأخير، هذا فقط حتى نفهم بأنه هنالك خلفية فنية بحتة لإطلاق عملية التحذيرات، ولكن نحن بالمقابل وهذا ما بيناه أن هذه الأمور بالنسبة للوزارة وخبرائها معلومة وليسوا بغافلين عنها وهم يتعاملون مع هذه المشاكل وفق الإمكانيات المطروحة والتي هي بالدرجة الأساسية هي نقص الكوادر، منشأ مثل هذا وهذا التعقيد والتنوع بالجوانب الفنية يحتاج إلى مختصين ويجب أن يتم تحديث قدرات هؤلاء المختصين بإستمرار وهذا هو عكس ما يحدث بالنسبة لموضوع سد الموصل وهو نقص عدد الكوادر الفنية بسبب ظروف السد وأيضاً بسبب نقطة مهمة نحن أوصينا فيها هي عدم أطلاق المخصصات المالية لهم، الوزارة طلبت إطلاق مبلغ (750) مليون دينار كمخصصات للعاملين ولحد الآن لم تطلق وحسب معرفتي بشكل شخصي حتى موظفين هيأة السدود أنفسهم تنازلوا عن مخصصاتهم إلى العاملين في موقع السد حتى يستطيعوا أن يضمنوا أنه ما تبقى يستطيع الاستمرار في إدارة الأعمال وأنا أعتقد هذه توصية رقم (1) أنه نحن نرفعها بضرورة إطلاق المخصصات المالية وأيضاً إتخاذ قرار بزيادة المحفزات للمختصين والفنيين كي يلتحقوا بالعمل في موقع السد.
ثانياً: القضية الفنية الأخرى التي هي مدار الحديث الآن أنه عملية تحديث المنهجية البرنامج والآليات والخلطة ونوعية الخلطة المتخذة أيضاً هي أحدى العوامل التي دخلت في برنامج الخطورة ويجب أن تُحَّدث أيضاً هي معروفة من قبل خبراء الوزارة وعليه تم تقديم طلب من قبل الخبراء أن يكون هنالك عقد مع شركة استشارية تتولى عملية التحديث لأنه نحن نعرف انه في هذه القضايا الفنية المعقدة أي شيء يُجرى يجب أن يُجرى وفق دليل خاص يسمى دليل التشغيل والصيانة وهنالك قضايا متخذة مسبقاً ونوافق عليها حتى يقوم الفنيين بتطبيقها، بمعنى أنها ليست قضية إجراءات نفس الساعة وهذه القضية مثبتة في توصيات الخبير الاستراتيجي منذ الثمانينات وإذا لم يحصل لها تحديث بشكل رسمي من قبل شركة استشارية أو جهة معتمدة توصي بإجراء التغييرات الفنية (3،2،1) الخبراء سوف لن يستطيعوا أن يتصرفوا بطريقة عشوائية وبالتالي يتحملون نتائج قد لا تكون محسوبة، وهذه التوصية رُفِعَت وكان هناك تأخير في الاستجابة لها ولكن معطياتنا التي أخذناها من مجلس الوزراء أنه تم الإحالة إلى شركة ايطالية هي شركة تريفي حتى تقوم بعملية التحديث أي انه تكون هنالك عملية لشراء لآليات حديثة وتحديث للبرامج وتدريب للخبرات الفنية وأيضاً تحديث لهذه الخلطة التي هي العلاج الأساسي لقضية التخسفات وعليه التوصية الأخرى المهمة الإسراع في توقيع هذا العقد، على الأقل طبعاً العقد ليس مبلغه هو مليارين كما هو مذكور وإنما حسب ما وصلنا من مجلس الوزراء هو (300) مليون ونحن غير معنيين بالتفاصيل المالية هل مناسب أو لا بل نحن معنيين بالناحية الفنية بان هذا الإجراء يجب أن يتخذ بأسرع وقت ممكن كي نباشر بعملية التحديث فعلاً وعملية سد الثغرات الفنية التي تراكمت في الفترة الأخيرة، شخصياً أنا أطلعت على موقع هذه الشركة حسب موقعهم على الانترنت من حيث تاريخ الشركة ومنجزاتها وأيضاً ما قامت وتقوم به في العالم وهي شركة معروفة كونها متخصصة في أعمال السدود وتعالج نفس المشكلة مشكلة التخسفات في سد في الولايات المتحدة وأيضاً مكلفة من قبل فيلق مهندسين أمريكان بان تكون هي المشرفة على هذه الأعمال وبالتالي من الناحية الفنية على الأقل نحن كلجنة قمنا بالتأكد من أنها شركة متخصصة وقادرة فعلاً على تلبية الحاجة والضرورة الملحة الآن بعملية معالجة السد وتدريب الكوادر على ما ذكرناه.
وهنالك بعض النقاط الأخرى التي تم شرحها وموجودة حسب التقرير المرافق. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أولاً نرحب بحضور السيد وزير الموارد المائية لمناقشة هذا الموضوع المهم إلى قاعة المجلس واعتقد بعد تقرير اللجنة المختصة من المناسب أن نستمع من السيد الوزير رؤيته وتصوره ومعلوماته بهذا الخصوص وأطلب من جنابه واطلب من اللجنة بشكل نهائي.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
قبل أن يتكلم السيد الوزير نحن تقريباً لدينا (11) نقطة هي استنتاجات وتوصيات هي كل ما في التقرير والتوصية الأخيرة رقم (11) التي تقول نوصي أن تكون قضية سد الموصل من أولويات اهتمام الحكومة الآن فهي تمس الأمن الوطني بشكل مباشر ويفضل أن تتم مخاطبة الأمم المتحدة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم المساعدة والمشورة المطلوبة من خلال خبرائها ومؤسساتها المعنية لمساعدة الفريق الوطني لإنجاز المهام الموكلة له بأفضل الوسائل والخبرات) وهذا ما أشارت له التوصية رقم (10).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً أشكر اللجنة على جهدها وعملها والمعلومات التي تفضلت بها وهي نتائج زيارات ميدانية ومعلومات دقيقة فنية شكراً جزيلاً.
السيد الوزير تفضل جنابك لتقدم التصورات والآراء بهذا الخصوص، وأرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس الاستماع إلى تقرير السيد الوزير.
– السيد محسن الشمري (وزير الموارد المائية):-
التهويل والكلام عن سد الموصل وإنهياره حقيقة مكرر وليس جديد، ففي سنة 2007 نفس الكلام أُثير من الجانب الأمريكي وتحدثوا عن انهيار وشيك وكارثة على وشك الحدوث، في سيناريو أو ملف أي منشاة في العالم أن كان ثابت أو متحرك توجد هنالك برامج لفشله أو انهياره أو تفاصيله لم يتناول الإعلام التقارير الشفهية التي تحدث بها الجانب الأمريكي عن إجراءات الوزارة ونجاحها وعدم إنهيار السد منذ عشر سنوات لدينا رأيين تم طرحها في عام 2007 وكان رد الوزارة وجواب الوزارة وموقف الحكومة بأنه السد سوف لن ينهار وثبت كلام الوزارة من عام 2007 ولحد هذه اللحظة ولم ينهار السد كما قال الأمريكان أو تقريرهم واجتمعنا بهم كخبراء وزارة وعندما نثير النقاط التي توصف وضع السد يقتنعوا في أكثر من جولة نقاش أو جلسة ولكنهم بعد ذهابهم بيوم أو يومين يأخذون هذه النقاط ويبدؤون الحديث بما أدلينا به ورفع درجة التحذير والإنذار وحقيقة آخر تقرير استلمته من الوزارة كان يوم 19/1/2016 وسلمت الإخوة في لجنة الخدمات وصف لواقع السد والتقرير موقع من خمسة خبراء عملوا على السد أثناء المسح والتصميم والتنفيذ وأيضاً منذ تشغيل السد في سنة 1986 واليوم كان لدي اجتماع قبل مجيئي إلى المجلس الموقر والى هذه الجلسة الكريمة وأيضاً كنت في نقاش معهم ودخلنا في تفاصيل أكثر، أعطونا (96) جهاز متحسس وبنوا عليهم آرائهم ولدينا في الموقع (1250) جهاز متحسس ونبني عليه آرائنا منذ ثلاثين سنة وأثاروا موضوع التكهف وذوبان الطبقة الجبسية وهذه التفاصيل التي نعرفها ولا يوجد أي موظف في الوزارة مختص في السدود لا يعرفها، الحقيقة لم نشهد أو نلاحظ أي أثر لما يقولوه وآخر تقرير اطلعت على نسخة منه بشكل غير رسمي أنه هنالك نزول في بعض الترب وفي بعض المواقع وفي صور الأقمار الصناعية هكذا منشآت العين المجردة جزء والأجهزة جزء والأقمار الصناعية الحديث عنها يأتي بالمرحلة الرابعة أو الخامسة أو السادسة وعندما وصل هذا التقرير غير الرسمي أو عندما إطلعت على هذه المعلومات قمنا باستنفار كوادر الوزارة وذهبوا إلى هذه المواقع ولم يجدوا هذه التكهفات وهذه الحفر والمواقع. نعم وضع السد بحاجة إلى إصلاح المنافذ السفلى وتعزيز برامج التحشية وبرامج القراءة والقياس للمسح وأيضاً معالجة وإعادة حوض التهدئة إلى وضعه الطبيعي وطلبنا هذا الأمر من الحكومة في السنة الماضية في الشهر الأول واتفقنا على أن يكون هنالك مبلغ (100) مليون دولار لهذا الأمر ولكن بسبب الظرف المالي والعجز في الموازنة لم يتم تمويل هذا الأمر من الموازنة وذهبنا إلى البنك الدولي واجتمع فريق من الوزارة مع البنك الدولي ولديه شرط للتمويل بأن يطلع فنياً على تفاصيل هذا الأمر وإطلع خبراء البنك الدولي وفيلق المهندسين الأمريكي وخبراء الوزارة واجتمعوا على أن يكون لهذه المفاصل الثلاثة حوض التهدئة والتحشية وإصلاح المنافذ السفلى أن يكون الكشف التخميني (150) مليون دولار ولقد أتت ثلاثة شركات ورشحت ثلاثة شركات من قبل مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء إلى أن تكون هذه الشركات هي التي توجه لها الدعوة ووجهنا دعوة إلى شركة (تريفي) الايطالية وشركة (باور) الألمانية وشركة (سوليتاج) الفرنسية وقدمت شركة (تريفي) عرضين عرض من الكشف التخميني وعرض ثلاثة أضعاف الكشف التخميني فكانت هذه المشكلة لا يوجد أمر في وضع سد الموصل والإحالة والمعالجة عليه خلاف فقط رأي الوزارة أنه لا نحتاج أن نذهب بإجراءات استثنائية بالإحالة وبالتعاقد خارج قوانين الدولة العراقية وهذا الأمر فقط كان نقطة الخلاف وهذا فيما يخص العقد وبرنامج العمل الذي حصل إلى حد الجلسة الماضية لمجلس الوزراء ووصلت نسخة إلى الوزارة من عقد مع شركة (تريفي) بعد قرار مجلس الوزراء في الجلسة الماضية والمختصين عاكفين على دراسة هذا العقد وإظهاره بالشكل الذي يليق بالعمل وبحجم المشكلة، وأكرر على أعضاء المجلس بأن وضع سد الموصل ليس فيه خطر وشيك والوزارة تقوم بواجبها، أنا فقط أذا تسمح جنابك لدي ملاحظة على التقرير الذي قام الإخوة بذكره بشأن التوصية التي تشير وكأنه هنالك تقصير في الوزارة في إدارة ملف السد، نعم سد الموصل شأن وطني ويمس حياة العراقيين جميعاً بدون إستثناء ولكن أن يكون هذا الفريق برئاسة من يمثل مجلس الوزراء بشكل مباشر كأن يكون السيد رئيس هيأة المستشارين هذا الأمر أتمنى أن تكون صياغة، باطلاً أو أنا هكذا قرأته، لذا أتمنى من الإخوة في اللجنة أن يصححوا لي ذلك بأن الوزارة ليست مقصرة حتى نذهب بإسناد المهمة إلى غيرهم فالوزارة تقوم بعملها منذ عشرات السنين في موضوع السدود والمياه وخبرات الوزارة طيبة ومباركة وما تم قوله قبل عشر سنوات ثبت على أرض الواقع وردهم في عام 2007 كان رداً فنياً ولمسناه على أرض الواقع والحقيقة أنا لا يوجد لدي خيارات مفتوحة ضمن الدستور العراقي والقوانين العراقية بأن أذهب إلى آراء أخرى فالمؤسسة تقوم بواجبها والخبراء بمستوى عالي يقومون بواجبهم فليس لدي خيار سوى أن أتبنى رأيهم واطرحه على المستويات الرسمية وأكيد مظلة مجلس النواب هي أكبر وأشمل من كل المؤسسات الرسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس إستمعتم تقريباً تقريرين، الأول من قبل اللجنة والتي تحدثت به عن بعض المعطيات وكانت تؤشر الى أن الوضع به خطورة، وتقرير السيد الوزير فيه بعض المعطيات والذي خلاصته أن الأمر غير مقلق. بالتالي أنا أطلب من السيدات والسادة طالبي المداخلة بيان بعض الأسئلة حتى نتخذ التوصيات اللازمة كجزء من مسؤوليتنا إزاء هذا الحدث المهم والأساسي لا سيما وأن ما تم الحديث بشأنه في بداية الأمر من قبل اللجنة المختصة ينبئ أن هنالك خطر أن لم يتم تلافيه فقد نصاب بكارثة وبالتالي قد يكون الأمر صعب.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نرحب بحضور معالي الوزير الى مجلس النواب، بالعكس نحن ثمنا جهود الوزارة وكوادرها وهذا مثبت في التوصية والإستنتاج رقم (1) واذا يحب معالي الوزير أن أقرأه فنحن أشدنا بجهودهم وهي جهود إستثنائية، لكن بحاجة الى دعم وقد طلبنا تشكيل فريق وطني بإعتبار الموضوع يحتاج رفد خبرات الوزارة ودعم لكوادر الوزارة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
نشكر الأخ وزير الموارد المائية على حضوره ونشكر تقرير اللجنة وكان تقرير علمي ووافي ومستند إلى حقائق وإلى وثائق ودراسات علمية.
أحب أن أقول في البداية أن هذه القضية ليست قضية حديثة بل قديمة السد ومشكلته وعندما صُنف هذا السد من أخطر السدود في العالم هي قضية قديمة، لذلك أتمنى على السيد الوزير أن لا تكون الإجابات دفاعية، بل أن تكون الإجابات واقعية، لا يُوجَه إتهام الى الوزارة الحالية فهنالك مشكلة عمرها أكثر من (30) سنة، فأتمنى أن تكون الإجابات واقعية معتمدة على وثائق علمية. بالإضافة الى ما تحدث به الإخوان آخر بحث نُشر حول سد الموصل قبل ثلاثة أسابيع في مجلة عالمية معروفة هي (journal of air science and geographical engineering) (مجلة العلوم الجوية والهندسة الجغرافية) أن هنالك مشكلة حقيقية في هذا السد وهنالك إحتمال كبير أن هذا السد يسبب لنا مشكلة وكارثة في البلد. موقف وزارة الموارد المائية الذي عبر عنه السيد الوزير يُنكر كلياً هذه الدراسات وهذه الحقائق العلمية، هذا الإنكار قد يؤدي بنا الى كارثة وفي هكذا أمور سيادة الرئيس إحتمالية الخطر حتى لو كانت واحد بالإلف أو واحد بالعشرة آلآف يجب أن يُحسب هذا الإحتمال ولو حدث لا قدر الله ستكون الخسائر كبيرة وإطلاقاً لم يُنهوا المشكلة.
فأنا أوجه هذا السؤال الى السيد وزير الموارد المائية بوضوح من يتحمل المسؤولية اليوم في حالة عدم إعتماد هذا التقرير الذي قُدِمَ من قبل هذه اللجنة؟ السيد الوزير أكد أنه لا توجد هنالك مشكلة واللجنة أكدت أن هنالك مشكلة، فهل يستطيع السيد الوزير أن يتحدث لممثلي الشعب العراقي والشعب العراقي ويقول ليس هنالك مشكلة وأنا كوزير ووزارة نتحمل المسؤولية؟
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
أنا كنت من مقدمي الطلب بأن يكون موضوع سد الموصل ضمن جدول عمل هذه الجلسة فأرجو أن تعطيني وقت.
لا يخفى على أحد أن موضوع سد الموصل موضوع مهم جداً وليس بالجديد ولكن مخاطره الآن حسب الإتحاد الأوربي وحسب بعض الدول الأخرى وحسب تقرير لجنة الزراعة الموجودة في البرلمان تقول أن هنالك مخاطر حقيقية ونحن نتكلم عن أرواح الآلاف من المواطنين العراقيين التي ممكن أن تذهب إذا ما تم لا سامح الله إنهيار هذا السد. مسألة السدود في كل العالم متعلقة بالفيضانات والطاقة الكهربائية وخزن المياه، في الدول المتقدمة والدول المستقرة التي تعمل سدودها (100%) دائماً هنالك في موسم الفيضانات نسبة مخاطر (3%) يأخذون إحتياطهم لربما يتهدم السد لأن السدود لها علاقة بالسيول، ولكن نحن نستغرب الى كلام السيد الوزير في إحدى المقابلات حينما قال أن نسبة إنهيار سد الموصل هو واحد بالألف، فمن أين أتى بهذه النسبة؟ على أي شيء إعتمد؟ في الوقت الذي أن هنالك بوابتين لا تعمل وحدث تلكؤ في هذا العمل، وحتى لا نقول نتيجة تلكؤ في عمل الوزارة أو التقصير من الوزارة فلنقول بعد أن جاءت داعش وحدث إحتلال لهذه المنطقة ولم تحدث عمليات التحشية فحدث هنالك خلل في البوابتين، بوابة لا تعمل (100%) وبوابة أخرى تعمل بكفاءة (60%) إذن كيف تكون نسبة المخاطر (1%)؟ عندما يكون هنالك تهديدات من قبل قوى عظمى وكما أشار السيد النائب صالح الحسناوي هنالك تقرير مفصل من قبل هيئآت وحلقات دراسية مهمة حصلت على أن هنالك تهديد، هل ممكن أن نأخذ الأمر أن هذه زوبعة إعلامية؟ يجب أن تكون هنالك خطة طوارئ.
سؤالي الى السيد محسن الشمري، ما هي خطة طوارئ وزارة الموارد المائية فيما لو حدث هذا الإنهيار؟ هل سنقول نعم إنهار السد، ماذا نعمل؟ ماذا يعمل الناس اذا إنهار السد؟
السؤال الآخر سيادة الرئيس أوجهه الى مجلس النواب والى حضرتك والى السيد رئيس مجلس الوزراء، هل هذه الإستضافة من الناحية القانونية صحيحة؟ كون السيد محسن الشمري غير مصوت عليه كوزير للموارد المائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع آخر يُناقش في حينه وأنتِ بإمكانكِ أن تقدمين أي أمر يسند قولك وليس أن تقتنصين فرصة نقاش في موضوع ثانٍ، وأرجو الإلتزام بالعنوان فقط.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
موضوع سد الموصول بدأ يُثير المخاوف وأصبح حديث الشارع. السيد الوزير المحترم في معرض حديثه قال أن السد ليس فيه خطر وشيك وكذلك السادة المسؤولين والخبراء في الوزارة أثناء استضافتنا لهم في لجنة الزراعة والمياه إعتبروا هذا الأمر تهويل إعلامي، لكن الواقع يقول أن مشكلة السد قائمة منذ عام 1986 ولا تخلو من الخطورة ولكن لتلافي الخطر نسأل هل ستقوم الوزارة بإكمال إنجاز سد بادوش مثلاً الذي وصلت نسب الإنجاز فيه الى (45%) كون مهمة هذا السد هي الصد والحماية لسد الموصل؟ كذلك هنالك بحيرة ملاصقة لسد الموصل هي (بحيرة الرفاعي) لماذا لا يتم تفريغ كميات من المياه، أقصد مياه السد في هذه البحيرة أو في الثرثار أو في الأهوار؟ وهل هنالك تنسيق مع وزارة الكهرباء لإدامة عمل المحطة الكهرومائية داخل السد؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن كنا حضّرنا ملاحظاتنا على إعتبار أن هنالك خطر يهدد السد وخطر يهدد البلاد من وراء إنهيار السد. اليوم نلاحظ أن المعطيات كلها تغيرت لدينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو عدم الإخلال في النصاب، لأن لدينا تصويت في هذا الموضوع وموضوع الفلوجة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
فمعطيات اللجنة تختلف عن معطيات الوزير، لذلك نريد الصورة الحقيقية، هل نأتي بخبراء حتى يعطونا الصورة الحقيقية عن ما يحصل؟
المحور الثاني، اليوم نسأل الوزير بأن الهدف من هذه الشوشرة وهذا اللغط هو تنافس بين شركات أي أن هنالك مؤشرات وشبهات فساد ممكن أن تشوب عملية التعاقد، وسمعنا أن هنالك كومشنات دفعت في موضوع التعاقد. نريد أن نسمع من الوزير بإعتباره جهة كانت راغبة بأن تتولى الوزارة عقد التصليح، فما هي النتيجة التي حصلت؟
أريد أن أسأل عن سد بادوش، لماذا الى حد الآن لم يُصلح حتى يكون شيء إحتياطي حينما تكون هنالك تطوات خطيرة في سد الموصل.
– النائب أياد عبد زيد الشمري:-
أتحدث عن سد الموصل بإعتباري دكتوراه تخصص موارد مائية وكنت موظف مدير مكتب وزير الموارد المائية للوزارة السابقة، الوزارة السابقة أحالت موضوع السد كحل دائم الى شركة باور الألمانية وتم إحالة الموضوع الى لجنة الطاقة في حينها ولجنة الطاقة إعترضت على شركة باور ووضعت لجنة إستشارية للمقارنة بين شركة باور وتريفي وتمت الموافقة على شركة باور الالمانية. فالحل لسد الموصل وهذه الهالة الأمريكية إما أن يكون حل دائم أو الحل الآن هو حل ترقيعي وليس حل دائم، سيادة الرئيس الحل الدائم إما بإحالة الموضوع الى إحدى الشركات لإقامة الجدار القاطع والذي يصل الى (250) متر وهذا يفصل جسم البحيرة عن جسم السد، أو الحل الثاني هو سد الصد وهو سد بادوش وتوقف العمل بهذا السد من عام 2000 وكانت نسبة الإنجاز فيه (40%) ويتحمل سعة مياه (13) مليار متر مكعب من الماء وهو أكثر سعة من سد الموصل (11,11) مليار متر مكعب، فإما أن يكون حل دائم لهذه الهالة وإلا يكون حل ترقيعي وليس دائمي.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
نرحب بالسيد وزير الموارد المائية المحترم. تقارير 2007 سيادة الوزير يجب أن تختلف عن تقارير 2016 فيجب الأخذ على محمل الجد الأخبار والتقارير، أطلب من معالي الوزير توضيح في حالة لا سامح الله إذا تم إنهيار السد كم نفقد من البشر؟ نينوى وتكريت وبغداد. أريد جواب صريح منك ومن يتحمل المسؤولية؟ هل جنابك إذا نريد الآن نسكت ولا نطالب لا بدعم دولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم طرح السؤال.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
لماذا سيادة الرئيس عندما أتكلم تحاول أن تقطع الكلام فكلامي واقعي. اذا نريد نعتمد معالي الوزير على كلامك وكلام مستشاري وزارة الموارد المائية من يتحمل انهيار السد؟ هل تتحمله جنابك؟ نريد جواب صريح.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
إستمعنا الى التقريرين، الأول من لجنة المياه والأهوار وكان التقرير فني وأقروا بأن هنالك مشكلة وهنالك سلبيات وأخطاء وفي أصل المشروع يحتاج أن يكون هنالك معالجات، وإستمعنا أيضاً الى تقرير معالي الوزير وهو يفتقر الى الفنية أو المهنية، كنا نتوقع بأن يكون هنالك تقرير فنياً حقيقاً من الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو التركيز على الأسئلة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لكن دائماً ما كنا نستمع عبارة التهويل والى حد الآن الوزير يصر ويصمم على عبارة التهويل، الروس عام 1990 حذروا من أن السد فيه مخاطر والفرنسيين أيضاً والإيطاليين والألمان الآن يحذرون، وتقرير اللجنة في مجلس النواب أيضاً تقول فيه مشاكل والوزير يقول أيضاً فيه مشاكل ولكن الى حد الآن هنالك تقاطع. المشكلة الحقيقية هنالك معلومات وهنالك إجراءات فالكل يعترف أن هنالك معلومات وبيانات وتقارير تشير الى أن هنالك مشكلة والكل يشير يجب أن تكون هنالك إجراءات ما عدى إجراءات وزارة الموارد المائية لا تريد أن تكون هنالك إجراءات تتناسب مع هذه التقارير. إذن المشكلة الحقيقية كما ذكرت اللجنة بأن نقص الكوادر والوزارة لا تريد أن تعترف بأن كوادرها غير قادرة على حل هذه المشكلة، إذن الإستعانة بكوادر أخرى لحل هذه المشكلة هو الصحيح بسبب التأكيد بأن هنالك مخاطر.
مقترحي أن هذا الملف هو ملف وطني كما ذكرت اللجنة يجب سحب هذا الملف من وزارة الموارد المائية وإدراجه على اللجنة الوزارية للطاقة وتكون المتابعة الرئيسية من قبل رئيس الوزراء لهذا الملف.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
منذ أسابيع والرأي العام منشغل بهذه القضية وهنالك من يصعد بحيث وصلت الى هالة الهلع عند المواطنين بأن السد سينهار ومستوى الماء سيصل الى ثمانية أمتار وغيرها، وهنالك من يقول أن هذه مبالغة. نحن كنا نتصور حينما نسمع تقرير اللجنة وتقرير السيد الوزير سيصبح لدينا وضوح، هل فعلاً هنالك مبالغة؟ أم هنالك خطورة؟
الشق الأول إذا كانت هنالك خطورة وإذا أراد أن ينهار السد إجراءاتنا كحكومة وكوزارة مختصة (1-2-3-4) ماذا سنفعل لبغداد؟ وماذا سنعمل للمحافظات القريبة؟ هذه لم نسمعها.
الشق الثاني، إذا لم تكن هنالك خطورة، لماذا هذه الضجة التي حصلت؟ نحن لا نعرف هل هي تنافس بين شركات؟ هل هو فساد مالي وإداري؟ هل هي جزء من خطة داعش لإرباك الوضع في العراق؟ هل هي لإخافة الناس وتهجيرهم؟ فهنالك أشياء غير واضحة لدينا نتمنى أن نعرف ما هي الإشكالية الموجودة؟ وكم قيمة العقد التي تم التعاقد مع الشركة الإيطالية؟ ولماذا التعاقد يكون من رئاسة الوزراء وليس من وزارة مختصة؟ سيادة الرئيس نحن دولة مؤسسات فالمؤسسة غير الصالحة نصلحها وإذا أردنا أن نبدل شخص نبدله ولكن أن نلغي مؤسسات ونأتي بمؤسسات بديلة هذا منهج غير صحيح ويجب علينا في مجلس النواب أن نحاربه. هذه الوزارة هي الوزارة المختصة ويجب أن نحاسبها ونضع لها منهج تعمل فيه. لدي سؤال بسيط أتمنى أن أحصل على إجابة، التهويل في أنه ستفيض ويصل منسوب المياه الى كذا ونغرق، لماذا لا تبدؤون من الآن إذا موجودة لدينا مياه بهذا الحجم ومناطقنا يقتلها العطش؟ والفلاحين تركوا أراضيهم وذهبوا. لماذا لا تفتحون المياه وتنتعش أهوارنا وترجع الناس لتعيش؟ إذا كان لدينا هكذا مياه زائدة.
– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة:-
أرجو منحي الوقت لأني كنت مكلف بحقيبة الزراعة لمدة أربع سنوات فأنا قريب من هذا الموضوع وأنا نائب من نينوى. ما نستغرب له هو أن نسمع كلمة التهويل من قبل السيد الوزير، فهذه المشكلة العالمية والهيآت والمنظمات والبنك الدولي أعطانا قرض وخصص مقدماً (200) مليون للسد، هذا الكلام لا ينبغي أن يصدر من مسؤول في مسألة تتعلق بحياة الناس.
المسألة الأولى: هنالك شركتين في العالم تعمل بهذا العمل وأنا حاضر نقاشات خبراء الوزارة في مجلس الوزراء أيضاً (تريفي وشركة باور) تريفي تعمل في أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة نفس السد أو مشابه لهذا السد بعمق (120) متر قالوا لا نستطيع أن نعطيكم ضمان أكثر من أننا عملنا فيه ضمان في الـ(120)متر والمسافة لدينا تصل الى تقريباً (200) متر بالتالي لا نستطيع. وتقدمت شركة باور والتي لم تعطي ضمان لأكثر من (80) متر، لهذا حينما نقول نذهب الى شركات وهي قضية مختمرة ومدروسة ومطبوخة والكل يعلمون بذلك.
المسألة الثانية: نحن نعول أنه في عام 2007 قالوا ينهار السد ولم ينهار، هذا ليس دليل بل الله سبحانه وتعالى رحم بحالنا، طيب إذا تم إنهيار؟ فأين يذهبون الناس الذين أمام السد؟
المسألة الثالثة: كنت أتمنى من معالي الوزير والوزارة أن تتصدى لملف سد بادوش، معلوماتي (54%) منجز وهو المصد الأول، أما المصد الثاني سد مكحول والحوض جاهز فيه وهذه لا تكلف هذه المبالغ.
أنا أعتقد علينا أن ننتبه الى هذه المسألة وهذا ليس تهويل بل تذكير وتنبيه لحقيقة قائمة نحن أمام كارثة حقيقية.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم خيلاني:-
حسب التقارير فإن عمر السد المقترح هو (80) سنة على شرط أن تكون هنالك صيانة مستمرة بحقن الإسمنت. نحن نعمل بأن حالة السد تضررت وتفاقمت المشكلة نتيجة للإهمال الذي تعرض له خلال (18) شهراً الماضية بعد أن إنتزعته قوات البيشمركة من مسلحي تنظيم داعش. هنالك نقص حاد في الأيدي العاملة في السد فلماذا لا تتم الإستعانة بالقدرات العراقية في إختصاص هندسة السدود؟ علماً بأن لدينا إختصاصات كثيرة في العراق وهم متمكنين جداً في الموارد المائية وفي بناء السدود. ومن التوصيات التي أحب أن أطرحها:
أولاً: في أي موضوع كارثي يجب توفير نظام الإنذار في أي كارثة محتملة ونحن الى حد الآن لا يوجد لدينا نظام إنذار.
ثانياً: وضع خطة لإفراغ السد وهل هنالك خطة لذلك؟ ولماذا لا يتم إفراغ السد الى منسوب مجرى المياه الطبيعي؟ ثم يُعاد بناؤه من جديد وصيانته.
ثالثاً: أقترح إستكمال السد الوقائي في منطقة بادوش وهذا ذكر من قبل زملائي، وهو جداً مهم علماً أننا بدأنا به وكمل منه (40%) فلنكمله بأيدي عاملة عراقية وهم متوفرين والإختصاص متوفر.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
بعد إطلاعنا على التقرير هنالك أخبار أو بعض التقارير تتحدث أن السد يقع على خط زلزالي ذو هزات ضعيفة بالتالي مقاومة السد تكون ضعيفة بحدود (5-6) حسب مقياس رختر. والظاهر أن هنالك هزات حدثت أثناء بناء السد، سؤالي ما صحة هذه الأخبار؟ فهذه مشكلة أخرى إضافة الى موضوع التحشية وموضوع القواعد لا سيما أن هنالك سدود كثيرة إنهارت في سوريا أو السعودية أو المغرب.
السؤال الآخر، موضوع الخلاف بين وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية على بناء سد بادوش، هل هو لإنتاج الطاقة الكهربائية أو يكون سد لموجة الفيضان فهذا خلاف داخل الوزارتين، لماذا لا يتم تجاوز هذا الخلاف والعمل على بناء سد بادوش إذا كانت نسبة بناء السد كما قال الأخ عز الدين الدولة (54%)؟
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل خير الله:-
قضية سد الموصل تُثار بين الحين والآخر بأجندات سياسية أمريكية بحتة وهذا ما لاحظناه في عام 2006 و2007 والآن، مشكلة سد الموصل مع بدايته بدأت المشكلة، يجب أن نركز هنا على الحل الذي تقدمه وزارة الموارد المائية، ولو نلاحظ الآن في الوضع السياسي في البلد الأمريكان بدأوا يثيرون هذه المشاكل وخير دليل هم تحدثوا في تقاريرهم أن السد تحرك (80) سنتمتر خلال ستة أشهر بينما الحقيقة السد تحرك (75) سنتمتر خلال (30) سنة وهو ضمن القياسات المسموح بها خلال عمر السد (80) سنة يتحرك (360) سنتمتر.
اسأل السيد الوزير هو حل جذري لقضية السد والأفضل هو بنا سد الصد في بادوش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن الإكتفاء بما تم ذكره الآن وأعرف من أن هنالك راغبين بالمداخلة ومثبت.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
السيد الوزير ذكر عبارة جداً مهمة وقال أنه لا يوجد خطر وشيك، أنا أريد أن أسمع منه أنه متى يكون الخطر وشيك حسب تقييمات الوزارة؟
– النائب يونادم كنا يوسف خوشابا:-
أود أن أقول أن هنالك أنواع مختلفة من السدود (كونكريتية وترابية وركامية)، الكونكريتي والترابي يكون أنهيارهما فجائي وهذا التهويل صحيح بالنسبة لها، أما السد الركامي يختلف عن السد الكونكريتي أو الترابي، ففعلاً هنالك تهويل في سرعة إنهياره وإذا لا سامح الله حصل شيء فلن يكون مثلما يحصل للكونكريتي أو الترابي بأن يحصل تآكل وينهار فجائي. سد الموصل سد ركامي لن يحصل هذا الأمر كما يقال في الإعلام وفعلاً هنالك تهويل وأنا أثني على كلام السيد الوزير، لكن أن نفكر في الحلول المستقبلية بعد (5-10) سنوات ماذا سنفعل؟ نفتح قناة الى سد الثرثار حتى يصرف فيه المياه؟ أو الرفاعي أو غيرها؟ أما الجدار الكونكريتي هذا شيء خيالي (250) متر فلن يمنع فهذه طريقة لإلغاء السد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجرس فقط لغرض التصويت لإعلام السيدات والسادة الموجودين خارج القاعة لعرض الأمر للتصويت، ولدينا فقرة أيضاً تحتاج إلى تصويت حتى لا يختل النصاب.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
الشعب العراقي ينظر إلينا ونحن نتحمل المسؤولية الكاملة للحفاظ على الأرواح. حالياً نحن لدينا رأيين تكلم السيد الوزير ونحن لم نرَ خبراء معه وشرح علمي كما حصل في اللجنة بالتالي حينما الوزارة غير قادرة على إكمال السد، وحينما أقول الوزارة لا أقصد السيد الوزير لأنه أتى جديد إلى الوزارة، لا هم أكملوا سد بادوش ولا هم أصلحوا بوابة السد ونحن نتكلم عن جو ممطر وأنا في تقديري سيدي الرئيس دعنا نذهب ونحل المشكلة وننقذ الشعب العراقي حتى لو كان إحتمال واحد بالعشرة آلآف أنهيار السد.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
الإخوة النواب ذكروا كل الملاحظات ولدي سؤالين فقط:
السؤال الأول: هنالك تقارير ذكرت وصول التخسفات الأرضية تحت جدران السد الى مراحل متعددة مما أدت الى تزايد الشقوق في تلك الجدران فلماذا لم ينتبه المهندسين المشرفين في الوزارة على هذه التشققات ومحاولة معالجتها قبل أن تصل الى هذا الحد؟ هنالك من الأخصائيين قال أن عمر السد (80) سنة يعني يستمر علمياً الى 2060 إذن في هذه الحالة نقول لا توجد مخاوف على إنهيار هذا السد.
السؤال الثاني: هل هنالك فعلاً مخاطر حقيقية من إنهيار هذا السد؟ أم هنالك حل في حالة إنهيار؟ وهل هنالك بحيرات خازنة لمياه هذا السد؟ لأنه نريد طمأنة الشارع العراقي وقبلها نحن نطمئن. ولماذا تم التعاقد مع الشركة الايطالية؟ ألا يوجد لدينا خبراء وأكفاء وعراقيين متخصصين في هذا المجال؟
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
في مثل هذه المواضيع المهمة والخطيرة إذا إختلفت التقييمات توجد قاعدة عقلية لا تعتمد فقط نسبة الإحتمال وإنما تركز على أهمية المحتمل، صحيح نسبة الإحتمال ضعيفة لكن أهمية الحدث أو المحتمل عالية جداً فالعقل يرجح أهمية المحتمل على نسبة الإحتمال فيجب أن أستعد وأتهيأ لكل إحتمالات درئ هذا الخطر. حتى الخلاف في الرأي يوجد قدر مشترك بين الطرفين يؤشر على وجود هذا الإحتمال مجموعة مؤشرات:-
1- نفس مشكلة السد أعتقد أنشئت معه منذ بدايته لأنه نفس المستشارين أوصوا بمعالجة مستمرة للتخسفات من خلال عمليات التحشية بمواد إسمنتية وأكثر من ذلك أنشأوا معمل للإسمنت في بادوش قريب منه، فهنالك مشكلة من البداية في السد.
2- في التسعينات بنوا سد بادوش كسد صد للموجة الفيضانية ومنجز منه (40%) هذا مؤشر ثانٍ أن هنالك مشكلة ولو كان وضع السد مستقر لماذا بنى سد صد؟
3- تركت عمليات التحشية لأسابيع حينما إقترب داعش وعلمياته.
4- البوابة السفلى عاطلة.
5- تقييم عمليات كفاءة التحشية هنالك خلاف في كفاءة التحشية، جنابكم تقولون التحشية كفوءة والأمريكان يقولون التحشية غير كافية، مجموع هذه المؤشرات تنتج لدينا إحتمال مقلق يحتاج منا كبرلمان أن نتخذ قرار بغض النظر عن رؤية الوزارة نفسها والوزارة تنفذ هذا القرار.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
الكثير من الملاحظات ذكرها الإخوة لكن أضيف هذا المقترح لمعالي الوزير بعد الأخذ برأي المختصين، ما إمكانية تقديم هذا المقترح بتفريغ ثلثي مخزون بحيرة السد بإتجاه سد سامراء ومنع تحويل ثلث الإطلاقات الى بحيرة الثرثار والثلث الأخير بإتجاه بغداد على شكل دفعات؟ مع الأخذ بالإعتبار بأن طبيعة أكتاف النهر في بغداد لا تستوعب الإطلاقات الكبيرة ومن ثم بعدها الى الأهوار وبذلك نحقق عدة أهداف من أهمها عدم فسح المجال للجهات الأجنبية بالتدخل بأمورنا الداخلية، وهو إجراء إحترازي من إنهيار السد، والثالث هو إنعاش للأهوار والقضاء على اللسان المالح في شط العرب.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
يوم أمس كنا لقاء لجنة الأمن والدفاع مع دولة رئيس الوزراء وكان أحد المحاور هو سد الموصل. يوجد خلل واضح، في ميزانية عام(2015) تم تخصيص(10) مليارات دينار عراقي بحجة إدامة وصيانة المشروع ولكن أتضح بأن عملية الحقن التي يقومون بها لإخوان في وزارة الري لم تصل إلى الشقوق بحيث سألهم رئيس الوزراء قال لهم هل تقومون بالفحص فأجابوه وقالوا لا ليس لدينا غواصين ينزلون بالأعماق الموجودة، لذلك الشركة الايطالية التي أخذت المناقصة عندها نفس الإشكاليات عندما تحقن المادة الإسمنتية في الشقوق يخرج بعض الماء دلالة على عدم وصولها إلى المقر، لذلك هو مجرد عملية حقن الاسمنت وأحب من وزير الموارد المائية أن يُطلعنا على هذه الأمور من الناحية العملية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
إستمعنا إلى التقريرين وهذه الجلسة واستضافة السيد الوزير هي للإطمئنان وأن يكون مجلس النواب مطمئن على قضية حقيقية، وسد الموصل اليوم بين الحقيقة وبين التهويل. الحقيقة فيها بشعبتين. الشعبة الأولى، هل الاجراءات التي تتخذ كافية، أم أن هناك إجراءات أخرى؟ التقرير الذي جاء من لجنة الموارد المائية غير كافي، ولربما هذه الإجراءات غير الكافية تؤدي إلى الصدع أيضاً، والسيد الوزير في تقريره يقول أنها كافية ويمكن الإطمئنان، هذا جانب جيد. ولكن التهويل الذي يأتي من جهات أخرى وخاصةً من الفيلق الهندسي للجيش الأمريكي وأقول الجيش الأمريكي، هنا تدخل عوامل أخرى هذا هو التهويل الذي نخشاه، هذا التهويل الذي يجب أن تقف أمامه اللجنة أمام مجلس النواب وكذلك وزارة الموارد المائية، أنت رد على هذا التهويل، هل هناك تهويل فعلاً ان بغداد سوف تغرق بحدود (8) متر وان الموصل(25) وتكريت (20) وهكذا. ماذا؟ هل نحن أمام سد يُغرِق المحيط أم أن هذه المياه لربما تذهب في هذه البراري الواسعة، هناك قنوات لربما إذا فتحت إذا أردنا حلولاً وللمستقبل القريب ممكن تلافي هذا النقص من خلال فتح قنوات والخبراء يشيدون بذلك وتصريف هذه المياه عبر قنوات إلى سدة الثرثار التي يمكن ان تستوعب كل مياه سد الموصل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أنا أنطلق من منطلق أنه في الأساس نحن لدينا (4) ملايين نازح والحكومة عجزت ان تعطي خطة طوارئ لإنهاء أزمة (4) ملايين نازح. واليوم جميع الإستقراءات تقول إن إنهيار السد لا سمح الله سيؤدي إلى تشريد (10) مليون نازح جديد أنا اليوم لا أتعامل مع شخص السيد الوزير وإنما أتعامل مع مؤسسة، أتعامل مع دولة، اليوم هو أكيد يعلم عندما أتى إلى البرلمان انه عنده سد الموصل هو موضوع النقاش الذي سيُطرق وسوف يتكلم عن جميع محاوره، لذلك كان الأولى أن يقدم خطة حتى إذا نجحت الخطة ولم ينهار السد نقدم له شكر وتقدير وتبقى دراسته هذه للتاريخ، وإذا تم إنهيار السد نستطيع أن نحاسبه. السيد الرئيس، نحن نتكلم عن مؤسسة والسيد الوزير يدافع عن الوزارة وكأنما هي وزارة شخصت الموضوع. اليوم توجد حياة في خطر، اليوم حتى إذا المخبر السري جاء وأخبر عن شخص وإتهمه بجريمة نذهب نمسكه ونعتقله ونحقق معه ونخرجه. اليوم توجد دول تقول لنا انه يوجد خطر إنهيار ويوجد مليون نازح وتوجد مبالغ تعطى لنا من البنك الدولي حتى نعالج الموضوع، ويأتي اليوم السيد الوزير إلى البرلمان حتى يوضح إلى المجتمع الدولي والى ممثلين الشعب وممثلين العراق انه هذه خطتي وهذه النجاحات إن شاء الله سوف أحققها، لم نرَ أي شيء فقط كلام، وهذا الكلام متى سوف نحاسب عليه. أنا أتكلم من الناحية القانونية والمؤسساتية. لا توجد لدينا مؤسساتية، ولله الحمد لا يوجد تقرير ونشكر اللجنة التي قدمت التقرير أقلها موجود شيء أمامنا ولا من الناحية القانونية، لا أستطيع أن أُمسك الوزير إذا تم إنهيار السد وذهبت مدننا في العراق، لذلك أتمنى من السيد الوزير ان يقدم لنا خطة نتوقف عليها معتمدة على التقنية والمهنية والفنية وليس فقط إجتهادات.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
كيف تم إختيار الشركة الإيطالية من قبل مجلس الوزراء وكم هي قيمة العقد ولماذا إختيار المشروع من قبل رئاسة مجلس الوزراء؟ المفروض من قبل الوزارة، وما هي آلية التعاقد؟ هل دفع بالآجل؟ أو مناقصة؟ أو دعوة مباشرة؟ وما هي ضمان الجودة؟ وآلية تسديد المبلغ وخاصةً العراق في ظل الأزمة المالية؟ وما هي الشروط التي وضعتموها لضمان قيام الشركة بالصيانة المطلوبة والآمنة والوقت اللازم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير، تفضل، هل لديك الإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات.
– السيد محسن الشمري (وزير الموارد المائية):-
السيد الرئيس، السادة أعضاء مجلس النواب، موضوع سلامة سد الموصل والخطة العامة للعمل السابق والحالي واللاحق موجودة في التقرير المقدم إلى رئيس الوزراء في(19/1). في موضوع إعداد خطة الطوارئ لسد الموصل، الخطة معدة أصلا في سنة (1979) مع المصمم الذي أكمل تصاميمه في سنة (1979) وبدأ التنفيذ سنة (1981) والخطة موضوعة على المنسوب الأعلى الذي هو(330) وهو الخزين الأعلى الذي هو تقريباً (12) مليار متر مكعب. وما سأل عنه الإخوة النواب بالوثائق سيأتي ويطلع عليه الجميع بكل التفاصيل والوثائق. أثار الدكتور عبود عن نقطة خارجة حتى نتحدث عن إجمالي الموضوع. سد الموصل مهيأ لإستقبال معامل الزلازل (15%) وهذا الأمر ضمن النسب المعقولة والأمينة. مؤشرات الإنهيار في هكذا منشأ لدينا أولاً الذوبان وهو عامل يطلق عليه باللغة الانكليزية عامل ذوبان التربة تحت جسم السد وأيضا العامل الآخر هو التكهف ووجود قنوات تحت السد لهذا الأمر، والعامل الثالث هو جلوس السد ونزول جسم السد. المصمم والاستشاري الذي أشرف على التنفيذ حدد للسد أن يهبط أو ينزل أو يجلس (3,6) متر خلال المئة سنة الأولى. في المفاصل الهندسية وفي العمل الهندسي النسبة العالية من الجلوس أو معامل الهبوط هو في الفترة الأعلى. سد الموصل دخل الخدمة سنة (1986) والآن سد الموصل يجلس أو يهبط بمقدار(86) سم ونحن قطعنا ثلث الفترة والهبوط هو أقل من الربع. المشكلة التي تحدثنا عنها وللتذاكر فيها حقيقةً مع السادة أعضاء مجلس النواب انه المشكلة في سد الموصل هو حوض التهدئة فيه تشقق والتحشية مستمرة والمنافذ السفلى أيضاً بحاجة صيانة. بسبب الوضع المالي للسنة الماضية عجزت الحكومة عن تمويل هذا العمل وكان مبلغ الطوارئ (25) مليار دينار عراقي ضمن الموازنة لا يغطي هذا المبلغ بعدما طلبناه بقي منه شيء قليل. لا توجد لدى الوزارة والتقارير موجودة، أنا أتكلم بخلاصة، لأن الحقيقة موثقة في المخاطبات وفي التقارير وفي كل ما يطلبه ممثلي الشعب من وثائق وسوف نزودهم بأقرب فرصة غداً أو بعد غد، كل شيء جاهز. موضوع سد بادوش وهل هو بديل أو غير بديل لسد الموصل، في كل المنشآت كما تفضل السيد النائب حول موضوع التعامل مع الخطر، مؤشرات الخطر أكيد موجودة والمصمم والحكومات على تواليها من القرن الماضي ولحد هذه اللحظة لديها إهتمام خاص لسد الموصل وإنشاء سد الموصل هو كسد صد أو صد خزن رديف لسد الموصل. مسألة إفراغ السد وتحويل مياهه إلى أماكن أخرى، السد الآن يخزن حوالي أربعة مليارات ونصف ومنسوب البحيرة فيه بنسبة (308) متر ونحتاج في الصيف مثلما مررنا به السنة الماضية سنة شحيحة وسنة جافة نحتاج ما بين(8) إلى(9) مليار متر مكعب فحقيقةً إفراغ السد الذي نعتبره كوزارة انه طود النجاة والإنقاذ لنا في الصيف يعتبر مخاطرة ونحتاج حتى نعوض الشحة في حوض دجلة والمناورة إلى الفرات نحتاج إلى مبالغ وإجراءات إذا كان رأي الإخوة في مجلس النواب إلى إفراغ السد وأيضاً ذكرت هذه المعلومة في مجلس الوزراء، إذا كان الرأي باتجاه هذا فنحن ليس لدينا خيار إلا التنفيذ. الآن هو ثلث طاقة الخزن. معلومة للإخوة في مجلس النواب ذكروها ومروا عليها سريعاً لجنة الزراعة والمياه انه مجلس الخبراء الذي اجتمع في عام (2006) على وضعية السد وتقييم السد أعطانا ثلاث خيارات نعمل بها سوياً بشكل متوازي، الأول: أن نحتفظ بمنسوب (319) متر وخزين بين(8) إلى (9) مليار متر مكعب وهذا ضمن التوصية وضمن خبراء عالميين وخبراء الوزارة.
ثانياً: أن تستمر وتعزز التحشية وكان في وقتها معدات التحشية ومكان التحشية (6) إلى (7) اليوم لدينا (17) معدة تحشية ذهب أيضاً الخبراء إلى إنشاء ذكر الدكتور أياد الشمري في كلامه أن الحل الدائم هو الحل للسد وهذه حقيقةً توقف في الدورة الماضية للحكومة. إذا كان هناك في التوصية أن تُذيل أو تضاف نقطة الذهاب إلى الحل الدائم. أطلب من السيد رئيس مجلس النواب ومن السادة أعضاء مجلس النواب أن نذهب بشكل سريع إلى الحل الدائم ليس بسبب الإنذار من الخطر. نذهب إلى الحل الدائم وذكرناه في السنة الماضية ان يكون ممول بسبب الظرف المالي ان يكون ممول بالآجل وأتمنى ان نذهب إلى هذا الرأي حتى نذهب بسد الموصل بعيداً عن الكلام والإعلام والتهويل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قيمة العقد كم؟
– السيد محسن الشمري (وزير الموارد المائية):-
قيمة العقد الكشف التخميني (150) مليون دولار قدمت شركة (تريفي) عرضين: العرض الأول (137) مليون دولار والإحالة بحسب قرار مجلس الوزراء تصل إلى (300) مليون دولار الذي هو حوالي ضعفي الكشف التخميني، نعم هناك عقد سوف نذهب له لشركة إستشارية تقيم عمل الشركة المنفذة.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
قد يكون تغافلت الكثير من التفاصيل الفنية بسبب ضيق الوقت والموضوع معقد جداً لا يمكن طرح كل الأمور، ولكن فقط نقطة أساسية جداً إن طريقة تعاملنا مع المشكلة. انه ذكرنا في التقرير أن خبراء الوزارة والوزارة هي على علم بكل القضايا الفنية التي تثار في التقارير الهندسية سواءً من قبل فيلق المهندسين أو من قبل جهات دولية أخرى التي ذكروها الإخوة. قضية الأبراج يعني المقارنة مع هذه المعطيات انه نحن ما دام حدث بهذه الــ(30) سنة ونقوم بنفس الأعمال ولا يوجد انهيار إذن نحن مستمرين بنفس الأعمال. علماً حتى هذه النقطة عليها قضايا فنية يجب أن تعالج ولكن ليست هذه المقارنة الصحيحة وليست المنهجية الصحيحة، المنهجية الصحيحة مثل ما وضحت بهذه الصورة التوضيحية. أن كل هذه العوامل هي تراكمية وبالتالي مع مرور الوقت الخطر يزيد يعني بعد (6) أشهر إذا لم يحدث شيء، فلنفترض، هذا ليس معناه أننا نقول مضت (6) أشهر وهم أطلقوا التحذيرات ولم يحدث شيء، إذن تحذيراتهم كاذبة، لا بعد (6) أشهر سوف تكون التحذيرات أكثر قوة من الآن وكل ما يمتد الوقت كل ما تتراكم هذه التحذيرات.
القضية الثانية، الإستعانة بالأمم المتحدة الآن، توصيتنا انه تكون بطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء لأن هذه القضية لا تتعلق بعدم كفاءة كوادر الوزارة وإنما هي الآن قضية تبعاتها أيضاً تؤخذ بنظر الاعتبار على الصعيد الدولي مثل ما تكون أي كارثة تحدث في أي مكان في العالم وبالتالي نحن لسنا محتاجين فقط لجهود فنية وإنما محتاجين قانونية وإجراءات أخرى تساعدنا وهذا سوف يختصر لنا وقت وأموال وجهد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوصية واضحة. ما هي وجهة النظر؟
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
وجهة النظر تجاه الحل الدائم ان وضع السد الآن لا يحتمل أي مُنشأ. هذه المحاذير والقراءات لقضايا حساسة حتى في حال عدم وجود أي عمل. هو الآن وضع السد منهك وإذا أتينا وعملنا جدار قاطع كونكريتي (250) متر زائدا أكثر من(300) متر بالارتفاع هذا سوف يشكل عامل خطورة شديدة على جسم السد بالإضافة إلى أننا قلنا هذا لم يتم دراسته إلى بعد إستقرار السد بالكامل.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
قضة مهمة جداً أثارها السيد الوزير في آخر حديثه وهي أن الكلفة التخمينية هي (150) وشركة تقدمت بـ(137) ومجلس الوزراء أحاله بـ(300)، صار حديث كثير أن أحد أسباب تأخير الإحالة سمعنا كلنا في الإعلام وفي أوساط مجلس النواب أن هناك قضية فساد في هذا الموضوع، أنا أطلب من المجلس الموقر ان يشكل لجنة للتحقيق والوقوف، لا توجد كلفة تخمينية في اثنين ويوجد فرق. لو مهندسينا لا يفهمون، لو نحن ذاهبون بالغلط، لو وضعوا كلف تخمينية أقل أو أعلى حتى تحدث مشكلة، هذه قضية مهمة جداً وقد تفسر لنا سبب التأخير، المشكلة لأن القضية مهمة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نرحب بمعالي السيد الوزير ونثمن عمل الوزارة، في توصيات التقرير الذي قدمته لجنة الزراعة والمياه والأهوار عدم وجود أي ضمانة يمكن ان تقدمها أي شركة من هذه الشركات وتم إحالته على هذه الشركة لعدم إنهيار السد أثناء بناء الجدار القاطع بسبب وضع السد القلق، هذه التوصية لا أفهمها، نحن إذا أحلناه إلى شركة كيف لا تضمن لنا الشركة عدم إنهيار السد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب فارس السنجري أخيراً وأرجوكم لدينا ثلاث فقرات تحتاج إلى تصويت وسوف أُعلنها بعد حديث السيد النائب.
– النائب فارس عبد العزيز محمد السنجري:-
مشكلة السد منذ فترة إنشاء السد، التربة التي أنشئ عليها السد تربة جبسية وقابلة للذوبان بسبب المياه والحل الصحيح هو إكمال سد بادوش الحقيقة لأن وجود سد بادوش في الأساس هو كان الحل بسبب ذوبان التربة الجبسية في سد الموصل أي إجراء آخر وهناك عمليات تحشية مستمرة وهي موجودة، أما الحل الرئيسي هو إكمال سد بادوش يعني مهما قامت منشآت حديثة في الوقت الحاضر هناك المشكلة الرئيسية هي التربة الجبسية الموجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن إستمعتم إلى وجهات النظر في التقرير المقدم من قبل اللجنة بما فيه من بيانات وإحصائيات ومعلومات والتقرير أيضاً مقدم من قبل السيد الوزير بما يحتوى من بيانات ومعلومات، الآن يُطرح للتصويت إعتماد المجلس تقرير اللجنة وما ورد فيها والتوصيات التي تضمنها التقرير.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على إعتماد تقرير اللجنة بما ورد فيه والتوصيات التي تضمنها، من يوافق على تلك التوصيات؟ أطلب التصويت. التوصيات وزعت وقُرئت وهي موجودة في التقرير لدى كل السيدات والسادة أعضاء المجلس، من يعتمد تقرير اللجنة بما ورد فيه من توصيات؟ والتي سوف تأخذ صيغة قرار بعد إعتماد المجلس بالتصويت عليها. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على توصيات اللجنة).
تمت الموافقة على توصيات اللجنة.
الأمر الثاني: تقدم السيد الوزير بقضية وطلب التصويت عليها مفادها ان نذهب إلى الحل الدائم ومفهوم الحل الدائم ان يكون المشروع ممولاً بالآجل، هل هذه هي الفكرة؟
– السيد محسن الشمري (وزير الموارد المائية):-
الأجراء الذي يُتخذ حالياً أصلاح حوض التهدئة وإصلاح المنافذ السفلى وأيضاً التحشية يسمى حلاً مؤقت وإجراء مؤقت. الحل الدائم ان يكون هناك حل جزء السد آخر يوازي جسم السد وينشأ برأي إستشاري وهناك آراء إستشارية في هذا المجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بالسياق المتبع أنا لا اعرف هل هذه القضية فنية قد لا تحتاج إلى تصويت المجلس.
– محسن الشمري (وزير الموارد المائية):-
هذا الأمر مطروح في الحكومة السابقة ووصل إلى(7) أو(8) شركات متخصصة تنافست حتى وصل الأمر بين شركتين شركة (تريفي) وشركة (باور) هذا الأمر الآن معطل بسبب مسألة التمويل، نحن تحدثنا في داخل الكابينة الحكومية ان يمول. ولكن الأمر توقف بسبب التمويل، نحن نحتاج إلى قرار من مجلس النواب الموقر لكي يغطي المبلغ، فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذا المقترح يُحال إلى اللجنة لتقديمه بصيغة يمكن التصويت عليها، أرجو من اللجنة أن تأخذ بالإعتبار ما تم تقديمه من قبل السيد الوزير بإيجاد حل دائم بالصيغة التي تم عرضها الآن واللجنة معنية بتقديم صيغة المجلس يراها مناسبة أثناء عملية التصويت.
هناك قضية تحتاج إلى تصويت وهو ما تقدم به السيد النائب محمد تميم بأن هناك بعض المعلومات المهمة التي وردت في سياق الحديث التي تحتاج إلى عملية تدقيق وتحقيق بشأنها وعلى وجه التحديد الإحالة والمبالغ التي وردت في حديث السيد الوزير وكذلك حديث اللجنة. الموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الخصوص.
(تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص موضوع الإحالة والمبالغ بحسب قرار مجلس الوزراء).
تمت الموافقة.
بدورنا أيضاً نشكر السيد الوزير على حضوره ومناقشته بهذا الموضوع المهم والحساس والذي يحتاج حقيقةً إلى جهد وطني وكذلك اللجنة المعنية التي بذلت جهد كبير في إيصال المعلومات إلى المجلس.
*الفقرة سادساً: تقرير لجنة حقوق الإنسان حول الوضع الانساني في مدينة الفلوجة. (لجنة حقوق الإنسان)
أرجو من اللجنة قراءة تقريرها وتوصياتها لغرض التصويت عليها. توزع التوصيات على السيدات والسادة الأعضاء.
إذن المتقدمين بالطلب النائبة لقاء وردي والموقعين يقرؤون ما ورد في التقرير لغرض إعتماده.
– النائب ارشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
يقرأ تقرير حول الوضع الإنساني في مدينة الفلوجة. (مرافق)
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
تكمل قراءة التقرير.
– النائب ارشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
يقرأ التوصيات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
في النقطة السابعة، التوصيات (حث الحكومة العراقية وجميع الجهات المقاتلة) نحن نتعامل مع الحكومة العراقية وكل مقاتل هو خاضع للحكومة العراقية، هل وجود ثاني غير الحكومة العراقية؟ قد يفهم منه تدعو الأطراف الأخرى، حث الحكومة العراقية تحذف، الجيش والشرطة والحشد كله تابع للحكومة وإذا قلت الجهات المقاتلة قد يفهم الطرف الآخر ونحن لا يوجد لدينا كلام مع الطرف الآخر كما تعلمون، وأنا أ‘تقد عندما يقول حث الحكومة العراقية هذا يكفي، جميع الجهات المقاتلة ترفع الحكومة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر التوصيات التي تمت قراءتها في تقرير لجنة حقوق الإنسان بناءاً على طلب مقدم بإعتبار أن هناك وضع إنساني يحتاج إلى تدخل عاجل وسريع لإنقاذه وتحديداً في مدينة الفلوجة، اطلب من السيدات والسادة الأعضاء التصويت على توصيات لجنة حقوق الإنسان بما ورد في تقريرها. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة القانونية ولجنة المرحلين والمهجرين سوف نرجع على مناقشة الفقرة رابعاً.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
في أكثر من مرة أرفع يدي للمداخلة ولأكثر من جلسة وأكتب إلى حضرتك أسباب وحتى حضرتك تنظر لي وأرفع يدي لكن تتجاهل الموضوع وأريد سبب لهذا الموضوع، أنا رفعت يدي باعتباري لجنة الزراعة وجهة مختصة، السيد الوزير طرح طرحاً عندما قال أطلب من مجلس النواب أن يصوت أنه نحيل بالعاجل ما هو الذي نحيله بالعاجل؟ هل يوجد تقرير فني؟ أو حل دائمي؟ ما هو الذي نحيله بالآجل؟ أنت تداركت الموقف وقلت يحول للجنة المختصة وهذا جيد لكن هذا بعد أن رفعت يدي وتكلمت من مكاني وهذه تحسب علية وليست لي وفي نفس الوقت السبب من حضرتك. الشيء الثاني تشكل لجنة تحقيق ونحن مع تشكيل لجنة التحقيق لكن أيضاً تركتها مفتوحة من هي الجهة التي تشكل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غداً يوجد اجتماع لتحديد الأسماء بهذا الخصوص.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
نحن طلبنا في وقت سابق أنه ندخل مع لجنة حقوق الإنسان على موضوع سد الفلوجة وأتمنى إدراج لجنة المرأة مع لجنة حقوق الإنسان.
الآن طالب المداخلة بشأن قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة، بعد أن قرأ التقرير من قبل اللجنة القانونية ولجنة المرحلين والمهجرين.
– النائبة عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هذا القانون مهم جداً وقد قدم هذا القانون عام 2007 لكن للأسف توجد إرادات حالت دون تشريعه ونحن مع تشريع هذا القانون، ملاحظاتي حول القانون، في المادة الثانية الفقرة الثالثة (رئيس مجلس الوزراء والوزراء) يضاف لها ونوابه لأنه أحياناً يوجد نواب. المادة (14) أصحاب الدرجات الخاصة نضيفهم مثل الهيئات المستقلة أنتم ذكرتم عناوين مثل الهيئات المستقلة غير مذكورين إلا في التقرير. أي ضابط من رتبة ملازم ثاني يفترض أن لا تكون له جنسية والذي لديه جنسية أخرى يتخلى فضلاً عن من يكون مدير قسم أو مدير عام أو رتبة عميد لأن هذه الأجهزة مهمة.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
نحن لدينا مادتين دستوريتين المادة (18) البند رابعاً والمادة (61) البند أولاً تؤكد على اكتساب الجنسية لكن لدينا قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 حدد عدم ازدواجية الجنسية لفئتين وهي المناصب الرفيعة ولم يحدد ما هي هذه المناصب الرفيعة وهذا خلل في هذه الفقرة وثانياً القادة العسكريين ويقصد من هم القادة العسكريين أي من الرتب العليا مثلاً فريق أو لواء وإلى أدنى. الجنسية الثانية للمسؤول العراقي اعتبارها أصبحت أشبه بمصباح علاء الدين وبعد (11) عاماً من إقرار الدستور مشكلتنا في القوانين عدم تفسير بعض بنود القوانين تأخذ عدة تفسيرات لمواد الدستور وبعضها مبهم هذا ما أستغل بعض الفقرات من الدستور لإباحة المحظورات التي لا تتلائم مع الوضع العراقي. يجب ربط بعض فقرات قانون مكتسبي الجنسية بقانون مكافحة غسيل الأموال لمنع إخراج أموال العراق بذريعة جنسية البلد الآمن ويصعب ملاحقة عمليات التمويل المالي التي تخرج إلى خارج البلد.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
واجب مجلس النواب والنواب هو الالتزام بالدستور وبما أن هذا القانون هو قانون دستوري أعتقد مجلس النواب ملزم بتشريع هذا القانون لكن عملية التوسع في إدخال شرائح مختلفة من الموظفين هذا لا يخدم الدولة ونحن لو نفطر بالطريقة التالية نحتاج إلى مستشارين وإلى أساتذة عراقيين قد يكونوا موجودين في الخارج ورؤساء جامعات ودرجات خاصة وعملية التوسع لا تخدم حركة تطور البلد لذلك أطلب من الأخوة في اللجنة أن نركز ونحدد مفهوم المناصب السياسية بدقة ولا نحاول أن نتوسع بهم وفي نفس الوقت أنا استغربت من قرار المحكمة الاتحادية أنه تركت هذا الموضوع إلى مجلس النواب أو للجهات السياسية ومع العلم أنه دستورياً المحكمة الاتحادية هي الملزمة بتفسير نصوص الدستور.
– النائب طارق صديق رشيد:-
ملاحظتي تتعلق بشمول فئة معينة للتخلي عن الجنسية المكتسبة نظراً لحساسية مهام عمل موظفي السلك الدبلوماسي والعاملين في السفارات والقنصليات العراقية في الخارج أو في بعثات الأمم المتحدة والاتحادات أو الهيئات الدولية عليه نقترح إضافة هؤلاء الأشخاص ضمن القائمة الذي يشملهم التخلي عن الجنسية الأجنبية عند تسلمهم تلك الوظائف أو المهام لأنه من غير الجائز والمنطقي لمواطن عراقي يعمل لدى دولة معينة كدبلوماسي وهو يحمل الجنسية العراقية وجنسية تلك الدولة.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
المادة (18) الفقرة رابعاً يجوز تعدد الجنسيات في العراق لذلك نلاحظ حالياً الكابينة الحكومية الموجودة غالبيتهم لديهم الجنسيتين وفي الوضع الراهن الموجود في العراق وتريد تحاسب أحد الأشخاص من ضمن التنفيذيين أو ضمن التشريعيين سوف تصدم أنه السفر خارج العراق كون لديه جنسية أخرى، لذلك وجب علينا أن يكون هناك تشريع جديد في هذه الفقرة كي تكون هناك جنسية واحدة للمتصدي للتنفيذ أو التشريع لكي نحدد الأمور قد يكون هناك فساد في العراق وبذلك لا نستطيع محاسبة المفسد.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
هذا القانون حاولنا عليه في الدورة السابقة ولم نستطع أن نقر هذا القانون وهو من القوانين المهمة التي يجب الاهتمام فيها والمادة الأولى من القانون تنص على التخلي عن الجنسية المكتسبة ولكل عراقي يتولى منصباً سيادياً وأمنياً رفيعاً كما نص الدستور في الفقرة الرابعة من المادة (18) لكن عدم شمول الكثير مثلاً شمول كافة الوزراء ونحن لدينا تجربة أحد الوزراء حكم سبعة سنوات بعد ذهابه إلى الخارج وقال أنا لدي جنسية أجنبية، الوزير إذا أستوزر الوزارة يجب أن يتخلى عن الجنسية الأجنبية. رؤساء الهيئات المستقلة إذا كان رئيس هيأة النزاهة وهو لديه جنسية أخرى أو رئيس المفوضين أو الاتصالات أو غيرها من الهيئات المستقلة وبالتالي لا يتخلى عن الجنسية أنا لا أستطيع أن أحاسبه مستقبلاً، قضية المرشحين للانتخابات وهو لديه جنسيتين ويخاطبني وهو أجنبي وبالتالي أنا أرشحه للانتخابات البرلمانية أو غيرها فأنا لا أعرف كيف يكون ذلك؟ شمول كل العراقيين بغض النظر أنه هذا عراقي هنا أو في الإقليم أو في أي جهة في هذا القانون لأنه من القوانين المهمة.
– النائبة أبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
هذا القانون مهم جداً وخصوصاً أن الذي يحمل جنسية أخرى من دولة أخرى خوفاً أن يكون ولائه لمن أعطاه الجنسية فإذا كان في المناصب العليا هذه خطورة كبيرة جداً، أقترح أن لا نكتفي في المادة (3) تقديم تعهد فقط إلى وزارة الداخلية إنما لدي مقترح أن يكون لدخل السفارة الخارجية عليها أن تجمع معلومات عن هذا الشخص المرشح لمنصب كبير عن طريق سفارات الدول الأخرى التي لدينا معها اتفاقيات ومعاهدات دولية ولدينا فيها سفراء، لذا أطالب بالإسراع في تشريع هذا القانون وأطلب من الأخوة النواب التصويت عليه بأسرع وقت.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذا القانون مهم جداً تضمنته حزمة الإصلاحات النيابية التي صدرت في 11/8، وبالنسبة إلى هذا القانون يفتقر إلى الآليات للتخلي عن الجنسية مثلاً كيف يتم التخلي عن الجنسية؟ هل خلال شهر أو شهرين؟ لم يحدد الفترة. وفي وضعنا الحالي الدستور منع أصحاب المناصب السيادية الذي يكون له جنسيتين ولم يذكر عملية المعالجة للموجودين حالياً من أعلى المناصب الموجودة في الدولة الآن وفي المستقبل ولم تتضمن الآليات في كيفية معالجة الموضوع، مثلاً القرار الذي سوف يصدر ممن سوف يصدر؟ ومن أي جهة في وزارة الداخلية؟ وكيف يتم الإعتراض على هذا القرار؟ وهذه آليات لم يتضمنها القانون، والقرار الذي سوف بصدر هل هو قرار إداري؟ يتم الاعتراض والطعن فيه أما المحكمة الإدارية؟ أم هو قرار قضائي يتم الطعن فيه أمام محاكم مختصة؟ وهذا القانون مهم جداً ويجب المضي فيه لكن في نفس الوقت يجب أن يتم تعديل لبعض أحكامه.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
تحدثنا في المراحل السابقة ولحد الآن نتحدث عن موضوع سيادة العراق الجوية أو الأرضية وعدم تدخل القوات الأجنبية ونحن اليوم لدينا خرق دستوري واضح ولدينا لثلاثة أو أربعة مناصب سيادية في العراق وهي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث عن الأمور الموضوعية وليس الأمور الشخصية.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
هذه ليست مواضع شخصية هذه سيادة العراق وسيادة العراق ليست مسؤوليتي ولا مسؤولية حضرتك هي مسؤولية الجميع وسيادة اليوم نحن اليوم نخرقها ونقبل أنه يحكمنا شخص يحمل الجنسيتين وإذا كان العراق مهم لمن هو في السلطة اليوم يتنازل عن الجنسية الموجودة لديه، وآلية التخلي عن الجنسية لا تتم بكتاب ممن يحمل الجنسية آلية التخلي عن الجنسية أنا أطلب من اللجنة المعنية بالأمر أنه تنسق مع السفارات، ما هي الآلية للتخلي عن الجنسية لكي يكون سياق في القانون ولا نكتفي بكتاب من الشخص المعني، أتمنى أن لا يثار على أن هذا الموضوع شخصي.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
هذا القانون تأخر كثيراً وفي الأيام الأخيرة للكابينة الوزارية السابقة تم التصويت عليه في مجلس الوزراء لكن كانت الآلية غير واضحة وأنا أقترح على اللجنة بأن تكون الآلية واضحة وكما تعلمون الدستور لم يمنع الحصول على الجنسية لكن منع أن يكون مناصب سيادية وينظم ذلك بقانون والتنظيم في القانون هو هذا وأنا رأي الشخصي لدي نقطتين:
1- العضو المنتخب سواء كان عضو مجلس محافظة أو عضو برلمان إتحادي أو عضو برلمان إقليم أو عضو مجلس محافظة وهو منتخب ويترك لكن الذي يقرر في القضايا التنفيذية هو الذي يجب أن يمنع في هذا القانون الازدواج في الجنسية.
2- الحصول على الجنسية في أي دولة من دول العالم تكون بقرار قضائي وهذا معناه أن التخلي عن الجنسية يكب أن يكون بقرار قضائي وبالتالي لا نكتفي بطلب أو تسليم الجواز إلى السفارة المعنية إنما نمنح وقت محدد كأن يكون تسعون يوماً أو (120) يوماً وقبل ذلك غير ممكن ويقدم طلب على محكمة مختصة في البلد الذي يحمل جنسيته ويقول أنا أتخلى عن الجنسية ويصدر قرار ويأتي القرار إلى السلطة التشريعية أو إلى الجهة التي ينتمي لها الشخص الذي يحمل جنسيتين، أما لا يمكن التخلي بشعار أو بطلب والتخلي يكون بقرار قضائي من الدولة التي يحمل جنسيتها لكي نعالج هذه القضية، وأتمنى أن تضمن في القانون.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أشكر الأخوة في اللجنة لأنه قانون مهم جداً وتأخر والحمد لله أنه عاد إلى النظام التشريعي من جديد، تعجيل إقرار هذا القانون سوف يسهم في التقليل من الفساد وذكرت قبل أيام لأنه الكثير من الأموال خرجت من العراق إلى الخارج ومازال يتمتع فيها مسؤولين في الخارج وهم مطلوبين للقضاء العراقي وسهل أمر خروجهم أنه يحملون جنسيتين وبالتالي سيكون إقرار هذا القانون واحدة من أساليب ردع المسؤول حتى يكون له استقرار وظيفي وعمل هنا.
بعض الفقرات ذكرها الإخوان في تقرير اللجنة وهو شافٍ وكافٍ لكن بعض الفقرات قد يكونوا لم يلتفتوا لها مثلاً رئيس جهاز المخابرات ومن بدرجة وكيل ومدير عام في جهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني والوكالات والدرجات العليا يعني يحدد مثلما ذكرنا بعض الوزارات بالاسم بعض الأجهزة أيضاً تنص عليها بالاسم رئيس وزراء الإقليم وزراء الإقليم يجب أن تنص عليهم طالما شملنا المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات أيضاً وزراء الإقليم يشملون على اعتبار أنه قانون إتحادي سيطبق في كل العراق وليس جزء منه.
القضية الأخرى التي أتمنى أن تعالج بشكل قانوني للاستعانة مع الأخوة في اللجنة القانونية أو مستشارين قانونيين، آلية التعهد لا يمكن الركون لها بقضية قانونية، أولاً يجب أن نحرز أنه فعلاً هو تخلى عن الجنسية بشيء ملموس وثانياً يجب أن تكون هناك عقوبة في نص القانون إذا ثبت أن هذا الشخص لم يتخلى عن الجنسية واستلم منصب، ما هي العقوبة؟ هل يعاقب بالسجن؟ أنم تسترد منه الرواتب التي استلمها؟ هل تبطل الإجراءات القانونية التي وقع عليها كعقود وإجراءات حينما كان في هذا المنصب؟ يجب أن تكون هناك إجراءات قوية توحي للمسؤول ونحن سمعنا في الإعلام فلان تخلى عن الجنسية وبعد البحث والتحري تبين أنه لا يوجد شخص تخلى عن الجنسية وبالتالي نسمع في الإعلام لو أن هناك إجراءات تكون تنازل شكلي وأنا أصر أن يكون هناك نص في القانون لا يستلم المسؤول منصباً وليس بعد أن يستلم نقول له تخلى عن الجنسية مثلما نأتي له بكشف هيأة المساءلة والعدالة والنزاهة والقيود الجنائية يضاف مع الترشيح أنه يأتي ما يثبت أنه لا يمتلك جنسية أخرى، إن كان يريد أن يتبوأ منصب سيادي ومن لا يريد وهو معتز بجنسيته الأخرى يبقى عراقي حاله حال كل العراقيين ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات، لكن طالما يريد أن يكون مسؤول ويحكم الناس ويتمكن من مقدرات الشعب وأمواله يجب أن يحرص على أن يكون عراقي وعائلته تعيش معه هنا لكي يشعر بمعاناة العراقيين ولكي يتعرض للمعانات الأمنية حاله حالهم ولا أن يكون هنا وعائلته في دولة أخرى عندما تنتهي الجلسات ذهب إلى عائلته، أتمنى أن تشرع بصياغات قانونية رصينة وتكون بصلب القانون وليس فيها أشاء قابلة للتأويل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كنا نتمنى ن يعد مشروع قانون يأتي بإجراءات فعلية تكفل الغاية والغرض الأساسي من تطبيق نص المادة (18) الواردة في الدستور بأن من يتقلد منصباً سيادياً في الدولة التخلي عن الجنسية وهنا، ما هي الإجراءات التي تضمنها هذا الحق؟ وهذا التخلي لنعلم أن الجنسية عندما تكتسب هناك اتفاقيات دولية عقدت آخرها كانت خاصة في اللجوء وهذه تمنح اللاجئ جنسية تلقائية للدولة التي لجأ إليها وهذه الحالة قرار منح الجنسية هو قرار معروف سيادي وهو من القرارات التي كان يطلق عليه بالفقه الإداري فعل الأمير وأنا عندما أريد أن أتي إلى التخلي وامتنعت تلك السلطات إسقاطها أو أن دساتير تلك السلطات أو تلك الدول لا يجوز أو تحضر إسقاط الجنسية لمن أكتسبها وهو قرار غير خاضع للطعن من قبل الجهات التي تمنح الجنسية فما هو العلاج بالنسبة إلى هذا المسؤول؟
الموضوع الثاني، لابد من التأكيد على من يشمل بأحكام هذا القانون؟ المحكمة الاتحادية تركت الأمر على طبيعة الواقع السياسي لكون المنصب سيادي أم غير سيادي وهذه مسألة مهمة لابد من التأكيد عليها.
الموضوع الثالث، مسالة ازدواجية الجنسية عقدت عشرات المؤتمرات في الأمم المتحدة للتوصل بعد إتفاقية للحد من ازدواجية الجنسية إلا أنها فشلت أي الأمر الذي لم تعقد فيه إتفاقية دولية منذ نشأت الأمم المتحدة وإلى يومنا هذا هو منع ازدواجية الجنسية وعلى هذا الأساس نتمنى أن نضع نصوص عملية تتولى فعلاً أنه من يتقلد منصباً وقدم طلب والدولة.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
إذا الأمم المتحدة لم تقر قانون لموضوع ازدواجية الجنسية هذا لا يعني بأن الدول لا تتعامل بهذا القانون ويجب أن نكون واقعيين فلسفة تشريع هذا القانون أو الحاجة إلى هذا القانون، هل هو سياسي؟ أم هو دستوري وقانوني؟ الكل اليوم يقلقون بأن استكمال الدولة العراقية سواء كان في السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية  وليس مزدوجي الجنسية فقط في السلطة التنفيذية موجودين حتى في السلطة التشريعية والقضائية وهذا الموضوع هو حاجة ماسة لاستكمال الدولة العراقية لأن أي منصب تنفيذي أو تشريعي أو قضائي لمزدوجي الجنسية فيه سلبيات كثيرة وحتى أي منصب تنفيذي ومدير عام مزدوج الجنسية أخطر من الوزير ما عدى الخبراء والاستشاريين ممكن أن نستفيد من خبراتهم ويكون لديهم جنسيتين لأن هذا خبير أو مستشار في وزارة معينة أو في دائرة معينة لا يضر بأن تكون لديه جنسيتين لكي لا نقول أنه سوف نخسر الخبرات العراقية والسلبية الحقيقية في مزدوجي الجنسية هو الانتماء للوطن لأنه إذا شعر بأن هناك خطر على البلد الذي موجود فيه يذهب إلى البلد أكثر أماناً وهذه حالة نفسية بفطرة الإنسان لا يوجد إنسان ممكن أن يعيش بخطر وهو لديه انتماء لبلد آخر، إذن تسلم المناصب التنفيذية في هذا الموضوع هو فيه مخاطر أكثر، وأيضاً تهريب الأموال حتى لو كانت الأموال الخاصة للمواطن لأنه الأموال تذهب إلى البلد الأمين والعراق ليس بلد آمن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع رأي اللجنة المختصة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أرد بشكل مختصر حول آراء السادة النواب، النائب عمار طعمة تكلم أنه مع تشريع القانون وأضاف أنه يجب أن يكون معهم رؤساء الهيئات ونحن نقول هي أصلاً موجودة في تقرير اللجنة، رؤساء الهيئات والوزارات والمحافظين ورؤساء مجلس المحافظات وأعضاء مجلس المحافظات والقانون آتى من الحكومة وأكيد بقرار ثاني لا يمكن أن يكون فيه تغيير ونحن وضعناه في نظر الاعتبار هذا الموضوع. النائبة نورة البجاري، تقول لم يحدد القانون المناصب الرفيعة، نعم خاطبنا المحكمة الاتحادية وهي تركت هذا الأمر إلى البرلمان وعندما يقر هذا القانون سيذكر الدرجات بشكل مقتضب ومشخص. النائب صالح الحسناوي، حول عدم الانفتاح كثيراً على شرائح المجتمع ونركز على مفهوم المناصب بدقة، هذا هو الذي عملنا فيه وذهبنا إلى المناصب السيادية لكن فقط في الأجهزة الأمنية لأن جميع المعلومات لديها وحتى المنتسب ومن بدرجة ملازم فما فوق ولديه معلومات أمنية يجب أن يكون انتماءه وجنسيته إلى البلد وتكون سرية العمل الأمني أما بقية الوزارات فمن مدير عام فما فوق.
النائب طارق، السفراء والبعثات وموظفي البعثات والسفراء هم أصلاً موجودين في القانون الأصلي في المادة الثاني الفقرة (13) فقط بقى موظفي البعثات هذا أيضاً سوف يؤخذ بنظر الاعتبار.
النائب علي، قانون الجنسية يسمح بتعدد الجنسيات، نعم صحيح لكن لم يقل في المناصب العليا أي عندما يستلم منصب عالي يجب عليه أن يتخلى عن جنسيته بسبب المادة الدستورية وهو فقط لترتيب العمل في السلطة السيادية في العراق. النائب رحيم العكيلي، آلية التخلي عن الجنسية، سمعت أكثر من رأي خصوصاً رأي النائب محمد تميم وكان مهم جداً ونأخذ فيه ونتمنى أن يقدم بشكل رسمي لكي ندرسه في اللجنة للأخذ فيه لأنه نحتاج إلى قرار قضائي لتثبيت التخلي عن الجنسية. النائبة ابتسام الهلالي، القانون مهم جداً للتشريع في المادة الثالثة، هل أن التعهد يقدم لوزارة الداخلية؟ القانون الذي جاء من الحكومة يتكلم عن التعهد ويقدم لوزارة الداخلية أما رؤية اللجنة هو ليس لوزارة الداخلية هو بكتاب من سفارة العراق من الدولة المناحة للجنسية وكتاب يؤكد هذا التخلي عن الجنسية وتقديم الكتاب خلال فترة وبعض الخوان قال أن الفترة تسعون يوماً فما فوق واللجنة تقول تسعون يوماً لكن رؤية اللجنة خلال النقاش تحتاج إلى تسعون يوماً لكي نعطي فترة أطول. النائب محمد الحلبوسي تكلم حول سيادة الدولة ومناصب بعنوان وليس الأشخاص، وأكيد الجميع مهتم بسيادة الدولة لكن هذا القانون جاء لوضع الطريق بالاتجاه الصحيح في تسلم سيادة الدولة من موظفين أو عراقيين يحملون الجنسية الثانية. بالنسبة إلى النائبة حنان الفتلاوي، تكلمت حول رئيس جهاز المخابرات ورئيس الأمن الوطني، نحن أصلاً تكلمنا من درجة مدير عام فما فوق وهذا في الدوائر المدنية وهو مشمول وكذلك أي منتسب في الأجهزة الأمنية بغض النظر عن الرتبة هو مشمول في هذا الأمر وهو تحصيل حاصل مشمول، ووزارات الإقليم هو موجود في التقرير وهي أضيفت في هذه المادة.
أتمنى من أي كتلة أو أي نائب يقدم للجنة رأيه ليأخذ بنظر الاعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:35) ظهراً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com