قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8) الثلاثاء/16 شباط/ 2016

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8) الثلاثاء/16 شباط/ 2016

2016-02-16

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8) الثلاثاء/16 شباط/ 2016
1- أوصت رئاسة المجلس اللجان البرلمانية الدائمة الاسراع بإنجاز مشاريع القوانين وعرضها على المجلس لغرض تشريعها وقد حددتها بمايلي:-

لجنة حقوق الانسان لديها (12) مشروع قانون، لجنة النفط والطاقة لديها (8) مشاريع قوانين، لجنة المساءلة والعدالة لديها (4) مشاريع قوانين، لجنة الهجرة والمهجرين لديها ( 4) مشاريع قوانين، لجنة المراة والطفولة لديها (3) مشاريع قوانين، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لديها (3) مشاريع قوانين، لجنة العلاقات الخارجية لديها (15) مشروع قانون، لجنة الصحة والبيئة لديها (10) مشاريع قوانين، لجنة السياحة والآثار لديها مشروع قانون واحد، لجنة الزراعة لديها (3) مشاريع قوانين، لجنة الخدمات والاعمار لديها (15) مشروع قانون، لجنة التعليم العالي لديها (6) مشاريع قوانين، لجنة التربية والتعليم لديها مشروع قانون واحد، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية لديها (5) مشاريع قوانين، لجنة الامن والدفاع لديها (22) مشروع قانون، لجنة الاقتصاد والاستثمار لديها (12) مشروع قانون، لجنة الاقاليم لديها (7) مشاريع قوانين، اللجنة المالية لديها (24) مشروع قانون، اللجنة القانونية لديها (68) مشروع قانون، لجنة الثقافة (8) مشاريع قوانين، لجنة شؤون الاعضاء لديها مشروع قانون واحد، لجنة منظمات المجتمع المدني لديها (2) مشروعي قانون.

2- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير حسب طلب اللجنة المختصة.

3- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها وإشراك اللجنة القانونية في الصياغة النهائية لهذا القانون.

4- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 والإستمرار في تشريعه.

5- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية ودرجه على جدول أعمال يوم الإثنين القادم.

6- تم السؤال الشفهي من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي لهيأة الإعلام والإتصالات.

7- قررت رئاسة المجلس تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالإتفاقية البريدية العالمية حسب طلب اللجنة المختصة.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة الحسابات الختمامية لجمهورية العراق لعام 2007.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com