محضر جلسـة رقـم (45) الأربعاء (16/12/2015) م

عدد الحضور: (231) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:05) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والأربعون من الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم مجلس النواب وببالغ الأسى أن نتقدم للنائب عادل رشاش المنصوري بأحر التعازي لوفاة ولده وكذلك النائب عادل مهودر بوفاة والدته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان أدعو مجلس النواب العراقي بقراءة سورة لفاتحة ترحماً لهم ولكل العراقيين.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
الآن إذا يسمح المجلس الموقر أن نبدأ الفقرة الثانية المتعلقة بالتصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان تقدم الأسماء التي تم التوافق بشأنها واستقبالها أيضاً من الجهات المختصة لغرض التصويت عليها بعد قراءة التقرير.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ تقرير لجنة حقوق الإنسان حول مراحل سير لجنة الخبراء المكلفة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
أن كل الموافقات الأصولية تمت والأسماء التي وصلت إلى اللجنة من الكتل السياسية تم التوافق عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ممكن أن تقرأ النص القانوني الذي استندتم إليه؟.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أن النص القانوني المادة (7) من قانون مفوضية حقوق الإنسان التي تقول (يشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن (15) عضو تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق يتولى اختيار مرشحين بإعلان وطني) المادة (7) الفصل الثالث من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تقرأ الأسماء لغرض التصويت عليها.
– النائب فالح ساري عبدا شي عكاب:-
يقرأ أسماء المرشحين لعضوية لجنة الخبراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على اعتماد أسماء المرشحين لعضوية لجنة الخبراء.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن لجنة الخبراء تبدأ عملها من اليوم لغرض تقديم الطلبات واستقبالها لاختيار ممثلين عن مفوضية حقوق الإنسان.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016. (اللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة الاقتصاد والاستثمار)
توزع النسخة المعتمدة من قبل اللجنة المالية على السيدات والسادة الأعضاء، السيد رئيس اللجنة المالية في البداية الشكر الجزيل على جهودكم مع اللجان المختصة والدور الذي بذلته خلال الفترة الماضية من خلال عملية أخذ الملاحظات التي تقدم السيدات والسادة أعضاء المجلس واستضافة ولقاء السادة المسؤولين بهذا الخصوص، نرجو منكم في البداية اطلاع المجلس الموقر على طبيعة هذه الجهود ونمضي بعد ذلك بعملية التصويت على ما هو مدرج في النسخة النهائية، وتوزع النسخ النهائية الآن على السيدات والسادة الأعضاء.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ مراحل إعداد الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بقراءة النصوص القانونية، السيد رئيس اللجنة المالية هل نبدأ بقراءة موازنة القضاء الأعلى والتصويت عليها؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
أنا اقترح أن نبدأ بقراءة الموازنة العامة الإتحادية وتحصيل حاصل سوف تكون بالنهاية هذا اقتراحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أنتظر رأي من اللجنة المالية نبدأ بموازنة مجلس القضاء ثم موازنة مجلس النواب ثم الموازنة الإتحادية ما هو رأيكم؟.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
لا يوجد مانع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نبدأ بموازنة القضاء الأعلى.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ مشروع قانون الموازنة التقديرية للسلطة القضائية الإتحادية للسنة المالية 2016..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على الموازنة التقديرية للسلطة القضائية الإتحادية، التصويت الكتروني، توزع صيغة القرار بما تحمله من أرقام تم قراءتها الآن من قبل السيد رئيس اللجنة المالية، التصويت على الموازنة التقديرية للسلطة القضائية الإتحادية للسنة المالية 2016، تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة)
(تم التصويت بالموافقة على اعتماد الموازنة للسلطة القضائية الإتحادية للسنة المالية 2016)
– النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط (نقطة نظام):-
لا يسأل العضو عن ما يبديه من آراء استناداً للمادة (20) من الدستور العراقي وبناءً عليه يوجد خرق دستوري وقانوني كبير ارتكبته هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بخصوص أي شيء؟.
– النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط:-
بأي شي هو أنه يجب المصادقة على الميزانية وأبوابها الكاملة لهيأة الرئاسة وأيضاً المصادقة على الحسابات الختامية لا يجوز إصدار ميزانية جديدة أن لم تصادق الحسابات الختامية للسنة الماضية ومعرفة المبلغ المتبقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن قراءة الموازنة التقديرية لمجلس النواب للسنة المالية 2016.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ الموازنة التقديرية لمجلس النواب العراقي للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الموازنة التقديرية لمجلس النواب العراقي، برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
(تم التصويت بالموافقة الموازنة التقديرية لمجلس النواب العراقي للسنة المالية 2016)
الآن التصويت على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
(تم التصويت بالموافقة)
(تم التصويت بالموافقة على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2016)
قدمت عدد من الطلبات الموقعة من قبل السيدات والسادة الأعضاء في نهاية التصويت على الموازنة المقدمة من قبل اللجنة سوف نأتي على تلك التواقيع المقدمة من قبل السيدات والسادة الأعضاء.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
يقرا المادة (1) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن كما جاءت المادة من الحكومة لا وجود لمقترح مقدم من قبل اللجنة المختصة الآن التصويت على المادة (1) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 تصويت.
التصويت على المادة (1).
هذه المادة كما هي جاءت من الحكومة ولم تقدم اللجنة أي مقترح بخصوصها، التصويت على المادة (1) الكترونياً.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
موجود هذا النص ويعاد تخصيصه من جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
لا نقاش خلال التصويت فقط وفق السياق المتبع.
– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا ثلاثة مقترحات تعديل مقدمة من قبل اللجنة، أطلب التصويت على مقترح اللجنة أولاً (هـ).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
مقترح اللجنة (هـ) تعتمد نسبة (5) دولار من كل برميل سقطت سهواً من كل برميل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كانت هنالك من إشكاليات بالصياغة تقدم إلى اللجنة على أن لا تخل بالمعنى، الآن بناءً على ملاحظة السيد رئيس اللجنة المالية أطلب التصويت على مقترح اللجنة أولاً الفقرة (هـ) تصويت.
التصويت على مقترح اللجنة أولاً الفقرة (هـ) الكتروني وعلى الذي يعترض على أنها غير حاصلة ليرى نتائج الالكتروني.
(تم التصويت بالموافقة)
الآن تصويت على مقترح اللجنة ثانياً الفقرة (ب) تصويت الكتروني، هذه المسائل تناقش مع اللجنة نحن الآن في طور التصويت في عملية التصويت لا حديث لا نقاش
التصويت على المادة (2) ثانياً الفقرة (ب) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
إذن حصلت موافقة المجلس على المادة (2) ثانياً الفقرة (ب) مقترح اللجنة الآن التصويت على مقترح اللجنة ثانياً الفقرة (د) مقترح اللجنة لا يوجد نقاش النقاش يكون مع اللجنة.
التصويت على ثانياً الفقرة (د) تعديل مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
إذن حصلت موافقة المجلس على مقترح اللجنة ثانياً الفقرة (د) الآن التصويت على المادة (2) أخذاً بالاعتبار التصويتات السابقة والتصويت يكون برفع الأيدي.
التصويت على المادة (2) ككل.
(تم التصويت بالموافقة)
إذا توجد ملاحظة شكلية تقدم مكتوبة على اللجنة.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة الرابعة (أ).
(تم التصويت بالموافقة)
الآن المادة (4) أخذاً بالاعتبار ملاحظات اللجنة، تصويت برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
إذا كان هناك عملية شك في التصويت  نلجأ للتصويت الالكتروني.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت برفع الأيدي على مقترح اللجنة المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، هذه المادة قدم فيها طلب أن تؤجل إلى نهاية التصويت، هل تؤيدون ذلك؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
إذا كان هناك إمكان للمعالجة كان فيها وإذا لا يوجد حسب الطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتفضل لدينا لأقول المعالجة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
إذا كان هناك إمكان للمعالجة الآن ممكن أن نمضي بالتصويت وإذا أرادت هيأة الرئاسة التأجيل إلى ما بعد الموازنة لا يوجد مانع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أفضل أن يكون التصويت في نهاية الجلسة.
أرجو أن تقدم مقترحات حاسمة.
– النائبة أيمان رشيد حميد عيسى:-
تقرأ المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام تتعلق فقط في السياقات المتبعة إذا كان هناك من اعتراض على ما يجري التصويت عليه من الممكن تقديم طلب لإعادة النقاش في أي مادة سبق التصويت عليها داخل المجلس، وبالتالي نوقشت اللجنة المالية قبل تقديم المسودة النهائية لغرض التصويت عليها وكان هناك إشكال يتعلق في المادة العاشرة على وجه التحديد والمتعلق بمقترح اللجنة الفقرة (ب) بالإضافة إلى الذي قامت فيه اللجنة باعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (5445) في 26/3/2014، السيد رئيس اللجنة، هل يمكن اعتماد صيغة أخرى توفيقية؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
نحن لم نقل هنا بالاعتماد إنما في سياق الحديث واعتماد كأنما الإجراء من قبل ديوان الرقابة المالية مستمر لكن مع هذا الإجراء واعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية ولم نحصر ذلك بالاعتماد حصراً وإنما بسياق واعتماد وهذا النص ليس فيه تأثير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى هي مرتبطة في المادة التاسعة لأن المادة التاسعة لأن المادة التاسعة تحيلنا إلى ثالثاً من المادة العاشرة، المادة التاسعة طلبنا تأجيلها والمادة العاشرة أيضاً نطلب تأجيلها من اللجنة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
النص الموجود في ثالثاً لم نجري عليه أي تعديل في المادة العاشرة والذي أرتبط في المادة التاسعة وبالتالي مسألة تأجيل المادة العاشرة أراها غير مقنعة لكن إذا كان الاعتراض على التعديل الذي ورد الآن من اللجنة أحب أوضح للسادة المعترضين أو المتخوفين أن هذا النص ليس فيه إلزام وماضي على السياق ويجب التفسير من اللغويين لم نقل بالاعتماد والاعتماد هو حصري وهو ماضي مع السياق ولا يوجد فيه أي مشكلة قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن القضية حسب تفسيرك هل هي اختيارية؟
– النائب احمد حما رشيد:-
واعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبما أنه ذكر بنص المادة أو الذي جاء من الحكومة تقرير ديوان الرقابة المالية إذن هذه الفقرة زائدة وهي تحصيل حاصل وبالتالي هذا لا يحتاج إلى تكرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب المتبع وحتى لو جرت عملية التصويت بالإمكان تقديم طلب لغرض إعادة النقاش لمادة سبق للمجلس أن صوت عليها، أطلب من المجلس الموقر التصويت على مقترح اللجنة الفقرة (ب) المادة (10)، التصويت الإلكتروني.
سيفتح النقاش حول المادة التي صوت عليها المجلس بتقديم طلب من النواب وموقع من قبل خمسون نائباً أو من قبل رئيس اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة الفقرة (ب) من المادة (10).
التصويت على المادة (10) أخذاً بالاعتبار ما تمت المصادقة عليه، تصويت. من حق كل معترض نقول إلكتروني نمضي.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة أيمان رشيد حميد عيسى:-
تقرأ المادة (11) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة أيمان رشيد حميد عيسى:-
تقرأ المادة (12) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (12) تصويت إلكتروني.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر ألنائلي:-
الإشكال القانوني هو أنه نوج قوانين مصوت عليها في مجلس النواب، قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين وقانون ضحايا الإرهاب والذي صوتنا عليهم قبل أسبوعين هذه القوانين تضمن لهذه الشرائح نسبة معينة من التعيينات وفي هذه الفقرة البند رابعاً من المادة (12) يجمع كل هذه الشرائح بنسبة (10%) وأنا قدمت إلى حضرتك مقترح بأنه مع مراعاة تعيين ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وذوي شهداء الإرهاب والحشد الشعبي وحسب النسب المقررة في القوانين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة، هذا البند قانوني؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدموه مرة أخرى.
– النائبة أيمان رشيد حميد عيسى:-
تقرأ المادة (13) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة أيمان رشيد حميد عيسى:-
تقرأ المادة (14) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (14) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة أيمان رشيد حميد عيسى:-
تقرأ المادة (15) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة القانونية لديه نقطة نظام تتعلق بالجانب الشكلي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
1- اللجنة القانونية اتخذت قرار بخصوص أحكام الدستور وقرارات المحكمة الإتحادية العليا بهذا الخصوص فيما يتعلق بتشريع قانون الموازنة الإتحادية ومخالفتها يؤخر تنفيذ الموازنة بسبب طعن الحكومة على النصوص المضافة التي فيها أعباء مالية وهذه تضر ولا تنفع.
2- وردت عبارة وأنا لا أدري هل هي في النص الأصلي أم وضعت مؤخراً بهذا الخصوص، مستثناة من القوانين النافذة، التعليمات تقول مستثناة من القوانين النافذة، كيف يكون التعليمات تستثنى أو لها قوة القانون أو فوق القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الملاحظة هو أن نعطي لمجلس الوزراء تكون التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء معطلة للقوانين، كيف يكون ذلك؟
هذه تعالج.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يوجد مقترح للجنة الاقتصاد والاستثمار لإلغاء هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم الذين تقدمون المقترح.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذه المادة بسبب قلة السيولة النقدية في بعض الوزارات لديها بعض القيود على الاستثمار مثال وزارة الزراعة لديها أراضي شاسعة وكبيرة جداً بآلاف الدوانم تابعة للغابات والصحارى لا نستطيع أن نستثمرها أو نزرعها ولا للعقود لأن اسمها غابات ولا توجد شجرة واحدة فيها فقط الاسم هذه المادة ترفع هذا القيد عن الوزارات لكي تحصل أموال أكثر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الاعتراض وهو دستوري أن هذه المادة تقول التعليمات التي تصدر من مجلس الوزراء تعطل القوانين وهذا لا يصح، مقترح اللجنة إلغاء المادة؟
– السيد جواد كاظم عيدان البولاني:-
المادة (15) لجنة الاقتصاد والاستثمار قدمت مقترح والمادة تقرأ كالآتي (تلتزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتنفيذ قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته ويتعرض المخالف أو المتجاوز للمساءلة القانونية والتبعات الإدارية وعلى مجلس الوزراء تقديم خارطة استثمارية للقطاعات كافة ترفق مع مشروع الموازنة) وهذا يغطي مقترح أستاذ هيثم ورؤية اللجنة المالية والاقتصادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (15) مع حذف عبارة (وتكون التعليمات لمخالفتها للدستور)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذه التعليمات بمجرد صدورها بموجب هذا القانون تأخذ قوة القانون والتعليمات لوحدها نعم والتعليمات صدرت بموجب هذا القانون وبالتالي التعليمات تأخذ قوتها من قانون الموازنة وهي غير مخالفة للدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا إطلاقاً هذا أيضاً عملية تجاوز على القانون، وهذا مخالف للدستور.
التصويت على المادة (15) مع حذف عبارة (التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص مستثناة من القوانين النافذة تحذف لمخالفتها للدستور).
التصويت على المادة من دون هذه العبارة برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
هذه العبارة مخالفة للدستور وفيها خطر وتجاوز على القانون.
– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-
تقرأ المادة (16) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب رحيم صيهود لازم الدراجي:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب رحيم صيهود لازم الدراجي:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب رحيم صيهود لازم الدراجي:-
يقرأ المادة (19) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (19) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب رحيم صيهود لازم الدراجي:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20) .
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (21) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (21) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (22) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (22) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
يراعى التسلسل.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (22) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (22) بعد التعديل برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (23) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (24) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (24) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
الجلسة (45) الجزء الأول، التسلسل (3) الوقت من (1:46:50) إلى نهاية التسجيل الأول.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (26) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (26).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (27) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (27).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (28) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعيد قراءة المادة (28) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
نعم؟ تفضل فقط ملاحظة شكلية.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سيادة الرئيس، نحن في أصل الموازنة خصصنا مبلغ للشركات النفطية، نعود لنعطي تخويل مرة أخرى بإصدار سندات خزينة؟ هذا يعني أنه أضيف مرتين في الموازنة، هذه الفقرة تحدد بموافقة مجلس النواب لأنه سبق وأن صادقنا على مبلغ (14) ضمن الموازنة أعود لأعطي مرة ثانية (12) يصبح المجموع (26).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، عندما تعطي تخويل بــ (12) مليار بناءً على طلب، ألا يحتاج مجلس النواب أن يعطي رأيه بهذا الخصوص؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، موافقة مجلس النواب على المادة (28) هو بإعتباره موافقة، وبالتالي هذا على شكل إصدار واحد أو إصدارات متعددة، فهذا النص هو ضروري جداً لأنه تطمين لشركات نفطية عاملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ضروري ولكن نقول الآتي، لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية إصدار حوالات ويكون ذلك بموافقة مجلس النواب، ممكن؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، إذا ترجع للمادة لمعالجة العجز، أيضاً موجود هذا النص لوزير المالية ولمجلس الوزراء، إذا سرى النص على هذا المادة فمعناها تسري على كل المواد التي فيها حوالات، ليس فيها مجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الذي لديه إعتراض يقدم ممكن أن نناقشها بعد ذلك، الآن، التصويت على المادة (29) والتي هي (28) بعد التسلسل.
التصويت على المادة (28)، التصويت إلكتروني.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (29) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (30) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (31) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (31) مقترح اللجنة، من دون الفقرة (أ)، التصويت إلكتروني.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (32) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقرر اللجنة، هل لديك إشكال؟
– النائب أحمد حمه رشيد أحمد:-
دكتور سليم، بالنسبة لنواب الكرد في اللجنة المالية، لم نتفق على هذا المقترح، وبالتالي هذا أحد الخلافات بيننا وبين الإخوة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة، نمضي بشأن المقترح؟ هناك من يقول ليس هناك من إتفاق.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، هذا المقترح مقترح اللجنة، والآن معروض أمام مجلس النواب، من المناسب أن نمضي بالمقترح لأنه ليس فيه إلتزام على طرف آخر وبالتالي كل الإيرادات تذهب إلى الخزينة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الآن:-
التصويت على المادة (32) مقترح اللجنة.
ومن لديه إعتراض يقدم طلب موقع للنقاش قبل التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (33) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (33) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (34) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (34) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (35) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (35).
(تم التصويت بالموافقة)
نقطة نظام، شكلية؟ تفضلي.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
سيادة الرئيس، هذا السياق بإضافة مواد جديدة يطلع عليها النائب في يوم التصويت مخالفة واضحة جداً للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
إسمح لي فقط أكمل مداخلتي.
سيادة الرئيس أرجوك إذا نرجع للنظام الداخلي، توجد قراءة أولى ويوجد تقرير لجنة نحن نناقش على أساس تقرير اللجنة إذا كانت لديها مواد جديدة المفروض كان تضيفها في تقرير اللجنة لنطلع عليها يوم المناقشة، الآن مواد جديدة بالكامل لا أصل لها إطلاقاً لا في القراءة الأولى ولا الثانية ولا في التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن نوقشت داخل اللجنة واللجنة فقط أعلمكم هم لم يتحدثوا:
أولاً: ممثلين للكتل السياسية وكان الأمر متاح لكل نائب أن يناقش اللجنة.
ثانياً: بعد إتمام عملية التعديل أخذوا النسخة النهائية وذهب معهم السيد النائب الأول وتحدثوا مع السيد رئيس الوزراء بما هو مضاف ولم يبدي إعتراضه.
اللجنة، هل هذا صحيح؟
لم يبدي إعتراضه على ما تمت إضافته من مواد، فأرجو إستئناف قراءة المواد.
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
تقرأ المادة (36) مقترح اللجنة المضافة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (36) مقترح اللجنة المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
تقرأ المادة (37) مقترح اللجنة المضافة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم لكن وزعوا نقص ورقة.
النسخة توزع كاملة، توزع الورقة غير الموجودة وتقرأ الآن، إقرأي، تفضلوا.
تفضل، أكملوا المادة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، هذه المادة إكتملت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، فقط لأوضح شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط سؤال، هل أتممتم قراءة المادة؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
نعم.
سيدي الرئيس، فقط لأوضح  لك شيء، دقيقة لأوضح شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنستمع من السيد رئيس اللجنة المالية.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، في ما يتعلق بالمادة (37) أولاً (أ) خمسة سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاثة، سقط منها، ونائبي رئيس مجلس النواب (4) سيارات، هذه سقطت وتضاف.
وبما يتعلق بسابعاً.
الوزراء موجودة، ثلاثة سيارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يا أخي، أترك المجال ليتحدث أترك المجال ليوضح.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، هذه (ب) تتعلق بالوزراء وليست بالنواب، هناك هيئات مستقلة مثل ديوان الرقابة المالية، عدا أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية أتحدث معك مرة أخرى، هذه المادة الموزع بها سابعاً، هذه سابعاً موجودة؟ أم لا؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لم تقرأوها؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، هذه المادة، مقترح إلغاء هذه المادة قدم من رؤساء الكتل وأنا كرئيس لجنة مالية أقدم مقترح بإلغاء هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع تقرأ وبعد ذلك يقدم المقترح.
الآن، ملاحظة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيدي الرئيس، إخواني في اللجنة، بخصوص تخصيص ثلاثة سيارات للوزير  أو من بدرجتهم تشمل أعضاء مجلس النواب وبما أنه عضو مجلس النواب لا يأخذ سيارات بالذهنية الشعبية العامة سوف يقولون أعضاء مجلس النواب تخصص لهم ثلاثة سيارات، فيجب أن تضيفوا عبارة عدا أعضاء مجلس النواب حتى الشعب لا يتصور، عدا أعضاء أي حتى لا يأخذون، نعم عدا معناها أنهم سوف لن يأخذوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، من دون نقاش.
أرجو الهدوء أولاً.
السيد رئيس اللجنة، تفضل.
النائب عمار طعمه، بهذه الطريقة سوف لن نستأنف، أنا سوف أترك المجال ولكن فليوضح السيد رئيس اللجنة.
هو رئيس اللجنة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، عدا أعضاء مجلس النواب لكونهم لم يستلموا أي سيارة من الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
إذن، الآن المادة التي تمت قراءتها وهي المادة (37) ومرة أخرى أسأل السيد رئيس اللجنة، توجد الفقرة سابعاً هل تقرأها؟ أم لا تقرأها؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، هذه الفقرة مضافة وأنا أطلب رفعها من المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسأل اللجنة، قراركم بسحب هذه الفقرة؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
حسناً، أنا برأيي الآتي، نصوت على ما تمت قراءته وسابعاً يصوت عليها أيضاً وتعتبر مادة يصوت عليها بشكل مستقل.
حسناً، نصوت عليهن من دون سابعاً، ثم نأتي إلى سابعاً بمادة مستقلة والمجلس هو الذي يقرر.
الآن التصويت على المادة (37) مقترح اللجنة المضافة، إلى حد سادساً.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
مادة جديدة، المادة (37) مقترح اللجنة، حسب النص الموجود والمجلس هو الذي يقرر:
لا يجوز بأي حال من الأحوال الإستفادة أو الجمع بين أكثر من راتب والمستفيدين من قوانين خاصة إختيار أحدهما بما في ذلك إقليم كردستان.
التصويت إلكتروني.
(تم التصويت بعدم الموافقة)
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، في ما يتعلق بالمادة (37) أولاً، (ب) ثلاثة سيارات للوزير أو ممن بدرجتهم عدا أعضاء مجلس النواب ومن غير سيارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، التصويت بالتعديل الأخير للجنة بإعتبار ما يتم تخصيصه من سيارات لا يشمل أعضاء مجلس النواب، إذ أنهم لم يستلموا ولن يستلموا، التصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
نعم تضاف.
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
تقرأ المادة(38) مقترح اللجنة المضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء:-
أولاً: أثناء عملية التصويت أرجوكم الهدوء إذا تسمحون.
ممكن تتفضلوا في أماكنكم؟
التصويت على المادة (38) مقترح اللجنة المضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
تقرأ المادة (39) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (39) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (40) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (40) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (41) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (41) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (42) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (42) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (43) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (43) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (44) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (44) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (45) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (45) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (46) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (46) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (47) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (47) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (48) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، لوزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء والسجناء وفقاً لقوانينهم النافذة، هذه سقطت سهواً.
يكمل قراءة المادة (48) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (48) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (49) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (49) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
حول المادة؟ إعتراض شكلي؟ أم قانوني؟ أم ماذا؟
تفضل.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي (نقطة نظام):-
طبعاً الكل يعلم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن الموازنة يجب أن تدار بأهداف على الرغم من أن الموازنة إعتمدت نمطية الموازنات السابقة ولكن اليوم من وظائف ضبط الموازنة هي السياسة المالية الصحيحة وبالتالي أعتقد بهذه أعطينا شرعنة لعمليات الفساد بإعتبار هذه الأموال سوف تدخل في مضاربات السوق وبالتالي سوف يستخدمونها ليس للغرض المعطى وإنما سوف تكون عرضه لعمليات شراء الدولار وهذا بالتالي يؤثر على السوق وأعتقد أن هذه شرعنة وباب من أبواب الفساد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، مصرون على المقترح؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، نمضي بالمقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، يعرض.
المادة (49) مقترح اللجنة مادة مضافة.
التصويت إلكتروني، تتفضلون.
(تم التصويت بعدم الموافقة)
المادة المضافة (49) تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذه المادة تأخذ رقم جديد (49) سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم (49).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (49) مقترح اللجنة مادة مضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم في اللجنة المالية؟
– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري (نقطة نظام):-
على إعتبار يطلب الدولة من مكان وأخذ قرض من مكان قلنا هذه ليست بمشكلة، أما أن أجعلها مطلقة وأعفي من أخذ القروض لا نعفيه وإنما نؤجلها وأنا بالنسبة لي متحفظ على هذه  كعضو لجنة مالية وكعضو مجلس نواب ومن أخذ قرض عليه أن يعيده لأن الدولة محتاجة للأموال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، مصرون على العرض؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
دولة الرئيس إذا تسمح لي أنا أوضح هذه القضية.
إخوان، القطاع الخاص أغلبه يطلب الدولة ولأن الدولة لم تعطي للقطاع الخاص لا في سنة 2015 ولا في سنة 2016 ليس لدينا أموال، هذه الصلاحية أصلاً هي صلاحية مدير عام، الآن المدير العام من حقه أن يؤجل القسط وليس يؤجل القرض، القسط لهذه السنة لأنه يقول لك أنا أطلب الدولة (50) أو (60) مليار دينار والدولة تطلبني بمليار أو بمليارين وتذهب عقاراتي بسببها وتحاكمني بسببها، فهذه صلاحية المدير العام لماذا تعطيها بالمزاج؟ وممكن أن تسبب فساد؟ أعطيناها بشكل مطلق للجميع حتى يتساوون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (49) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة، التصويت إلكتروني.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أيضاً يعدل التسلسل المادة (49).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (49) مقترح اللجنة المضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، أيضاً نقطة نظام؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
هذه الغرامات التأخيرية على سنة 2015 تصح، أما على سنة 2016 هي بعدها سنة مالية لم تأتي، هذه معناها تشجع الشركات بعدم الإنجاز والتأخير وهذا غير وارد أصلاً، فيجب في 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، المادة (49) مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
التصويت إلكتروني.
نعم، ما هو الرأي؟
إذن فقط هناك مقترح بالتصويت.
يقرأ المادة (49) مقترح اللجنة المضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
لسنة 2015 فقط، أي أن 2016 تحذف.
التصويت إلكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
على 2015 فقط و 2016 لا تحتسب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، هذه فيها جدول مناقلة، نقرأ الجدول؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم تفضلوا.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، لا يوجد داعي لقراءة المناقلة هو الجدول أمامهم معروض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا إقرأوه.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (50) مقترح اللجنة المضافة، من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجدول أمامكم تطلعون عليه.
إذن، التصويت على المادة (50) هي مناقلة، مقترح اللجنة وهي مادة مضافة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، قبل التصويت إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، قبل التصويت، إضافة (1) مليار خصمها من وزارة التربية إلى الأيزيديين لبناء المدارس لأن هذا يتعلق بالمدارس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المناقلة من أين؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
تخفض من وزارة التربية الموجود أمامنا (40) مليار يصبح (39) مليار نعطيها للأيزيديين (1) مليار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم اللجنة المالية، من هيأة الحج؟ تفضلوا.
أرجوكم، أولاً، دعونا نحسم هذا الموضوع وبعد ذلك نمضي.
نستمع من اللجنة المختصة، تفضل.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، واللجنة المالية بالذات.
إخواني، إتصل بنا الآن الشيخ خالد العطية رئيس الهيأة العليا للحج والعمرة، وأبلغنا كلجنة الأوقاف والشؤون الدينية بما يلي، أنهم أعلنوا تنازلهم عن تخصيصات واردة في الموازنة في هذا العام وتحويلها إلى دوائر الدولة الأخرى وقال في القضية، نظراً للظروف الإستثنائية التي يمر بها العراق وإنسجاماً مع توجهات المرجعية الدينية العليا والحكومة العراقية في ضغط النفقات، تعلن الهيأة العليا للحج والعمرة عن تنازلها، لديها إكتفاء ذاتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
لديهم إكتفاء ذاتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، هذا ما يقرره مجلس النواب.
إذا تسمحون، نعم؟ السيدات والسادة، هناك عرض للمادة (50) تتعلق بإجراء مناقلة لمبالغ  وفق الجدول، من حق المجلس أن لا يوافق على هذه المادة، ومن حقه أن يوافق على وفق الجدول الذي تم عرضه مع إضافة مبالغ.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
مع إضافة (1) مليار لإعادة تأهيل الناجيات الأيزيديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(1) مليار إلى الناجيات الأيزيديات.
من أين هذا المبلغ؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، وفق القانون رقم (26) لعام 2015 ألغي أسم الهيأة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال وأصبح شبكة الإعلام العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الآن، إذا لم يجلس كل واحد منكم في مكانه سوف أرفع الجلسة، تفضلوا أجلسوا في أماكنكم إذا لم يجلس كل أحد في مكانة ومركزية الحديث سوف لن أتحدث، لا يسمح لأي شخص أن يتحدث.
مرة أخرى.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
إسمح لي، بعد لم أكمل كلامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس إذا تسمح، في الجدول رقم (1) مكتوب الهيأة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال، القانون رقم (26) لعام 2015 أصبح أسمها شبكة الإعلام العراقي.
سيادة الرئيس، كتبنا إلى اللجنة مرتين ولكن كان الله في عونهم، أين ما وردت الهيأة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال تتحول إلى شبكة الإعلام العراقي.
معي يا سيادة الرئيس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا طبعاً لست معكم؟ لأنه نحن وصلنا إلى نهاية عملية التفويض.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
سيادة الرئيس، وجهنا للجنة المالية كتاب ولمرتين، فقط يتغير الأسم، الهيأة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال حسب القانون رقم (26) لعام 2015 أصبح شبكة الإعلام العراقي.
سيادة الرئيس، صوتنا عليه قانون نافذ، نحن قدمنا إذا الآن لا يحصل فنحتاج إلى (50) نائب يوقعون عليه، تصحيح الأسم.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، فقط تصحيح بالأسم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة للاستراحة لمدة نصف ساعة.
 (رفعت الجلسة للاستراحة الساعة2:45 بعد الظهر)
إستؤنفت الجلسة الساعة (03:35) عصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف الفقرة الخاصة بعملية التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016، والمتضمنة في جدول أعمال الجلسة رقم (45)، الدورة النيابة الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول، والمناسبة تدعو إلى القول أن هذا اليوم هو اليوم الذي يؤبن فيه النائب أحمد الجلبي، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة المالية، وكان من المقرر لعدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس أن يشاركوا، لكن بطبيعة الحال إنشغالهم في قضية الموازنة وأهمية تشريعها حال دون ذلك. أطلب من المجلس الموقر قراءة سورة الفاتحة في هذه المناسبة.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على روح النائب الدكتور أحمد الجلبي).
أيضاً بودي أن أؤشر كتاباً عنون إلى رئاسة المجلس، موقعاً من رئيس الهيأة العليا للحج والعمرة وكالةً، والمتعلق بالظروف الإستثنائية، وإنسجاماً مع ضغط النفقات، والتي تم وضعها ضمن الخطة المالية لسنة 2016، والتي بموجبها تحقق هيأة الحج والعمرة الإكتفاء الذاتي من وارداتها، وبطبيعة الحال هذه المرة الأولى التي تصل فيها الهيأة لهذا الأمر. اللجنة المالية تؤخذ بالإعتبار هذه الملاحظة، وهي إن الهيأة لم تعد بحاجة إلى المنحة المقررة في موازنة 2016، وبذلك يمكن الإستفادة من المبلغ المخصص لسد الإحتياجات في مكان آخر، وقضية المادة التي وصلنا لها هي المادة (50) التي تتعلق بالمناقلات وفق الجدول الذي تم ذكره، ويضاف لها ما يتعلق بإعادة تأهيل الإيزيديات، ويمكن الإستفادة من هذه المبالغ في هذا الجانب.
أطلب من المجلس الموقر إستئاف عملية التصويت.
التصويت على المادة (50)، مرفقة مع الجدول والإضافة التي تعتمدها اللجنة المالية.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب عبدالقادر محمد عمر مولود ملا قادر:-
يقرأ المادة (51) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (51).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب عبدالقادر محمد عمر مولود ملا قادر:-
يقرأ المادة (52) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (52).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب عبدالقادر محمد عمر مولود ملا قادر:-
يقرأ المادة (53) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (53).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب عبدالقادر محمد عمر مولود ملا قادر:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016..
(تم التصويت بالموافقة)
الآن الرجوع إلى المادة (9) من مشروع القانون. أطلب من السيد رئيس اللجنة المالية قراءة المادة (9). بعد المداولة الأخيرة التي حصلت مع السيد رئيس اللجنة وبعض أعضاء اللجنة ومنهم السيد النائب، وصلنا إلى الصيغة النهائية التي تعرض للتصويت.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016، التعديل المقترح على الفقرة/أولاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9)، التعديل المقترح على الفقرة/أولاً.
الموافقة حاصلة. إذن التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة)
الآن قُدم طلب من قبل (53) نائباً، مفاده الآتي:-
(نحن الموقعون نطلب إضافة مادة على الموازنة العامة الإتحادية لعام 2016 بخصوص إلغاء كافة التخصيصات المالية للنقابات والأندية والاتحادات، وتحويلها إلى هيأة الحشد الشعبي والنازحين، وذلك لأن النقابات والاتحادات والأندية لها تمويل ذاتي، وتمول من أنشطتها والإشتراكات).
هذا طلب مقدم، والرأي هو رأي المجلس.
أطلب التصويت على هذا المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
إذن اللجنة المالية تأخذ بالإعتبار هذه الملاحظات.
الآن المادة (2). تضاف – وهذا طلب من قبل (59) نائباً – إلى وزارة الدفاع والداخلية أيضاً عبارة (الحشد الشعبي) و (رواتب موظفي التمويل الذاتي)، طبعاً هذه المادة (2) التي تتعلق بحالات الطوارئ لرئيس الوزراء.
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة)
مع مراعاة المادة (12)/رابعاً، وقد تم التصويت على ذلك.
هناك طلب مقدم من قبل (86) نائباً بإعادة التصويت على المادة (28) من مشروع القانون بإضافة عبارة (بعد مصادقة مجلس النواب).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يجب أن يؤخذ رأي اللجنة المالية في هذا الجانب، فليس من المعقول التصويت مباشرةً في المجلس، أين دورنا نحن كلجنة مالية؟ فأنت قد ألغيت دورنا كلجنة مالية إطلاقاً بهذه التصويتات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، هذا لا يرتب إلتزامات، هذا مفهومه الآتي:-
(إن وزير النفط قد طلب من رئيس الوزراء ووزير المالية إصدار حوالات خزينة أو سندات خزينة عند الحاجة، لتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد، على أن لا يتجاوز مجموعها (12) مليار دولار، بإصدار واحد أو بإصدارات متعددة، الإضافة هي (بمصادقة مجلس النواب على هذه التخصيصات)).
التصويت على المادة (28).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
لا توجد موافقة. نطلب تصويتاً ألكترونياً.
إخوان توجد نصوص كثيرة، هذا النص غير دقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
أطلب إعادة التصويت على هذه المادة باعتباري رئيس اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، تم التصويت ألكترونياً.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
إسمح لي أن أوضح شيئاً.
المادة (28) (لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية – أي إثنان مشتركان مع وزير النفط – إصدار حوالات خزينة أو سندات خزينة عند الحاجة، لتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد، على أن لا يتجاوز مجموعها (12) مليار دولار، بإصدار واحد أو بإصدارات متعددة). إخوان هذا تطمين للشركات النفطية، في موازنة 2015 كان هذا موجوداً، وزارة النفط أصدرت فقط ثلاثة مليارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي رأي المجلس. (86) نائباً وقعوا بإضافة عبارة (بعد مصادقة مجلس النواب). وأنا أعرض الأمر على المجلس ألكترونياً.
التصويت ألكترونياً مرة أخرى.
(تم التصويت بالموافقة)
الآن أعرض ما هو موجود، وبعد ذلك أسمع وجهات النظر.
(نحن الموقعون أدناه (52) نائباً. نطلب إعادة التصويت على المادة (10)/أولاً/الفقرة (ب)، لوجود ما يخالف أحكام الدستور والقوانين النافذة والإعتراض أصلاً من قبل كل نواب الكرد في اللجنة المالية على هذه الفقرة من المادة، عليه نطلب التصويت على أصل المادة كما وردت من الحكومة).
هذا طلب مقدم من (52) نائباً بإعادة التصويت على المادة (10)/أولاً/الفقرة (ب)، ونحن قد صوتنا على مقترح اللجنة.
التصويت على الرجوع إلى أصل المادة (10).
(تم التصويت بعدم الموافقة)
التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بعدم الموافقة)
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
كل التعديلات التي جرت الآن ولم تقدم مكتوبة قبل (24) ساعة هي مخالفة للمادة (129) من النظام الداخلي، إعادة التصويت المفروض فيه مثلاً أن يوجد أصل ويوجد نص مقترح، يجوز إعادة التصويت بناءً على طلب (50) نائباً أو رئيس اللجنة، أما المقترحات التي كتبت الآن، ولم تقدم مكتوبة قبل (24) ساعة وتسلم إلى اللجنة، كلها غير صحيحة، ومخالفة لأحكام المادة (129) من النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يوجد طلب من قبل (55) نائباً يقول (المبالغ المستقطعة بسنبة 3% من رواتب الموظفين ومخصصاتهم ورواتب المتقاعدين، نطلب أن يكون الإستقطاع من الموظفين والمتقاعدين الذين تبلغ رواتبهم (500,000) فما فوق، وذلك لمراعاة مساعدة ذوي الدخل المحدود).
التصويت على المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
أنا أقول الآتي:-
إذا كانت هيأة الحج مستغنية عن المبالغ التي تم تخصيصها، فاللجنة المالية بالنسبة للنازحين والحشد والشعبي، يمكن إستغلال وإستثمار المبالغ لتعويضهم.
إذن المبالغ من هيأة الحج تحول إلى النازحين والحشد الشعبي. أعيدوا وجهة نظركم ويصبح ألكترونياً، ما هي وجهة نظركم؟
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
المبلغ الذي أُستقطع من الرواتب هو مبلغ زهيد جداً (3%)، فالذي يأخذ (100000) يستقطع منه (3000)، وهذا يذهب إلى الحشد الشعبي وإلى النازحين، وقد خُصصت هذه المبالغ وحُسبت بدقة، لتحصل كل عائلة على (250000) كإيجار للسكن، وإذا أخذنا بالتعديل الذي حصل فمعنى ذلك أن هذا المبلغ أيضاً تجاوزنا عليه، أنا أطلب إعادة التصويت في هذا الأمر، هو مبلغ زهيد جداً بالنسبة للموظف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت تم، هل تعتمدون تصويتاً إلكترونياً؟
التصويت إلكترونياً بإستقطاع النسبة ممن زادت رواتبهم ومدخولاتهم عن (500000) فما فوق.
من تخصيصات هيأة الحج إلى النازحين والحشد والشعبي.
(تم التصويت بالموافقة)
قُدم طلب من قبل (63) نائباً:
(أرجو التفضل بالموافقة على إضافة محافظة صلاح الدين إلى جانب الأنبار ونينوى، فيما يخص تناقل تخصيصات البطاقة التموينية من تخصيصات وزارة التجارة إلى تخصيصات المحافظات، لغرض توزيعها على شكل كابونات لأبناء تلك المحافظات).
أطلب التصويت على هذا المقترح.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
فقط توضيح لهذا الأمر. المقصود بهذا الأمر (المناطق المحتلة في محافظة صلاح الدين)، يثبت في الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت (المناطق المحتلة في محافظة صلاح الدين).
(تم التصويت بالموافقة)
هذا طلب مقدم من قبل (43) نائباً غير مكتمل، فيما يتعلق بالتثبيت.
الآن الطلب الأخير. تم التصويت الآن في المادة (9) من مشروع القانون، وما يتعلق بالنسب المخصصة لإقليم كردستان، ويوجد طلب قُدم بهذا الخصوص في (تخفيض النسبة بإعطاء الإقليم (13,2%) من الموازنة من الإنفاق الفعلي الشهري مقترناً بتسليم عائدات نفط الإقليم وكركوك حيثما ينتج من النفط الإضافي). طلب من قبل (111) نائباً.
أولاً الأمر مرتبط بما تقرره الحكومة، والحكومة في الموازنة حسب ما أرسلت في مشروع القانون تحدد نسبة (17%)، لا يمكن الحديث من جانبنا كمجلس نواب، وإلا سوف نرتكب تصوراً قابلاً للطعن، هذا إجراء تنفيذي يتعلق بالإحصاء ويتعلق بالسياقات القانونية المتبعة بين الحكومة وبين علاقتها مع الإقليم.
تحديداً في المادة (9) تم التصويت، ووضعت القيود اللازمة بهذا الخصوص، ولا نستطيع أن نمضي باتجاه تعديل الفقرة بهذا الخصوص.
أنا أقدر تماماً وجهات النظر التي تتعلق بعملية إقرار الموازنة، قطعاً ليس كل ما يتمناه كل طرف سياسي، وبالنتيجة المحافظات تستحق لهذا الخصوص.
الآن لا يمكن التحريض على تمشية أمر يتعلق بحياة المواطنين وشؤونهم وقضاياهم، والناس تنتظر، وهذا إنجاز لكم لأول مرة يتم تشريع قانون الموازنة قبل بداية العام، جهد كبير بُذل من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس، وكثير من النقاط التي قُدمت أُخذت بنظر الإعتبار.
أنا أطلب من المجلس الموقر التصويت على مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2016.
السيد رئيس اللجنة المالية تفضل هنا.
الآن توجد إشكاليتان:-
الإشكالية الأولى: ما تم الإعتراض عليه بشأن الـ(3%) المستقطعة. هناك مقترح مقدم، وهو حل وسط بين الحلين، بدلاً من الإلغاء، وبدلاً من الأخذ فقط بالـ(500000) فما فوق، وهو أن هناك تدرجاً تبدأ من (1%) إلى (5%) حسب نسب الراتب بما يحقق المبلغ المستقطع أصلاً ليوازي (3%).
سيتحدث النائب هيثم الجبوري وكذلك السيد رئيس اللجنة. فقط وضحوا للسيدات والسادة الأعضاء مضمون المادة، حتى نصوت عليها.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
الـ(3%) من مجموع الرواتب والمخصصات للموظفين والمتقاعدين، بما فيهم موظفوا الشركات العامة أي (52) ترليوناً، نحن نستقطع (3%) أي معناه مجموع (تريليوناً) واحداً و (500)، (60%) للحشد، و (40%) للنازحين، إذا خفضنا دون الـ(500)، فمعناه (400) مليار سوف يضيع من الحشد و (300) أو (250) ملياراً سوف يضيع من النازحين، فبالتالي النسبة هي مسبة مئوية، فمن راتبه أكبر تكون نسبته تلقائياً أكبر، ومن راتبه أقل فسوف تكون نسبة التحميلات بسيطة جداً، في الـ(100000) نسبة (3000) دينار، وفي الـ(500000) نسبة (15000)، فأرجو إعادة التصويت من جديد على هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على النص الأول الذي تم التصويت عليه سلفاً.
(تم التصويت بالموافقة)
الإشكالية الثانية: مرة أخرى تم التصويت سلفاً على المادة (9) من مشروع القانون، التي تتحدث عن النسب الموجودة، الآن قُدم طلب من (113) يتحدث عن نسبة الإقليم الـ(13,2%). أنا سأطلب من المجلس الموقر التصويت على المادة (9)، كما تم التصويت عليها سلفاً، فإذا مضت يسقط المقترح المقدم.
القضية ذات بعد آخر. حسناً نسمع وجهة نظر السيد علي الأديب.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
ضمن السياق العام للتصويت، في الحقيقة المقترح يقدم على أصل المادة التي جاءتنا في مشروع قانون الدولة، فلذلك فلنصوت أولاً على النسبة المقترحة من قبل الـ(113) نائباً، ومن ثم على المادة الأصلية.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أولاً: كان بودنا أن يكون هناك توضيح أكثر لأسباب تقليص هذه النسبة، التي كانت إتفاقاً سياسياً، وكان مشروطاً وإلى يومنا هذا بإجراء تعداد سكاني أو إحصاء في العراق. اليوم تغيير هذه النسبة بهذا الشكل لايمكن أن نفهمها نحن غير عقوبة سياسية أخرى، وإجهاض للعملية السياسية والشراكة الحقيقية برمتها، ليس لدينا تفسير غير هذا، وهذا مخالف للمادة (117) والمادة (109) والمادة (110) من الدستور، وسنطعن به في المحكمة الإتحادية، ولن نقبل أن يوقع عليها رئيس الجمهورية مسبقاً.
ثانياً: نحن صوتنا على المادة (9)/ثانياً – أي أن هذا الكلام لا يفيدهم – والتي فيها نسبة الـ(17%) لإقليم كردستان، في كل الأحوال نحن نطلب شرطاً، وهو إجراء إحصاء سكاني في العراق، لتحديد النسبة خلال الشهرين القادمين، ونحن موافقون، وإذا الإخوة يتحدثون عن نسبة الكرد في مجلس النواب، فنحن (20%) من مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نرجو عدم الدخول في تفصيلات خارج إطار ما هو محدد للجلسة.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
أولاً: الـ(17%) مخالفة للنص الدستوري الذي يقول: (الثروات توزع حسب النسبة السكانية).
ثانياً: ما تفضلت فيه السيدة النائبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دون مراجعة لحديث أحد، الحديث مع رئاسة المجلس.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
نعم معكم.
النسبة الإحصائية، المسألة مسألة نسبة إحصائية وليس تعداداً، الإحصاء مرة يكون (1920)، هي نفس النسبة لإقليم كردستان من العراق، حتى ولو في سنة 2020، فهي نسبة، فيُراجع أي إحصاء ويُحتسب، والإحصاءات الحقيقية الموجودة الآن هي هذه، نحن نطلب التصويت، وأنا أقول هذه مخالفة للدستور، بالمناسبة أتذكر جيداً عندما إعترضت من حيث المبدأ على قانون الموازنة، لأنه مخالف للدستور. الآن فقرة سيادتك أنت أمشيتها، وصوتت على (9)، فيما لديك الفقرة، هي موجودة لديك، والمفروض تعلن الإثنين، وتقول تفضلوا، تصوتوا على هذه أم هذه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنحاز السادة والسيدات النواب أعضاء المجلس إلى ما جاء من نص من الحكومة، ولو كان هناك شك لدى الحكومة بهذا الموضوع، فكان ينبغي أن يكتب، لكن ما هو موجود بالنسبة لنا في النص الأصلي هو النسبة التي ذُكرت من قبل الحكومة، كيف نستطيع أن نتحدث؟ لكن هذا هو السياق، قصدي توجد قضايا تنفيذية.
الآن، أنا سأعرض مشروع القانون بالمجمل للتصويت، ونعتبر أن عملية التصويت هي إقرار بما هو موجود.
الذي أقوله هو إننا نتحدث عن موازنة يترتب عليها مالية، الآن المقترح المقدم لا يترتب عليه إعتبار مالي، يترتب عليه فقط نسب، وقضية النسب ليس محلها قانون الموازنة.
السيدات والسادة الأعضاء. الخيار المتاح الآن بهذا الإطار – وأرجو أن تتفهمونا – بعض الملفات ذات البعد السياسي تُبحث بشكل واضح وبأجواء هادئة تأخذ بالإعتبار جملة مسائل، بما في ذلك قضية النسب التي يتم تثبيها في القوانين، ليس علي الآن في ضوء تقديم الملاحظات إلا أن أعرض مشروع القانون للتصويت، ولكن فليكن بالإعتبار أن عدم التصويت على مشروع قانون الموازنة معناه عدم تمريره وإسقاطه، وبالتالي لا يمضي.
وعليه الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016. ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016)
إذن حصلت الموافقة على مشروع قانون الموازنة لأول مرة قبل بداية السنة الجديدة، شكراً جزيلاً لكم، وشكراً لكل آرائكم بهذا الخصوص.
ترفع الجلسة لغاية 16/1/2016.
رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.
*********************************

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com