لجنة الخدمات والاعمار النيابية تستضيف مديرعام سلطة الطيران المدني

استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب ناظم الساعدي رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء 17/2/2016 مدير عام سلطة الطيران المدني.

وناقشت الاستضافة التي حضرها مديري السلامة الجوية والتقنية والاتصالات ملاحظاتٍ حول مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني ذي الرقم (148) لسنة 1974 واستعراض كيفية عمل منظومة الطيران المدني وبنود الاتفاقيات الملزمة لسلطات الطيران المدني الدولية ( الايتاو ) وطبيعة عمل الاجهزة الرقابة الى سلطات الطيران المدني والتدريب والانظمة المتبعة والهيكل النظيمي فضلا عن عقود التدريب واعداد المتدربين والميزانية المرصودة لذلك والبدائل الممكنة في الادارة والتدريب التي لاتستهلك ميزانيات كبيرة لادارة الاجواء ، والضوابط المتبعة في هذا المجال بالنسبة للمتدربين والشروط الملزمة ، والخطط الجديدة للتدريب و ومقدار التأمينات .

كما فررت اللجنة تشكيل لجان فرعية تنضم الى كل لجنة العلاقات الخارجية ولجنة النفط والطاقة لمتابعة والمشاركة في تدارس الجوانب التي تختص بها لجنة الخدمات والاعمار ومتابعتها .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com