لجنة الصحة والبيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة مقترح قانون الضمان الصحي

عقدت لجنة الصحة والبيئة برئاسة النائب فارس البريفكاني رئيس اللجنة وحضور السادة اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء 17/2/2016 ورشة عمل لمناقشة قانون الضمان الصحي تحت عنوان(الاليات والتحديات لاقرار مقترح قانون الضمان الصحي).

واكد البريفكاني بكلمته التي القاها في ورشة العمل التي حضرها رئيس هيئة التقاعد الوطنية وعدد من اساتذة كلية الطب في جامعة كربلاء ومدراء مستشفيات وممثلي منظمان مجتمع مدني فضلا عن نقيب المهن الصحية بالعراق ، ان المادة 30 اولا وثانيا من الدستور العراقي كفلت للفرد والاسرة والطفل الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة للمواطنين العراقيين كافة.

واضاف رئيس اللجنة ان اقرار هذا القانون يضمن تقديم خدمات طبية عالية المستوى لمحدودي الدخل من المواطنيين وبأسعار مناسبة من خلال تطبيق ألية(الضمان الصحي)مطالبا مجلس النواب للمضي بتشريع هذا القانون لما له من اثر ايجابي في معالجنة المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع الصحي في العراق.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com