النائب حسن خلاطي يشارك في ورشة عمل لتشريع قانون الضمان الصحي
شارك النائب الدكتور حسن خلاطي بورشة العمل التي اقامتها لجنة الصحة والبيئة النيابية يوم الاربعاء 17/2/2016 لشرح مضامين قانون الضمان الصحي .
وقال النائب خلاطي ان تشريع هذا القانون سيخفف العبء عن كاهل الطبقة الفقيرة من المواطنيين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية . وأشار الى ان اقامة هذه الورشة جاءت للاستماع للملاحظات والخروج برؤيا قانونية واضحة تمكننا من اقراره لانه سيحدث قفزة نوعية بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنيين . |
17 |