لجنة النزاهة تستضيف مفتشي وزارتي التربية والمالية

استضافت لجنة النزاهة برئاسة النائب طلال خضير الزوبعي وبحضور اعضاءها يوم الاربعاء 17/2/2016 كلا من المفتشين العموميين في وزراتي التربية والمالية.

وجرى خلال الاستضافة مناقشة خطة عمل مكتب المفتش العام والاجراءات التي يتخذها بحق المخالفات الادارية والمالية.
وقام السادة رئيس واعضاء اللجنة بتوجيه الاسئلة الى المفتش العام في وزارة التربية والتي تمحورت على قضايا الشهادات المزورة وضرورة مراجعة جميع الشهادات الدراسية والتحقق منها بجميع السادة المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة .
كما تم السادة النواب الى قضايا طباعة الكتب المدرسية والمدارس التي لم يكتمل انجازها وقضية الدرجات الوظيفية للمعلمين والمدرسين والاداريين وفتح المدارس امام العوائل العائدة الى مدنها المحررة وقضية مدارس النازحين في اقليم كردستان واحتياجاتها والكوادر التدريسية الخاصة بها.
وتم الاتفاق على تنسيق العمل بين الجانبين لتنفيذ خطط واهداف اللجنة الرقابية والتشريعية بالتعاون مع المفتش العام للوزارة.

كما استضافت اللجنة السيد المفتش العام لوزارة المالية ، حيث قام السيد رئيس اللجنة والسادة اعضاءها بتوجيه الاسئلة حول اداء مكتب المفتش العام والاجراءات المتخدة بحق المخالفات القانونية والمالية والمشاكل والعقبات التي تواجه الوزارة ومكتب المفتش العام.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com